التعليق على كتاب التوحيد 56

الدرس في التعليق على كتاب التوحيد 56، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

حكم زيارة النساء للقبور واتخاذ المساجد والسرج عليها

يناقش المقطع حديث لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، مبيناً خلاف العلماء في زيارة النساء للقبور مع ترجيح المنع لعاطفة المرأة. كما يوضح ضعف زيادة "والسرج" في الحديث مع بيان الحكم الشرعي في إضاءة القبور بالكهرباء بضوابط محددة.

أحكام تسوية القبور وتطبيق قاعدة العلة على المياه المعالجة

يبيّن المقطع النهي عن تمييز القبور بالتجصيص أو البناء استناداً لحديث علي بن أبي طالب بتسوية القبور المشرفة، ويوضح خصوصية وضع الجريدتين على القبرين للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يطبق قاعدة "الحكم يدور مع علته" على ماء الصرف المعالج والفواكه المزروعة بالنجاسة محذراً من الأضرار الخفية.

تفصيل قاعدة الحكم يدور مع علته ومنافع النهي عن اتخاذ القبور مساجد

يشرح المقطع قاعدة "الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً" مستدلاً بجواز الخل بعد زوال الإسكار، ثم يستعرض عشر مسائل من حديث "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد". ويحذر من الغلو في الصالحين واتخاذ قبورهم مساجد مؤدياً للشرك، مبيناً معنى العبادة الحقيقية وشدة غضب الله على عابدي القبور.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا ومباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بعد، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم لكن دون زيادة "والسرج"، فالسرج هذا ليس لها شاهد فهي ضعيفة، وسيأتي الحكم الشرعي في ذلك. فهذا الحديث فيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور، وهذا الحديث من أقوى أدلة المانعين النساء من زيارة القبور، فاستدلوا بهذا الحديث على ذلك، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. فمنهم من منع، وجعل زيارة النساء القبور من كبائر الذنوب، لأن في هذا الحديث جاء اللعن، واللعن من الألفاظ التي بها يستدل على أن هذا الفعل من الكبائر، من الكبائر. وبعض أهل العلم ذهب إلى جواز زيارة النساء للقبور، واستدل بأدلة، ولكن هذه الأدلة غير صريحة. فاستدلوا بحديث المرأة التي مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي عند قبر ولدها، فلما كلمها النبي عليه الصلاة والسلام قالت له: إليك عني، فإنك لم تصب مصيبتي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». استدلوا أن هذه المرأة ما أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام زيارتها للقبر، وإنما أنكر عليها بكاؤها أو بكاءها. وهذا الحديث ليس صريحًا، لأن المرأة ما جاءت زائرة أصلًا إلى القبر، إنما جاءت باكية، وحالها يدل على ذلك، وحالها يدل على ذلك، فكيف الرسول سيقول لها: لا تزور القبر، وعندها ما هو أعظم من ذلك؟ فهي لم تأت زائرة أصلًا، وإنما أتت نائحة باكية على ولدها، فهذا الحديث ليس صريحًا على الجواز. وكذلك استدلوا على الجواز بحديث عائشة، لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المرور على القبور، قالت له: ما أقول إذا مررت على القبر أو على القبور؟ قال: «قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية». فقالوا: كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة هذا الدعاء ويمنعها من الزيارة؟ فدل هذا الحديث على جواز الزيارة. لكن هذا الحديث أيضًا غير صريح، لأن المرأة قد تمر في طريقها على مقبرة دون قصد الزيارة، فهل تمنع المرأة من الدعاء، دعاء المرور على المقابر؟ لا، ما تمنع. امرأة ماشية في طريقها، في الطريق مقبرة، تمر عليها تسلم، هذا لم تقصد الزيارة، إنما هي مارة. فحقيقة الأحاديث لا تقوى على معارضة هذا الحديث الذي فيه لعن زائرات القبور. وجاء لفظ: «لعن زوارات القبور»، وفرق بين زائرات، زوارات، زوارات، زوارات يعني كثيرات الزيارة. ومن حيث المعنى أيضًا، فإن المرأة رقيقة القلب، مندفعة العاطفة، فربما إذا رخص لها بزيارة القبور ناحت في المقبرة، وخالفت أحكام الجنائز، فلضعفها منعت من الزيارة. وهذه هي العلة، هذه هي العلة في منع النساء من زيارة القبور، حتى لا يحصل منها ما يخالف الشرع لسرعة اندفاعها وعاطفتها وضعفها. وقوله: «المتخذين عليها المساجد»، كما تقدم: المتخذين على المساجد، يعني بالبناء عليها، أو بالصلاة إليها، أو فوقها، أو حولها، أو نحو ذلك، وكل هذا من اتخاذ القبور مساجد. وأما قوله: «والسرج»، هذه اللفظة قلنا ليس لها شاهد يشهد لها، وفيها ضعف، لكن الحكم الشرعي ثابت بعمومات الأدلة، فتمنع المقابر من إسراج السرج فيها. لماذا؟ لأن العلة موجودة، العلة موجودة، فإن إسراج السرج يجعلها معظمة عند الناس، يجعلها معظمة، فلذلك منع ذلك، حتى لا يميز قبر على قبر، أو قبور على قبور. وهل يدخل فيها في هذا الزمان السرج الحديث بالكهرباء، وكشافات هذه في المقابر، ما حكمها؟ العلماء قالوا: إذا كانت هذه السرج لها عامل، ولا تفتح إلا عند مجيء الناس لشهود جنازة حتى تضي لهم الطريق، أو بين القبور حتى لا يطأ على القبور، فهذا لا بأس به. فإذا خرج الناس يطفئها، لا تكون دائمًا وهي مسرجة هذه القبور، لأنه قد يكون سببًا لفتنة بعض الناس بها، وإتيانهم في أي وقت لعبادتها، أو دعائها، أو الاستغاثة بها، أو نحو ذلك. فإذا كان لها عامل يغلقها، وما يفتحها إلا وقت حاجة الناس إليها للمرور فقط، لا للمكث والدعاء ونحو ذلك، هذا لا بأس به. لكن الآن، للأسف شديد، ما يعمل ذلك، تجعل ربما في بعض المقابر دائمًا وهي والعة، وهي مسرجة، وهذا لعل النهي يدخلها، لأن العلة موجودة. لماذا نهي عن إسراجها بالأدلة العامة؟ من أجل حمى التوحيد. كل ما فيه تعظيم لهذا القبر ينهى عنه. لو قال الإنسان: أنا ما سأجصص، النهي جاء عن التجصيص، أنا ما سأجصص هذا القبر، لكن سأأتي بخرقة مزينة وأغطي هذا القبر بهذه الخرقة. هل جاء دليل على تغطية، النهي عن تغطيته بخرقة؟ ما جاء النهي، ويقال له: لا، ما يجوز أن تفعل هذا، لماذا؟ لأن العلة موجودة، سيتميز عن غيره. ويستدل بحديث علي لما قال لأبي الهياج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته». ما معنى مشرفًا؟ يعني مميزًا عن غيره، مرتفعًا قليلاً، إلا سويته، حتى لا يميز عن غيره، حتى لا يميز عن غيره. واضح هذا الآن. فكل ما فيه تمييز القبر عن غيره لا يجوز أن يفعل، لا بكتابة، ولا بتجصيص، ولا ببناء، ولا بتابوت. واحد قال: لا، أنا ما سأجصص، لكن سأعمل خشب عليه. قال: لا، ما يجوز. قبور المسلمين كلها متساوية، لا يفضل أحدها على الآخر، كلها سواء. هذه هي السنة، وهذا هو المشروع، حتى يحمى حمى التوحيد. أما بعد، هذا جاهل، ولم أعرف هذا إلا يكسر. نعم، يكسر، واجب، ما هو يجوز، إلا يجب عليه أن يكسر ذلك، إذا ما سيحصل مفسدة. نعم، أما إذا تحصل مفسدة، يعني تكسر وتؤذى، وربما يبنونه بأفضل مما كان، فهذا لا يجوز، تنكره بلسانك وبقلبك، تنكره بنفسك. طيب، يكسر هذا، يجب عليه، يجب عليه أن يكسر هذا. يدخل هذا في النهي؟ نعم، يدخل. ما هي الحكمة؟ وأما حديث يعني الجريدتين، اللذين يعذبان في النار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع جريدتين على قبرهما، فقال: «إنه إنهما يخففان عنهما». فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طلع على أهل القبور، فهما يعذبان، هذا خاص به. فلا يزرع على القبور، ما في دليل. هل زرع النبي صلى الله عليه وسلم على قبور بعض الصحابة، أو هل فعل ذلك السلف؟ نعم، يستخرج، يستخرج، إذا زرع قصدًا يستخرج. أما إذا طلع وحده هكذا، إن خشي أن الناس يفتتنون، لماذا هذا زرع دون غيره، فيخرج من أجل هذه العلة. لكن إذا ما في هناك فتنة ظاهرة، فطلع وحده، ما في حركة، خصوصًا في بعض المقابر يطلع هذا السيسبان، أو مثلاً الأراك، أو نحو ذلك، فهذا يطلع وحده، ليس بفعل أحد الناس. كيف؟ من فين؟ إذا ما في أذى لصاحب القبور، يعني ما في، يعني تطأ القبر، أو مثلاً لا، بس لا، بس تقصدك لأن تحته قبور، لا، مدام أنه يعني أراك، ما فيه يعني شيء من الرائحة الكريهة وكذا. الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. لا، بس إذا ما في أثر نجاسة، أو أثر يعني رائحة وكذا، فلا، بس هذا فيها تفصيل. يعني إذا يعني ما فيها طعم، فالأصل أنها حلال، الأصل تمام؟ لأن عندهم قاعدة: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. فإن وجدت النجاسة أو القذارة، وجد التحريم، وإن لم يوجد، لم يوجد التحريم. واضح. لكن ينتبه أيضًا، قد يكون هناك أشياء خفية تضر، فهذا يرجع فيها إلى الأطباء. لا ضرر ولا ضرار. أضرب لكم مثالًا، هذا قرأته في المجمع، المجمع الفقهي، أورد سؤالًا: في بعض البلاد، في بعض البلاد، الماء الذي يخرج، أعزكم الله، من الحمامات، يكررونه، معهم أجهزة، فيخرجونه لكم عذبًا، نعم، يخرجونه لكم عذبًا زلالًا، تستطيع تستخدمه. الماء نجاسة، أي نجاسة. فسؤلت اللجنة الدائمة، أو المجمع الفقهي، فدرسوه، فقالوا: يعني يستخدم هذا الماء إذا زالت منه النجاسة، نجاسة، لكن غير الشرب، الشرب لا يشرب، لأنهم قالوا: سألوا بعض المتخصصين من الأطباء وكذا، قال: الماء ربما يوجد في بعض، يعني ما يسمونه بالمسامات الصغيرة، التي ربما تؤثر، أنت ما تراها بالعين المجردة، لكن في داخل تؤثر على صحة الإنسان، فمنعوا من شربه، وحرموا شربه. وهكذا في هذه الفاكهة، قد أنت تراها بالعين المجردة، يعني طبيعية، لكن قد يكون فيها أشياء أنت ما تراها، نتيجة لهذه النجاسة، طيب، فتؤثر على صحة الإنسان. فلو ترك الإنسان مثل هذا، إذا علم أن هذا بالنجاسة أو كذا، الأفضل أن يترك. لا ضرر ولا ضرار. من هذا الباب: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. قالوا مثلاً على سبيل المثال: الآن عندنا هذا الفرش، بال فيه طفل، ما يجوز أن تصلي على هذه النجاسة، صح. لكن لو وضعناه في الشمس، فزالت رائحته، طيب، وزالت نجاسته، فيجوز أن تصلي. الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. إن وجدت النجاسة، وجد الحكم، وهو عدم الصلاة. طيب، وإن لم توجد النجاسة، وجد الحكم، وهو الصلاة. الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. إن وجد، عدمت الصلاة، وإن لم يوجد، وجدت الصلاة. وإمتى هذا الآن؟ وبعضهم استدل بهذه القاعدة على جواز، على جواز شرب الخل، وإن مر بمرحلة الخمرة، مثل ما يفعل الآن في جوز الهند، هذا عندنا يفعلون من ما يسمى بالميدع، صح، يخرجونه مثل الحليب، فيضعونه في براميل وكذا، ففي أيام معدودة يمر بمرحلة الخمرة، يكون خمرًا، لو شربه الإنسان يسكر، ثم بعد كم يوم يتحول إلى خل. طيب، فإيش حكم هذا الخل؟ لا، أكثر الناس يتعاملون بهذا، أفتى كثير من أهل العلم أنه يجوز استخدام الخل، والإثم على من جعله يمر بمرحلة الخمرة. لكن أنت كمستخدم، طيب، يجوز لك أن تستخدمه، لماذا؟ لأن الخمرة قد زالت منه، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. الآن، هل موجود خمرة في هذا الخل؟ لا، ما توجد الآن خمرة، صح. لكن قبل أن يكون خل، ما يجوز لك أن تستخدمه، لأنه يعد خمرًا. طيب، فالوجود، وجود الخمرة موجود، إذن لا يجوز. لكن إذا زالت، زال الحكم. الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. فهمتم هذا الآن؟ بطء، يعني يكون خل. قال: فيه مسائل. ووجه الشاهد من هذا الحديث واضح وظاهر، وهو ماذا؟ أن قوله: «المتخذين عليها المساجد والسرج»، هذا تعظيم لهم، وغلو في هذه القبور، إذ اتخذوها مساجد وسرجوها، وهذا من الغلو، فأد بهم هذا الغلو إلى عبادتها، فعبدوها من دون الله، وصيروها إلهًا يعبد من دون الله. هذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث. قال: فيه مسألة الأولى: تفسير الأوثان، وأن الأوثان: كل ما عبد من دون الله، سواه، كان على صورة، أو ليس على صورة، فهو أعم من الصنم. واضح. قال: الثانية: تفسير العبادة، من أين أخذ هذا تفسير العبادة؟ من دعاء النبي: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد». إذن العبادة هي: الخوف والرجاء والإنابة والتعلق بالله عز وجل وحده، هذه هي العبادة. إذ أن النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجعل قبري وثنًا يعبد»، أي: لا يعظم كتعظيم الله، ولا كذلك، ولا كذلك يرجى ويخاف منه كرجاء وخوف الله عز وجل. فهذا معنى تفسير العبادة. قال: الثالثة: النص، صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، في قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد». فالنبي عليه السلام لا يدعو بمثل هذا الدعاء إلا وهو يخشى أن يقع، وهو يخشى أن يقع، وذلك وقع من بعض هذه الأمة. هذا الحجر، وأرادوا عبادة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الرابعة: قرنه بهذا، اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني قرن بين قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد»، وبين اتخاذ القبور مساجد، فدل ذلك على أن اتخاذ القبور مساجد يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله، وهذه هي حكمة اقتران هذا الدعاء بذكر اتخاذ القبور مساجد. قال: الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله، فالغضب درجات، كما جاء في حديث الشفاعة: «كل نبي يقول: إن الله قد غضب اليوم غضبًا لم يغضبه قبله قط، ولم يغضب بعده قط». نعم، فدل، فدل ذلك على أن الله عز وجل تثبت له هذه الصفة كما تليق بجلاله، وأنها تتفاوت في حقه، فمنها ما يكون شديدًا، ومنها ما يكون دون ذلك. السادسة: وهي من أهمها، معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، وما هي صفتها؟ أنها بسبب الغلو في الصالحين، ظلوا في هذا، الذي كان يلت السويق للحجاج، حتى جعلوه وثنًا، بل من أكبر أوثانهم التي تعبد من دون الله. قال: السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح، إذ أنهم لم يعظموه ويعبدوه إلا لصلاحه، فإنه كان يعمل هذه الأعمال الصالحة، من فتي السويق للحجاج. قال: الثامنة: أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، يعني: اللات، مأخوذ من لت السويق، فهو اسم أو وصف لصاحب هذا القبر. والآن مثل ذلك يقولون: فلان هذا المحضار، هذا العيد، الروس يسمون القبر باسم المغبور، باسم المغبور. التاسعة: لعن زوارات القبور، أو لعنه زوارات القبور من النساء. العاشرة: لعنه من أسرجها، وهذا على أنها صحيحة، ولكن قلنا لا تصح، ولكن معناها دلت عليه عمومات الأدلة. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر.