كتاب الطلاق 3

الدرس في كتاب الطلاق 3، ألقاها الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

تعريف الظهار وحكمه

الظهار هو تشبيه الزوجة بأصول الرجل أو فروعه المحرمة عليه، ويوجب الكفارة ولا يحرم الزوجة. الكفارة تكون بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

أحكام الظهار واللعان

الظهار واللعان من الألفاظ التي تؤثر على العلاقة الزوجية، واللعان يترتب عليه فرقة بين الزوجين وتحريم مؤبد إذا رمى الزوج زوجته بالزنا دون بينة. الظهار يكفر عنه الرجل.

أحكام المهر والخلع بسبب العيب

إذا كان العيب في المرأة، يختلف حكم المهر عند فسخ النكاح. وإذا طلبت الزوجة الخلع بسبب عيب في الزوج، لها حق طلب الخلع وليس لها شيء من المهر إذا كان قبل الدخول أو بعده.

تفاصيل أحكام الخلع والمهر

المهر يستقر بالدخول، وإذا طلبت الزوجة الخلع بسبب عيب في الزوج، فليس لها شيء من المهر. الأحكام الفقهية المتعلقة بالنكاح تشمل الظهار واللعان والمهر.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال للمساعد رحمه الله في كتابه "من الجسالكين" في باب الإيلاء والظهار واللعان: قال الظهار: والظهار أن يقول لزوجته "أنت عليك ظهر أمي" ونحوه من الألفاظ من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله "والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا" إلى آخر الآيات، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد فصام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها، ففيه كفارة يمين لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم" إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. الظهار أن يقول الرجل لزوجته "أنت عليك ظهر أمي" وخص لفظ الظهر لأنه محل الركوب، فقول الرجل لمراته "أنت عليك ظهر أمي" يعتبر بهذا مظاهرا، وقد ظهر من زوجته والمعنى كما أنه يحرم عليه إتيان أمي، كذلك أنت كذلك تحرمين عليه. وقوله "ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة" يعني لو قال "أنت علي كبطن أمي" فكذلك بقول الجمهور أنه يعتبر ظهارا. وكذلك لو أضاف الظهار إلى غير الأم من المحارم، فكذلك لو قال "أنت عليك ظهر أختي" أو "كظهر ابنتي" أو "كظهر عمتي" أو "كظهر خالتي" يكون بهذا مظاهرا بقول جمهور أهل العلم. لكن لو قال "أنت عليك أمي" يعني في الإكرام والتقدير والإجلال، فهذا لا يعتبر ظهارا. والظهار خاص بالزوجة، ولهذا الله يقول "الذين يظاهرون من نسائهم" فخص الله عز وجل الظهار بالزوجات. فإذا قال رجل لآمة "أنت علي كظهر أمي" لا يعد هذا ظهارا لأن الأمة ليست بزوجة، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال "أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته" لكن لو قال "أنت علي حرام" اختلف أهل العلم في هذه اللفظة، منهم من قال يعتبر ظهارا، ومنهم من قال لا يعتبر ظهارا ولا طلاقا إلا بالنية. والأظهر والله أعلم أنه إن قصد به الطلاق فهو يكون طلاقا من نية، ويكون من ألفاظ كنايات، إن قال "أنت علي حرام" ونوى بهذا الطلاق فتطلق. وأما إن لم ينو به الطلاق، وهل يكون ظهارا بالنية؟ قال بهذا بعض أهل العلم، لكن هذا اللفظ يستلزم لفظ الظهار، لفظ الظهار لا بد من ذكر الظهر "أنت علي كظهر أمي" "كظهر أختي" إلى آخره. فإذا لم ينو به الطلاق وقال "أنت علي حرام" فيكون من تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى له، فيكفر كفارة يمين كما سيأتي في آخر هذا الكلام على الظهار فيما إذا حرم الإنسان عن نفسه شيئا أحله الله له، فإنه يكفر كفارة يمين. قال ابن عباس "قول رجل لمراته أنت علي حرام ليس بشيء" ثم اقتلى "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" يعني يريد حين حرم النبي صلى الله عليه وسلم أمته مارية على نفسه إرضاء لبعض زوجاته، فأمره الله سبحانه وتعالى بالكفارة في الآيات في سورة التحريم. قال "فهو منكر وزور" أي هذا القول قول الرجل لمراته "أنت عليك ظهر أمي" إلى آخره يعتبر منكرا من القول وزورة كما قال الله سبحانه وتعالى "الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورة". قال "ولا تحرم الزوجة بذلك" لا تحرم الزوجة بذلك يعني لا تكون محرمة عليه، كان الظهار في الجاهلية يعد طلاقا، إذا قال لمراته "أنت عليك ظهر أمي" فتعتبر طلقها، لكن في الإسلام جعل فيه كفارة ويبقى ممنوعا من قربها حتى يكفر. قال "لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا" فتحرير رقبة من قبل أن يتناسى، فأمر الله سبحانه وتعالى بالكفارة من قبل أن يرجع ويعود إلى ما قد قال. واختلف أهل العلم في قوله "ثم يعودون" من المراد بالعود؟ منهم من قال يعود إلى الظهار إلى تكرار قول الظهار، ومنهم من قال يعودون إلى ما قالوا أي إلى إرادة الوطء والجماع، وهو قول أقرب أن المراد بالعود هو العود إلى الوطء. كيف يظاهر منها ثم يريد أن يأتيها ويجامعها؟ فلهذا منع الله سبحانه وتعالى من ذلك حتى يكفر هذا المظاهر بالكفارة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ثم إذا أراد أن يرجع إليها بعد ذلك فله ذلك. قال "فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل" لأن الله عز وجل قال "فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى" أي قبل أن يحصل الجماع أولا يكفر، فيعتق رقبة. وقولها "مؤمنة" وهي قد أطلقت في آيات الظهار، الله قال "فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى" ولم يشترط فيها الإيمان، لكن جاءت اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في القتل الخطأ، قال الله "فيعتق رقبة مؤمنة" وهنا أطلقت الرقبة، وقد قيدت في كفارة القتل، والحكم واحد هو تحرير رقبة، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد بقول جمهور أهل العلم. فلهذا اشترطوا الإيمان في رقبة كفارة الظهار، وتكون سالمة من العيوب يعني لا يكون فيها شيء من العيوب الضارة بالعمل الضارة بالعمل كأن يكون مقطوع اليد أو يكون أعمى أو شيء من هذه العيوب التي تضر بالعمل. قال "فإن لم يجد" ما عنده تحرير الرقبة ما يستطيع أن يحرر الرقبة ما عنده مال يستطيع به تحرير الرقبة، فحينئذ ينتقل إلى الصيام "فصيام شهرين متتابعين" لأن الله قال "فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى". معنى "متتابعين" أي لا يفطر بينهما إلا لفطر واجب كأيام الأعياد وأيام التشريق أو كذلك أيضا لعذر طارئ كمرض أو سفر لا بد منه. وأما إذا أفطر بغير عذر فيلزمه أن يعيد الصيام من جديد. فإن كان لا يستطيع الصيام لا يستطيع الصيام انتقل إلى الإطعام "فيطعم ستين مسكينا" يطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من الطعام، هذه الكفارة أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهذه الكفارة مجمع عليها بين أهل العلم في وجوبها. قال "وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه" يعني يجوز الظهار أن يكون مطلق "أنت عليك ظهر أمي" لا يقيده بزمن معين، ويجوز أن يكون مقيدا يقول "أنت عليك ظهر أمي هذا الشهر". قال "وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين" إذا حرم الإنسان على نفسه وطأ مملوكته عنده أم ولد، قال "أنت علي حرام" أو قال "هذا الطعام علي حرام" "حرام علي أن آكل اللحم" أو "اللحم علي حرام" أو "العسل علي حرام" أو نحو ذلك من أطعمة. كذلك اللباس لو قال "هذه القمص علي حرام" أو "هذه الأزر علي حرام" أو شيء من ذلك، أو ركوب السيارة "هذه علي حرام" أو "ركوب الدراجة علي حرام" ونحو ذلك من تحريم المباحات، قال فيكفر كفارة يمين بقول تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم" إلى أن قال "قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم". قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه وطأ أمته مارية لما أتاها في يوم إحدى زوجاته، وأظنها زينب، فلما رأته غضبت، فأراد أن يرضيها فقالت "حتى تحرمها" أو كذا، فحرمها على نفسه. وجاء في حديث آخر أن سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، قصة ثبتت فيما حصل من سودة وعائشة إلى آخرها، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات "يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم". قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فأمر الله سبحانه وتعالى بالكفارة، استقر على ذلك أهل العلم أن من حرم على نفسه شيئا مباحا من طعام أو لباس أو مركوب أو نحو ذلك، فيكفر كفارة أيمان ويفعله. إذا قالت المرأة لزوجها "أنت عليك ظهر أبي" هل تكون بهذا مظاهرة؟ الجواب لا، في خلاف الصيح أنه لا يكون بهذا ظهارا، الظهار يكون من جهة الزوج لا من جهة الزوجة. الكفارة تجب بالظهار وتجب بالعود إذا ظاهر وإذا أراد أن يعود أن يأتيها ويجامعها، فيجب عليه أن يكفر، يعني أن المرأة ستتعلم إذا هو يقول هو سيعطى فترة محددة هو لا شك أنه إذا ظاهر قد يحصل ذلك بسبب غضب أو كذا، ثم يندم هو يريد أن يأتي أهله. قال "اللعان" قالوا أما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول فيقام عليها الحد أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور "والذين يرمون أزواجهم" إلى آخر الآيات، فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية ويقول في الخامسة "وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين". ثم تشهد هي خمسة مرات بالله إنه لمن الكاذبين وتقول في الخامسة "وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين". فإن تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان. اللعان يعني مشتق من اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وسمي اللعان بذلك لأن الزوج يقول في لعانه "ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين" يعني يذكر اللعن إذا كان كاذبا. قالوا أما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة إذا قال رجل لامرأته "يا زانية" أو "أنت زانية" أو "زنيتي" فهنا يطالب الرجل بالشهود كغيره. إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول فيقام عليها الحد، إذا عنده بينة أربعة شهود عدول يشهدون بما قال أنهم رأوا فلانة تزني، يصرحون بذلك إذا كان هناك أربعة شهود عدول يشهدون بهذا يقيم عليها الحد حد الرجم حتى الموت. أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف، إذا ما عنده شهود يلاعن. وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور في قول الله جل على "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم" يعني ما عنده شهود يشهدون بما يرمي به زوجته. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهو الآن يشهد أربع شهادات يقول "أشهد بالله أن امرأتي هذه قزنت" أربع مرات، ثم يقول في الخامسة "وإن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين". ثم يقال للمرأة تلاعني حتى تدرى يعنى العذاب، فإذا لاعنت فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تقول "أشهد بالله أن زوجي فلان كاذب في رمياني به" تشهد أربع مرات، ثم في الخامسة تقول "وإن غضب الله علي إن كان من الصادقين". طبعا هذه الشهادات تكون عند الحاكم يكون اللعان عند الحاكم في قول جمهور أهل العلم. فإن تم اللعان سقط عنه الحد أي حد القذف. قال "واندرأ عنها العذاب" يعني حد الزنا لأن الله قال "ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات" فإذا شهدت هنا درئ عنها حد الزنا، لكن لو نكلت أن تأبى أن تشهد تقول "لا ما أشهد" ما أولا عن الرجل لا عن يقال لها "إما أن تلاعني وإلا أقمن عليك حد الزنا" وهذا دليل على أن الزوج صادق فيما رماك به. قال "وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد" إذا لاعنت المرأة بعد لعان الزوج، حينئذ يفرق بينهما تفريقا أبديا. قال "وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان" يعني إذا انتفى الرجل قال "أنا أنفي هذا الولد" وذكره في اللعان، فإنه ينتفي منه ولا ينسب إليه وينسب إلى أمه، فيرثه ويرثها. هل للرجل المهر؟ الجواب لا، ليس له شيء من المهر لأن الرجل قال "يا رسول الله مهري" فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها" فلا يرجع المهر ولا يستحق شيئا. اللعان يكون من جهة الزوج من جهة الزوج هو الذي يلاعن المرأة يبدأ باللعان يعني حتى ينفي يسلم فراشه من هذا العار لأن الغالب أن الرجل يكون محافظا على فراشه وما يفسد فراشه ولا يتأم امراته بشيء هي بريئة منه هذا الغالب. لهذا جعل اللعان في جهة الزوج أولا. المرأة لا تشهد في زنا هذا أربع رجال عدول من جهة الزوج ما يقبل النساء لو شهادة الزوج بخلاف زنا المرأة يفسد الفراش فراش الرجل ويفسد عليه يعني الذرية. إذا قالت المرأة لزوجها "أنت عليك ظهر أبي" لا يكون ظهارا. الظهار يكون من جهة الزوج. إذا كان الزوج ما أراد الكفارة يقول "خلاص أنا لا أريدها" الكفارة تجب بالظهار والعود إذا أراد أن يعود أن يأتيها يجب عليه أن يكفر. فالكفارة تجب بالظهار وتجب بالعود إذا ظاهر وإذا أراد أن يعود أن يأتيها ويجامعها فيجب عليه أن يكفر. إذا ظاهر منها ولم يأتها ومضت أشهر لا شك أنه ضرر على المرأة، فهنا بعد ذلك سيحاكم. الظهار أن يقول الرجل لزوجته "أنت عليك ظهر أمي" هذا القول منكر كما سمى الله سبحانه وتعالى منكرا من القول وزورا. ما أحد يقول على الله بغير علم. أول من ظاهر هو أوس بن الصامت زوج خولة بنت ثعلبة، نزلت فيه الآيات، هو أول من ظاهر في الإسلام، وكان متزوجا ببنت عمه خولة من ثعلبة، فغضبته يوما فظاهر منها، ثم أراد أن يأتيها، فقالت "ما تبسني حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله". فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فنزلت آيات الظهار التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، تقول عائشة "لا أسمع ما تقول" وسمعها الله من فوق سبع سماوات. سلمة بن صخر البياضي هو ظاهر ثم وقع على امرأته قبل أن يكفر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقربها حتى يكفر، هذا الجماع ما هو معفي عنه يكفر لهذا الجماع، كفر كفارة واحدة عن الظهار. الكفارة تجب بالظهار والعود، هو قد عاد، ظاهر وعاد يعني أتاها، فوجد عليه الكفارة. لو أنه ما أتاها ما عليه شيء حتى ينقضي الشهر، لأنه مدة شهر فقط. فإن كفر، لا بأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله" يعني بالكفارة، فإذا كفر أطلق الظهار، أطلق. أما تحريم الحلال فهو حرام، لا يجوز أن يقول الرجل لامرأته "أنت عليك ظهر أمي" هذا القول منكر. إذا قال "أنت كأمي" لا يعتبر ظهارا، لكن إذا قصد به تحريم الجماع فنقول لا، أنه ليس ظهارا. لكن إذا نوى به الظهار فقد يلحق بالظهار. شروط في النكاح جائز إلا إذا حرم حلالا أو أحل حراما، إذا أحل حراما واضح. لكن الله حرم حلالا هذا كيف شرطه؟ إذا حرم حلالا كيف شرطه؟ مشروط في النكاح. كأن يشترط مثل أن تشترط المرأة أنه ما يقربها ما يجامعها، هذا حرم حلالا، هذا الآن حرم حلالا، لكن هذا مثل من اشترطه الله يتزوج ثانية إذا اشترطت المرأة قالت "بهذا بعض أهل العلم" والصيح أنه ليس هذا من تحريم الحلال. لأنها هي ما تحرم عليه، هي تشترط تقول "أنا بالنسبة لي ما أريد أحد يعني فوقي" إذا أنت ترضى بهذا حياك الله ما ترضى الزوجات غير كثير، فهي تريد أنها ما تريد ضرة معها، فهو إذا رضيها تنازل عن حق له التعدد حق له. إن تنازل عنه لا بأس، فهي الآن ما تحرم عليه، هي ما تريد أحد يشاركها في حياتها، تقول "إذا تريد الزواج بي أنا أشترط أنك ما تتزوج علي" هي ما تقول "حرام عليك الزواج" لا تقول "ما أريد أحد يشاركني في حياتي". لكنها تحريم ما أحل الله التحريم تقول مثلا "تتزوجني بشغط أنك ما تقربني ما تجامعني" هذا يحرم شيء حلالا يعني تشترط عليه شيء أنه ما يقربها، وهذا ينافي أصل النكاح العقد النكاح. أو تقول مثلا "حرام عليك أن تنام معي على فراش" تحريم ما أحل الله، يعني كيف أن نضبط الفرق هذا الفرق بين تحريم الحلال وبين الاشتراط. المطعة للمطلقة واجبة أم هي سنة؟ المطعة للمطلقة لما تطلق الخارج هذا واجبة إذا كان قبل الدخول فواجب، وأما بعد الدخول فمستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم "ما شرب له" يعني النية نية الشرب أو إذا تلفظ "اللهم اجعله شفاء" ومشعله يعني قوة بدنية أو شيء من ذلك. زمزم طعام طعمن وشفاء سقمن، سبب للشفاء، فهو إذا شربه ونوى أن يشتفي به إن كان عنده مرض أو يشربه من نية تقوية الحافظة والذاكرة أو من نية تقوية الباءة أو شيء من ذلك. إذا بيع أحد الجنسين بغيره وهو من الأصناف الربوية، لأن عدم التقابض لماذا هذا هو يفعل؟ يعني هل هو سيحصل على ربح المحافظة لو تقول هذا الذهب بالتقابض أنه سيأخذ هذا. حكم الشرع فنحن نتقيد بهذا الحكم، يعني أحيانا بعض الأحكام ما يضطر فيها العلة ظاهرة، علة التحريم بالنسبة لنا قد تغفى علينا قد يعلمها غيرنا، لكن لا شك لأن لا حكمة عند الله سبحانه وتعالى. لا يبيع مثلا بر بالشعير ويؤخر التقابض، فهذا يقول "ما ترى شيء" يعني في الظاهر يعني يمنع ويغير من حيات العقد. الآن أنت خطبت امرأة وعقدت عليها وجعلت لها مهرا مئة ألف مثلا، ثم تبين أن فيها عيب أن هذه المرأة فيها عيب العيوب التي يفسخ بها النكاح، فهنا فسخت النكاح قبل أن تدخل بها، فلا تستحق شيء من المهر، المهر لك يبقى لك. إذا كان العيب في زوج مثلا إذا زوج في عيب فطلب البسر الزوجة طلبت البسر قبل الدخول أو بعد الدخول، لها ذلك وليس لها شيء من المهر لأن المهر يستقر بالدخول.