كتاب المواريث من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 7

كتاب المواريث من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 7

الدرس في كتاب المواريث من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 7، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

أسباب الإرث الثلاثة وموانعه

يستعرض المحاضر الأسباب الثلاثة الموجبة للإرث وهي النسب والنكاح الصحيح والولاء مع تفصيل أحكام كل سبب. ثم يبين موانع الإرث الثلاثة وهي القتل العمد والرق واختلاف الدين مستعرضاً استثناءات كل مانع وحكمه.

أحكام الحمل واحتياط القسمة في الميراث

يفصل المقطع في مسألة الحمل إذا طلب الورثة القسمة قبل الوضع، فيعمل بالاحتياط بافتراض ستة احتمالات وتقسيم التركة على أساس أعلى احتمال يرث فيه الحمل مع ضرب السهام واستخراج القاسم المشترك. كما يشرح كيفية تصحيح المسائل بضرب الأسهم لإزالة الكسور وإعطاء الورثة الأقل حظاً مضمونهم وحجب من يحتمل حجبهم حتى وضع الحمل.

ختام باب الميراث والانتقال إلى باب العتق

يعلن المحاضر انتهاء باب الميراث وما يتعلق به من أحكام، ويشير إلى أن الجلسة القادمة ستفتتح باب العتق. كما يتوجه بالشكر للمترجمة نانسي قنقر ويدعو المشاهدين للاشتراك في القناة.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: «قال: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح الصحيح، والولاء». يعني: كل الورثة طريقهم منها إحدى هذه الطرق الثلاث، بسبب النسب، أو النكاح الصحيح، أو الولاء. والمراد بالنسب: هو القرابة، وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. فمثلًا: الأبناء، هذه ولادة قريبة. الأبناء، أبناء العم، هذه ولادة لكنها بعيدة؛ يجمعكم يعني الآباء، آباؤكم خرجوا من بطن واحدة، الأخ مع أخيه، صح؟ فأصبحتم أعمامًا أو أبناء أعمام أو نحو ذلك. فهذا هو النسب. وأما قوله: «والنكاح الصحيح»، فالمراد: هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء، يعني جماع، ولا خلوة، فإنه يورث من الجانبين. عقدت على امرأة ثم ماتت هذه المرأة فترثها. طيب، ما دخلت عليها وما خلوت بها. فيقال: هذا لا يلزم في هذا الباب، باب الإرث؛ بمجرد العقد يثبت الإرث، بمجرد العقد، طالما أنه عقد صحيح بشروطه، فإنه يثبت الإرث. فهذا هو النكاح الصحيح، فأخرج بذلك عقد الزوجية غير الصحيح الذي اختل شرط من شروطه، كعدم وجود الولي، أو عدم رضا إحدى الطرفين، أو نحو ذلك من شروط النكاح. وقوله: «يورث من الجانبين»، يعني: كما أن الزوج يرث زوجته، فكذلك الزوجة ترث زوجها. بخلاف الولاء. والمراد بالولاء: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. كان رقيقًا، عبدًا مملوكًا يعمل لغيره، ثم جئت أنت واشتريت هذا العبد وأعتقته، جعلته حرًا. طيب، فمات هذا الرقيق الذي صار حرًا، ولم يرثه أحد، ما عنده عصبة، ما عنده أقارب، فمن يرثه؟ يرثه المعتق. طيب، يرثه المعتق، فالولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، فيرثه كاملًا. والولاء يرث من جانب واحد فقط، يعني: المعتق هو الذي يرث، أما المعتق فلا يرثه المعتق. المعتق لا يرثه المعتق. أنت الآن أعتقت فلانًا ثم متّ، ما معك وارث، هل يرثك من أعتقته؟ لا. مات، ماذا الآن؟ فالولاء يكون الإرث من جانب واحد، وهو جانب المعتق. قال: «وموانعه ثلاثة: القتل، والرق، واختلاف الدين». يعني: يمنع الوارث من الإرث بسبب إحدى هذه الموانع، يحرم من الإرث. أولها: القتل. ويراد بالقتل هنا: القتل الذي أوجب القصاص، كالعمد المحض والعدوان. فمثلًا: أخ قتل أخاه عمدًا. طيب، الآن الأخ القاتل هذا من الورثة، كأن يكون هذا المقتول ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، فالأخ هذا إذن يرثه. ففي هذه الحال إذا قتله عمدًا، ما يرث، هذا الأخ يمنع من الميراث، يمنع من أيش؟ من الميراث. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: «لا يرث القاتل من المقتول شيئًا»، أو بمعنى هذا المعنى. طيب، بقي معنا: إذا كان القتل لم يوجب قصاصًا. أولاً، قبل ذلك، استثنى العلماء من قتل العمد الأب، فقالوا: كل قتل أوجب القصاص، أو أوجب كذلك الدية فقط دون القصاص، لأن الوالد إذا قتل ولده، الوالد إذا قتل ولده لا يقتل به، صح، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يقتل الوالد بولده». طيب، فهنا لا يقتل الوالد بولده، لكن هذا القتل فيه الدية، فيه الدية من الوالد، فكذلك يحرم هذا الوالد من الإرث. ذكروا هذا حتى لا يفهم أن القتل الذي يحرم من الميراث هو القتل الذي يوجب القصاص، لا، الذي يوجب القصاص أو الذي يوجب كذلك الدية دون القصاص. وهذا في جميع قتل العمد، هذا في جميع قتل العمد، سواء كان من الوالد أو من غيره من الورثة، فيحرمون من الميراث. وهذا تدل عليه القاعدة المشهورة: «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه». فلماذا يقتل الوارث مورثه؟ يريد يستعجل، يريد المال. وجد مثلًا ابنه أو وجد أخاه عنده أموال كثيرة، وهو يحسب: إذا مات هذا الابن أو هذا الأخ، كم سأجد من المال؟ سأكون غنيًا، سأكون ثريًا. إذا نيش الحل؟ اقتله، خلاص، أنترث منه. لا، إذا ثبت أن هذا الوارث قتل مورثه عمدًا، فإنه يحرم من الميراث، ليس له شيء، ليس له شيء أبدًا. نعم، فخرج بقتل العمد: القتل قصاصًا. يعني: مثلا إنسان يشتغل في القضاء، في مثلًا الشرطة العسكرية، وشغله هو إقامة الحد أو إقامة القصاص على المجرمين. طيب، على المجرمين، فقتل أخوه أخًا له. منهم ثلاثة أخوة، إحدى هؤلاء الأخوة قتل أخاه عمدًا، فحكم على هذا الأخ بالإعدام قصاصًا، النفس بالنفس. لكن الذي ينفذ هذا القصاص هو أخوه، أخوه الذي ينفذ القصاص، هذا شغله، فقتل هذا أخاه قصاصًا. هل يرث منه أو لا يرث؟ ها، ها، هل يرث منه؟ فأنتم المسألة الآن، ها. يعني مثلًا: ثلاثة أخوة، أنا والأخ نوفل والأخ أبي طاهر، أخوة تمام. أنا قتلت نوفل عمدًا، أبو طاهر يعمل في الشرطة، يعني يقتل من... يعني حكم عليه بالإعدام. أنا قتلت من شان أرث منه، قتلت عمدًا، فحكم علي بالإعدام، فجي أبي وأبو طاهر، أخي هذا، عمله أنه يقتلني، فقتلني. فهل يرثني أبو طاهر؟ ها، لأنه يقتل بالحق. نعم، لأنه قتل بالحق. تمام، قتل قصاصًا، ليس عمدًا. واضح هذا الآن. فخرج بهذا: قتل القصاص، أو الحد. الحد يعني: مثلا زنى وهو محصن، فحكمه الرجم. فجي أبي وأنا أخوه، شددنا عليه بالرجم حتى أقتله، فمات. هل علي شيء؟ لا علي شيء. هل أرثه؟ نعم، أرثه، لأني قتلته بإيش؟ بحق. لأن حكمه في الإسلام هذا، حكمه في الإسلام هذا، وهو الرجم، وهو الرجم. فخرج بذلك: القتل قصاصًا أو حدًا، أو مثلًا دفاع عن النفس. جاء أخي يريد أن يقتلني، فتصارعت أنا وهو حتى دافعت عن نفسي فقتلته، فليس علي شيء إذا ثبت هذا الأمر بالدلائل والقرائن وكذلك البينات، فليس علي شيء، وأرثه، لأنني قتلته دفاعًا عن نفسي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون نفسه فهو شهيد، أو دون عرضه فهو شهيد». نعم، فهذا معنى قوله: القتل. وأما قوله: «هو الرق»، فالرق يعني: إنسان عبد، عبد، طيب. وإن كان قريبًا للميت، فإنه لا يرث منه شيء. لماذا؟ لأن العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه، ليس لهذا العبد شيء منه. وأما اختلاف الدين، وهو الأخير من موانع الإرث، فيراد به: الاختلاف بالإسلام والكفر، بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». فإذا أنت مسلم، وأخوك أو أبوك كافر، فلا ترثه ولا يرثك. لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. نعم، لاختلاف الدين، لاختلاف الدين. ولو كنت متزوج امرأة نصرانية وهي على كفرها، ما أسلمت، لا ترث منك شيئًا. وهناك مسائل اختلفوا فيها: إذا أسلم قبل القسمة، بعد موت الميت وقبل القسمة، فمذهب الإمام أحمد أنه يرث، تغليبًا له في الإسلام. لكن جمهور أهل العلم يقولون: لا، لا يرث شيئًا، لأن الميت مات حال كونه كافرًا، فيدل عليه عموم الحديث. فالإرث يكون مباشرة بعد موت الميت، يثبت الإرث، فإذا ثبت الكفر بعد موت الميت مباشرة، فيحرم هذا الكافر من إرث المسلم، يحرم هذا الكافر من إرث المسلم. وأما قوله: «وإذا كان بعض الورثة حملًا أو مفقودًا أو نحوه، عملت بالاحتياط، ووقفت له». انطلب الورثة قسمة الميراث، عملت ما يحصل به الاحتياط، على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله. هذه مسألة قد تقع: وهو مات شخص وزوجه حامل. طبعًا هذا الحمل، قال أهل العلم: نقدر أو نحتمل له ستة احتمالات. الاحتمال الأول: أن يخرج هذا الحمل ميتًا، صح. الاحتمال الثاني: أن يكون هذا الحمل ذكرًا. الاحتمال الثالث: أن يكون هذا الحمل أنثى. الاحتمال الرابع: أن يكون هذا الحمل ذكرًا وأنثى، صح. الاحتمال الخامس: أن يكون هذا الحمل ذكرين. والاحتمال السادس: أن يكون هذا الحمل أنثيين. قالوا: وما عدا ذلك فلا عبرة به، لأنها حالات نادرة. يعني: نادر امرأة تجيب ثلاثة، صح، هذا يقع نادر جدًا وليس بكثرة. لكن ليس بنادر أن تأتي بذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، هذا يقع كثيرًا، التوأم. لكن ثلاثة في البشر، هذا نادر جدًا جدًا، صح. فقالوا: نفعل هذه الاحتمالات، وكل احتمال يتغير فيه الإرث. فلو مات ميت مثلًا، وخلف زوجة وحامل، زوجة حامل، وخلف بنتًا مثلًا حية، وعمًا. طيب، فإذا خرج هذا الميت ميتًا، خرج هذا الجنين ميتًا، كيف تكون القسمة؟ الزوجة يكون لها... يكون لها الربع أو الثمن، الثمن بوجود البنت، تمام، أو وجودها... بنت لا، البنت حية، الميت الجنين، تمام، الثمن. طيب، وكم للبنت؟ النصف، صح. والباقي يأخذه من العم، صح. لكن لو خرج ذكر، خلاص، البنت يعصبها الذكر، بعد إخراج الثمن للزوجة، والعم برع، ليس له شيء، محجوب بهذا الذكر. لكن العم ما يحجب حجب يعني حرمان بالأنثى، لكن يحجب بالذكر. فهمتم هذا الآن؟ فيختلف الميراث. فهنا كما ذكر المؤلف: نعمل بالاحتياط، ما هو الاحتياط؟ الاحتياط: أن نجعل هذا الجنين أعلى احتمال في الإرث. قالوا: أعلى شيء أن تضع هذه المرأة ذكرين، صح، أن تضع هذه المرأة ذكرين، لأن الذكرين يحجبان بقية الأصول والحواشي، بخلاف الأنثيين ما تحجب إلا... ما تحجب حجب حرمان، وإنما تحجب حجب نقصان. طيب، نأخذ مسألة في هذا الأمر. أولاً، قبل نشرح كيف تكون هذه المسألة، كيف نعمل الآن؟ ما تميت مثلًا عن أم حامل من أبيه، أم حامل من أبيه، من أبي هذا الجنين الذي في البطن، وعم. وجود هذا الحمل، معنى: أم، وعم، وحمل. تمام. طيب، الآن كيف نفعل؟ كيف نعمل في هذا؟ ربما الحمل عادة في البداية، هذا الشهر الأول، يحتاج إلى ثماني أشهر. فهنا أولاً: إذا لم تطلب الأم إرثها، إذا لم تطلب الأم إرثها، فرضيت أن تصبر إلى أن تضع هذا الجنين، فهذا لا إشكال فيه، واضح، فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا لم تصبر، قالت: الله، أنا محتاج الآن، وين ثماني شهر؟ كثير، أنا أريد قسمي، طيب، أريد قسمي من هذا الإرث. فهنا قالوا: إيش نفعل؟ قالوا: لا نأخذ إلا بالمتيقن، وهذا هو معنى الأخذ بالاحتياط. فنأخذ بالمتيقن لكل وارث منهم، بالمتيقن لكل وارث منهم، فنوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين، يعني: نجعل الحمل هذا أنه ذكرين، نجعل احتمال أنه ذكرين، وهو أعلى ما يقوم من الإرث. طيب، ثم يتم قسمة هذا الإرث على جميع الاحتمالات: احتمال أنه ميت، احتمال أنه ذكر، احتمال أنه أنثى، احتمال أنه ذكرين، احتمال أنه ذكر وأنثى، احتمال أنه أنثيين. كل مسألة من هذا نقوم بحلها في الجداول المعروفة. طيب، ثم ننظر بين مصحّات المسائل، يعني: إلى كم صحة المسألة، إلى كم آلة كل مسألة في الجامعة. طيب، ثم نأتي بالعامل المشترك بينها، وهو ما يسمى بالنسب الأربع، فنقسمها على كل مسألة، يعني: كل مسألة مصح، كل مسألة، وناتج القسمة نضعه كجزئ سهم فوق المصح، فوق، نجعل كل سهم فوق المصح المقسم عليه، ثم نضرب الذي بيد كل وارث من كل مسألة فيما فوق. ها. طيب، نأخذ هذا المثال، نأخذ هذا المثال، ركزوا معي، هي مسألة تحتاج إلى تركيز. طيب، الآن معنا: أم حامل من أبي، من أبي، من أبي هذا الحمل، تمام، وعم. طيب، الحمل، نفع الجدول عبارة عن تقريبًا تسعة أو ثمانية، كم كم هذه؟ واحد، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. طيب، أم حامل من أبي، ننظر. طيب، الآن نقدر أول تقدير، مثلًا نقدر أن الحمل هذا ميت، هلك، هلك، ها، عن هذه الأم، طيب، التي هي حامل، وعن عم، والحمل. إذن المسألة من كم؟ فيها كم للأم إذا كان ميت؟ كم لها؟ ميت الحمل، كم؟ ها، أم، أم، مش زوجة، أم، لها الثلث، ها، لها الثلث. أم هي أم، ليست زوجة، هي أم الآن. طيب، هي أم، يعني الذي مات مش الزوج، الذي مات هو ماذا؟ هو ابن. لذا قال: أم حامل من أبي، سيكون أخ، سيكون أخ أو أخت، نعم، سيكون أخ أو أخت. طيب، فإذن المسألة هنا من ثلاثة. المسألة هنا من كم؟ من ثلاثة. الأم لها كم؟ والباقي يأخذه العم تعصيبًا. طيب، وهذا خلاص ميت. طيب، نقدر الحمل ذكر. طيب، نقدره ذكر، فكم هنا؟ كيف يكون القسمة؟ الأم لها كم؟ لها الثلث، لها الكم؟ لها الثلث، لأن أخ واحد لها الثلث. طيب، إذن من ثلاثة، المسألة، العم هنا محجوب. طيب، بيكون له كم؟ له اثنين. طيب، الحمل نكتبه هنا، هنا ميت، خلاص، صفر. طيب، هنا صفر، وهنا اثنين، صح. طيب، طيب، الآن نقدره أنثى. أنثى، كم للأم؟ أه، أنثى، كم بيكون لها؟ بيكون لها الثلث، الأم، الآن هذا عندنا، ها، يكون الثلث، تمام، أحسن. كم للأم؟ واحد، واحد. كم للأم؟ ستة، ها، لا ما زال مسألة ستة، ستة، اه، إذن ما لكم، لأن فيها كم سيكون لها النصف، هذه، تمام، يكون المسألة من ستة. هذا كم لها الثلث؟ صح. والأنثى لها كم؟ الحمل وهي أنثى، ثلاثة. كم سيبقى؟ واحد، واحد، عطيما، العم. فهنا يرث العم، صح، العم هنا يأخذ إذا كانت أنثى. طيب، أيها، انتهينا من هذا. الآن نقدر ذكر وأنثى. ذكر وأنثى، لا تتعجب، أنا سيذكر لكم أيش السبب، أخذنا خانتين، هذا يأخذ خانتين، الذكر والأنثى، سيأتي السبب. طيب، الآن ذكر وأنثى، كم بيكون الأم لها كم؟ السدس، واحد، صح. كم للعم؟ ما فيه، كم بقي؟ خمسة، صح، بقيها خمسة، للذكر والأنثى، للذكر مثل حظ، لكن الخمسة ما تصح، ما تقسم على الذكر والأنثى للذكر مثل حظ، فنصحح المسألة، تمام، والتصحيح أن نضرب كم؟ ثلاثة في ستة، أحسنت، نضرب الثلاثة في الثلاثة في الستة، نساوي كم؟ ثلاثة في ستة، ثمانية عشر. ونضرب الثلاثة في الواحد، كم تساوي؟ ثلاثة. ونضرب الثلاثة في الخمسة، كم يساوي؟ خمسة عشر. إذن للأنثى خمسة، وللذكر عشرة، صحة المسألة الآن من الثمانية عشر. فهمتم هذا الآن؟ واضح، يعني صححنا فقط، هي المسألة من ستة الأصل، لكن لما طار هذا خمسة، هذا التصحيح باب من أبواب الفرائض، لما كانت خمسة، الخمسة ما تنقسم على الذكر والأنثى للذكر مثل حظ الأنثى، فنأتي بعدد نضربه في الكل يصحح لنا المسألة. نبدأ بالواحد، الواحد في خمسة، نفس الخمسة. طيب، الثنين في الخمسة يساوي عشرة، نفسها ما تنقسم، العشر اللي الذكر مثل هذو الانثين، صح، فنأتي بالثلاثة، ثلاثة في الخمسة، خمسة عشر، إذن تنقسم، خلاص، نجعلها هي العدد المصحح، فيلزمنا أن نضربه في جميع الأعداد الموجودة في المسألة، في المصح المسألة، وفي قسم الحمل. فهمتم هذا الآن؟ واضح، هذا في باب اللي في درس الفرائض سيفهمه، لأنه صعب، نحن ناخذ المصح، وناخذ التصحيح، وناخذ كل شيء، وإنما فقط من باب يعني المعلومات العامة. طيب، إذن الآن كذلك نقدر ذكرين. نقدر ماذا؟ ذكرين، أيضًا يأخذون خانتين، ذكرين يأخذون خانتين، لأنه فيها تصحيح، لا لا لا، بعيد، لسهن أجلس، بعدين، بعدين، طيب، إذا طيب يا ابني بعدين، لا بعد المغرب. ذكرين، طيب، كيف يكون المسألة من كم؟ من ستة، الأم لها كم؟ سدس، واحد، كم بقي؟ خمسة، الخمسة ما تنقسم على الذكرين بالنصف، صح، في كسر، إذن نصح، ما هو أصغر عدد؟ اثنين، الاثنين، هذا إذا ضربت في ستة يساوي، إذا ضربت في واحد يساوي، إذا ضربت في خمسة يساوي عشرة، إذن العشرة تنقسم على الذكرين، كل واحد يأخذ خمسة، إذن صحيحة المسألة. واضح هذا الآن. طيب، الآن نفرض أنثيين. هذا أنثيين تحتاج خانة واحدة، أنثيين، كم للأم؟ السدس، كم سدس الستة؟ كم سيبقى؟ سيبقى كيف؟ العم يارث هنا أو ما يارث؟ يارث، إذن الثنتين اللي هنا، الثلثان، كم الثلثان؟ الثلثان، أربعة، ثلثاء الستة، أربعة، أربعة، واحد، كم؟ خمسة، بقي واحد، يأخذه من العم. هذه كلها الآن افتراضات، صح. إذا كان الحم الميت، العم هنا يارث، والأم ترث، هذا له الثلث، وهذا له الثلثان، إن كان ذكر خرج حي ذكر، فهنا العم محجوب، والأم ترث الثلث، والثلثان يكون للحمل، وهكذا بقية المسائل. طيب، الآن نبقى على آخر مسألة، نأتي الآن بمصح المسألة، ما هو العامل المشترك الأصغر؟ أصغر عدد إذا قسمنا على الثلاثة والستة والاثنى عشر يصح أن ينقسم عليهم كلهم، ما هو العدد؟ أصغر عدد ينقسم على الثلاثة والثمانتعشر والستة والثلاثة، أما هذا ما في عبرة به، هذا لا عبرة به في المصح لأنه مصحح، وهذا لا عبرة به لأنه مصحح، لكن العبرة بهذا: ثلاثة، والستة هذه، والاثنى عشر، والستة هذه، والثمانية عشر. ما هو الاثنين؟ ما ينقسم على الثلاثة، لا، مش كثير، كثير، ثمانية عشر، ما ينقسم على الاثنى عشر، ها، وين أصحاب الحساب؟ ها، ثلاثة، كيف الثلاثة ما تنقسم على الستة؟ 3 قسم الـ 6 يساوي كم، لا يصرح، أصغر، لا أقل، 36، كم نصف الثمانية عشر؟ كم نصف الثمانية عشر؟ يعني ضعف، ضعف ثمانية عشر، 36، 36 تنقسم على الـ 12، نعم، يساوي ثلاثة، تنقسم على الـ 6، نعم، يساوي 6، تنقسم على الثلاثة، نعم، يساوي كم؟ 36 قسم الثلاثة يساوي 12، إذن 36 هذا المصح، 36 هذا إيش هي المصح. طيب، الآن هيا نقسم، نقسم، ننظر أقل شيء للأم هنا، إيش هو أقل شيء للأم؟ لأنها فقط الوارثة، هذا نقدره محجوب، العم، العم نقدره إيش؟ محجوب، فما هو أقل إرث؟ وهذا معنى قولنا: نعمل بالاحتياط، ما نعطيها الثلث، لأن الثلث أكثر من السدس، أقل شيء هنا لها هو ماذا؟ السدس، فنعطيها السدس، كم سدس الستة والثلاثين؟ ها، الستة، ستة في ستة يساوي كم؟ 36، إذن نعطي الأم ستة، لأن هذا أقل، يعني أي شيء يخرج الميت، ها، فستجد الستة هذا في كل الاحتمالات، أقل شيء تحصل الستة، أما العم، ما نعطيه شيء، لأن أقل أحوال العم إيش؟ محجوب، صفر، صفر، صفر، صفر، صح، فالعم أكثر شيء له الثلثان، وأقل شيء له الحجب، فإذن نعمل بالحجب، نحجبه. كم بقي الآن من الستة والثلاثين؟ ها، ثلاثين، ثلاثين، بقي، هذه الثلاثين نطرحها في الزريبة، خلاص، نطرحها في الخزينة، ما نمسها بسوء، إلى متى؟ إلى أن يخرج هذا الجنين، تمام، إلى أن يخرج هذا الجنين. إذا خرج ميت، نعطي الأم بقية الثلث، لأن الآن أعطيناها أقل، فالأم سيكون لها هذه المسألة، سنعطيها الثلث، كم ثلث الستة والثلاثين؟ أربعة وعشرين، 12، ثلث الستة والثلاثين كم؟ 12، صح، فإذا خرج ميت، نعطي الأم ستة، بقية حقها الإرث، تمام، والباقي من يأخذه؟ العم، سهلة، صح، خلاص انتهينا. طيب، لو خرج ذكر، ها، نعطي الأم أيضًا ستة، بقية الثلث حقها، والباقي نعطيه من الحمل هذا، لأنه ذكر، فأمتم هذا الآن. إذا خرج أنثى، طيب، إذا خرج أنثى، الأم نعطيها إيش؟ السدس، بقية الثلث حقها، لأن هنا ترثت السدس، صح، هنا ترث الثلث، ترث الثلث إذا كانت أنثى، فنعطيها هنا ماذا نعطيها؟ سدس، نعطيها سدس، بقية الثلث، ونعطي العم إيش؟ سدس، كم سدس الستة وثلاثين؟ ستة، والباقي نعطيه من، نعطيه الأنثى، وهو أربعة، وماذا؟ وهو نصف الستة والثلاثين، كم نصف الستة والثلاثين؟ ثمانية عشر، يكون للأنثى. وهكذا قسب بقية المسائل. عرفتم الآن هذا؟ إذا كان في البطن، ومستعجل الورثة، الورثة مستعجلون، فنقول: نعطيك الشيء المضمون، الآن الأم عطيناها السدس، هذا مضمون لها في كل الحالات، ما ستحرم من هذا، بل إذا في بعض الحالات بتجد أكثر منه، صح. فهمتم هذا الآن؟ لكن العم، ما نستطيع نعطيه شيء، لأن احتمال يخرج ذكر، أو ذكر وأنثى، أو ذكرين، فيكون محجوب، فنعمل بالاحتياط، ما نعطيه شيء، نقول له: انتظر، صبر، أنت، أنت ما عليك إلا الصبر إلى أن ننظر ما يخرج من بطن هذه المرأة. تمام، أي نعم. وهكذا في غيرها من المسائل، تعمل مثل هذا الجدول، تعمل المسائل، كل واحد مسألة، وتصح إذا فيها تكسر، ثم تنظر إلى العامل المشترك الذي ينقسم على هذه رؤوس المصحات، ثم تجعل مصحة واحدة، وتقيس عليها: كم ثلث هذا، كم سلث هذا، كم نصف هذا، توزع على الورثة، إذا كان الميت ذكر أو أنثى أو ذكرين أو نحو ذلك. فهمتم هذا الآن؟ وبهذا نكون قد انتهينا بإذن الله من باب الميراث، نعم، من باب الإرث وما يتعلق به الموارث، وغدًا إن شاء الله نبدأ في باب العتق، نكتفي بهذا، وإلى هنا والله. ترجمة نانسي قنقر، اشتركوا في القناة.