القاعدة التاسعة:إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.القاعدة العاشرة:إعمال الكلام أولى من إهماله.القاعدة الحادية عشرة:الخراج بالضمان.