الدرس في كتاب الفرائض من الاختيارات الفقهية 6، الدرس السادس:من( فصل:والإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ... فتصح هذه المسألة عنده من ستة عشر:للزوج أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة والله أعلم ). ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني