الدرس في كتاب الطهارة 29، ألقاها
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد:
قالوا: الباب العاشر في الحيض والنفاس وفيه مسائل. قالوا: الحيض لغة: السيلان، يقال: حاذى الماء سالة. وشرعًا: دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، حالة صحة المرأة، من غير سبب ولادة. الحيض كما ذكر شرعًا دم طبيعة وجبلة، أي أن النساء جبلن عليه، كما جاء في الصحيح. أي من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما حاضت فبكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن هذا شيء كتبه الله جل وعلا على بنات آدم." إذن هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة وحالة صحة المرأة، أي ليس هو عن مرض كالاستحاضة، كما سيأتي معنا أنه ناتج عن مرض، بخلاف الحيض، فإنه دم طبيعي ليس عن مرض. قالوا: من غير سبب ولادة، ليخرج بذلك النفاس. قالوا: النفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة، يقال: نفست المرأة وتنفست، وذلك بوضع الولد. تنفست بوضع الولد، فالدم الخارج عند الولادة يقال له دم النفاس. وكما تقدم معنا مرارًا أو تقدم معنا أن أحكام دم الحيض والنفاس يتشابهان في أكثر الأحكام، وإن كان هناك بعض الأحكام ينفرد بها الحيض عن النفاس، كالعدة ونحوها، فإن المرأة تعتد بالحيض، ولا تعتد بالنفاس. نعم.
طيب، قبل أن ندخل في المسائل من باب الفائدة، ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان أن الحيوانات التي تحيض أربع: المرأة (أي من الإنسان)، والأرنب، والضبع، والخفاش. هذه التي تحيض من الحيوانات. فحسب والله أعلى وأعلم، هل هناك غير هؤلاء؟ فالله أعلم.
طيب، المسألة الأولى: بداية وقت الحيض ونهايته. قالوا: لا حيض قبل تمام تسع سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لمرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إذا بلغت الجارية تسع سنين، فهي امرأة." وكما ذكروا في التخريج، قالوا: ذكره الترمذي والبيهقي في السنن الكبرى بدون إسناد، والحديث أو هذا الأثر لم نقف له كذلك على إسناد. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا المعنى، لكن بإسناد ضعيف. وسواء ثبت عن عائشة رضي الله عنها هذا الأمر أو لم يثبت، فالمرجع في هذا الأمر، كما ذكر من ذكر من العلماء، إلى الواقع والوجود. بمعنى أنه إذا وُجدت امرأة حاضت دون التاسعة بدم الحيض المعروف بأوصافه، فلا مانع من أن يُقال بأنها حائض، وليس عندنا دليل يمنع أو يُؤقت وقتًا للمرأة، وأن ما عداه لا تكون المرأة حائضًا. هذا هو الصواب في المسألة، أنه لا حد لابتداء الحيض كما أنه لا حد لانتهائه. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الصواب لعدم وجود الدليل الدال على التوقيف لا في الابتداء ولا في الانتهاء. وإذا كان الأمر كذلك، فيرجع في ذلك إلى الواقع والوجود، فإذا وجد دون التاسعة امرأة حاضت بحيض المعروف بأوصافه المعروفة، فلا مانع من أن يُقال بأنها حائض وتأخذ أحكام النساء الحيض. والله أعلى وأعلم.
طيب، من باب الفائدة كذلك: ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما في "آداب الشافعي" لابن أبي حاتم، وكذلك كما في "مناقب الشافعي" للبيهقي رحمه الله الجميع، أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: "لم أعلم امرأة تحيض وهي ابنة تسع سنين، إلا نساء اليمن." وفي لفظ: "إلا نساء تهامة، فإنهن يحضن وهن بنات تسع." وهذا ذكره الشافعي رحمه الله تعالى بما رأى، يعني قال: "أقل ما رأيت من النساء اللواتي يحضن وهن بنات تسع." هذا أمر.
أما الرواية الأخرى المشهورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: "رأيت جدة في صنعاء وهي ابنة إحدى وعشرين سنة." فإن هذا الأثر لا يصح بهذا اللفظ، لا يصح؛ بمعنى أنه جاء أنه وجد جدة وهي ابنة إحدى وعشرين سنة. قال: "حاضت بنت تسع، أو تزوجت وهي بنت تسع، وولدت وهي بنت عشر، وتزوجت ابنتها وهي بنت تسع، وولدت وهي بنت عشر." كم ستكون الأولى؟ إحدى عشرة سنة. ولكن هذا الأثر لا يصح إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل هو ضعيف، والثابت ما سمعتموه أولًا.
طيب، قالوا: لا حيض بعد خمسين سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إذا بلغت المرأة خمسين سنة، خرجت من حد الحيض." وهذا كذلك لم نقف له على إسناد. وهم أنفسهم قالوا: ذكره الإمام ابن قدامة في "المغني." والإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى نفسه لم يرتضِ هذا القول، بل ذهب رحمه الله تعالى كغيره ممن ذهب إلى أنه لا تحديد لوقت انتهاء الحيض، فربما امرأة تحيض إلى ستين سنة. بل قد ذكروا أن امرأة قرشية ولدت وهي بنت ستين سنة. وهذا يدل على أنه لا حد لمدة الحيض، أي لسن الحيض، وهذا هو الصحيح، كما سمعتم، وهو كما ذكر الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذن، بداية وقت الحيض ونهايته، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد له، وإنما العبرة بوجود الحيض بأوصافه المعلومة، قل السن أو كثر، سواء كان السن دون التاسعة أو كان أكثر من الخمسين، بل الستين. إن وجد الحيض بأوصافه المعلومة، فإن المرأة يقال فيها بأنها حائض وتعمل بأحكام الحيض. والله أعلى وأعلم.
لأن مسألة حصر الواقع بشيء معين تحكم من حيث الواقع، تحكم لا دليل عليه. فنعطي مثالًا: امرأة مثلًا وهي ابنة ثماني سنين حاضت بحيضها المعروف بدمها المعروف. نقول لها: على هذا القول أنك لست بحائض حتى تدخل في سن التاسعة. إذا دخلت في سن التاسعة، قلنا لها: أنت حائض. ما دليلنا على هذا؟ الجواب: لا دليل. بل الدليل يدل على أنها متى رأت الدم بأوصافه المعلومة، فإنها تكون حائض، قل السن أو كثر، لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: "ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى." فمتى رأت المرأة ذاك المحيض الذي وصفه الله جل وعلا بأنه أذى، ثبت لها حكمه.
هذا هو الصحيح في هذه المسألة.
قالوا: المسألة الثانية: أقل مدة الحيض وأكثرها. قالوا: الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. معنى هذه المسألة: هل للحيض مدة معينة محصورة، مثلًا ستة أيام، أو سبعة أيام، أو ثمانية أيام، أو ما شابه ذلك؟ أم أن العبرة بوجود الدم في المرأة، قلت هذه الأيام أو كثرت؟ خلاف مشهور بين أهل العلم. ولكن الصحيح ما ذكره هنا، وهو أنه لا حد لأقله ولا لأكثره.
طيب، قلنا: الصحيح أنه لا حد لأكثره ولا لأقله. بل قد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه قد وجد من النساء من تحيض يومًا واحدًا، ومن النساء من تحيض يومين، وهكذا. وجد من النساء من تحيض سبعة أيام، وعشرة أيام، وخمسة عشر يومًا، وسبعة عشر يومًا. فإذن، كما سمعتم، لا حد لأكثره، لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره. بل العبرة بالوجود، فالمرأة أعلم بنفسها. فإذا كان حيضها يومًا فهو يوم، وإذا كان أسبوعًا فهو أسبوع، وإذا كان أكثر من ذلك أو أقل، فكل امرأة أعلم بحيضها. فليست هناك مدة نقول فيها للمرأة: إن ما زاد على ذلك فليس بحيض، أو ما قل عن ذلك فليس بحيض. الصواب أن العبرة بوجود الدم، للآية المذكورة: "ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى."
طيب، المسألة الثالثة: قالوا: غالب الحيض. قالوا: وغالبه ستة أو سبعة لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: "تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وصلِّ أربعة وعشرين يومًا أو ثلاثة وعشرين يومًا، كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن." والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيره، والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في تصحيح هذا الحديث وفي تضعيفه. والأظهر والله أعلم أنه لا يصح، لأنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف على الراجح من أقوال أهل العلم. وقد ضعّف الحديث الإمام أبو حاتم الرازي، والإمام الدارقطني، وابن منده. بل نقل ابن منده الاتفاق على ضعفه، ولكن نصّوا أن في الحديث خلافًا في تصحيحه وتضعيفه. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى روي عنه أنه ضعف هذا الحديث وأنكره، وروي عنه أنه عمل به وأخذ به. فالظاهر والله أعلى وأعلم أن الحديث لا يثبت، وكما ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط أن في ألفاظه نكارة، في ألفاظ الحديث نكارة. والله أعلى وأعلم.
طيب، المسألة الرابعة: ما يحرم على الحائض والنفساء؟ أي ما هي الأمور التي تحرم على الحائض أو النفساء في حال حيضها وفي حال نفاسها؟ قالوا: يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور. واحد: في الفرج، لقوله تعالى: "فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن." فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح." اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ومعنى هذا أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في حال حيضها.
طيب، قلنا: في الفرج، لا يجوز لقول الله جل وعلا: "فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن." كما سمعتم أنه لا يجوز للرجل إتيان امرأته حال كونها حائضًا، ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها منها في هذه الحالة حتى تطهر. وهل يكفي في ذلك الطهر حتى يأتيها زوجها، أم يجب أن تغتسل؟ الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الصحيح، أنه يجب الغسل. يجب عليها أن تغتسل بعد أن تطهر من حيضها، فإذا اغتسلت جاز لزوجها أن يأتيها. والدليل على هذا: الآية. قال الله جل وعلا: "فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن." وقوله: "فإذا تطهرن" أي بالغسل. فإذا تطهرن أي بالغسل، فإذا لا يجوز للرجل إتيان امرأته بعد أن تطهر من الحيض إلا بعد أن تغتسل.
طيب، الثاني: قالوا: الطلاق، لقوله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن." وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: "راجعها." يعني من الأمور المحظورة أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته في حال حيضها، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته في حال حيضها، بل هو كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى من الطلاق البدعي، أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، للآية المذكورة، ولما جاء في الصحيحين من حديث عمر في قصة تطليق عبد الله ابن عمر لامرأته.
الثالث: الصلاة. أي لا يجوز للمرأة الحائض والنفساء الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة." كما في الصحيحين من حديث عائشة.
الرابع: الصوم. لقوله صلى الله عليه وسلم: "أليس إحدى كن إذا حاضت لم تصم ولم تصلِّ؟" هكذا عندكم. طيب، النسخة التي أذكرها: "لم تصلِّ ولم تصم." قلنا: بلى. والحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه.
طيب، الخامس: الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري." وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها أيضًا. فالأصل أنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، إلا إن اضطرت لذلك على الصورة المذكورة سابقًا.
طيب، السادس: قراءة القرآن، وهو قول كثير من أهل علم الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لكن إذا احتاجت إلى القراءة، مثلما تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا تنساه، أو تعليم البنات في المدارس، أو قراءة وردها، جاز لها ذلك. وإن لم تحتج، فلا تقرأ، كما قال به بعض أهل العلم. وهذه المسألة كذلك تقدم الكلام عليها. إنه يجوز لها أن تقرأ القرآن مطلقًا إذا احتاجت إلى ذلك.
السابع: مس المصحف. لقوله تعالى: "لا يمسه إلا المطهرون." وهذه المسألة كذلك تقدم الكلام عليها. أي على الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة لها أن تقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيح وغيره، حينما قال لها: "ناوليني الخمرة." وكانت في المسجد. فقالت: "يا رسول الله، إني حائض." فقال: "حيضتك ليست بيدك." فإذا مست المصحف، حيضتها ليست بيدها. وقد تقدم كذلك الكلام على هذه المسألة.
الثامن: دخول المسجد واللبث فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لجنب ولا حائض." وهذا الحديث الصحيح أنه لا يصح. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة، وهي في حجرتها فترجله، وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد، أي معتكف في المسجد. وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إذا إن خافت تلويثه. فإن أمنت تلويثه، لم يحرم. وهذه المسألة كلها قد تقدم الكلام عليها. فالله أعلى وأعلم.
طيب، المسألة الخامسة: ما يوجبه الحيض؟ تقدم ما يحرم على الحائض، والآن ما يوجبه الحيض. قال واحد: يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي." وكذلك للآية السابقة: "فإذا تطهرن، فأتوهما من حيث أمركم الله."
الثانية: البلوغ. لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار." والحديث رواه أبو داود والترمذي وغيره، وهو حسن بمجموع طرقه. حسن بمجموع طرقه. فقد أوجب عليها السطرة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. بمعنى أن المرأة إذا حاضت، صارت من أهل التكليف، لأنها تكون في هذه الحال بالغة، فيجب عليها ما يجب على البالغين من الأحكام.
الثالث: الاعتداد به، أي الاعتداد بالحيض. فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء." يعني ثلاثة حيض. وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، أن المرأة عدتها تكون بالحيض إن كانت من أهل الحيض. إن كانت من أهل الحيض، بمعنى أن من كانت ليست من أهل الحيض، كالصغيرة التي لم تحيض بعد، أو التي أُيست من المحيض، فلها عدة أخرى، وهي العدة بالأشهر.
طيب، قالوا: الرابع: الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض. بمعنى أن المرأة إذا ظهر عليها الحيض، وحاضت بعد زوج، فهذا دليل على أنها ليست بحامل. وهذا يتصور في المرأة المخالعة ونحوها، فإن عدتها على الصحيح حيض واحدة إن كانت من أهل الحيض.
طيب، قالوا: تنبيه: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس، لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم. ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر، لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد. وهذا قول لأهل العلم، والقول الآخر أنها مطالبة بالصلاة التي أدركت وقتها فقط. بمعنى أنه إذا طهرت قبل غروب الشمس مثلًا، فإنها تصلي العصر فقط، وإذا طهرت قبل دخول العصر تصلي الظهر. وهكذا إذا طهرت قبل الفجر تصلي العشاء. وهكذا وهكذا. لأن كل صلاة لها وقت محدود. فإن فعلت بهذا القول، وعملت بقول الجمهور، فالأمر في ذلك واسع. والله أعلى وأعلم.
وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.