الدرس في القواعد والأصول الجامعة 96، الدرس السادس والتسعون : من (ومن ذلك إذا ادعت المرأة على زوجها ... وما يصلح للنساء فهو للمرأة تقديماً لهذا الظاهر والقرينة على غيرها). ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني