الدرس في كتاب الطهارة 15، ألقاها
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
ثم أما بعد، مضى معنا في آخر درس أخذناه في كتاب "الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة" المسألة الرابعة، وذكر فيها فروض الوضوء، أي الأعضاء التي هي أعضاء الوضوء التي يجب أن يوضئها المسلم إذا أراد الصلاة. ومضى معنا أن الفرض في ذلك غسل الوجه بكامله، وغسل يديه إلى المرافق، ومسح الرأس كله مع الأذنين، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وذكرنا فيما مضى من الدرس السابق أن مسح الرأس يكون كاملاً، ويكون بإمرار اليدين (أي الكفين) من مقدم الرأس إلى آخره، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا الحكم على الصحيح من أقوال أهل العلم عام للرجال والنساء، بمعنى أن المرأة وضوءها في مسح رأسها حكمها كحكم الرجل في مسح الرأس، إذ لا دليل يفرق بين المسح بالنسبة للرجل والمسح بالنسبة للمرأة. وذكرنا كذلك أن الرجل إذا كان على رأسه عمامة، فله أن يمسح على شيء على ناصيته وعلى العمامة، أو يمسح على العمامة دون أن يمسح على شيء من رأسه. والقول كذلك في المرأة إذا كانت تلبس خماراً تغطي به رأسها، كذلك لها أن تمسح على ذلك الخمار إن كان على رأسها خمار. وقد جاء عن أم سلمة، رضي الله عنها وأرضاها، أنها كانت تفعل ذلك، وجاء كذلك، يعني جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنهن كن يمسحن بخمرهن، وهذا يدل على أن المسح في حق النساء إذا كن يلبسن الخمار مشروع لهذه الأدلة العامة. وكذلك لما ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
المسألة الخامسة، قالوا: المسألة الخامسة سننه، أي سنن الوضوء، ومعنى السنن هنا بمعنى المستحبات، مستحبات الوضوء ومندوبات الوضوء. والضابط في المستحب هو ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام، ويدخل فيه كذلك، أي في المستحب، أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي لم تكن لبيان واجب، فإنها كذلك من المستحبات. أي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور غير العادية ولا الجبلية، فإنها مستحبة مسنونة إلا أن تكون في بيان واجب، فإنها تكون واجباً على الصحيح من أقوال أهل العلم. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة "صلوا كما رأيتموني أصلي" أمر، ثم جاء البيان بفعله صلى الله عليه وسلم، فالفعل هنا يكون بياناً لواجب، وما كان بياناً لواجب فهو واجب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحج "خذوا عني مناسككم" أمر، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم المناسك، فأفعاله هنا كذلك بيان للأمر. أو ما كان بياناً للأمر فهو واجب، أو ما كان بياناً للواجب فهو واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم.
نرجع إلى مسألتنا، قالوا: المسألة الخامسة سننه، قالوا هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء. أي أن المستحب فعل هذه الأمور، ومن فعلها أجر وأثيب على فعله للمستحب، ومن لم يفعل ذلك المستحب فلا شيء عليه. وبعض أهل العلم قيده بقيد وهو من تركه لا عن رغبة في ترك السنة. قالوا فإن كان راغباً عن السنة أي في تركها، فإنه قد يأثم، لكنه قد يأثم. أما من تركها باعتبار أنه يقول فعلها مستحب، فيفعلها وهو يحب، يعني يتركها وهو يحب أن يفعلها، لكن إما تكاسل، وإما لضيق وقت، وإما لأمر آخر، فهذا لا شيء عليه. أما من تركها زهداً في السنة ورغبةً عن السنة، فبعض أهل العلم نصوا، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بأنه يأثم.
طيب، المسألة، قالوا في السنة: أولها التسمية، ومعنى التسمية أن يبتدئ الإنسان بقول "بسم الله"، أن يقول الإنسان قبل الوضوء "بسم الله" ولا يقول "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولكن يقول "بسم الله"، كغيرها من المواطن التي يشرع فيها التسمية، وتكون بلفظ "بسم الله"، كدخول المسجد، كدخول البيت، عند إتيان الرجل أهله، إلى غير ذلك من المواطن، يقول "بسم الله". قالوا: لقوله صلى الله عليه وسلم "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". وذكروا هنا أن الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم من حديث أبي هريرة، قالوا: وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي، وقواه المنذري وابن حجر. وقال الألباني: حسن، إلى آخر ما ذكر. والحديث محل نزاع بين أهل العلم، أي في تصحيحه وتضعيفه. فمن أهل العلم من يصحح الحديث، ومنهم من لا يصحح الحديث. وعلى كل حال، صح الحديث أو لم يصح، فإنه ثابت بإذن الله جل وعلا، أخذاً بعمومات الأدلة في هذا الباب بأن الإنسان إذا ابتدأ من الأمور المستحبة أو من الأمور التعبدية، يستحب له أن يبدأ "بسم الله"، استعانة بالله وتبركاً بسم الله جل وعلا. لذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوا، باب "قول بسم الله عند الوضوء"، قال: وعند إتيان الرجل أهله، أو كما قال، ثم ذكر حديث ابن عباس في إتيان الرجل أهله. الشاهد من هذا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى تفقهاً أشار إلى هذه المسألة، وهي أن الوضوء يستحب فيه البسملة، أخذاً بعمومات الأدلة في الباب، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم.
قالوا ثانياً: السواك، لقوله صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء". وتقدم الكلام على هذه المسألة، أي استحباب السواك عند الوضوء وعند الأمور الفاضلة. وهذا الحديث صحيح كما ذكروا، رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، وصله النساء وغيره. وقد ذكر علامة الألباني رحمه الله تعالى في كتاب "الإرواء" أن هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة: عن أبي هريرة وعلي وزيد بن خالد والعباس وابن عمر، وحكم بأن الحديث صحيح. فإذاً من المواطن التي يستحب فيها، أو قول من سنن الوضوء، أن الإنسان يستاك عند الوضوء. ما معنى يستاك عند الوضوء؟ أي إذا أراد أن يتوضأ، له أن يستاك، أو يستحب له أن يستاك. وكما تقدم معنا، الاستياك بالأراك أو بغيرها من الآلات التي تنظف الفم والأسنان وتطهره، كلها تدخل في معنى السواك، كما تقدم معنا الكلام على هذا. يعني ليس محصوراً بالأراك، فمن ليس معه عود الأراك الذي نسميه وانتشر بيننا أنه اسمه مسواك، لا يتسوك، بل يتسوك بما تيسر. إن كان مثلاً في بيته، في مكان ما، عنده سواك، يأخذ معجون أسنان وما شابه ذلك، فرشاة، ينظف أسنانه، يكون داخل في هذا الحكم، يأخذ ما تيسر من أشياء، ينظف، بخرقة يكون كذلك مستاكاً، أو ما شابه ذلك.
طيب، قالوا الأمر الثالث: غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء، قالوا لفعله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يغسل كفيه ثلاثاً، كما ورد في صفة وضوئه، وهو كما ذكروا. وهذا الأمر نقل بعضهم الاتفاق عليه، أنه يستحب غسل اليدين قبل، يعني في ابتداء الوضوء. غسل اليدين، ثم يبدأ بالاستنشاق والمضمضة، إلى غير ذلك. وغسل اليدين مستحب. غسل اليدين في ابتداء الوضوء مستحب، ودل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، ومن حديث عثمان بن عفان، وما جاء خارج الصحيحين كذلك من حديث علي، من حديث عبد الله بن عمر، في حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يبتدئون فيغسلون أيديهم. فغسلها مستحب، ويستحب في الغسل أن يكون ثلاثاً. يستحب في الغسل أن يكون ثلاثاً لمن أراد الوضوء. إلا من قام من نوم الليل، فإنه يجب عليه، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، أن يغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يدخلهما في الإناء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثاً"، فإنه لا يدري أين باتت يده. فإذاً هذا الحكم يكون في من كان في حال يقظة، يغسل، يستحب له أن يغسل يديه ثلاثاً إذا أراد الوضوء. أما من كان نائماً، فأقام لقيام الليل، فأراد الوضوء، أو قام لصلاة الفجر، فأراد الوضوء، فإن غسل يديه في هذه الحالة قبل إدخالهما الإناء يجب، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، أن يغسلهما ثلاثاً.
قالوا: أربعة: المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، فمضمض واستنثر. كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: كما جاء في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر، أي عثمان مضمض واستنثر، ثم جاء في آخر حديث، قال: "هكذا"، أو قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فرسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. فالشيخ المنوفي مضمض واستنثر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"، كما جاء في السنن عند أبي داود والنسائي وغيرهم من حديث لقيط بن صبرة. والحديث، كما ذكر، صححه العلامة الألباني، وهو كذلك في "الصحيح المسند" لشيخنا العلامة الوادعي. والشاهد منه: "وبالغ في الاستنشاق"، ومعنى الاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، جذب الماء إلى داخل الأنف. قال: "إلا أن تكون صائماً"، بمعنى أن الإنسان إذا كان صائماً، فإنه لا يستحب له أن يبالغ في الاستنشاق خشية أن يدخل الماء إلى جوفه.
الخامس: قال الدلك، ومعنى الدلك هو أن يدلك، أي يمسح بيديه على أعضائه بالماء، يمسح بيديه على أعضائه مسحاً متكرراً. يقال فيه: "الدلك". قالوا: الدلك يكون بماذا؟ بدلك اليدين والرجلين، بدلك الرجلين واليدين. قالوا: وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها، لفعله صلى الله عليه وسلم. فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، يدلك ذراعيه، كما ذكروا أنه روى ابن حبان وغيره، وهو كذلك في سنن أبي داود. في سنن أبي داود جاء من حديث أم عمارة، وجاء كذلك من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. ومنهم من يقول إن الحديث روي عنهما، ومنهم من يقول إن الحديث روي عن أحدهما، فيرجحوا أنه من حديث أم عمارة. فالشاهد منه قال: كان إذا توضأ يدلك ذراعيه. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ، دلك ذراعيه. فاستدل به العلماء، رحمهم الله تعالى، كذلك على دلك القدمين. ويدل على دلك القدمين أيضاً ما جاء كذلك في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه. أنه قال، يعني في الحديث الذي سبق ذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع". وخلل بين الأصابع. قال العلماء، رحمهم الله تعالى، قوله "وخلل بين الأصابع" يدخل فيه التخليل بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، ولاسيما إذا كانت ضيقة، إذا كانت فتحات بينها ضيقة، يخلل بين أصابع اليدين، وكذلك بين أصابع الرجلين. وبعض أهل العلم قالوا إن التخليل يكون بماذا؟ في أصابع الرجلين، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح عن المستورد ابن شداد، عن المستورد ابن شداد، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يدلك أصابع رجليه، يدلك أصابع رجليه بخنصره. فاستفدنا من هذا، من حديث عبد الله، أو من حديث المستورد ابن شداد، استفدنا أمرين. الأمر الأول: أن التخليل خاص بالرجلين، التخليل الأصابع خاص بماذا؟ بالرجلين. وألحق به العلماء اليدين إذا كانت ماذا؟ إذا كانت بين الأصابع متضيقة، الأصابع متضيقة بحيث أنه لا يصل الماء إلى بين الأصابع. قالوا: فكذلك تخليل الأصابع يديه. وأما إذا كانت الأصابع كأصابع الناس الطبيعية، فالأمر واضح. هذا أمر.
الأمر الثاني: أن التخليل يستحب أن يكون بالخنصر، هي الأصبع الصغيرة المعروفة، أن يكون بماذا؟ بالخنصر. إذا توضأ أن يخلي الأصابع رجليه بالخنصر، مثلاً، هذه الرجل يخليها بماذا؟ بالخنصر حتى يصل الماء إلى العظم، حتى يصل الماء إلى العظم. قالوا: وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه، ويخلل به لحيته، ويخلل به لحيته. وهذا جاء عند أبي داود وغيره من حديث أنس، رضي الله عنه وأرضاه. ففيه دلالة على استحباب تخليل اللحية، وكذلك جاء عن أبي أمامة الباهلي، رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فخلل لحيته. فخلل لحيته. والحديث في "الصحيح المسند" لشيخنا العلامة الوادعي. فالحديث هذا مع ذاك يدل على استحباب تخليل اللحية، ولاسيما إذا كانت كثيفة. بل قال بعض أهل العلم بأن اللحية إذا كانت كثيفة وإذا كانت تدخل في الوجه وتمنع من دخول الماء إلى الوجه، فإنه يجب غسلها غسلاً للوجه. أما إذا كانت تسمح بمرور الماء إلى الوجه، فيستحب تخليلها.
الأمر السادس: قالوا: تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيامن في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومعنى هذا أن الإنسان إذا توضأ، مثلاً، في غسل اليدين، وغسل الرجلين، بماذا يبدأ؟ يبدأ باليمنى، ثم بعد ذلك اليسرى. إذا غسل، يبدأ بيده اليمنى، ثم اليسرى. فإن خالف وبدأ باليسرى قبل اليمنى، فهذا خلاف السنة. فالسنة أن يبدأ باليمنى، ثم اليسرى في غسل اليدين، وكذلك في غسل الرجلين، وهذا أمر مجمع عليه. فإن خالف وبدأ باليسرى قبل اليمنى، أجزأه ذلك.
طيب، قالوا: الثامن، أو السابع، تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين. فالواجب مرة واحدة، أي الواجب في الوضوء أن يغسل الأعضاء مرة واحدة. مرة واحدة، أي الأعضاء الكبيرة التي تتطلب الغسل: الوجه، اليدين، والرجلين. الواجب أن يغسلها مرة واحدة. قالوا: ويستحب ثلاثاً. أن يستحب أن يكرر الغسل مرة ومرتين ثلاثاً. وهل يستحب المسح ثلاثاً؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المسح في مسح الرأس إنما هو مرة واحدة فقط، وأما التثليث، فلم يثبت فيه حديث، أي تثليث مسح الرأس لم يثبت فيه حديث، وإنما الثابت مسحة واحدة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ومن حديث كذلك جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عثمان، وجاء عن طائفة من الصحابة، كلهم يذكرون مسحة واحدة. لذا قال العلماء رحمهم الله، قال العلماء رحمهم الله إن الواجب في الوضوء مرة واحدة، أي أعضاء الغسل مرة واحدة، ويستحب وأفضل من ذلك مرتين، وأفضل من ذلك ثلاثاً. فمن زاد على ذلك فقد اعتدى وظلم. ومن زاد على ذلك، أي تعمداً، توضأ أكثر من ثلاث مرات، غسل وجهه أربعاً، مثلاً، أو يديه أربعاً، أو رجليه أربعاً تعمداً. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أساء وظلم. إذاً المستحب إلى الثلاث. والمستحب غسلتين وهو دون الثلاث في الفضل، وغسلة واحدة.
قال الثامن: الذكر الوارد بعد الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء". والحديث رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكما ترون في هذا الحديث فضل عظيم. في هذا الحديث فضل عظيم لمن توضأ وأسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء يعني توضأ وضوءاً شاملاً كاملاً حسناً، ثم قال بعد ذلك: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله". ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جزاء ذلك؟ قال: "إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء". نسأل الله جل وعلا من فضله.
والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اشتركوا في القناة.