الدرس في أسئلة في الصلاة 24، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يناقش المقطع حكم اتخاذ السترة في الصلاة مبيناً خلاف العلماء بين الاستحباب والوجوب مستدلين بالأحاديث النبوية. كما يتناول مسألة الدنو من السترة وتقريبها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها ويجعل بينه وبين الجدار قدراً محدداً.
يوضح المقطع جواز الصلاة إلى السترة سواء كانت في الوسط أو على الجانب ويبين ضعف حديث النهي عن الاستقبال. ثم يتناول حديث الخط وعلته ويحدد قدر السترة بمؤخرة الرحل ومنفعتها في دفع قطع الصلاة.
يحرم المرور بين يدي المصلي وبينه وبين سطرته ويقدر المسافة بثلاثة أذرع إن لم تكن سترة، ومن مر فيها آثم إلا لضرورة كزحام المسجد الحرام. ويستحب للمصلي اتخاذ سترة ومنع المار بالدفع بالأهون فالأهون.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا ما بعد فذكرنا في درس المضى في سترة المصلي فذكر الشيخ رحمة الله عليه فوائد من الصلاة إلى السترة ذكر الشيخ سعدي رحمه الله فوائد من الصلاة إلى السترة وذكرنا هذه الفوائد طيب ثم أما الحكم حكم قال لها حكمان حكم في حق المصلي وحكم في حق المار عن السترة لها حكمان حكم في حق المصلي وحكم في حق المار قال أما المصلي فيسن أن يصلي إلى سترة شاخصة ويقن منها ويجعلها يمينه أو يساره فإن لم يجد شاخصا خط خط طيب طيب هذه المسألة معناها متضمنة عدة مسائل أولا مسألة حكم السترة حكم الصلاة إلى سترة فجمورها العلم يقولون أنها مستحبة كما قال المؤلف أنها سنة أي سنة مستحبة ولعل المؤلف رحيمه الله لم يثبت عنده القول بالوجوب وقد دلت أدلة على القول بالوجوب ومن ذلك ما جاء في صحيح بن خزيمة والحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحدكم لا تصلي إلا إلى سترة لا تصلي إلا إلى سترة فإن مر أحد فليدفعه حديث أبي سعيد فليدفعه وجاء في لفظ لا تصلي إلا إلى سترة ولا تجعل أحدا يمر بين يديك حديث أبي هريرة كما قلنا ولا تجعل أحدا يمر بين يديك فهذا الحديث قوله ولا تصلي إلا إلى سترة هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وتجد أيضا أن نفس الإسناد الذي في صحيح مسلم نفسه في صحيح بن خزيم حتى أنه الشيخ نفسه أنا من طريق عبد الحميد ابن عبد الكبير فنفس الشيخ ونفس الإسناد لكن في ابن خزيم هذه الزيادة وقد يكون مسلم أحيانا يترك بعض الزيادات قد لا مثلا لا يراها أو كذا فالمهم أنه بعضها العلم يقولون لعل عبد الحميد ابن جعفر كان يحدث أحيانا بها وكان يتركها أحيانا فما دام أن ابن خزيم جاء بها فهو إمام ولا يقال أنها شادة فليس مسلم بيحفظ من ابن خزيم ليس الإمام مسلم بيحفظ من الإمام ابن خزيم فلهذا فهي زيادة صحيحة زادها الإمام ابن خزيم رحمة الله عليه فقال لا تصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة وهذا نهي عن أن يصلى إلا إذا كان بين يدي سترة وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل أو قال من صلى فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره من مر وراء ذلك من صلى فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فهذا أيضا يدل على الوجوب وأما ما استدل به الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري صلى إلى غير جدار فهذا لا يدل على أنه ما صلى إلى سترة وإنما صلى في فضاء كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى فضاء فركز العنزة كانت معه عنزة ركزها وصلى إليها وصلى إليها فمعنى ذلك أنه لم يصلي إلى غير سترة بل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى غير سترة أنا ما جاء هناك حديث أبدا صحيح فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة بل كل الأحديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي إلى سترة حتى أنه كما جاء في صحيح البخاري في حديث سلمة ابن الأكوع قال ما كنت أصلي إلا عند السارية التي عند المصحف فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عندها يصلي عندها فلهذا فيصلي الإنسان إلى شطرة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على السطرة يحافظ على السطرة أيضا المسألة الثانية وهي الدنو منها أن يقرب منها حديث أبي حثمة أو حثمة بن أبي سهل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى إلى السطرة فليدن منها فإن الشيطان يقطع عليه صلاة من صلى إلى سطرة فليدن منها يقرب منها وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بينه وبين الجدار ثلاثة أدرع ثلاثة أدرع كما في حديث ابن عمر لما سأل بلال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعب وأيضا جاء في الصحيحين أن نبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين مصلاه ممر شاه بينه وبين مصلاه ممر شاه مصلاه معناه المكان الذي يصلي فيه ويسجد فيه كما فسرها العلماء أي بينه بين الجدار وبين رأسه ممر شاه أنها تستطيع الشاه أن تمر أي أنه ما كان يلصر مكان سجوده بالجدار بل يجعل بينهما فراغ بل يجعل بينهما فراغ فلهذا أيضا القرب من السطرة أيضا هو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام الجمهور على أنها مستحبة وقال وقال بعض المعاصرين كالشيخ الألباني أنها واجبة لأنه قال فليدن منها أي فليقرب منها وأما إذا كان بعيدا من من السطرة فهذا قد يجعل من يمر بينه بينه وبين السطرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال فليجعل بين يديه ومعنى بين يديه أي ما تطال يده إليه فهذا يحتاج إلى أن تكون هذه السطرة قريبة منه أن تكون قريبة منه قال ويجعلها يمنة أو يمينه أو يساره هذا جاء حديث فيها في هذه المسألة أن السطرة من صلى إلى السطرة لا يصمد إليها وليجعلها عن يمينه أو عن يساره أنا لا يصلي صامدا إليه في الوسط وإنما يجعلها عن يمينه عن يساره لكن الصحيح أن هذا الحديث فيه ضعف أن هذا الحديث فيه ضعف لكن بعض المعاصرين له بحث ويقول أنه لم يقل أحد خلاف هذا من العلماء لكن الظاهر أنه أخطأ بل قال ابن عبدالبر أنه لم يثبت شيء في هذا ولا بأس أن الإنسان يصلي صامدا إلى السطرة وهكذا قال غيره وإنما قد يكون هذا الشيخ لم يطلع على من قال بهذه المقالة فذكر أن هذا إجماع أو شبه إجماع من العلماء لكن ليس هذا إجماع هو ذكر نصوص عن كثير من الشراح أنهم يقولون بل بعض الحنفي يقولون لا يجوز الصمد إليها لأنها تعتبر كالإله على كالصنب وهذا كلام باطل وبعيد عن الحق فلهذا هم لا يجوزون الصلاة إذا صمد إليها وهذا ليس صحيحا وهذا فيه غلو في هذا الباب والصحيح أنه يجوز وإن جعلها عن يسارها وعن يمينه فهذا لا بأس لا بأس أن يصلي عن يساره أن في طرف إذا كان ساريا يصلي في طرفها طرف اليمين أو طرف اليسار وليس مثلا أن السنة أنه يصمد إليها لكن الذي جاء في السنة ويفهم من الحديث أنه قال تلقاء وجهه يجعل السطرة تلقاء وجهه وهذا يدل على أنه في وسطها أنه ليست يمينه ولا يساره فليجعل فليجعلها تلقاء وجهه كما جاء في الفاضي حديثة بسعيد فلهذا بعض العلماء يقول أن هذا ثابت أنه يجعلها يصلي في الوسط لكن كما قلنا مدام أنه يستتر بها سوى كان عن يمينه أو عن يساره مدام أنه مستتر بها فهو لا بأس لا بأس بذلك طيب أيضا المسألة الرابعة قوله فإن لم يجد شاخصا خط خطا حديث الخط حديث بهريرة اختلف العلماء في صحته وفيه رجل يقال له عمر بن حريث ومنهم قال سعيد بن حريث ومنهم قال أبو سعيد ومنهم قال أبو عمر ابن سعيد ابن حريث حتى اختلف فيه على عشرة أقوال والعجيب أن هذا الحديث قد رواه جماعة قرابة عشرة من الحفاظ من أهل البصرة والكوفر روا هذا الحديث عن هذا الرجل لكن اختلفوا في اسمه اختلفوا في اسمه وهو رجل لا يعرف لا يعرف بثقة لم يوثقه أحد لكن رواه هؤلاء عنه فهل هذا يكفي فهذه مسألة خلاف بينها العلم هل هذا يكفي أن يروي عنه مثل هؤلاء ويكون توثيقا له لكن كما قلنا اختلفوا في اسمه فلهذا جعل الإمام ابن الصلاح مثالا المضطرب هذا الحديث لكن من تعمل يجد أنه ليس هناك اضطراب وإنما الاضطراب في اسمه الراوي فقط الاضطراب في اسمه الراوي وليس في الحديث نفسه ولهذا أعله بعضهم بالجهالة أعله بعضهم بالجهالة وأيضا مما يدل على على أن هذا الحكم ليس صحيحا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحان مثل مؤخرة الرحل ولا يضره من مر وراء ذلك إذا صلى حدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالسطرة أنها مثل مؤخرة الرحل مؤخرة الرحل هذا العود الذي يكون في الرحل الرحل الذي يجلس عليه راكب الناقة فيكون العود يستند فيه يستند في آخره حتى يستند الراكب فهذا العود يقدر بثلثي ذراع وقيل أنه ذراع بل بعضهم يقول أنه أقل من ثلثي ذراع معنى شبر معنى ثلثي ذراع معنى من المرفق إلى الرسل هذا ثلثي ذراع فإذا كانت سترة مثل هذا فلا بأس أيضا إذا كان شيء مرتفع عنده فيجوز ولو كان مفتوحا لأن بعض الناس يقول إذا كان مفتوح لا مثل الكرسي مثلا بعضهم يصلي الكرسي والكرسي مفتوح من تحت فهل هذا يكفي صحيح أنه يكفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يعرض الراحلة فيصلي إليها يعرض الراحلة ومعلوم أن الراحلة ما تحتها أيضا فضاء ما تحتها فضاء لكن المراد أنه شيء يحجزه عن الناس يحجزه عن الناس فيمر الناس من وراء هذا الشيء الذي بين يديه ولهذا طال الخطاب وجماعة أن الحديثة التي جاءت في صلاة الرجل ومعنى بطلانها وقطعها يقطع صلاة الرجل إذا مر بين يديه أو إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والكلب والحمار المرأة والكلب والحمار فقال إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل معنى إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل فصلاته صحيحة حتى ولو مرت المرأة ولو مر الكلب ولو مر الحمار ولهذا من فوائد السطرة أيضا كما قد نبهنا على ذلك أنها تحفظ للعبد صلاة فهؤلاء إذا مروا تقطع الصلاة أو تقطع الصلاة وتبطل على الصحيح لكن إذا كان بين يديه سطرة فإن صلاته صحيحة إذا كان بين يديه سطرة فإن صلاته صحيحة ثم قال وأما في حكم المار أنا يقول أن حكم حق المصلي وحكم في حق المار قال وأما في حكم المار أما الفوائد كدخذناها فيحرم المرور بين المصلي وشطرته فيحرم المرور بين المصلي وشطرته فإن لم يكن سطرة فإذا مر وبين يديه نحو ثلاثة أدرع فإنه يأثم المار إثما عظيما إلا أن يصلي في موضع يحتاج الناس إلى المزور فيه أو في المسجد الحرام خصوصا فيما قرب من البيت معنا فيحرم المرور بين يديه المصلي وشطرته فإن لم يكن سطرة إذا كان ما في سطرة فإذا مر وبين يديه نحو ثلاثة أدرع فإنه يأثم المار لا يمر حتى ولو كان ليس بين يديه سطرة فلا يمر بين يديه مر بعيد فإذا مر بعيدا فهذا جائز والمرور بين يديه المصلي لا يجوز وقد صرح جماعة بالتحريم كالشوكان وغيره لأن النصوص جاءت في ذلك شديدا وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بهريرة لأن يقف أحدكم أربعين خير له من أن يمر بين يديه مصلي أن يمر بين يديه مصلي قالوا يا أبا هريرة أربعين سنة قال أبيته قالوا أربعين شهرا قال أبيته قالوا أربعين يوما قال أبيته معنى لا أخبركم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بذلك فكأنه يريدها تهديد لأن يقف أحدكم أربعين خير له من أن يمر بين يديه المصلي قال فإنه يأثم المار إنما إثما عظيما وهذا أيضا يدل على أن الشيخ يقول أيضا بتحريم المرور بين يديه المصلي قال إلا أن يصلي في موضع يحتاج الناس إلى المزور فيه أو المرور فيه يعني يكون مثلا المسجد زحم فيه وليس هناك مكان يمر فيه إلا بين يديه هذا المصلي فقال فقال بعض العلم لأجل الاضطراب لأجل الاضطراب وإلا فأبو السعيد لما أراد الشاب أن يمر بين يديه منعه فالتفت يمينا ويسارا فلم يجد مكان يمر فيه فأراد أن يمر فمنعه فحتى دفعه المرة الثالثة بقوة فقام هذا الشاب وكان من بني مروان فذهب إلى مروان واشتكى بأبي سعيد فأرسل مروان إلى أبي سعيد أن يأتيه فقال يا أبا سعيد ما لك على ابن أخيك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يمر بين يديه فلا يدعه يمر بين يديه فإن أبا فليدفعه فإن أبا فليقاتله فإنما هو شيطان فقال مروان فلا لا أسألك حجة بعد هذا أو كما قال رحمه الله والمهم أن المرور يأثم الإنسان وإذا كان هناك اضطرار بالمرور عند المصلي فلا بأس مثل ما يحصل في المسجد الحرام قد لا يجد الإنسان المكان الذي يمر فيه إلا بين يديه هذا المصلي لكن ليس معنى ذلك أنه يتساهل مثل ما يحصل الآن من كثير من الناس تجل يتساهلون في هذا الباب يجد مكان سيمر فيه ويمر بين يديه المصلي قال رحمه الله والصحيح أنه يفيد ذلك بالحاجة والحاجة تختلف بحسب كثرة الناس في البيت الحرام وقلتهم فالذي في الذهن أن السطرة لا تجب في المسجد الحرام غير صحيح هذا التصور غير صحيح ويمتدل عليه الأدلة لأن الأدلة ما فرقت بين مسجد الحرام ومسجد غيره سواء كان في وجود السطرة أو في المرور بين يدين المصلة لكن إذا كانت هناك زحمة شديدة وليس هناك مكان إلا هذا المكان يمر فيه لا بأس كذلك اتخاذ السطرة اتخاذ السطرة قد يصعب في زحمة الناس أن الإنسان يتخذ سطرة أمامه ولا يجعل أحد يمر بين يديه فمثل هذا أيضا يتجاوز لأن هذا حاجة قد تنزل منزلة الضرورة وأما إذا كان وجد مكانا متسع يصلي فيه فيأتي مثلا يصلي في فضاء هذا غير صحيح يصلي يجعل بين يديه شيء يستره من الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صل في البطحاء ركز العنز وأيضا لا يجعل أحد يمر بين يديه مدام أن الطريق واسعة لكن كما قلنا فهم كثير من الناس أن الحرب لا يصلي إلى سطرة وأنه يجوز أن يمر بين يديه المصلي حتى إن وجد الطريق الأخرى قال وإذا مر بين يديه في الحالة التي لا يجوز له المرور دفعه عنه بالأسهل فالأسهل أنه يدفعه أولا بالأسهل ثم يشدد في الدفع طيب هنا سؤال إن شاء الله نجيب عليه وقال هل من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو لعله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر قراءة نصف السورة ثم يتمامها في الفجر من يوم الثاني مثال بعضهم يقرأ سورة الغافر نصف الصلاة ثم يكملهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يقرأ في السور أحيانا يكملها وأحيانا لا يكملها ولا بأس أن الإنسان يكمل السورة مثلا في اليوم الثاني وكذا لأجل تتابع السور وهذا لا بأس به لا بأس به وقد كان بعض السلف يفعله فأما مثلا إنكار مثل هذا لا يصح لا يصح إنكار مثل هذا لأن الإنسان إذا قرأ السورة وكانت طويلة وأراد أن يجزئها لا بأس أن يجزئها في الصلاة والأفضل هو قراءة لا شك أن الأفضل هو قراءة سورة كاملة إما في ركع يقرأ سورة ثم في الركع الثاني يقرأ سورة أو أنه يقرأها في الركعتين فكل ذلك ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نكتفى بهذا والله تعالى سورة سورة