الدرس في شرح نواقض الإسلام 2، الدرس الثاني ( ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر ). ألقاها
يتناول تعريف الشرك الأصغر واختلاف العلماء فيه، ويشرح أن الذبح لغير الله يعتبر من الشرك الأكبر إذا كان على وجه التعبد. يُوضح أهمية إخلاص النية لله في الذبح.
يشرح أن الذبح عبادة لله إذا قصد به التقرب، ويشمل الأضحية والهدايا والعقيقة والنذر. يوضح أنواع الذبح من حيث المشروعية والوجوب.
يناقش الذبح لغير الله كونه من الشرك الأكبر، ويحذر من الوقوع في الشرك من خلال الذبح للجن أو للقبور. يشرح معنى العبادة وضابطها.
يُعرّف العابد ويشرح أن إخلاص العبادة لله هو توحيد، بينما صرفها لغيره شرك. يؤكد على أهمية توحيد الله في العبادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، طيب، يعني من باب التنبيه أيضًا، من باب التنبيه: بعض أهل العلم، بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، لا يشترطون في الشرك الأصغر القيد الأخير، أو لا يقيدون الشرك الأصغر بالقيد الأخير، وهو المطلق عليه شرعًا بأنه شرك أصغر، بل يطلقون العبارة، فيقولون: كل وسيلة أو ذريعة إلى الشرك الأكبر فهي من الشرك الأصغر، وهي من الشرك الأصغر. وهذا التعريف أعم من الأول، وهذا التعريف أعم من الأول. لذا قد نجد في بعض المسائل، وبعض الفروع، فروع المسائل، أي بعض المسائل الفرعية، تجد بعض أهل العلم يقولون في المسألة الفلانية: إنها بدعة وليست من الشرك، وآخرون يقولون: بل هي من الشرك، أي من الأعمال التي توصل إلى الشرك الأصغر أو إلى الشرك الأكبر وليست من الشرك الأكبر، ولم يأتِ شرع بذكرها. فبعض أهل العلم يقولون: هذه من البدع ومن المفتتات، ويطلقون عليها بأنها من الشرك الأصغر؛ لأنه لم يأتِ إطلاق الشرك عليها معينًا. وآخرون يطلقون عليها بأنها من الشرك الأصغر اعتمادًا على هذه القاعدة وهذا الضابط، وأن كل وسيلة أو ذريعة وصل بها أو كانت سببًا أو موصلة إلى الشرك الأكبر فهي من الشرك الأصغر. والأمر في ذلك كما يقال: فيه نزاع، باعتبار أنها مسائل، وكلها داخلة من حيث المعنى متقاربة، لا سيما وأننا خرجنا بأن القول الصحيح: أن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر، وإن كان من أكبر الكبائر، ولكنهم حكموا حكم الكبائر باعتبار أنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: ومنه الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر. الشيخ رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر الناقض الأول، وهو الشرك في عبادة الله عز وجل، وذكر الأدلة على أن الشرك لا يغفره الله عز وجل، قال: ومنه الذبح لغير الله عز وجل. وقوله: لغير الله عام، فكل ذبح لغير الله عز وجل على وجه التعبد فهو من الشرك الأكبر، فهو من الشرك الأكبر. ووجه ذلك أن نعرف معنى الذبح: الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. وهذا الذبح، كما سمعتم، منه ما يكون عبادة، ومنه ما لا يكون عبادة. فما كان منه عبادة، وهو الذي يراعى فيه معنى التعظيم والإجلال أو الرغبة فيما عنده أو لمن ذبح له، فهذا من العبادة. أما إذا لم يراعَ ذلك، وإنما كان الذبح لأجل اللحم لا لأجل التقرب، لا لأجل التقرب، فهذا ليس من العبادة. فذبح العبادة هو ما يراعى فيه معنى التقرب خوفًا وطمعًا، معنى التقرب خوفًا وطمعًا؛ لأن التقرب خوفًا وطمعًا هو روح العبادة وهو معنى العبادة. وما لم يراعَ فيه ذلك، فلا يقال فيه: إنه من ذبح العبادة. فإذا علم هذا، فما كان من الذبح الأول لله عز وجل خالصًا فهو من أرقى العبادات وأجل العبادات، ما كان من النوع الأول، أي ما كان خالصًا لله عز وجل، فهو من أجل العبادات ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، فهي عبادة من العبادات المالية، وهي عبادة جليلة، كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى: أنها عبادة جليلة. ولذا قرنها الله عز وجل بالصلاة في قوله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾، وكذلك في قول الله عز وجل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، قالوا: جمع الله عز وجل بين الذبح في الآيتين مع الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد، وذلك لمكانة الذبح وعظيم شأن الذبح. فإن الذبح من العبادات المالية، إلا أن فيه مزية أخرى، وهو ذبح ذلك المذبوح، وقد يكون ذلك المذبوح مما قد رباه صاحبه واعتنى به حتى بلغ معه ما بلغ، ثم بعد هذا يقربه إلى الله عز وجل، يقربه إلى الله عز وجل. ففيه معنى عظيم من معاني العبودية، مالية، وكذلك حصل اعتناء من ذلك الذبح بذلك المذبوح قبل أن يذبح. الغالب في الناس أنهم يذبحون غنمًا أو إبلًا أو بقرًا مما قد رباهم هم، وغالبًا إذا حصلت تربية يحصل نوع من الاعتناء بذلك المربى، وعند الذبح يحصل نوع من الشفقة لذلك المذبوح. لكن لما كان عبادة تقرب بالمحبوب إلى الله عز وجل، تقرب ذلك الذبح بذلك المذبوح الذي هو محبوب له تقربًا إلى من؟ تقربًا إلى الله عز وجل، فكانت هذه العبادة فيها معنى عظيم من معنى العبودية. لذا قرنت بالصلاة لجامع الخضوع، بينها هذا فيها خضوع، وفيها تسليم، وفيها تقرب، وكذلك إذلال لله عز وجل. وهذه كذلك، وكذلك عبادة الذبح كذلك. عبادة الذبح، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، محصورة في أربعة: في الأضحية والهدايا والعقيقة والنذر. وما عداها لا تكون من باب العبادات، إلا إذا أشعرت بمعنى العبادة على ما تقدم. وعلى هذا، فمن ذبح لأجل التجارة، مثلًا، رجل جزار، ذبح لأجل التجارة، هل هذا يقال: إنه متعبد بهذا الذبح وأنه عابد لله عز وجل بهذا الذبح؟ الجواب: لا؛ لماذا؟ لأن هذا الذبح ليس فيه معنى العبادة، وإنما ذبح لأجل أن يتجر بذلك اللحم. أيضًا، الرجل ذبح لأجل أن يأكل من الذبيحة الذي ذبحها على سبيل التوسيع له ولأهله، هل هذا كذلك يكون من باب العبادات؟ الجواب: أنه ليس من باب العبادات؛ لأنه ليس المراد بهذا التقرب واضحًا، وإنما المقصود منها الأكل، المقصود منها أكل اللحم. وكذلك يقول في مسائل أخرى: طيب، الضيافة، الذبح لأجل الضيافة أو لأجل الضيف، هل هو من العبادات أم لا؟ الجواب: أن أصل الذبح، ولماذا؟ هل هو بغرض التقرب أم ليس بغرض التقرب؟ الجواب: ليس بغرض التقرب، فأصل الذبح ليس بعبادة. والإكرام مطلوب شرعًا، إكرام الضيف مطلوب شرعًا، فهو بهذا الاعتبار يكون مستحبًا باعتبار إكرام الضيف، لا باعتبار الذبح وإزهاق الروح. طيب، وذكر العلماء رحمهم الله تعالى صورًا وصورًا في هذا. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر صورة أو صورتين من صور الذبح المنهي عنه؛ لأن الذبح، كما يقول بعض أهل العلم: إما أن يكون مشروعًا، ويدخل في المشروع المباح، ويدخل في المشروع ما كان عبادة. والمراد بالمشروع في مقابل الممنوع. الذبح إما مشروع وإما ممنوع. الذبح المشروع قد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًا، وقد يكون مباحًا بحسبه. كما ذكرنا مثلًا في الهدايا واجب، في الأضاحي على خلاف: هل هو واجب أم مستحب؟ في العقيقة كذلك خلاف بين أهل العلم: هل هو واجب أم مستحب؟ في النذر واجب، وهكذا. وقد يكون مباحًا كما أشرنا في مسألة من ذبح لأجل اللحم، لأجل تجارة، لأجل أن يأكل اللحم، بغض النظر عن التقرب، هذا مباح. القسم الثاني: الممنوع. القسم الثاني ممنوع أيضًا على قسمين: القسم الأول: الذبح البدعي، وهو أن يذبح ذبيحة تقربًا لله عز وجل على وجه غير مأذون به شرعًا. فمثل ذلك كأن يذبح مثلًا في الأضحية مثلًا، ضبعًا، يذبح في الأضحية ضبعًا، هل هذا جائز؟ ليس بجائز أن يذبح أضحية ضبعًا؛ لأنه يشترط في الأضحية أن يكون من جنس الأنعام: من جنس الأنعام الإبل والبقر والغنم. فلو ذبح غزالًا مثلًا، لو ذبح غزالًا، يكون هذا الذبح من الذبح البدعي إذا أراد به الأضحية، فهذا ليس بمشروع، ليس من الأضحية في شيء. طيب، هذا باعتبار مسألة، ومسألة أخرى وهي متعلقة بهذا الباب في باب التوحيد: كمن يذبح لله عز وجل تقربًا لله عز وجل، ولكن عند قبر صالح من الصالحين، لاعتقاد البركة في ذلك المكان، لاعتقاد البركة في ذلك المكان. واضح هذا الأمر أم لا؟ من ذبح عنده كبشًا، قال: هذا الكبش سأذبحه لله عز وجل وسأوزعه على المساكين تقربًا لله عز وجل، هو صادق في قلبه، ولكن سأذبحه عند القبر الفلاني رجاء بركته، رجاء بركته. هذا الذبح على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة من الذبح الممنوع، من الذبح الممنوع. ومن أهل العلم من يطلق عليه بأنه بدعة، ومنهم من يطلق عليه بأنه شرك أصغر، بناء على المسألة التي أشرنا إليها ونبهنا إليها الآن، وهو أن من أهل العلم من يطلق الشرك الأصغر على ما كان وسيلة إلى الشرك وذريعة إلى الشرك الأكبر، وإن لم يطلق عليه الشرع بأنه شرك. فالحاصل أن مثل هذه الصورة صاحبه دائر بين أن يكون فعله من باب الشرك الأصغر، وبين أن يكون من بدعة من البدع، وكلاهما محرم، وكلاهما ماذا؟ وكلا الصورتين أو كلا الحالين محرم، أي لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل. لذا عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلًا في بوانه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «هل فيه عيد من أعيادهم؟» أي من أعياد الجاهلية؟ فقال له ذلك الرجل: لا. وسأله سؤالًا آخر، فقال: «أوفيه بنحر؟» قال: نعم. قال: «فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم». قال علماء: فيه دلالة على أنه إذا كان عيدًا من أعيادهم، كما يفعل الحمقى عند القبور الذين يطوفون بالقبور، يجعلون لهم أعيادًا، أن هذا لا يجوز، أن هذا الفعل لا يجوز، ولا يجوز الذبح عند قبر هذا الصالح. أولًا: لأنه اعتقد البركة في شيء لم يثبت شرعًا فيه البركة، هذا أمر. أمر ثاني: أنه وسيلة وذريعة إلى الشرك. اليوم يذبح هذا الرجل لله عز وجل، ينظر إليه غيره من الجهال فيظن أنه يذبح لمن؟ أنه يذبح لذلك القبر، فيذبح فيكون سببًا للوقوع في الشرك الأكبر. وقد جاءت الشريعة بإغلاق هذا الباب وإحكام إغلاقه، إغلاق الذرائع وسد الذرائع المنفتحة إلى جميع المحرمات، لا سيما الشرك بالله عز وجل. هذا النوع الأول من أنواع الذبح المحرم. النوع الثاني هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا، وهو الذبح لغير الله عز وجل، الذبح لغير الله عز وجل على سبيل التعبد لذلك الغير والتقرب لذلك الغير، هذا هو من الشرك بالله عز وجل الذي نهى الله عز وجل عنه. فمن وقع في هذا النوع من الشرك فقد خرج من هذه الملة، خرج من هذه الملة، فيكون قد أشرك شركًا أكبر، قد أشرك شركًا أكبر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الذبح لغير الله؛ لأن الذبح كما سمعتم إما أن يكون عبادة لله، وإما أن يكون عبادة لغير الله. فالمراد بالذبح هنا الذبح الذي هو عبادة. الذبح الذي هو عبادة إذا صرف لغير الله عز وجل، ولو كان نبيًا مرسلًا، ولو كان الذبح لمحمد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير البشر، فإنه من الشرك الأكبر. ولو كان هذا الذبح لملك مقرب، لو كان الذبح لجبريل عليه السلام، وهو أجل الملائكة الكرام، لكان من الشرك الأكبر الذي يحبط العمل ويخلد صاحبه في النار، ويحل له ويكون من أهل النيران ومن المخلدين في النيران، إلى غير ذلك مما هو من حال المشركين. فشاهدوا من هذا، والحاصل من هذا: أن الذبح لغير الله عز وجل، المراد بقول الشيخ رحمه الله تعالى: «ومنه الذبح لغير الله عز وجل»، أي تعبدًا، على سبيل التعبد. لذا قال الشيخ: كمن يذبح للجن، من يذبح للجن، هل يذبح لهم لأجل الضيافة أو لأجل أن يأكلوا اللحم؟ أم يذبح لهم لمعنى آخر هو معنى العبادة؟ إما أنه يخافهم خوفًا عظيمًا ويجلهم إجلالًا كبيرًا فيذبح لهم، وهذا هو معنى العبادة. العبادة تدور على الخوف والطمع، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. فما دام معنى الحب والتعظيم والخوف والإجلال في قلب ذلك الفاعل، فهو عامل أو فهو عابد لذلك الغير، كمن يذبح للجن أو للقبر، والمراد بالقبر: أي بصاحب ذلك القبر من الأولياء أو الصالحين زعموا. فالشيخ رحمه الله تعالى أراد بقوله: «ومنه الذبح لغير الله عز وجل»، أي مما يفعل هؤلاء، كمن يذبح للجن. وما أكثرهم! من يذبح للجن، يقول بعضهم: يبتلى ببعض الأمور، فيقول: سأذبح للجن لأجل أن أدفع ضررهم وشرهم، هذا وقع في الشرك بالله عز وجل. من يذبح كذلك للقبر، إما خوفًا وإما طمعًا، إما رجاء بأن يرزقه مولودًا أو يرزقه هدى أو تقوى أو غير ذلك من المعاني، فقد وقع في الشرك. وإن ذبح له خوفًا منه من أن يوقع به شيء من الأضرار، فكذلك قد وقع في ذبح الشرك. وكذلك قل في جميع أنواع الذبح. والشيخ رحمه الله تعالى في قوله: «ومنه» هاهنا للتبعيض، فكلامه هاهنا مثال، أن من الشرك الذبح لغير الله عز وجل، فعلم من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما أراد المثال ولم يرد الحصر. وعلم من هذا أيضًا أن الشرك بالله عز وجل بابه واسع، يجمعه ما هو يجمعه، كما تقدم: معنى صرف العبادة لغير الله عز وجل، صرف العبادة لغير الله عز وجل، فهو من الشرك. فكل عبادة ثبتت شرعًا أنها عبادة، صرفت إذا صرفت لغير الله عز وجل، فهو من الشرك. قد يقول قائل: تقولون العبادة، فما هو ضابط العبادة؟ تقدم معنى ضابط العبادة مرارًا: العبادة قلبًا وروحًا تدور على أمرين: على غاية الحب وغاية الخوف، كما ذكرنا، وكررنا في قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَايَةُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هَمَا قُطْبَانِ». وكذلك باعتبار العبادة نفسها، ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة. فكل عمل أو قول محبوب إلى الله عز وجل فهو من العبادة. وباعتبار العابد: كل عمل قام به العابد، وكان في قلبه من المحبة والتعظيم والخوف والإجلال، فإنه فإن ذلك العمل الذي قام به هو عبادة. فصرفها لله عز وجل توحيد، ولغير الله عز وجل شرك. واضح هذا الأمر أم لا؟ إخلاصها لله عز وجل توحيد، وصرفها لغير الله عز وجل شرك. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.