الدرس في أسئلة في الصلاة 22، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يشرح تفصيل أحكام السهو المتعلقة بنقص الواجبات عند الحنابلة، موضحاً قاعدة الرجوع قبل الركن التالي واستثناء التشهد الأول مع شروطه. وينبه إلى أن السنة الثابتة عدم الرجوع إذا استتم القيام، وأن سجود السهو لا يلزم عند الرجوع قبل الاستتمام.
يبين تفصيل أهل العلم في سجود السهو عند ترك ركن أو واجب عمداً أو سهواً، مع خلاف الحنابلة والشافعية في وجوب السجود لترك السنن المؤكدة. ويؤكد أن الشك بعد السلام أو كثرة الوسوسة لا يُلتفت إليه، مع نصيحة لكثيري الشك بعدم الرجوع.
يفرق بين من يكثر عليه الشك فلا يلتفت إليه ومن قلّ شكه فيبني على اليقين أو الأقل، ويوضح مواضع سجود السهو للزيادة والنقصان في الأركان والواجبات. ويستدل بأحاديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود في حكم السجود قبل السلام أو بعده.
يختتم المتحدث الجلسة معلناً الاكتفاء بما تم طرحه من أحكام السهو والشك في الصلاة. ويستعين بالله تعالى في العلم والغيب خاتماً المجلس بالدعاء.
ندخل في درس قبل هذا إن شاء الله تعالى، من يوم السبت إن شاء الله بإذن الله الظهر، نأخذ بعض الأحكام في كتاب الأضاحي من منهج الطالبين، منهج الطالبين للإمام... أو منهج، أقصد: منهج الطالبين للإمام النووي رحمه الله، منهج الطالبين وعمدة المفتين، في كتاب الأضاحي، كتاب الأضاحي منه، إن شاء الله يوم السبت في درس الظهر، نأخذ في هذه الأيام حتى ننتهي إن شاء الله، أن تكون مثل المجالس. طيب، ذكرنا في درس كتاب الإمام العلامة السعدي رحمه الله: «البصائر والعلباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب»، فذكر مسألة السهو، أسبابه وكيفيته، وذكر أن السهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام عن أسبابه: أسباب السهو ثلاثة: زيادة، ونقصان، وشك في الصلاة. وأخذنا زيادة في الصلاة: إما أن تكون الزيادة من جنس الصلاة، وإما أن تكون من غير جنس، كالحركة مثلاً في الصلاة. وذكرنا ما ذكره المؤلف من التفصيل في مسألة الحركة، وفيما كان من جنس الصلاة. ثم ذكرنا النقصان، وانتهينا إلى النقصان في الواجب. ثم قال رحمه الله: أقصد النقصان في الركن. قال: «فأما نقص الواجب، فإن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع». قال: «وإن وصل إلى الركن الذي يليه لم يرجع مطلقاً على الصحيح». قال: «وعلى المذهب استثنى التشهد الأول، إذا وصل إلى القيام قبل أن يشرع في القراءة يجوز له الرجوع، والأولى عدم الرجوع، وعليه سجود السهو في كل هذه الصور». الآن مسألة نقص الواجب: إذا أنقص واجباً، الواجبات التي ذكرها الحنابلة ثمانية واجبات، لكن متنازع فيها، معناها: هي عند الحنابلة فقط واجبة، وإلا عند الشافعية تعتبر من السنن: كتكبيرات الانتقال، وكذلك التسبيح في الركوع والسجود والأذكار، وهكذا التشهد الأول. فهذه يقول المؤلف: إذا ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي... وجب عليه الرجوع. وأقرأ مثال التشهد الأول: التشهد الأول إذا كان الإنسان عنده تشهد أولاً فنسى وقام، نسى وقام، فإن كان لم يعتدل بعد فإنه يرجع. إذا ذكر أن الإنسان... طاب، لما كان قرب الركوع عند قيامه ذكر أنه ترك التشهد الأول، له أن يرجع. وإذا كان منحنياً أيضاً له أن يرجع. لكن إذا اعتدل فقام، قال: الله أكبر، وقام، هنا لا يرجع. أما إذا كان لا يزال في الوصول إلى الركن الذي بعده، أو الفعل الذي بعده، فهنا يرجع، حتى يصل، إذا وصل لا يرجع. وقد جاء هذا في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث المغيرة بن شعبة، وجاء كذلك من حديث عدي بن حاتم، وجاء عن جماعة من الصحابة، جاء عنه مرفوعاً وموقوفاً عن جماعة من الصحابة: أن الإنسان إذا رجع خلاص يرجع، ولا يسجد لسهو، لأنه لم يزد فعلاً من جنس الصلاة. معنى: أنتبه، إذا قام من التشهد الأول، لكنه مثلاً قيل له: سبحان الله، وهو لم يستتم بعد، فيجلس، يرجع ويجلس. وأما إذا استتم لا يرجع. أن بعضهم يخطئ في هذا، تجد أنه لا يزال في قيامه فيقول له: سبحان الله، فيكمل، يقول: خلاص ما في الرجوع. لا، هذا خطأ، السنة هو الرجوع، يرجع إلى التشهد ويتشهد. هذا إذا لم يستتم. أما إذا استتم قائماً، خلاص لا يرجع. إذا استتم قائماً لا يرجع. وهذا جاء كما قلنا في حديث المغيرة بن شعبة، وجاء أيضاً نحوه من حديث عدي بن حاتم، وجاء في الصحيحين من حديث مالك بن... حديث مالك بن بحينة، ويقال: عبد الله بن مالك بن بحينة، وبحينة أمه، فعبد الله هذا، عبد الله روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من التشهد الأول، قام من التشهد الأول، وقيل له: سبحان الله، لكنه لم يرجع، لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى التشهد. فلذلك: إذا استتم قائماً لا يرجع. ويقول: أن هناك عند الحنابلة أنه إذا شرع في القراءة... إذا لم يشرع في القراءة له الرجوع. عند الحنابلة أنه إذا لم يشرع... وهو المشهور عندهم: إذا لم يشرع في القراءة فله الرجوع. وأما إذا شرع لا يرجع. لكن الصحيح هو القول الأول كما ذكر المؤلف: «وإن وصل إلى الركن الذي يليه لم يرجع مطلقاً على الصحيح». «وعلى المذهب» أي: مذهب الحنابلة، «استثنى التشهد الأول، إذا وصل إلى القيام قبل أن يشرع في القراءة يجوز له الرجوع». قال: «والأولى عدم الرجوع، وعليه سجود السهو في كل هذه الصور». هنا بسؤال: هنا يقول الشيخ أنه عليه سجود السهو في كل الصور. إن كان المقصود حتى إذا لم يستتم قائماً فليس صحيحاً، بل أنه ليس عليه سجود سهو. وهذا الذي جاء في حديث المغيرة: أنه لم يسجد سجود سهو لأنه لم يستتم قائماً. وإنما يسجد سجود سهو إذا استتم قائماً. وأما إذا لم يستتم فيرجع، إذا لم يستتم فيرجع. لكن بعض أهل العلم يقول: إنما السجود يكون لأجل الشك، لأجل الشك الذي شك، ما يدري هل هو في الثالثة أو في الثانية، فقام، فقيل له: سبحان الله، فجلس. فهنا جلوسه هذا: هل هو عن يقين، أو لا يزال عن تردد؟ فإن كان عن يقين، بمعنى: لما قالوا له: سبحان الله، تذكر أنه أنه نسي التشهد، فجلس، فهنا لا يسجد للسهو. وأما إن كان لا يزال في شك، فإنه يسجد للشك الذي هو فيه. طيب، قال: «فهذا التفصيل القول في ترك الأركان، أو...». قال: «وإن كان ترك الركن والواجب عمداً بطلت صلاته». وهذا عند الحنابلة: أن ترك الواجب يبطل الصلاة. أما ترك الركن متعمداً فهذا يبطل الصلاة عند الجميع. من ترك ركناً متعمداً تبطل صلاته. وأما إن ترك الواجب متعمداً، فعند الحنابلة أنه يبطل، وفي رواية للإمام أحمد أنه لا يبطل، أن لا تبطل الصلاة، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. والذي عليه العمل عند الحنابلة: أنهم يبطلون من يترك الواجب متعمداً. أنه لو ترك مثلاً: سبحان ربي العظيم في الركوع، أو ترك سبحان ربي الأعلى في السجود، أو ترك سمع الله لمن حمد، عندهم أنه إذا تركها متعمداً تبطل الصلاة. والظاهر هذا ليس صحيحاً. هذا إذا قلنا أن هذه الأشياء واجبة. والصحيح أنها ليست بواجبة، إنما هي مستحبة، وهي محتملة الوجوب ضال. وأما نقصان المسنون: أنا قد ينقص من الصلاة المسنون. فإذا ترك مسنوناً لم تبطل صلاته، ولو كان متعمداً، ولم يشرع السجود لتركه سهواً. فإن سجد فلا بأس، فإن سجد فلا بأس. إذا ترك مسنوناً. وعند الشافعية: أنه إذا ترك مسنوناً مؤكداً فإنه يسجد لسهو، بل ولو تركه متعمداً. إذا عندهم القنوت، قنوت الفجر، وكذلك التشهد الأول، يقولون: لو تركه متعمداً يسجد، ولو تركه سهواً يسجد. وهذا كلام غير صحيح: كيف يتركه تعمداً ثم يسجد؟ وعند الحنابلة: أنه يسجد إذا ترك مسنوناً من باب الجائز. واستدل بعضهم بحديث: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل سهو سجدتان». لكن متى يكون هذا السجود على المسنون؟ قال: «ولكنه يقيد: مسنون كان من عزمه أن يأتي به فتركه سهواً». معناه: تركه سهواً، كان عازماً أن يأتي به لكن تركه سهواً. مثلاً: سمع الله لمن حمد، هو يريد أن يقول: سمع الله لمن حمد، لكن نسي، قال: الله أكبر. فهل هنا يسجد السهو؟ يقول: نعم، يجوز له أن يسجد للسهو، حتى لو قلنا أن هذا مسنون، حتى على القول بأنه مسنون، يجوز أن يسجد. لكن الحديث هذا: «لكل سهو سجدتان»، في خلاف بين أهل العلم في صحته، وبعض العلم يحمله على ما يكون من الواجب والركوع. وأما المسنون، فلأن الإنسان ممكن أنه يفعله وممكن لا يفعله وهو باختياره، فلذلك ليس فيه سجود سهو. قال: «وأما المسنون الذي لم يخطر له على بال، أو كان من عادته تركه، فلا يحل السجود لتركه، لأنه لا موجب لهذه الزيادة، لأنه لا موجب لهذه الزيادة». قال: «وأما الشك: هذا الثالث، السبب الثالث للسجود، وهو الشك: أن يشك». قال: «فإن كان بعد السلام لم يلتفت إليه». إذا كان بعد السلام لم يلتفت إليه. وذكر بعضهم إجماعاً في هذا. كيف بعد السلام؟ بعد ما سلم، قال: أنا صليت كم؟ أربعة وثلاثة؟ أنا بعد ما سلم، قل: ما أدري صليت أربعة وثلاثة؟ شك. هذا الشك لا يلتفت إليه إذا كان بعد السلام. وكذلك إذا كثرت الشكوك لا يلتفت إليها. هذا، وهذه نقطة مهمة: إذا كان الإنسان يشك دائماً في صلاته، عنده وسوسة، فهذا لا ينبغي أن يرجع، لا ينبغي أن يرجع. يقول: لا، أنا ما قرأت الفاتحة، يقرأ الفاتحة مرة أخرى، ينتهي. يقول: لا، لعلي ما قرأتها. ومنهم من يوسوس في الفجر، تكبيرة الإحرام، أقصد: تكبيرة الإحرام، فيقول: قلت، هؤلاء يكبر مرة أخرى، ثم بعد فترة يقول: ما أدري، قلت، هؤلاء، ويكبر. فتجد أنه يعيد التكبير. كذلك النية: بعضهم يدخلهم الشيطان في النية، بعضهم في التكبير، وبعضهم في الفاتحة، فيجلس ويكرر عليها. وهذا كله بسبب الشك. فلذلك: إذا كان الإنسان يعرف نفسه أنه كثير الشكوك، لا يرجع أبداً. ولو قال له الشيطان: أن صلاتك باطلة، يقول له: اجعلها تبطل، أو خلها تبطل، لا يرجع أبداً. هذا الرجوع هو الذي يجعلك في الوسوسة بعد ذلك، ما تستطيع أن تصلي، يأتي الشيطان ويتلاعب بك في الصلاة. فلذلك: من رأى من نفسه كثرة الشكوك لا يلتفت إلى هذه الشكوك، لا يلتفت إلى هذه الشكوك، بل يمر. فإن قال له: أنت صليت ركعتين، لم تصلي ثلاث، لا يبالي بهذا الشك، يستمر في صلاته. هذا من الذي يكثر الشكوك عنده، الذي يكثر الشكوك عنده. أما إنسان ما يكثر الشكوك، أحياناً يشك، فهذا يرجع ويأتي بالركعة، أو يأتي بالركعة كما سيأتي تفصيله. لكن الآن يقول الشيخ: أنه لا يلتفت في حالتين إلى الشك: في حالة أن يشك بعد السلام، وفي الحالة الثانية: أن يكون كثرة الشكوك عنده. قال: «وإن لم يكن كذلك»، أنا لا بعد السلام، ولا عنده كثرة شكوك، «فالشك إما في زيادة أو نقصان». الشك إما أن يكون زيادة أو نقصان. قال: «فالشك في زيادة ركن أو واجب في غير المحل الذي هو فيه لا يسجد له». وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الجمهور: مذهب الشافعي وأحمد، وأيضاً مالك. أنه إذا كان هذا الشك في زيادة ركن... هو في خلاف المذهب بالح... بالحنابلة، لكن المشهور أنه لا يسجد. إذا زاد ركناً، أو شك في ركن أو واجب في غير المحل. معناه: الآن زاد مثلاً، قرأ التشهد فيه وهو قاعد، زاد التشهد من باب الشك، لكن ليس في محله. أو قرأ الفاتحة في مكان التشهد. فهذا لا يسجد، هذا لا يسجد، ليس عليه سجود سهو. قال: «وما شك في الزيادة وقت فعلها فيسجد له». إذا شك في الزيادة وقت فعلها: أنا هل قرأت الفاتحة أو لم أقرأ الفاتحة؟ فيزيد قراءة الفاتحة، فيزيد قراءة الفاتحة، ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. لأنه شك في قراءة الفاتحة. أو مثلاً شك في سجود: شك في سجود، هل سجد سجدتين أو سجد سجدة واحدة؟ وهنا يزيد سجوداً ثالثاً، ويسجد للسهو. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث أبي سعيد الخدري: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا شك أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثاً أم أربعاً، فليبن على الأقل، فليبن على الأقل، وليتم صلاته». أنا إذا كان ما يدري هل ثلاثة أو أربع، يجعلها ثلاثة. إذا كان لا يدري ثلاثة أو ثلاثة، يجعلها ثلاثة. وهكذا. طيب، فلذلك يسجد له، يسجد لهذا الشكل. معنى: بعد أن يزيد. قال: «وأما شك نقص الأركان، فكتاركها». إذا كان شك في نقص الأركان، أيضاً مثله يأتي به. فإن كان لم يأت به، فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو. إن كان ركناً، يلغي الركعة، يلغي الركعة، ويأتي بهذا المتروك، أو الركعة كلها. هذا إن خرج عن محل الركن الذي شك فيه. قال: «وأما شك ترك الواجب لا يوجب السجود». هناك قاعدة جاءت في الحديث، في مسألة السلام، أو في مسألة الشك نفسها، جاء حديثان: حديث أبي سعيد في مسلم الذي ذكرنا، وحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، فليتحر الصواب، فليتحر الصواب، وليبن عليه، فليتحر الصواب، وليبن عليه، ثم يسجد بعد أن يسلم». فهذا الحديث في الصحيحين. فدل هذا الحديث: أنه إذا تحرى، تحرى وبنى على التحر، فإنه يسجد بعد السلام. وإن تحرى ولم يستطع أن يرجح أحد الجانبين، فيبقى على الشك، فيبني على الأقل، ويسجد، ويسجد قبل السلام. فأنا في كل الحالتين يسجد، في كل الحالتين يسجد، سواء كان تحرى أو لم يتحر. لكن إذا أيقن، جاءه يقين: أنا خلاص، يقول: هذا يقين عندي، أن هذه الثانية. أحياناً الإنسان يكون مذهولاً، يعرف أنه في الثانية، لكن يقوم، يقوم معناه: بدون شعور، ثم لما يقوم يتذكر أنه في الثانية، ويجزم بذلك على أنه في الثانية. هذا يقين، ما فيه سجود سهو. إذا أيقن بعد الذهول، ما يكون فيه سجود سهو. قالوا: إذا حصل له الشك، بنى على اليقين، وهو الأقل. تساوى عنده الأمران، أو غلب أحدهما. أما ما كان... وغيره، فهذا المذهب، وأن أحمد يبني على اليقين، إلا إذا كان عنده غلبة ظن، فيأخذ بغلبة ظنه، وهو الترجيح. وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية. وأما المساواة بين الشك والترجيح فهو خطأ. قال: «فهذه أسباب سجود السهو وتفاصيلها، لا يشذ عنها شيء». وحيث وجب عليه سجود السهو، أو شرع له وهو مخير: إن شاء جعله قبل السلام، وإن شاء بعده. وهذا قول الجمهور: على أن السجود قبل السلام وبعده مخير فيه الإنسان. لكن الأفضل: أن يسجد في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قبل السلام يسجد قبل السلام، والمواضع التي سجد فيها بعد السلام يسجد بعد السلام. طيب، قال: والله تعالى أعلم. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.