الدرس في التعليق على كتاب التوحيد 65، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة
يبيّن المحاضر أن الساحر يقتل حدًّا مطلقًا لكن العلة تختلف؛ فساحر الشرك يقتل ردةً ويستتاب، وساحر العقاقير يقتل لفساده ولا تسقط العقوبة بالتوبة بعد رفع الأمر لولي الأمر. ويستدل بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أمر بقتل كل ساحر وساحرة فقتل في عهده ثلاث سواحر.
يستعرض المقطع أدلة الصحابة كعمر وحفصة وجندب على وجوب قتل الساحر مطلقًا، ويفسر آيات البقرة والنساء المتعلقة بالسحر والجبت والطاغوت مبينًا أنه من السبع الموبقات. كما يفصل الفرق بين الساحر الكافر الذي يستتاب لقتله ردة، والساحر المسلم الذي يقتل حدًا وتطهيرًا دون استتابة مستدلًا بأثر جندب: "حد الساحر ضربة بالسيف".
يبيّن المقطع أن تارك الصلاة على قول التكفير يُستتاب فإن أصر قُتل ردة، والساحر نوعان: من يستعين بالجن فيكفر ويُستتاب فإن عاد قُتل، ومن يستخدم العقاقير والحركات الخفية فلا يكفر بل يفسق ويُقام عليه الحد دون استتابة. ويؤكد أن قتل الساحر من اختصاص ولي الأمر والقضاء فقط لا الأفراد درءًا للفتنة وإقامة للحجة.
يعلن المحاضر الانتهاء من توضيح مراد المؤلف رحمه الله في الموضع محل الشرح، مشيرًا إلى الاكتفاء بما تم بيانه وكتابته وصولاً إلى حد معين. بذلك يُختتم هذا المقطع من الدرس أو الشرح بشكل نهائي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: قال الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله: قال، وعن جندب رضي الله عنه مرفوعًا: "حد الساحر ضربه بالسيف". وجاءت رواية: "ضربة بالسيف". رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. وهذا هو الصحيح، ليس بمرفوع، إنما هو موقوف. وما الفرق بين المرفوع والموقوف عندك يا رأفت؟ الموقوف يعني: من قول الصحابي، والمرفوع: من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله: "حد الساحر"، ظاهر هذا اللفظ أن المراد بالساحر هنا من النوع الثاني، وهو سحر الأدوية والعقاقير؛ لأن الحد يكون تطهيرًا، فيمتنع أن يكون الساحر هنا سحر الرقَى والعزائم، وهو سحر الشرك؛ لأن سحر الشرك يقتل صاحبه ردة، ليس حدًّا. فالحد فيه تطهير: حد القتل القصاص، حد الزنا الجلد، هذا فيه تطهير. فقوله: "حد الساحر" يحمل هذا على السحر من النوع الثاني، وإلا فالساحر الذي هو من النوع الأول، الذي هو شرك، فهذا لا يدخل في باب الحد، إنما يدخل في باب الردة. وقوله: "ضربة بالسيف" يعني: يقتل. فالساحر يقتل مطلقًا، سواء كان سحره شركًا أو ليس بشرك، فيقتل مطلقًا. أما الأول: فلردته يقتل لردته. وأما الثاني: فيقتل لفساده؛ فإن السحر فيه فساد عظيم، يفسد العالم كله، يفرق بين المرء وزوجه، ويمرض، بل وربما يقتل. فهو أعظم من قطاع الطريق، وأعظم من الصائل الذي يريد قتل من صال عليه. فلذلك يقتل، ولا يلزم من القتل الكفر في النوع الثاني، لكنه يقتل لفساده، يقتل لفساده مثل الزاني الثيب يقتل حدًّا، ومثل القاتل عمدًا يقتل حدًّا قصاصًا. وهكذا الساحر يقتل حدًّا إذا كان دون الشرك، إذا كان دون الشرك. فالحد فيه تطهير، فيه تطهير. طيب، إذا قال: تبت. نعم، كنت ساحرًا، الآن لما رأى السيف قال: خلاص تبت. فإذا وصل الأمر إلى ولي الأمر فإنه يقتل، وإن تاب. هذا بينه وبين الله، هذا بينه وبين الله؛ لأن الحد هذا حكمه. لو أن ثيبًا زنى، قال: خلاص تبت، أنا معادة أزني. قال له: لا، طالما أن الأمر قد رفع إلى ولي الأمر فإنه يقتل. متى تقبل توبته؟ إذا كان لم يرفع، لم يرفع أمره إلى ولي الأمر، ما ارتزنى ثم أناب نفسه وتاب بينه وبين الله، ولم يدرَ به، ولم يرفع أمره إلى ولي الأمر. فهنا: ما إن تاب تاب الله عليه. لا يعني توبة... توبة بينه وبين الله لا تعني تكون سببًا لدفع الحد. لا، الحد يقام عليه، يقام عليه. نعم، التوبة لا تحول بينه... يعني العقوبة عن القتل. هذا لا، لا يقبل. يقتل، يقتل. إلا القتل قصاصًا: إذا عفى أولياء الدم فنعم. لكن إذا ما عفوا، قال: خلاص ما سأقتل أحدًا آخر. يقال: لا، لا. طيب، ما بنعم عمنا؟ طيب، الزاني حتى لو عفى... لو عفى المرأة، قال: خلاص، يعني... يعني عفوت عنه. قال: لا، هذا حد لا بد أن يقام عليه. فهمت؟ ها، أيوة. إذا ما رفع إلى ولي الأمر، يعني... يعني مش تقبل توبته، يرفع عنه الحد. يعني عفو... ها، يرفع عنه الحد إذا ما رفع إلى ولي الأمر. أما إذا رفع إلى ولي الأمر فإنه يقتل، ولو قال مثلًا: أولياء المرأة هذا الذي زنى بها نحن عفونا عنه وما نريدكم تقتلوه، ما يستجاب له. وهكذا الساحر: لو قال: أنا تبت، خلاص ما سأعمل السحر. قال له: لا، يقتل؛ لأنه قد رفع أمره إلى ولي الأمر. هذا في القتل عمدًا فقط، أما في الزنا فلا، في الزنا لا. واضح هذا الآن؟ فإذن مما جاء في السحر: أن الساحر يقتل مطلقًا، أن الساحر يقتل مطلقًا، لا يستتاب. هذا الأول... الأول لا يستتاب، لأن هذا حد... يستتاب؟ الأول يستتاب. نعم، الأول يستتاب، فإن تاب وإلا قتل؛ لأنه حكم... حكم الردة. تمام، حكم... حكم الردة. مثل تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومثل من وقع في كفر من موالاة أعداء الإسلام مثلًا وكذا، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل؛ لأنه ردة. هذا الآن، فرق بين الحد وبين الردة. فرق بين الحد وبين الردة. فهمتم؟ قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة". قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وهذا أثر عن عمر في خلافته، كتب إلى نوابه وإلى وزرائه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. أمر بالقتل. فهذا فيه فعل الصحابة، وسيأتي معنا أيضًا ذكر بعض الصحابة من قال بذلك. وهذا فيه دليل على أن السحر قد يقع من الرجل أو من المرأة؛ أن قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة. اقتلوا كل ساحر وساحرة. فدل ذلك على أن قد تكون امرأة ساحرة، وهذا واقع. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. سواحر: جمع ساحرة، يعني ثلاث نساء. فهذا في عهد عمر، فدل ذلك على أن غيره من العهود أو من العصور يوجد فيها السحر، يوجد فيها السحرة. وفي هذا الزمان كثر هذا، ولا حول ولا قوة بالله. كم من أناس سحروا ففرق بينهم وبين أقاربهم، وبين أحبابهم، وبين زوجاتهم. وكم من أناس سحروا فحرموا الولد، أو سحروا فصاروا كالمجانين، وغير ذلك. فالسحر فيه فساد عريض، فساد عظيم، فساد عظيم. ووجه الشاهد من هذا الأثر في الباب: أن ما جاء في السحر: "اقتلوا كل ساحر وساحرة" مطلقًا. قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت. وكذلك صح عن جندب. وهذا أيضًا صح عن حفصة: أمرت بقتل جارية لها سحرتها. جارية: يعني مملوكة، فأمرت بقتلها. ويا حفصة بنت عمر! فدل ذلك على أن من المقرر عند الصحابة أن الساحر أو الساحرة يقتل، يقتل. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني: صح ذلك عن ثلاثة. من هم؟ عمر، وجندب، وحفصة. عمر، وجندب، وحفصة. هؤلاء الثلاثة صح عنهم قتل كل ساحر وساحرة. قال: فيه مسائل. يعني في هذا الباب: الأولى: تفسير آية البقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾. وعرفنا ما معنى "ولقد علموا". قلنا: الواو يعود... "لمن" إلى السحرة. وما معنى "لمن اشتراه"؟ تعلمه. "ما له في الآخرة من خلاق" يعني: من نصيب، من نصيب. والذي ليس له نصيب في الآخرة فهو كافر. هذا وجه في كفر الساحر. ووجه آخر في قوله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾. قال: الثاني: تفسير آية النساء، وما هي آية النساء؟ ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾. فإن الجبت فسر من قبل عمر رضي الله عنه بالسحر، والطاغوت بالشيطان. وقلنا: هذا كله تفسير ببعض المعنى. قال: الثالث: تفسير الجبت والطاغوت، والفرق بينهما. يعني: فسر الجبت بالسحر، والطاغوت بالشيطان. وفسر... وفسر الطاغوت أيضًا بالكهان. فسر بالكهان. قال: الرابع: أن الطاغوت قد يكون من الجن، وقد يكون من الإنس. يعني: وهذا تفسير بالمعنى، وإلا فالطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حدًّا من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود قد يكون جنيًّا، وقد يكون إنسيًّا. وقوله: "أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس"، هذا أخذه من أثر عمر وجابر. ففي أثر عمر: فسر عمر الطاغوت بالشيطان، وهو من الجن. صح. وفسر جابر الطاغوت بالكهان، وهم من الإنس. فدل ذلك على أن الطاغوت قد يكون من الجن، وقد يكون من... من الإنس. قال: الخامسة: معرفة السبع الموبقات، والمخصصات بالنهي. هذا واضح. من يذكرها غيبًا عندك يا رأفة؟ "اجتنبوا السبع الموبقات". عندك يا سامع غيبًا؟ أولاً: الشرك، السحر، قتل النفس، أكل مال اليتيم، أكل الربا، التولي يوم الزحف، السابعة: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. نعم، تحفظون هذا الحديث. قال: السادسة: أن الساحر يكفر. وهذا قلنا: يؤخذ من قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾، وقوله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾. قال: السابعة: قال: السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. قلنا: هذا في من سحره من باب الأدوية والعقاقير، من النوع الثاني؛ لأنه حد. وأخذ هذا من أثر جندب: "حد الساحر ضربة بالسيف". فهذا الذي لا يستتاب: أنه يقتل ولا يستتاب، كما فصل ذلك العلامة العثيمين في شرحه على كتاب التوحيد. وأما إذا كان من باب الكفر فهذا يستتاب؛ لأن قتله ردة، ليس حدًّا. طبعًا كلاهما شر، لكن ذاك كافر، وهذا ليس بكافر. لكن الفرق بينهما، بارك الله فيك: أن الثاني إنما يقتل حدًّا، هو مسلم. تمام، تطهيره أن يقتل، هذا تطهير. تمام. لكن الثاني فعله للسحر هذا شرك وكفر. إذا قال: أعوذ بالله، أنا تبت، وما سأفعل هذا، وكل من آذيته فأنا يعني أسامح... يعني أطلب منه المسامحة وأعتذر له وكذا، وصدق في هذا. هذا الكفر... هذا الكفر، فلا يقتل؛ لأنه، بارك الله فيك، وليس بمسلم أصلًا، كان كافرًا. فأنت إذا قتلت ماذا ستطهره؟ هو كافر. مثل الآن مثلًا: المرتد، إنسان ارتد بغير السحر، ارتدوا. فهذا المرتد ما يقتل، إنما يستتاب. إذا قال: لا، أنا سأبقى على ما أنا عليه، ما ظهرنا منه توبة، فهذا يقتل. ليش؟ مع قولهم: يعني يستتاب، فإن تاب خلاص يعني تتركه، وإلا قتل. إذا يم... يقتل، قتل. فأنت لا تنظر إلى أن الأول الأعظم من الثاني، لا. انظر إلى الحكم الشرعي. الأول: خير له أن يقتل، لأن بقتله... الثاني: الثاني خير له أن يقتل، لأن بقتله تطهير له، إن كان صادقًا في توبته. تمام، مثل الزاني المحصن، ومثل قاتل النفس: خير له أن يقتل إذا لم يسامح الأولياء. خير له أن يقتل، فهذا القتل تطهير له. خلاص، هذا القتل تطهير له، ما سيعاقب يوم القيامة. لماذا قتلت فلان؟ أنه قد طهر، هو مسلم. لكن الكافر لو قتلته... تمام، المسلم لو قتلته بعد توبته... كان مرتدًا، كان ساحرًا مشركًا، فتاب. أنت لا بد تقتله. ماذا سيفيده هذا القتل؟ ماذا سيفيده هذا القتل وهو قد آمن وأسلم وصدق؟ فما سيفيده تطهيرًا؟ تطهيره أن يصدق في توبته، هذا تطهيره أن يصدق في توبته. مثله مثل الإنسان ترك الصلاة، على القول بكفر تارك الصلاة. يستدعى أن تارك الصلاة: إما أن تصلي وتتوب، وإلا قتلناك. إذا قال: لا، أنا ما سأصلي. إذن يقتل ردة. لكن يقال: خلاص، أنا ثائب. فينظر: إذا استمر في الصلاة، صدق في توبته، فيترك. إذا ما صلى يقتل؛ لأنه كاذب في قوله. ومثله الساحر الذي هو من نوع الأول، الكفر. يقال له: تب من السحر. إذا قال: خلاص، أنا تائب، والناس الذين آذيتهم وسحرتهم، أنا أريد أن يعني يسامحوني، وأنا تائب. قال: لو خلاص، إذهب. فإن لم يعني يعاود السحر، وصدق، وترك السحر، وصبر على أذى الشياطين، فهذا يترك. خلاص، مسلم. واضح. لكن لا... لا يصدق بمجرد القول، بمجرد الفعل. واضح، بمجرد الفعل. وإذا قال: لا، أنا تب، ثم بعد ذلك لا يزال يعاود السحر، فهنا يقتل؛ لأنه ليس بتائب. ليس أول مرة قال: أنا أتوب، وخرجوه، فإذا به يسحر فلانًا وفلانًا من الناس، ما زال يعاود هذا، فإنه يقتل ردة؛ لأنه ما صدق في توبته. أفهمتم هذا الآن؟ هذا يقتل، بارك الله فيك. يطير... يعني ما يتعامل بالجن والشياطين والرقى وكذا. وإنما مثلًا هناك في أدوية وفي عقاقير تكون سببًا للصرف: يصرف مثلًا حبيب عن حبيبة، تمام. أو يصرف مثلًا يعني قريبًا عن قريبة. أو مثلًا يجمع بين أعداء: هذا عدو وهذا عدو. هناك في أدوية وفي أشياء يعرفها هؤلاء السحرة. تمام، ما يتعاملون مع الجن والشياطين. تمام. أو مثلًا الحركات الخفية: هذا سحر يلبس على الناس، مثلًا يعمل حركة سريعة فيجعل الثابت يتحرك. أنت تخير إليك أنه يتحرك وهو لا يتحرك. تمام. أو أنه مثلًا يخلع يده، أنت تظن أنه فعلا خلع يده، وهو يعمل حركة سريعة. هذا سحر من هذا القبيل، ما يتعامل مع الجن، وإنما يعني عنده يعني مثل ما تقول: علم خفي يستطيع به أن يفعل هذه الحركات. فالمهم: الذي لا يتعامل مع الشياطين ومع الجن، إنما مثلًا بأدوية معينة، أو بأطوار معينة، أو بحركات معينة، فهذا لا يكفر، لكنه فاسق مجرم؛ لأنه يضحك على الناس، وربما يؤثر على الناس. فأنت هذا الآن... وهنا ننبه أيضًا: أن قول جندب: "حد الساحر ضرب بالسيف"، هذا راجع لولي الأمر. وش... أي واحد يقتل؟ أن في ذلك مفاسد عظيمة. ربما أنت ما قمت عليه الحجة، ربما ما أثبتت أنه ساحر من النوع الأول أو الثاني. واضح. وكذلك يعني سيكون هناك فوضى: هذا يقول: لماذا قتلت؟ كله يقول: هو ساحر، وليس بساحر. فهذا يرجع لولي الأمر، وإلى... يعني إقامة الحجة، وذهاب به إلى قاضي من قضاة المسلمين ونحو ذلك. سيدنا... عاكب العودة... بساطة... وما في ذنك عنه التطبيق الشريعة. خلاص، أنت هذا ليس من اختصاصك. هذا ليس من اختصاصك. أنت برئ الذمة. أنت لست ولي أمر حتى يعاقبك الله على ذلك. تستعين بالله عليه بالتحصن بالقرآن، بالعلاج النبوي، وتصبر. ولا يجوز لك أن تقتله؛ لأن هذا الأمر من خصوصيات ولي الأمر. هذا ما هو من أدخل في الأمر... المعرفة عن... أنت... أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع...". أنت ما تستطيع. هذا ما هو من اختصاصك. هذا... هذا ما هو من اختصاصك. يعني هذا كلامك هذا: أنك تروح عند الخمارين وتنهاهم وتمنع. أنت لست حكومة، أنت لست حكومة، لست يعني ولي أمر. فتنكر بقدر ما تستطيع: تنكر بقلبك، تنكر بلسانك. هذا رحمة من الله عز وجل أن جعل لنا مراتب الأمر بالمعروف. تريد تقول شيء يا خان آدم؟ بين السادسة والسابعة: بين السادسة والسابعة: أن الساحر يكفر، يعني إذا كان من النوع الأول الذي هو يعني رقى وعزائم، رقى و... يعني قراءة وعقد، تمام. فهذا يستعين بالجن والشياطين، فهذا كفر. تمام. أما الثاني: أنه يقتل ولا يستتاب. يعني هذا في السحر الذي هو عقاقير، تمام، الذي هو عقاقير وأدوية. أي... شو يعني الساحر أنه... يعني الساحر يعني لا... هنا يحمل هذا على السحر الذي هو من النوع الثاني؛ لأننا نحن فرقنا بين الساحر الذي هو مرتد، والذي هو ليس بمرتد، فيقام عليه الحد. فمن الذي لا يستتاب؟ الذي ليس عليه... الذي ليس بمرتد. تمام، هذا الذي يقام... هذا الذي يقتل ولا يستتاب؛ لأنه حد. واضح. أما الساحر الذي يكفر فهو النوع الأول. هكذا ذكر الشيخ ملتيني وعمله على هذا. طبعًا على خلاف بين العلماء: بعض العلماء يرى أن الساحر كافر مطلقًا، سواء كان يعني... يعني العقاقير والأدوية، أو بالعقد والرقى. لكن الصحيحة التفصيل. فنحمل كلام المؤلف على هذا التفصيل. ومن لم يقل بالتفصيل عمم، وقال: أن الساحر كافر مطلقًا، وأنه يقتل مطلقًا، وأنه يقتل مطلقًا. قال: الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ يعني وجود السحر في عهد عمر، في قول: "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة"، فوجدوا ثلاث سواحر فقتلوها. هذا موجود في عهد عمر، فكيف بالعصور التي بعده؟ فالسحر فيها من باب أولى. هكذا يريد المؤلف رحمه الله. طيب، نكتب بهذا، وإلى هنا... وإلى هنا... وإلى هنا.