الدرس في كتاب البيع 1، ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني
الدرس يبدأ بتعريف البيع في الفقه الإسلامي ويبين مشروعيته والحث على الكسب الحلال. يشمل التعريف مبادلة مال بمنفعة مباحة مع الإشارة إلى شروط خاصة لبعض البيوع.
الدرس يشدد على أهمية التراضي بين الطرفين في البيع كشرط لصحته مستندًا إلى القرآن والسنة، ويوضح أن التراضي يمكن أن يكون بطرق مختلفة وليس فقط باللفظ.
الدرس يشير إلى أن هناك شروط أخرى للبيع سيتم تفصيلها في الدروس القادمة، وقد ألمح المؤلف إلى بعض هذه الشروط في مسائل معينة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه «الدرر»: «قال كتاب البيع: المعتبر فيه مجرد التراضي، ولو بإشارة من قادر على النطق. ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام، وفضل الماء، وما فيه غرر كالسمك في الماء، وحبل الحبلة، والمنابذة، والملامسة، وما في الضرع، والعبد الآبق، والمغانم حتى تقسم، والثمر حتى يصلح، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن، والمحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخاضرة، والعربون، والعصير إلى من يتخذه خمرًا، والكالئ بالكالئ، وما اشتراه قبل قبضه، والطعام حتى يجري فيه الصاعان. ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلومًا، ومنه استثناء ظهر المبيع. ولا يجوز التفريق بين المحارم، ولا أن يبيع حاضر لباد، والتناجش، والبيع على البيع، وتلقي الركبان، والاحتكار، والتسعير. ويجب وضع الجوائح. ولا يحل سلف وبيع، وشرطان في بيع، وبيعان في بيع. ولا يجوز ربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عند البائع. ويجوز شرط عدم الخداع، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا». أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، وهو كتاب البيع، بعد أن انتهى من الكلام على ما يتعلق بكتاب النكاح وما يلحق به. وهكذا رتب بعض العلماء كتب الفقه، فجعل كتاب البيع بعد كتاب النكاح، وذلك لأهمية النكاح وأولويته. وبعضهم قدم البيع على النكاح لكون الحاجة إلى البيع أكثر من حاجة النكاح. والأمر في هذا واسع؛ لأنكم ستجدون في بعض كتب الفقه تقديم كتاب النكاح، وفي بعض الكتب تقديم كتاب البيع. وهذا من الاعتبارات التي يختلف فيها العلماء. قوله رحمه الله: «كتاب البيع»، مر معنا وتكرر أن كتاب «فعال» بمعنى «مفعول»، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام البيع. والكتاب والكتاب لغة: ما خط على القرطاس لحفظه. وهو في الاصطلاح: مجموعة متشابهة من العلم. فهذه إذن مجموعة متشابهة من العلم خطت وكتبت في هذا الموضع لأجل أن يطلع على أحكامها. وقوله: «البيع»، البيع لغة: معروف، معناه في اللغة معروف. وأما في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء، فلهم فيه تعاريف كثيرة باعتبار نظر كل منهم في شروط البيع ومتعلقاته وأحكامه. وأقرب هذه التعاريف وأيسرها قولهم: إنه مبادلة مال -ولو في الذمة- بمنفعة مباحة، أو منفعة مباحة. وقد يقال: مبادلة مال أو منفعة مباحة -ولو في الذمة-. فقولهم: «مبادلة مال»، أي أن البيع فيه مبادلة. والمراد بالمال: كل ما يتمول فيمتلك، سواء أكان من النقدين -الذهب والفضة- أو ما قام مقامهما في هذا الزمان كالعملات الورقية بأنواعها، وملحقات العملات الورقية كالشيكات ونحوها. فقد يكون بيع بالشيك أو نحوه وهكذا. وكذلك المنفعة المباحة؛ لأنه قد لا يكون مالًا؛ لأن المال قلنا: إما عملات ورقية أو النقدين -الذهب والفضة- أو كذلك سائر ما يتمول ويمتلك مثل العقار بأنواعه: بنيان أو أراضي أو مزارع، أو كذلك أشياء وأعيان، مزروعات أو مصنوعات أو غير ذلك، أو لباس أو زروع. فكلها من المال. أو منفعة مباحة؛ كالإجارة، فالإجارة يقع بها مبادلة؛ هذا يدفع المال والآخر يدفع ماذا؟ منفعة. والآخر يدفع منفعة؛ يعطيه البيت ليستأجره، وذاك يدفع المال؛ يعطيه السيارة ليستأجرها، وهذا يدفع المال؛ أو يعطيه قوته، وهو يعطيه المال؛ يحفر له بئرًا أو يعمل له في مزرعة أو نحو ذلك. فهذا من عقود البيع. ولماذا يذكر هذا هنا؟ يذكر هذا هنا لأجل أن أحكامه في الشرع متقاربة؛ أحكامه متقاربة، فيشملها ما يتعلق بأحكام البيع. فذكرتها هنا: مبادلة المال أو مبادلة المنافع. وقولهم: «ولو في الذمة»، يريدون: ليس من شرطه أن يكون التبادل على وجه التقابض في المجلس الواحد؛ يجوز أن يكون في الذمة، يعني: دين، يجوز. لكن قولهم: «ولو في الذمة»، هل هو على إطلاقه؟ الجواب: لا، ليس على إطلاقه؛ لأنه سيأتي معنا إن شاء الله أن بعض أنواع البيوع -وهو ما جاء ذكره من الأصناف الربوية- جاء النص الشرعي بأنه لا بد من التقابض فيها؛ لا بد من التقابض فيها. إذن هذا التعريف: تعريف على وجه الإجمال، وعند التفصيل يحتاج إلى قيود، وكذلك تنبيهات، كل مسألة بحسبها. وقبل الدخول فيما أشار إليه المؤلف رحمه الله إشارة خفيفة إلى مشروعية البيع وحث الشرع عليه بما يغني عن غيره مما يضر الإنسان في دينه ودنياه؛ فالبيع مشروع، أحله الله، قال الله عز وجل: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. وهكذا الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وستأتي تدل على مشروعية البيع وحله، وحث الناس على التعامل به؛ اغتناء به عن الحرام، أن يكتفي المسلم بالحلال عن الحرام. والمقصود من هذا: أن ينبغي للمسلم أن يكتفي بالحلال عن الحرام بهذا الطريق، وما كان بمعناه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على ذلك في أحاديث؛ فمن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» وغيره في حديث المقدام أنه قال عليه الصلاة والسلام: «ما أكل أحد قط أفضل من كسب يده -أو قال: من عمل يده- أو من أن يأكل من يده». وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. إذن المراد من هذا الحديث: الحث على أن يكتسب الإنسان وأن يأكل من كسبه. وفي حديث أبي هريرة -الذي في البخاري وغيره- حث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وحث لجميع الناس، بأنهم لو أن أحدهم ذهب فيحتطب، فأخذ حزمة من حطب على ظهره فباع؛ خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ما هو المراد من ذلك؟ المراد من ذلك: أن يعتز المسلم ويتعفف بكسبه عن أن يسأل الناس، سواء السؤال بلسان الحال أو السؤال بلسان المقال. السؤال بلسان المقال: أن يذهب إلى الناس ويسألهم. والسؤال بلسان الحال: كحال بعض المتصوفة الذين يتركون العمل وينتظرون عطاء من عطاء الناس؛ ينتظرون عطاء الناس. وربما تشبه بهؤلاء المتصوفة بعض من ينتسب إلى طلب العلم؛ بعض من ينتسب إلى طلب العلم. وهذا خطأ، ولا يصح الاستدلال في هذا الموضع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان ينفق على أخيه ويطلب العلم، فقال: «لعلك ترزق به». فذاك إنكار على من يبخل في العطاء لطالب العلم، لكن ليس معناه أن يرضى طالب العلم بهذا العطاء؛ بل ينبغي أن يعمل بما علم من العلم، وأن لا يرضى أن يكون عياله من نهل أحد أو من أحد. إن استطاع أن يفعل ذلك؛ فنعم، هذا هو الأفضل والأكمل. وهنا تأتي مسألة أخرى، وهي مهمة: إذا خير طالب العلم بين أن يتفرغ لطلب العلم على أن يعطى مالًا من غير منه، وبين أن يكتسب فيفوته بعض طلب العلم، ويكون عنده طلب العلم في الوقت الآخر؛ أيهما أفضل؟ اختلف أهل العلم في مثل هذا. فمن أهل العلم من رأى أنه ينبغي عليه أن يقبل العطاء إذا كان ليس فيه منة؛ لأنه بهذا يكون نفعه أكثر وأنفع للناس. واستدل له بشيء بمعنى ذلك، وهو فيما روي في البخاري وغيره في قصة أبي بكر مع عمر رضي الله عنهما؛ فقد كان أبو بكر كسائر الصحابة يكتسب لنفسه ولعياله، وبعد أن ولي الخلافة في زمانه رضي الله عنه أرضاه، رأى عمر أن يصرف لأبي بكر شيء من المال من بيت المال على أن يتفرغ لمصالح المسلمين، وأن هذا أنفع للمسلمين؛ فأبى أبو بكر أن يقبل في أول الأمر، حتى راجعه عمر مرارًا وكرر عليه تكرارًا؛ فقبل أبو بكر عرض عمر؛ لماذا؟ لعلمه بصحة نظر عمر في هذه المسألة؛ أن تفرغ أبا بكر في قيامه بمصالح المسلمين في أمر الخلافة أنفع للناس؛ فلذلك ينبغي أن يؤثر الأنفع. وطبعًا إيثار الأنفع قد تكون معه شيء من المفاسد، وهذه المفاسد ينبغي أن يصبر عليها المحتسب؛ فألسنة أهل السوء لن تقلع عن الطعن في أهل الخير، وهذه سنة الله في ابتلاء الناس بعضهم ببعض في هذه الدنيا؛ لا يعني ذلك أن يترك المسلم الأصلح لأجل ماذا؟ لأجل كلام الناس؛ ما دام أن هذا الأصلح فيما دلت عليه الأدلة الشرعية، وفيما فعله السلف، وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى؛ إذا يصبر. يصبر الخليفة مثلًا أن يقال له ما يقال في كونه تفرغ في القيام بمصالح المسلمين على أن يأخذ من بيت المال أجرة المثل أو ما يكفي مثله. ومثله طالب العلم؛ قد يطعن فيه، فيصبر ويحتسب؛ لا يكون هذا مانعًا له. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من استطاع أن يصبر ويحتسب ويجمع بين الأمرين؛ فهو أفضل وأكمل. وكان الإمام أحمد رحمه الله يميل إلى هذا الثاني رحمه الله رحمة واسعة. ومع ذلك ليس في هذا حرج على هؤلاء، وليس في هذا حرج على هؤلاء. ولا شك أنه إذا وجدت أدنى منة أو أثرها؛ فينبغي للمسلم أن يسلك مسلك التعفف؛ يسلك مسلك التعفف؛ فهو أنفع له ولغيره. ونرجع إلى شيء سبق التنبيه عليه في دروس ماضية، وهو أن المسلم عمومًا، وطالب العلم على وجه الخصوص، ينبغي أن يتأمل قضية المصالح والمفاسد، وما تدل عليه عمومات الشريعة؛ فربما قدم هذا في مواضع، وربما قدم الآخر في مواضع أخرى، وربما كان زيد من الناس يصلح له الأمر الأول، وآخر عمر من الناس لا يصلح له إلا الأمر الثاني؛ وهكذا. فلكل مقام مقال. ثم قال رحمه الله تعالى: «المعتبر في مجرد التراضي، ولو بإشارة من قادر على النطق». أشار بهذه المسألة إلى شرط من شروط البيع، وهو من أهم شروط البيع، وهو التراضي. ودل عليه دليل الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾. فمن أعظم شروط البيع: التراضي. وهكذا دل عليه دليل السنة في أحاديث كثيرة. وأشار المؤلف رحمه الله إلى بعضها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». وهو الذي أشار إليه في الصحيحين. وأصرح منه حديث أبي سعيد فيما رواه الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: «إنما البيع عن تراض». وجاء معنى ذلك من حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره بهذا المعنى. فقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما البيع عن تراض»، حصر للبيع أنه لا يصح ولا يتم إلا أن يكون عن تراض. وما معنى التراضي ها هنا؟ هل معنى التراضي حصول اللفظ من البائع والمشتري أو من المتعاقدين؟ الجواب: لا. ولهذا قال رحمه الله: «ولو بإشارة من قادر على النطق»، يعني: ليس من شرطه اللفظ. وهذا هو الصحيح. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه لا يشترط في التراضي اللفظ؛ لا يشترط أن يقول: «بعتك هذا»، ويقول: «قبلت». لكن مثل هذا يشترط في النكاح؛ بما كان يكون مثله على ما سبق تفصيله واستثناؤه. لكن في البيع لا؛ الأمر أوسع من ذلك. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه الأدلة الشرعية والعقلية والعرفية على تصحيح البيع بدون اللفظ. فمثلًا لو أخذ أحد شيئًا من دون أن يتلفظ بلفظ البيع من بائع، ووضع له الثمن ومشى؛ تم البيع؛ لأن العرف يقضي بصحة بيع مثل ذلك. فبعض هذه التصرفات يرجع فيه إلى العرف. وقد أجاز الشرع مثل ذلك؛ مثلًا رجل بسط على الأرض كتابًا معينًا يبيعه، ومعلوم سعر هذا الكتاب، مكتوب عليه: «بعشرة ريالات» مثلًا. أخذ الرجل من الأرض الكتاب، ووضع مكانه عشرة ريالات ومحى؛ تم البيع. ولم يتم لفظ، ولم يحصل شيء. أو أن يقول: «أعطني هذا» بالإشارة، فيعطيه إياه، ويسلمه المال؛ هذا كذلك تم به البيع، ولو لم يحصل لفظ البيع والشراء. فهذا هو قوله رحمه الله: «ولو بإشارة من قادر على النطق»، يعني: لا يشترط على من يستطيع النطق أن يتلفظ بما يدل على البيع والرضى به. لكن يكفي الرضى بأي صورة من صور الرضى؛ إما باللفظ، أو بالإشارة، أو بما دل العرف على أن مثله يحصل به التراضي. وهنا نعلم أنه في المقابل: لا يجوز كل بيع ينتقض أو ينتقص فيه هذا الشرط، إلا ما دل الشرع على الاستثناء فيه. فلا يجوز بيع المكره، إلا إذا كان بحق؛ لا يجوز بيع المكره، إلا إذا كان بحق. كيف يكون بحق؟ يكون بحق: كأن يكون مفلسًا، ويكون بحق: كأن يكون غاصبًا أو معتديا أو نحو ذلك من الصور التي ذكرها العلماء. لا يجوز البيع إلا عن تراض. لكن دلت الأدلة الأخرى أنه كذلك لا يجوز الاعتداء على الناس في أموالهم. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بيع مال المفلس، وصرفه لغرمائه الذين يستحقون هذا المال. وقد ذكر العلماء -ومر معنا في كتب ماضية، وسيأتي إن شاء الله- أحكام الإفلاس، وكيف التعامل في مال المفلس. وهذا التعامل في مال المفلس -ولو لم يرضَ المفلس- فإنه يقضى فيه بعد إخراج حوائجه الأصلية؛ يقضى بأن يقسم على غرمائه. ثم لهذه القسمة طرق عند أهل العلم؛ بما يوافق عمومات الشرع، وما لا يكون فيه ضرر على أحد. وهكذا كذلك في قوله رحمه الله: «اعتبار المعتبر فيه مجرد التراضي»، قوله: «مجرد التراضي»، ليس معناه أنه ليس هناك شرط للبيع إلا التراضي؛ فيتم به البيع. لا. ولكن مراده: أن التراضي ليس المراد به التراضي اللفظي، وإنما ما يكون فيه معنى التراضي -ولو كان بغير اللفظ-؛ سواء نطق، أو إشارة، أو أي تصرف، تصرف آخر، مبادل، ونحوها؛ مما قضى العرف أنه يتم به البيع. وذلك لأنه ذكر فيما ذكر من المسائل الآتية إن شاء الله ما ذكره العلماء من أنه من شروط البيع. وسيأتي معنا إن شاء الله في دروس لاحقة: ذكر أهم شروط البيع على وجه الاختصار. وسيأتي ذكرها إن شاء الله، أو بعضها سيذكر فيما ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك. نكتفي بهذا، ونترك الباقي درس لاحق، والله تعالى أعلم.