|
كتاب الوصية من الاختيارات الفقهية 1 - الدرس الأول:من( كتاب الوصية ... لان عمدة التصرف على غلبة الظن بأي طريق كان بخلاف الأحكام فإن طرقها مضبوطة ). |
|
|
|
كتاب الوصية من الاختيارات الفقهية 2 - الدرس الثاني:من( وقول الإمام أحمد وغيره من السلف وصية الصبي صحيحة ... قال أبو العباس:وما أظنهم قصدوا والله أعلم إلا هذا ). |
|
|
|
كتاب الوصية من الاختيارات الفقهية 3 - الدرس الثالث:من( وتنفيد الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار ... ولو أوصى بوقف ثلثه فأخر الوقف حتى نما فنماؤه يصرف مصرف نماء الوقف ). |
|
|
|
كتاب الوصية من الاختيارات الفقهية 4 - الدرس الرابع:من( ولو وصى أن يصلي عنه بدراهم لم تنفذ وصيته ... وقد يتوجه في الوصية لمعين يقصد وصفه بفقر أو علم ونحو ذلك إذا أراد أن يصرف إلى مثله ). |
|
|
|
كتاب الوصية من الاختيارات الفقهية 5 - الدرس الخامس:من( ولو جمع كفن ميت فكفن وفضل من ثمنه شيء صرف في تكفين الموتى ... وهذا أصل عظيم في الإنشاءات التي يستقل بها دون التي لا يستقل بها كالبيع ونحوه ). |
|
|
|
كتاب الوصية من الاختيارات الفقهية 6 - الدرس السادس:من( باب تبرعات المريض ... فليحظ ما هو مخوف للمتبرع وإن لم يكن مخوفاً عند جمهور الناس ). |
|
|
|
كتاب الوصية من الاختيارات الفقهية 7 - الدرس السابع:من( ذكر القاضي:أن الموهوب له يقبض الهبة ويتصرف فيها ... وأرادوا الاحتياط على ما بيده بأن يجعلوا معه يداً أخرى لهم فالأظهر أنهم يملكون ذلك أيضاً ). |
|
|
|
كتاب الوصية من الاختيارات الفقهية 8 - الدرس الثامن:من( وهكذا يقال في كل عين تعلق بها حق الغير كالعبد الجاني والتركة ... وقال أبو العباس:يحتمل الوجهين ). |
|
|
|
كتاب الوصية من الاختيارات الفقهية 9 - الدرس التاسع:من( ولو قال لعبده:ياسالم إذا أعتقت غانماً فأنت حر ... وقال:ظننت قيمته ألفاً فبانت أكثر قبل وكذا لو أجاز وقال أردت أصل الوصية ). |
|
|
|
كتاب الوصية من الاختيارات الفقهية 10 - الدرس العاشر:من( باب الموصى له ... أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم ضمن وقال أبو العباس:فيه نظر ). |
|
|
|
كتاب الوصية من الاختيارات الفقهية 11 - الدرس الحادي عشر:من( باب الموصى به ... وأما إن وصى في وقت بالرقبة لشحص وفي وقت آخر بالمنافع لغيره فهو كما لو وصى بعين لاثنين في وقتين ). |
|
|
|
كتاب الوصية من الاختيارات الفقهية 12 - الدرس الثاني عشر:من( باب الموصى إليه ... ويجوز للوصي صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عينها الموصي ). |
|
|