الدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب 17، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
النذر عبادة لله عز وجل يجب أن تكون خالصة له، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر لأنه يستخرج من البخيل. اختلف العلماء في تفسير هذا النهي وتطبيقه.
النذر ليس عبادة في أصله، لكن الوفاء به يعتبر عبادة، ولا يجوز النذر لغير الله لأنه صرف عبادة لغير الله. يجب الوفاء بالنذر إذا كان للطاعة أو غير المعصية.
يجب الوفاء بالنذر للطاعة أو غير المعصية، بينما نذر المعصية لا يجب الوفاء به بل يكفر عنه. هناك خلاف حول نذر المباح حيث يرى بعض العلماء وجوب الوفاء به.
على من حلف بالله كذبا أن يتوب ويكفر عن يمينه، والتوبة تكون بالتراجع عن المعصية والندم عليها وعقد العزم على عدم العودة.
بسم الله الرحمن الرحيم محمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: ﴿يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا﴾. وقوله: ﴿وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم ذلك﴾. هذا الباب باب من الشرك النذر لغير الله، فالنذر عبادة من العبادات التي طلبها ربنا جل وعلا من عباده. والمراد بالطلب الذي طلبه الله عز وجل هو الوفاء بالنذر، فالوفاء بالنذر عبادة، وكذلك النذر أيضا عبادة. والمراد بالنذر هو العهد، نذر أن لا يفعل، أي عاهد أن لا يفعل. فالنذر لله هو معاهدة الله عز وجل بهذا الشيء. وكيف يكون النذر؟ النذر يكون لابد أن يرتبط بالله عز وجل، يقول: نذرا لله. واختلفوا في قوله: نذرا علي، بدون أن يقول أن يربطه بالله. فمنهم من جرى على أنه قول، أو أنه معروف أنه نذر لله. لكن لا شك أن إذا قال: نذرت أن لا أفعل كذا، فهو نذر، والمراد به لله. إن قصد لله، وإن قصد لغير الله فهو شرك، وعبادة، أو عبادة صرفها لغير الله. لو قال أيضا: لله علي أن أفعل كذا، هذا يعتبر من النذر أيضا. لو قال: لله علي أن أفعل كذا، هذا يعتبر من النذر. لكن لو قال: سأفعل كذا، أو ما يأتي علي الصباح إلا وقد صليت، ما يأتي علي ثلاثة أيام في الأسبوع إلا وقد صمت يوما، هذا ليس نذر، هذا ما يعتبر نذر، وإنما هذا وعد يعد الإنسان نفسه. وأما النذر فيكون بصيغة النذر، أو بصيغة العهد لله، مثلا يقول: عاهدت الله، عاهدت الله أن أفعل كذا، هذا يعتبر نذر. كذلك فكل ما دل على التعهد لله عز وجل، فهذا يعتبر نذر يوجب العبد على نفسه شيئا. فالنذر هو إيجاب العبد على نفسه شيئا لم يوجبه الله عز وجل. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنما يستخرج به من البخيل. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنما يستخرج به من البخيل. كيف يستخرج به من البخيل؟ معنى البخيل الذي يبخل بالعبادة، فلا يفعل إلا إذا نذر. مثلا يقول: لله علي أنا صوم ثلاثة أيام، طيب صوم ثلاثة أيام، لماذا تندر؟ ما تفعل إلا إذا نذرت، فلهذا قال: استخرج من البخيل. أنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بخيلا، هذا الذي لا يفعل إلا إذا نذر. فلهذا فالنذر هو إيجاب العبد على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه. قالوا: قول الله عز وجل: ﴿يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا﴾، يوفون بالنذر، أي إذا نذر، وهذا فيه الثناء على من يفي بنذره. وهل النذر منهي عنه؟ محرم؟ جاء النهي عن النذر كما قلنا في حديث عبد الله بن عمر. واختلف العلماء في المقصود بالنهي، فمنهم من عمم أن النذر كله منهي عنه، لأنه إلزام من نفس شيء لم يلزمها الله عز وجل عليه. لكنه ليس من النهي المحرم، وإنما هو من نهي المكروه الذي ينبغي أن لا يفعله الإنسان، ولا يأثم عليه. وهناك قول لشيخ الإسلام أن هذا النهي الذي جاء في النذر إنما هو نهي نذر المقابلة، نذر يسمى نذر المقابلة. ونذر المقابلة هو أن يقول الشخص: لله علي إن شفى الله مريضي أن أفعل كذا، لله علي إن رد غائبي أن أصوم ثلاثة أيام، الرد غائبي أن أتصدق بكذا وكذا. هذا يسمى نذر المقابلة، ويسميه بعض العلماء نذر التبرر. لكن نذر التبرر هو نذر الطاعة. ومنهم من يسمي هذا النذر إذا كان في طاعة يسميه نذر التبرر. يسمونه الفقهاء. وهذا النذر الذي يقابل معنى: تفعل لي كذا أفعل لك كذا. فقال شيخ الإسلام: النهي عن النذر موجه إلى هذا النذر. لماذا؟ قال: لأن هذا النذر فيه سوء أدب مع الله. معنى كأنه يقول لله عز وجل: إن فعلت كذا سأفعل كذا، وكأن الله عز وجل يحتاج إلى طاعة هذا الطائع. معنى: لله علي إن رد غائبي صمت ثلاثة أيام، إن شفى مريضي فعلت كذا، كأنه يلزم الله عز وجل أنه إن تفضل علي بهذا الفضل فإنه سيفعل هذه الخير، وإلا ما سيفعل. وهذا كأنه قال: استخرج من البخيل. معنى ما سيفعل حتى يجاز ما سيفعل حتى يجاز شيئا. فقال شيخ الإسلام: الحديث منصب على هذا النذر أكثر لأجل هذه العلة التي ذكرناها. وهذا محتمل. ومحتمل أن النذر كله منهي عنه. لكن كما قال الجمهور: أنه من باب الكراهة، من باب الكراهة. فإذا كان منهي عنه، هل سيكون عبادة؟ لا، إذا قلنا أن النذر منهي عنه، ما سيكون عبادة. لأن العبادة إيش؟ عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. والذي يكرهه الله لا يحبه الله. فلهذا إذا قلنا أنه مكروه النذر كله، فهذا يعتبر أنه ليس بعبادة. لكن الذي دلت عليه الدلة أنه عبادة، من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يطعه. وبعض العلماء يقول: أن النذر يكون عبادة إذا فعله، إذا نذر. إذا نذر حصلت العبادة بالوفاء. الآن صارت عبادة. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يفي. وليس أصل النذر عبادة. معنا ليس النذر هو نفسه عبادة لا، لكن إذا نذر يجب عليه الوفاء، فإذا نذر أصبح الآن عبادة، فيجب عليه الوفاء. فالوفاء هو الذي هو العبادة. لأن الله عز وجل أثنى على من يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأما قوله جل وعلا: ﴿وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه﴾، فهذا لا يدل على أنه طاعة. لا يدل على أنه طاعة. لأن النذر قد يكون خير، وقد يكون شر. النذر قد يكون شر. فالنذر ممكن أن الإنسان ينذر في معصية الله. ولهذا جاء في الحديث الذي سيذكره المؤلف حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فالنذر قد يكون خير، وقد يكون شر. فلهذا فالصحيح أن النذر في أصله ليس عبادة. أن النذر في أصله ليس عبادة. لكن إذا نذر فهو عبادة. معنى العبادة هي الوفاء بالنذر. فإذا نذر تعلقت به هذه الطاعة. تعلقت به هذه الطاعة. فلهذا فلا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله عز وجل. لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله. لماذا؟ لأنه يعتبر صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهو أنه نذر لأجل أن يفي بهذا النذر. ولا أن تجد أكثر الشرك الذي عند سواء كان المشركين قديما أو حديثا، أكثر الشرك عندهم أن نذر أنهم ينذرون إلى أوليائهم وإلى أصنامهم وآلهتهم. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه. وهذا الحديث رجعه الإمام البخاري رحمه الله. وفيه أن المسلم إذا نذر في طاعة الله عز وجل يجب عليه الوفاء. وإذا نذر في معصية لا يجب عليه الوفاء، بل الواجب عدم الوفاء. لكن اختلف العلماء في مسألة الكفارة، هل يكفر أو لا؟ أنه إذا كان نذر في معصية ثم تراجع عن هذا النذر، فهل يكفر كفارة يمين؟ الظاهر أنه يكفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا، أو قال في صحيح مسلم: كفارة النذر كفارة يمين. كفارة النذر كفارة يمين. فدل على أن الذي يكفر في النذر إنما يكفر كفارة اليمين. وغالبا الذي يترجح هو الذي ينذر في المعصية. الذي ينذر في المعصية. وبعض مستدل بهذا الحديث على عدم الكفارة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصيه فلا يعصي. ولم يذكر كفارة. لكن الأحوط هو الكفارة. لكن هنا ليس المراد مسألة الكفارة، وإنما المراد هل هو عبادة أو لا؟ فالنذر في الطاعة عبادة يجب الوفاء بها. وأصل النذر كما قلنا ليس بعبادة. لكن إذا دخل فيه فهو عبادة. فلهذا لا يصرف لغير الله. لا يجوز أن يصرف لغير الله. ولو كان لمعصية. لو قال مثلا الإنسان: نذرت للقبر الفلاني أني لا أعصي الله. هذا يعتبر نذر لغير الله. نذر لغير الله. لأنه نذر أن يفي بهذا النذر. فهو عبادة صرفها لغير الله. ويدخل أيضا في النذر الأيمان كما تقدم. فاليمين أيضا لا يجوز أن يحلف بغير الله. وكما أنه لا يجوز أن يحلف بغير الله، أيضا لا يجوز بأن ينذر لغير الله. فالنذر يعتبر من الأيمان. ولهذا الفقهاء دائما يربطون كتاب النذر بكتاب الأيمان. دائما يقولون: كتاب الأيمان والنذور. تجد الأيمان والنذور معا. لماذا؟ لأن أكثر أحكام اليمين هي أحكام النذر. وأيضا النذر أصلا يمين. النذر أصله يمين. لأن يقول: لله علي أن أفعل كذا، هو مثل: والله. فهو يلزم نفسه مثل ما يلزم نفسه في اليمين. فلهذا فمعاملته معاملة الأيمان. ولهذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. مثل ما يكفر في اليمين يكفر أيضا في النذر. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. ويدل عليه حديث عائشة. أما الآية تدل على الوجوب. وإنما فيها الثناء على من يوفي النذر. وأما الحديث ففيه: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فيه وجوب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة. هنا يقيد كلام الشيخ أن الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة. وأما إذا كان في معصية لا يفي بنذره. فلهذا يقيد كلام الشيخ بالطاعة. والظاهر هذا أراد الشيخ أراد أن يجيب بالنذر الذي يكون فيه طاعة. وأطلقها مثل ما أطلقته الآية. الآية ربنا سبحانه تعالى أطلق. قال: ﴿يوفون بالنذر﴾. ولم يقيد هل النذر خير أو شر؟ لا. فقال: ﴿يوفون بالنذر﴾. فكما أنه أطلق الله عز وجل، فالظاهر الشيخ هنا أطلق من هذا الباب. وإلا الأصل أن الوفاء بالنذر إنما يكون للطاعة. هذا الواجب. أو أدق يقال: لغير المعصية. إذا نذر لغير المعصية وجب عليه الوفاء. ومسألة النذر في المباح خلاف بين العلماء. النذر في المباح خلاف. هل يجب أن يفي بهذا النذر أو لا يجب؟ إذا نذر في مباح. والصحيح من أقوال العلماء أنه يجب. ومنهم من قال: لا يجب. ويدل على عدم الوجوب قول النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي قال له إسرائيل. البخاري حديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال: ما لهذا؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يقوم وأن لا يتكلم وأن لا يستظل. فقال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد وأن يتكلم وأن يستظل. فقالوا: هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه الطاعة فقط. وأما عدم الكلام وهو المباح، قال له: تكلم. وأيضا عدم الظل أو الاستظلال قال له: استظل. وهذا مباح. لكن يقال أن عدم الجلوس في الظل هذا ليس مباح. معناه أقصد تعذيب الإنسان نفسه في الشمس هذا ليس مباح. بل قد يكون منهي عنه لأنه تعذيب للنفس. وأيضا عدم الكلام أيضا عادة من عادات اليهود والنصارى. ولهذا في عهد أبي بكر رضي الله عنه رأى امرأة صائمة ونذرت لا تتكلم. فقال لها: إنما هذا من عادة اليهود. تكلم. أن أبي بكر نهاها عن هذا أنها نذرت لا تتكون. فقال: لا تتكلم هذا عادة من عادات اليهود. أو هذا من عمل اليهود. فلهذا قال العلماء هنا: لأن هذا تعلق بمنهي عنه. فهو ليس مباح. وإنما منهي عنه. وأما إذا كان أمر مباح لا شيء فيه. فإنه يجب الوفاء به. واستدل بما جاء في السنن: سنن أبي داود والنسائي. أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن ردك الله عز وجل سالما أن أضرب الدف عندك. فقال لها: إن نذرت فافعلي وإلا فلا. أو قال: إن نذرت فافعلي وإلا فلا. قالت: بل نذرت يا رسول الله. ففعلت. فلما رأت عمر بن الخطاب سكتت ووضعت هذا الدف تحتها وجلست عليه. أنا خافت من عمر بن الخطاب أنه يزجرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيهني يا بن الخطاب. ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سالك فجا غير فجك. أنا الشيطان يخاف من عمر رضي الله عنه. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن مثل هذه الأمور يحضرها الشيطان. ليس أن الشيطان حاضر في ذاك الوقت. لا. لكن مثل هذه الأمور يحضرها الشيطان. فبهذا استدل كثير من العلم على أن النذر بالوفاء أو الوفاء بالنذر المباح واجب. والمهم أن هذا ليس من بحثنا. هذا متعلق بالفقه. لكن باب الفائدة فقط. طيب قال: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. بعد القاعدة المعروفة أن كل عبادة تصرف لغير الله فهو شرك. لأن العبادات هذه لله. العبادات تكون لله عز وجل. لا يجوز صرفها لغير الله. قال: الثالثة أنه نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. أن النذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها: إذا نذر معصية فإنه لا يجوز أن يفي به. فإن قال: فيه كفارة. معنا إن قلنا على الصحيح أنه فيه كفارة. يكفر كفارة يمين. إذا نذر مثلا أن أن لا يكلم أباه أو لا يكلم أمه. فهذا معصية. يجب عليه أن لا يفي بذلك نذره. بل يخالف ويكفر عن يمينه. وجاء في حديث أبي هريرة في مسلم. وهي أيضا مفهوم قول الله عز وجل: ﴿لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾. فلا تجعلوا لا أولا فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال ابن عباس وغيره: أي لا تجعلوا الله عز وجل أو لا تجعلوا أيمانكم بالله تحرمكم من الخير. لا تجعلوا أيمانكم بالله تحريمكم من الخير. لو قال مثلا: والله لا أكلم فلانا. معنا من أقرباء. فهذا قطع للرحم. ولو حلف يمينا فإنه لابد أن يتراجع عن هذه اليمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يلجىء أحدكم بيمينه فيمتنع عن الخير. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومعناه معنى الآية. فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. أي لا تجعلوا أيمانكم تصدكم عن البر. تصدكم عن البر. ومثل ما قال الله عز وجل: ﴿ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم﴾. فهذا أيضا من هذا الباب. لأن أبو بكر حلف أنه لا يعطي مصطحا شيئا. فمن حلف أو نذر في معصية أو من حلف أو نذر في معصية. فواجب عليه أن يتراجع عن هذه المعصية. ويكفر عن يمينه.