كتاب الطهارة 20

الدرس في كتاب الطهارة 20، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

أحكام المستحاضة المعتادة المميزة وترجيح العادة

يبين المقطع الفرق بين الحيض والاستحاضة، موضحاً أن المستحاضة المعتادة المميزة يؤخذ ب عادتها إذا اختلفت عن أيام التمييز، وهو الراجح لثبوت حديث فاطمة بنت أبي حبيش وعمل الإمام أحمد. ويذكر خلاف الشافعي وأبي حنيفة ومالك في هذه المسألة.

أحكام المختلطة التي لا عادة لها ولا تمييز

يتناول المقطع حال المرأة التي اضطربت عادتها ولم تتمكن من التمييز، فيُعمل بمذهب الحنابلة بالرجوع إلى غالب الحيض ستة أو سبعة أيام استناداً لحديث حمنة بنت جحش. ويوضح حكم من علمت عدد أيام حيضها ونسيت وقته فتُجلس من أول الشهر.

تحديد عادة الحيض وحكم النقص والعود عند الحنابلة

يشرح المقطع كيفية إثبات عادة الحيض بتكرر الدم ثلاث مرات، وحكم نقص الدم عن العادة فيُعتبر طهراً، وعود الدم في أيام الجلسة فيُعتبر حيضاً. ويقارن بمذهب الشافعية في مسألة السحب مرجحاً أن الحيض حيض والطهر طهر في كل حال.

إشارات إلى المشيئة الإلهية ومفهوم القدرة

يشير المقطع إلى تكرار عبارة 'شاء الله' تأكيداً على المشيئة الإلهية المطلقة، ويلمح إلى الشروع في التدوين مستعيناً بالله. ويربط السياق مفهوم الصفر بالقدرة الإلهية في سياق الحديث.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أما بعد، قال: «المستحاضة المعتادة، ولو مميزة، تجلس أدتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، كعالمة بوضعه، الناسية لعدده». وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر، ولو نصفه، جلستها من أوله، كمن لا عادة لها ولا تمييز. طيب، الآن المستحاضة... المستحاض: هذا الماء والدم الذي يخرج من عرق يقال له «العاذل»، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن... كما قال: «لعله ركضها عرق». ركضها عرق، معنى: «أنفلت عرض، فخرج منه دم». ليس هو دم كدم الحيض يخرج من قعر الرحم، وإنما هذا المستحاض دم يخرج من العرق، مثل هذا الدم الذي يخرج من الجسد. فالمستحاضة لها أربع حالات، لها أربع حالات، وهذا إن شاء الله تعالى يستفاد به في أمر المستحاضة. لكن كما قلنا: لا بد أن نميز بين المستحاضة والحيض، لأن بعض الناس أو بعض طلبة العلم يجعل أحكام المستحاضة... فحكم الحيض: الحيض العبرة بالدم. الحيض العبرة بالدم: وجود الدم، وجد الدم، وجد حيض؛ لا يوجد دم، لا يوجد حيض. لكن أحياناً تتبعه الصفرة والكدرة والرطوبة... كذا. مثلاً لو... كما ذكرنا قبل: مثلاً لو كانت المرأة عندها عادة ستة أيام، في شهر من الشهور زاد يومين، نفس الدم ما تغير، فهل تصبح هنا مستحاضة؟ لا، هي حائض، هي حائض حتى ينتهي الدم، تصلي وتصوم... لابد أن ينقطع الدم. لكن المستحاضة: من ثبتت استحاضتها، وسيأتي صفة الاستحاضة. من ثبتت استحاضتها، وهنا لها أربع حالات: إما أن تتوافق العادة والتمييز. عندهم يقولون: عندها عادة، وعندها تمييز. أي شيء العادة؟ ما اعتادته من الأيام في حيضها: ستة أيام، سبعة أيام، هذه العادة. والتمييز: هي أن تعرف لون دم حيضها من غيره من الدم الآخر الذي يأتيها، هذا يسمى تمييزاً. فعندنا امرأة معتادة، وامرأة مميزة. فإن وافق وافقت العادة التمييز، فهذا خير، لا إشكال. مثلاً: عادتها ستة أيام، والدم الذي تعرفه أنه دم حيض يأتيها ستة أيام، ثم يأتي الدم الآخر، هذا ما فيه إشكال. لكن الإشكال في الحالة الثانية، أو في القسم الثاني من الحالة الأولى: معنا امرأة عندها عادة، وعندها تمييز، تعرف عادتها ستة أيام، وعندها أيضاً تمييز دمها. فإذا توافق، فهذا لا إشكال. لكن إذا اختلفت: جاءت العادة... العادة عندها ستة أيام، لكن الدم هذا الذي تمييزه جاء أربعة أيام، ثم جاءت دم الآخر، ثم جاءت دم الآخر. فكيف تعمل؟ ماذا تفعل؟ هل تأخذ بعادتها، أو تأخذ بتمييزها؟ الصحيح أنها تأخذ بعادتها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «اجلسي». قال لفاطمة بنت أبي حبيش، لأنها كانت مستحاضة، قال لها: «اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها». وهذا أثبت من حديث... الحديث الآخر: «إن دم الحيض أسود يعرف». لأن حديث «أن دم الحيض أسود يعرف» جاء من طريق محمد بن عمر بن علقمة، عن عروة، عن عائشة، ومحمد بن عمر عنده أوهام. والمهم أن هذا أقوى. حديث عائشة الذي في الصحيحين أقوى من حديث عائشة الذي في السنن، عندما قال فيه: «إن دم الحيض أسود يعرف». وأخذ به الشافعي على التمييز. أخذ به الشافعي على التمييز. أخذنا في الدرس هذه مذاهب العلماء، وهي سهلة: في المعتادة والمميزة. تذكرون: عند أبي حنيفة: غلب المعتادة. عنده المعتادة هي التي يأخذ بالاعتداد، ولا يأخذ بالتمييز عند أبي حنيفة، إلا إذا كان ما في عدة، يأخذ بالتمييز. وعند مالك: يأخذ بالتمييز، ولا يأخذ بالعدة. والشافعي وأحمد: عندهم يأخذ بالعدة إذا كانت هناك عدة، وإذا كان التمييز يأخذ بالتمييز. لكن إذا اختلفت... وإذا اختلفت العدة والتمييز: الشافعي عنده يقدم التمييز، وأحمد يقدم العدة أو العادة. والقول الصحيح كما قلنا: هو قول أحمد، لأن حديث عائشة في فاطمة بنت أبي حبيش أثبت، أثبت من حديثها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «دم الحيض أسود يعرف». وبعضهم يعله، ينكرها على محمد بن عمر، وبعضهم أيضاً لا يذكر فيها عائشة. المهم أن هذا الحديث، حديث عائشة في فاطمة بنت أبي حبيش، أثبت. فلهذا... لأخذ به... أو لا... لأخذ به... فلهذا المعتادة هنا في هذه المسألة عندنا هي التي تقدم... تقدم العادة، ولا تقدم التمييز. عندنا أن العادة ستة أيام، والتمييز: الدم الذي تعرفه جاء أربعة أيام، ثم جاءها الدم الآخر. فلآن... كيف؟ هل تصلي وتصوم؟ لا، تمسك حتى تنتهي عادتها: ستة أيام. فهذا في الحالة الأولى. هذه الحالة الأولى: المرأة التي عندها تمييز، وعندها عادة. الحالة الثانية: امرأة عندها عادة، وليس عندها تمييز. اختلط عليها الدم: يأتيها دم أحمر، يأتيها دم أصفر، يأتيها دم أسود، ما تدري أيش دمها، دم الحيض، وأي دم الاستحاضة. اختلط عليها...حياناً يختلط: كيف؟ لأنه يخرج هذا، ويخرج هذا، فيختلط. فقد يكون دم العرق هذا دم أكثر، فيخلط عليها الدم، فترى في الأيام كلها نفس الدم، شديد الحمرة، فما تستطيع أن تميزه. فمثل هذا لا شك أنها ترجع إلى العادة. لا شك أنها ترجع إلى عادتها. طيب، إذا كان مثلاً اختلطت عليها العادة: مرة يأتيها الدم أربعة أيام، مرة يأتيها خمسة أيام، مرة يأتيها ستة أيام، مرة أيضاً يأتيها... شهر تطهر، شهر... بعد شهر يأتيها، أقصد: حيض. مرة يأتيها الحيض خمسة عشر يوماً، مرة يأتيها ثلاثة عشر... ما عندها تمييز. أقصد: العادة... أقصد: العادة اختلطت عليها، لكن الدم تميز: الدم تعرف أن هذا دم الحيض، وهذا دم استحاضة. فهذه... هذه الحالة تبقى على تمييزها، خلاص. لا تأخذ بالعادة هنا، لأن العادة اضطربت عليها. تأخذ بالتمييز. الحالة الرابعة: التي لا عادة لها، ولا تمييز. ما عندها عادة، اضطربت العادة، أو أنها نسيت عادتها. مثلاً: امرأة مريضة دخلت في غيبوبة، أو ذاكرتها... ذهبت عليها فترة، فنسيت كم كانت تجلس. فجاءها دم كثير، فما تدري كم كانت تجلس، ولم تعرف أن تميز بين هذا الدم: هل هو دم حيض، أو دم نفاس... أنا اختلطت أوصافها. فهنا كيف تفعل؟ فهنا مذهب الحنابلة: يقولون: «فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض». غالب الحيض هو كم؟ ستة أيام وسبعة أيام. على حديث حمنة. هناك حديث أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، من حديث محمد... من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن حمنة بنت جحش، أنها قالت: «استحطت ستة سنين، أو سبعة سنين». فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الدم، فقال لها: «أصف لك الكرسف». قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أصف لك الكرسف». الكرسف: أيش؟ أيش الكرسف؟ القطن. فقالت له: «أكثر من ذلك يا رسول الله». فقال لها: «ضعي الخرق». فقالت: «أكثر من ذلك يا رسول الله». فقال... فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «تلجمي بالإجاب». أنا هاتي خرق كبيرة، واجعليها مثل اللجام. أنا لأن ما كانت عندهم حفاظات، أو كذا، مثل هذه الآن. فكانوا يستخدمون الخرق. أنا قال لها: «اجعلي خرق كبيرة حتى تمص هذا الدم، ولا يخرج». قال: ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «تجلسي ستة أيام، أو سبعة أيام، في علم الله، ثم صلي». يعني: بعد هذا، ستة أيام، سبعة أيام، صلي. فأخذ العلماء من هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث اختلف أيضاً العلماء فيه. فمن العلماء من أنكره، وأبو حاتم وغيره أنكروا هذا الحديث. الإمام أحمد يقول: «في نفسي منه شيء». الإمام أحمد يقول: «في نفسي منه شيء»، لأنه تفرد به ابن عقيل، وابن عقيل في تفرداته شيء. لكن عمل به الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد عنده قاعدة: «العمل بالحديث أولى من أقوال الرجال». ليس لأنه صحيح، لكن قد يكون صحيحاً، قد يكون هذا الحديث صحيحاً، فالعمل به أفضل من أن يعمل برأي فلان... فرأي فلان. فلهذا قال الإمام أحمد: أخذ به، على بدل مثلاً ما يعمل برأي بعض العلماء أنه يؤخذ مثلاً، أو تكون على نسائها، أو على عدة نسائها. فهذا عندنا حديث: «أن غالب الحيض ستة أيام وسبعة أيام». فتجلس ستة أيام وسبعة أيام. وبعض العلم يقولون: أنها تأخذ عدة نسائها، أنها تنظر أمها، تنظر أخواتها، كم يجلسون، فتجلس مثلهم. قال: «وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر، ولو في نصفه، جلستها من أوله، كمن لا عادة لها ولا تمييز». عرفت عدده: ستة أيام، سبعة أيام، لكن نسيت موضعه من الشهر: هل هو في أول الشهر، أو في نهاية الشهر، أو في نصفه؟ فهنا تجلس من أول الشهر. تجلس من أول الشهر، وتجعل هذه عادتها. معنا هذا من هذه المرأة التي يكون دمها مستمر... معنا ما يتوقف دم عندها، مستمر. معنا مثل هذه المرأة: حمنة بنت جحش. فهذه حمنة بنت جحش قال: «تستحاضوا سبعة سنين، أو ستة سنين». يعني: سبعة سنين وهي مستحاضة، يخرج منها الدم باستمرار. فمثل هذه التي يخرج منها الدم باستمرار، ونسيت عادتها، لما تدري على عادتها: أول الشهر، وآخر الشهر. فهنا تجلس من أول الشهر. معنا يقول: «تجلس من أول الشهر»، الأيام التي كانت تجلس عليها، مثلاً: ستة أيام، سبعة أيام، تجلس. قالوا: «من زادت عادتها، أو تقدمت، أو تأخرت، فما تكرر ثلاثاً فحيض، وما نقص عن العادة فطهر، وما عاد فيها جلسته». أنا الآن أقول: «من زادت عادتها، أو تقدمت... تقدمت». على المعتادة التي يأتيها مثلاً: طهرها... تحيض أول الشهر، تحيض مثلاً ستة أيام، ويأتي طهرها كم؟ أربعة وعشرين. لكن زادت عادتها: زادت، معناه: هذا المستحاض زادت ثلاثة أيام. أو تقدمت: في أول شهر، معناه: تقدمت قبل أول شهر. أو تأخرت: معناه: قبل أول شهر... تأخرت بثلاثة أيام. قال: «فما تكرر ثلاثاً فحيض». أنا عادة... أنا الآن هو يريد مثلاً: كيف تعرف المرأة عادة؟ الحنابلة عندهم أنه: متى ما تكرر ثلاثاً، هذه عادة. هذا الآن مسألة في معرفة العادة: عادة المرأة. فعن كم عادتها؟ إذا تكررت مثلاً: كما قلنا، تكررت سبعة أيام في أول شهر، مثلاً، أو في آخره، ثم في الشهر الآخر سبعة أيام، ثم في الشهر الثالث سبعة أيام. حرفت أن عادتها كم؟ سبعة. لكن إذا كان جاءت اليوم الأول سبعة، اليوم الثاني ستة، اليوم الثالث سبعة، وهنا ما تستطيع أن تعرف عادتها، إذا كان فيه خلل، فهذا يعتبرون مضطربة في العادة. لكن إذا تكررت العادة عندها ثلاثة... تكررت ثلاث مرات، فهي عادة. وهناك رواية عن أحمد: أن العادة تثبت... أن العادة تثبت ولو بمرة واحدة. ومنهم من يقول: ولو بمرتين، عند الشافعي. فعني: إذا جاءتها مرتين، خلاص، هذا فاعتبر عادة. مثلاً: جاء في الشهر الأول سبعة أيام، جاء في الشهر الثاني سبعة أيام، هذه عادة. ولو اختلف في الشهر الثاني. قال: «وما نقص عن العادة فطهر». وما نقص عن العادة فطهر. فعني: إذا كانت عادتها ثلاثة أيام... آه، ستة أيام، ثم أن هذا الدم توقف بعد أربعة أيام، فالآن بقي يومان. هل يقال: أن هذين اليومين حيض، أو طهر؟ يقال: لا، طهر. يقال: طهر، ليست حيض. ها... هذا في قليل تشويش، لكن معنا: إذا نقصت عن العادة، مثلاً: الآن جاءتها سبعة أيام في الشهر الأول، شهر الثاني جاءتها سبعة أيام، شهر الثالث جاءتها سبعة أيام، خلاص تقررت العادة أن العادة كم؟ سبعة أيام. في الشهر الرابع جاءتها أربعة أيام، وانقطع الدم، وجاء الطهر، مثلاً. فالآن: هل تجلس إلى سبعة أيام؟ لا، أنت تجلس... خلاص تصلي وتصوم بأربعة أيام. فيعتبر طهر، يعتبر طهر. «وما عاد فيها جلسته». وما عاد فيها جلسته، معناه: عاد في... في نفس الوقت هذا الذي هو تجلسه. مثلاً: كما قلنا، تجلس سبعة أيام، ثم جلست يومين، وجاء الطهر، ثم بعد يومين جاء حيض. فهذا يعتبر حيض عندهم، لأنه جاء في نفس الفترة، جاء في نفس الفترة التي تجلسها. ولهذا عند الحنابلة: أن المرأة إذا كانت عندها عادة، وطهر في نفس وقت الحيض، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر. فهذه... تسحب. معناه: أيام العادة: أيام عادة، وأيام الطهر: أيام طهر. ليس كالشافعية. الشافعية شيء يسمونه «السحب». السحب: معناه: تنسحب الأيام التي فيها الطهر، تجعل عادة. فما تركته... فما صلته، معناه: قدها صلاة. وإذا كان صامت، تقضي الصيام. مثال: امرأة في رمضان، تأتها على حسب العادة، الدم جلس يومين، وانقطع، وجاء الطهر، صلت وصامت، ثم جاء الحيض بعد ذلك. فهنا يقولون: أن هذا ينسحب، الصوم الذي صامته في اليومين التي انقطع فيهما الدم، تقضيها. وأما الحنابلة فيقولون: لا، ما تقضيها. يكون الطهر طهر، والحيض حيض. الطهر طهر، والحيض حيض. بل شيخ الإسلام وغيره يرون هذا في كل حالة. يعني: إذا يأتيها دم، ويأتيها طهر، فأيام دمها هذا يعتبر حيض، وأيام طهرها يعتبر طهر. الآن حصل معنا لبعض النساء، بسبب العوادية هذه، أو بسبب هذه التي يفعلون: الغرزة، وكذا. المهم أنه حصل لهم الطراء... حصل لهم الطراء في العادة. تجد بعضهن تأتيها العادة أربعة أيام، ثم تنقطع، بعد خمسة أيام تأتيها، بعد عشرة أيام تأتيها، وهكذا. معنا: قد تحيض في الشهر الواحد خمس مرات. قد تحيض في الشهر الواحد خمس مرات. فهذا الصحيح: أنه تعامل هكذا: الحيض حيض، والعادة عادة، أو... والطهر طهر. الحيض حيض، والطهر طهر. طيب، شاء الله... نكتب بهذا... الصفر والقدرة... شاء الله.