الدرس الأربعون:من( وإنما تقطع يده إذا سرق نصاباً وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء ...البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوهما فإنه يقطع على الصحيح ).