الدرس في كتاب الجنائز 4، ألقاها الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري
يستعرض المقطع أحاديث نبوية تبين آداب تشييع الجنائز، موضحاً أفضلية المشي خلف الجنازة على الركوب وكراهة اتباع النساء لها. كما يبين حكم القيام للجنازة عند مرورها مرجحاً استحبابه لا وجوبه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
يستحب إدخال الميت في القبر من جهة رجليه مع تغطية قبر المرأة للستر، ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويحرم كسر عظم الميت كحرمته حياً، وتكون السنة في الدفن باللحد كما صُنع بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يوضح المقطع تفضيل اللحد في الأرض القوية والشق في الرخوة مع استحباب رفع القبر قدر شبر وتربيعه بالحصى. وينهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود والكتابة عليها لكونها ذريعة للشرك وإهانة للميت.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشخاص الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله الحديث الحادي والتسعون بعد الستيمئة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عمر يمشون أمام الجنازة رواه الخمسة وصاحب النحبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال نعم هذا الحديث على بالإرسال فهو من رسيل الزهري رحمه الله لكن جاء نحوه عند الطحاوي من حديث أنس من حديث أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عمر يمشون أمام الجنازة فيدل هذا على جواز المشي أمام الجنازة وإن كان الأفضل هو المشي خلفها المشي خلفها لأن مقتضى الاتباع اتبع الجنائز وإذا مات فاتبعه أن يكون الاتباع في الخلف خلف الجنازة وقد صح عن علي رضي الله عنه قال المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها قال حيث الثاني وتسعون بعد ستي مئة وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا يعني عري ليس فيه سرج ليس فيه السرج السرج الذي يوضع على ظهر الفرس يركب عليه الراكب قال فركبه حين انصرف من جنازة من الدحداح ونحن نمشي حوله رواه مسلم يراد من هذا الحديث الاستدلال به على جواز يعني الركوب لشهود الجنازة يعني لا بأس الإنسان أن يركب خاصة إذا كان مكان جنازة بعيد فلا بأس بالركوب وإن كان المشي أفضل وإن كان المشي أفضل قال الحديث 93 بعد 600 وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه تخبر المعطية رضي الله عنها أنهم نهوا عن اتباع الجنائز وقولها نهينا هذا له حكم الرفع قول الصحابي أمرنا أو نهينا له حكم الرفع لأن الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام فقولها نهينا كأنها قالت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يعني في النهي يعني لم يكن النهي نهيا مؤكدا كغيرهم الأمور المنهية ولهذا حمل هذا جمهور أهل العلم على أن اتباع المرى للجنائز يعني مكروه ومنهي عنه كراها التنزيه لقولها ولم يعزم علينا وذلك لأن المرأة ضعيفة المرأة ضعيفة فلو يعني شهدت الجنازة ربما لم تصبر فيصيبها شيء من الحزن والبكاء ويعني كذلك التسخط أو شيء من ذلك فلهذا منعت من شهود الجنائز وإنما الذي يشهد الجنازة بحملها ودفنها هم الرجال قال حيث الرابع والتسعون بعد ستي مياه وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس يجلس حتى توضع متفق عليه قال حيث الرابع والتسعون بعد ستي مياه عن علي أبن أبي طالب رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة رواه مسلم نعم حيث أبي سعيد فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام عند رؤية الجنازة يعني إذا مرت الجنازة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام لها لعظم يعني هذا الأمر وتذكر الموت فقال إذا رأيتم جنازة فقوموا وفمن تبعها يعني تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع يعني توضع في الأرض يبقى قائما حتى توضع في الأرض ثم يجلس وظاهر هذا الأمر الوجوب وجوب القيام للجنازة وكذلك أيضا النهي عن الجلوس حتى توضع الجنازة وهذا الأمر عارضه حديث علي رضي الله عنه المذكور بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد يعني قام للجنازة ثم قعد ولم يقم وقال في رواية الأخرى قام فقمنا وقعد فقعدنا ولهذا وهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن حكم القيام للجنازة وعدم الجلوس حتى توضع منسوخ أنه منسوخ بهذا الحديث بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قام ثم قعد وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم النسخ وإنما يحمل الأمر على الندم يحمل الأمر على الندم فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بالقيام إذا رأيتم الجنازة فقوموا ثم ثبت عنه أنه لم يقم إذن هذا الأمر ليس للوجوب ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب وهذا القول الأقرب أن يحمل الأمر في هذا الحديث بسعيد على الاستحباب يعني يستحب لمن رأى الجنازة أن يقوم ويستحب لمن تبعها أن لا يجلس حتى توضع وإلى هذا ذهب بعض الصحابة كابن عمر وابن مسعود ورجاح الإمام بن حزم رحمه الله قال الحديث السادس والتسعون بعد الستيميات وعنه رضي الله عنه قال ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود وكانوا أهل كتاب وكان يتشبه بهم فإذا نهي انتهى فما عاد لها بعد يعني القيامة للجنازة رواه أحمد بإسناد غير قوي صح في الصيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مرت جنازة قام فقالوا يا رسول الله إنها أو إنه يهودي يعني كانت الجنازة اليهودي فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليست نفسا أليست يعني نفسا وهذا على ما مر على أن القيامة للجنازة يعني مستحب ولو كانت جنازة كافر إذا مرت أن يقوم يعني تعظيما لهذا الأمر وتذكر الموت على أن هذا يعني كما جاء في هذه الرواية أنها مفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة على كل القيامة للجنازة كما مر معنا أنه مستحب وليس بواجب قال الحديث السابع والتسعون بعد ستة مية وعن أبي إسحاق أن عبد الله من يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود نعم هذا الأثر فيه أن من السنة إدخال الميت من قبل رجلي القبر يعني الموضع المكان الذي يكون فيه رجلي الميت في القبر يدخل الميت منه يدخل الميت منه يعني مثلا هذا الآن القبر هذا القبر فالميت يؤتى به من من هذه الجهة ويدخل من جهة رأس الميت ورجلي القبر فيسل سلا فيوضع هكذا فيكون رجله من المحل الذي دخل منه هذا معنى من جهة رجلي القبر وفي حيث من عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سل من قبل رأسه سل من قبل رأسه يعني أدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه أي في رجلي القبر فهذه السنة أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر قال هذا من السنة قال حيث 98 بعد 600 وعنه قال شهدت جنازة الحارث الأعور فمدوا على قبره ثوبا فجابذه عبد الله بن يزيد رضي الله عنه وقال إنما هو رجل رواه من أبي شيبة وقال البيهقي إسناد صحيح في هذا القوف يعني إنكار عبد الله بن يزيد على تغطية قبر الرجل دلال على أنهم كانوا يفعلون هذا بالنساء كانوا يفعلون هذا بالنساء إذا أرادوا دفن إمرأة فإنه يعني ينشرون ثوبا من باب التستير لها وعدم التكشف فيفعل هذا بالنساء يعني يستحى فعل هذا للنساء وأما للرجال فلا ما لا يحتاج أن يغطى الرجل عند دفنه ولهذا عبد الله بن يزيد أما فعلوا هذا بجنازة الحارث سحب جرى الثوب وقال إنه هو رجل إنما هو رجل يعني ما يحتاج أن يسترمن الرجال إنما هذا يفعل مع النساء فمثل هذا لا بأس أن يفعل عند دفن المرأة قال الحديث التاسع والتسعون بعد ستمية وعلي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله أخرجه أبو داود وصحهم نحبان وعله الدار قطني بالوقف إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله يعني يستحب هذا الذكر عند وضع الميت في قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله هذا الآثر كما قال لعله الدار قطني بالوقف إلا أنه روي أيضا مرفوعا من طريق أخرى به قد يكون شاهدا لهذا الأثر قال حيث السبع مئة وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجة من حديث أم سلم رضي الله عنها في الإثم والحديث صحيح يعني كما أن اعتداء المسلم على أخيه في حال حياته يعني محرم لا يجوز ويأثم إن فعل ذلك بأن كسر عظما له فكذلك أيضا كسر عظامه بعد موته فكسر عظم الميت ككسره حيا فإذا لم يجوز كسره حيا لم يجوز كسره بعد موته واستل بهذا أهل العلم على أن من حفر القبر ووجد شيء من آثار عظام الميت فلا يجوز له أن يكسر عظامه بل ينبغي أن يترك هذا الموضع ويحفر في موضع آخر حتى لا يقع في كسر عظامه فيقع في الإثم فيقع في الإثم وسواء كان مسلما أو كان كافرا إذا كان هذا الميت كافر يعني من أهل الذمة أو من له عهد أو أمان فكذلك الحديث عام كسر عظم الميت ككسره حيا فيشمل كل من لا يجوز كسر عظمه حيا فيقع في ذلك المسلم والكافر الذي له عهد أو ذمة أو أمان فلا يجوز كسر عظمه نعم بعد موته فالميت له حرمة الآدمي له حرمة حال حياته وبعد موته له حرمة حال حياته وبعد موته قال الحديث الحادي بعد سبعمائة أو الواحد بعد سبعمائة وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبنة نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني أوصى عند موته أن يلحد له إلحدوا لي لحدا اللحد هو الشق الحفرة التي تكون في أسفل القبر في أحد الشقي الذي يكون في جهة القبلة يعني مثلا هذا القبر هذا القبر فاللحد يكون مثلا في هذه الجهة أو في هذه الجهة في أسفل القبر يحفر الحفرة في أسفل القبر في أحد جانبي وأما الشق فيكون في الوسط الشق يكون في وسط القبر تحفر الحفرة ويوضع فيها الميت واللحد في الطرف يكون مائلا في أحد طرفي القبر فالمستحب في دفن الميت عند دفنه أن يلحد له أن يفعل له اللحد كما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم نوحد له ونصب عليه اللبن نصبا اللبن الطين الذي يخمر بالماء ثم يوضع حتى يبس نعم ثم يستعمل في بناء البيوت الأزال في بعض البلاد يعني يستعملون اللبن إلى اليوم مثل مثلا حضرموت الداخل عندنا يبنون باللبن فيوضع بعد أن يوضع الميت داخل اللحد يغطى باللبن نعم إذن المستحب هو اللحد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللحد لنا والشق لغيرنا اللحد لنا والشق لغيرنا كما رواه الترمذي عن ابن عباس ولهذا قال أهل العلم إذا كانت إذا كانت الأرض قوية فاللحد أفضل وإذا كانت رخوة رملية ما ما يمكن أن يلحد اللحد ما ما يتماسك تسقط يسقط ما فوق الحفرة فهنا الشق هنا استعمل الشق قال حديث الثاني بعد سبعمية وللبيهقي عن جاب رضي الله عنه نحوه وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر وصحاه بن حبان يعني رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم قدر شبر يعني بمقدار التراب الذي أخرج من داخل القبر وحل محله الميت هذا المستحب المستحب أنه لا يزاد على القبر إلى بمقدار ما قرج منه من التراب فقط ولهذا سيأتي معنى النهي عن البناء على القبور فلا يرفع القبر إلا قدر شبر ونحو ذلك بمقدار كما قلنا ما خرج من باطن هذا القبر من التراب قال الحديث الثالث بعد سبع مياه عن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يعني أبي بكر عمر رضي الله عنهما قال فكشبت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة يعني لا هي مرتفعة كثير ولا لاطئة يعني ما هي واطئة منخفضة يعني وسط مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء البطحاء مراد بها الحصة الصغيرة الحصة الصغيرة رواه أبو داود والصحاه الحاكم وهذا الحديث فيه عمر بن عثمان ابن هان مجهول حال عمر بن عثمان من هان مجهول حال وقد صح في البخاري من حديث سفيان التمار أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما كان مسنما هكذا كالسنام الإبل مسنم وفي هذا الحديث قال مبطوحة ببطحاء العرصاء يعني قد يظن أنه أنه بسوط ليس مسنم لكن على فرض صحة هذا الأثر فكما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما مبطوحة ببطحاء العرصة يعني أنه مسنم ومرصع بالحصة الصغيرة الحمراء فجمع بين الأثرين على أن أثر سفيان التمار أصح لأنه في البخاري وأما هذا فإذا سمعتم فيه شيء من الضعف فيسدل بهذا أهل العلم أن المستحب في القبر أن يكون مسنما أن يكون مسنما هكذا يعاد له التراب فيصير مسنما ولو جعل مبطوحا مستويا ما بشيء لكن من حيث الأقرب للسنة أن يكون مسنما قال الحديث الرابع بعد سبع مئة وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبره الماء ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة أخرجه البيهقي وقال هذا مرسل نعم فهو مرسل صحيح صحيح إلى محمد بن علي بن حسين و كذلك أيضا جاء عن جعفر محمد عن أبيه أن الرش على القبر كان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رش الماء على القبر كان على أهد رسول الله فهذا الفعل لا بأس به أن يرش على القبر حتى ماذا حتى يعني يرتصع ما عليه من التراب وحصاء ولا يزول أثر القبر بوقت السريع بيبقى يعني فترة طويلة فلا بأس بذلك أن يرش على القبر بعد دفنه ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة أيضا لو رسع بالحصباء بالحصاء أنه يعرف أن هذا قبر ولو وضع شيء من الأحجار كذلك أيضا في طرفيه مثلا ليعلم أنه قبر كما هو الحال في عمل المسلمين اليوم يوضع قبر عند رأسه وعند قدمه توضع حجرين علامة على أنه قبر حتى لا يهان فهذا لا بأس به قال الحديث الخامس بعد السبع مئة وعن جاب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم وأبو داود وزاد وأن يكتب عليه في هذا الحديث النهي عن تجسيص القبور أن يجسس القبر يعني يوضع فيه الجص وهي المادة البيضاء التي تستعمل يعني في البناء وتشيل الجدران نحو ذلك فلا يجوز أن يجسس القبر ويبنى عليه يبنى عليه حجارة ثم يجسس ويرش بالنور إلى آخر ذلك هذا كله لا يجوز لأن هذا من ذريعة ماذا الشرك عبادة الله سبحانه وتعالى وكذلك تعظيم هؤلاء الموت ويقع بذلك ما ينافي التوحيد فمثل هذه الأفعال لا تجوز كذلك أيضا القعود على القبر لا يجوز أن فيه إهانة للميت لا يجوز المسلم أن يأتي ويقعد على القبر لا يجوز وفي حديث الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده فتحرق جلده خير له من أن يجلس على قبر خير له من أن يجلس على قبر هذا معنى أن الجز على القبر محرم لا يجوز وفي الواية بداود أن يكتب عليه يعني يكتب على القبر هذا قبر فلان ابن فلان مات في اليوم الفلان إلى آخره هذا لا يجوز أيضا هذا يعتبر يعني من البدع والمحتفات يكفي أن يوضع على القبر التراب الذي خرج منه يرصع بالحصباء يوضع له حجرين مثلا على ما على أنه قبر هذا كافي أما البناء والتشييد والتجسيص إلى آخر ذاك والكتاب كل هذا لا يجوز طيب طيب إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين طيب