شرح الرحبية في الفرائض 10

شرح الرحبية في الفرائض 10

الدرس في شرح الرحبية في الفرائض 10، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة

أصول المسائل والنسب الأربع في حساب الفرائض

يستعرض المقطع مراحل علم الحساب في الفرائض (التأصيل، التصحيح، القسمة) مع التركيز على التأصيل واستخراج أصل المسألة حسب أحوال الورثة، ويشرح النسب الأربع (التساوي، التداخل، التوافق، التباين) وأحكام ضرب المقامات، مبيناً أصول المسائل السبعة (2، 3، 4، 6، 8، 12، 24) ومصادرها من الفروض، مع الإشارة إلى أصلين زائدين (18، 36) في باب الجد والإخوة.

تعريف العول والخلاف فيه وأول فريضة عالت

يعرف المقطع العول بأنه زيادة سهام الورثة عن أصل المسألة مع نقص في أنصبتهم، ويسرد خلاف ابن عباس مع الجمهور (الصحابة والأئمة الأربعة) فيمن يشملهم النقص، ويختتم بتطبيق عملي على أول فريضة عالت وهي زوج وأختين موضحاً كيفية تصحيح المسألة بالعول.

أصول العول وتفصيل أصل الستة وصوره

يحدد المقطع أصول المسائل التي يدخلها العول في ثلاثة أصول (الستة، الاثنا عشر، أربعة وعشرين)، ويركز تفصيلاً على أصل الستة الذي يعول أربع مرات (إلى 7، 8، 9، 10) مع تطبيقات عملية على مسائل: زوج وشقيقتين، وزوج وأم وشقيقة، وزوج وشقيقتين وأختين لأم، مبيناً كيفية حساب الأصل وتوزيع الأنصبة بعد العول.

تطبيقات عملية متقدمة على مسائل العول

يطبق المقطع مفهوم العول على أمثلة معقدة؛ الأولى: زوجة وشقيقتين وأختين لأم حيث عالت من 12 إلى 15، والثانية: رجل ترك ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم حيث عالت إلى 17، مع تفصيل خطوات التأصيل والتوافق والتداخل في المسألة التي عالت من ستة إلى عشرة وأخرى من اثني عشر إلى ثلاثة عشر.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي الكلام حول باب هام من أبواب الفرائض وأحكام المواريث، ألا وهو باب الحساب. وقلنا: الحساب هو عبارة عن علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية، وموضوع علم الحساب هو العدد من حيث التركيب والتحليل. وحساب الفرائض هو عبارة عن تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها وقسمة التركات. حساب الفرائض عبارة عن ثلاثة أشياء: الأمر الأول تأصيل المسائل، وثانياً تصحيحها إذا كان هناك انكسار فيأتي التصحيح، الأمر الثالث قسمة التركات. ولا بد على من أراد أن يدرس الفرائض أن يكون عنده معرفة بالقواعد الحسابية: جمع وطرح، قسمة وضرب، وهكذا أيضاً معرفة ما يتعلق بالكسور: الكسور العشرية والكسور الاعتيادية التي تتركب من بسط ومقام، إلى غير ذلك. يعني وبمعنى آخر يكون عنده معرفة بعلم الحساب المعروف الآن. ولا يشترط يا إخوان أن يكون خبيراً في ذلك وعنده دقائق المعلومات في علم الحساب، لا. يعني كما ستلاحظ الآن من خلال مسائل الفرائض أنه إذا تعرف على العمليات الحسابية: جمع وطرح وقسمة وضرب، وتعامل مع الكسور، استخراج المضاعف البسيط، إلى غير ذلك، هذا يكون كافياً بإذن الله عز وجل. طيب، أخذنا في درس أمس التأصيل، يعني تأصيل مسائل الفرائض، وقلنا: التأصيل المقصود به في اصطلاح الفرائضيين تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة، أو فروضها. طيب، ذكرنا كذلك أن استخراج أصل المسألة يكون على حسب حال الورثة، وذكرنا ثلاثة أحوال: الأول: أن يكون في الورثة صاحب فرض واحد والبقية من ذوي العصبات، فأصل المسألة يكون من مقام صاحب الفرض الواحد. الثاني: أن يكون الورثة كلهم عصبة، فأصل المسألة يكون من عدد رؤوسهم. هالك عن أربعة أبناء، أصل المسألة من أربعة، عدد رؤوسهم. هالك عن بنت وابن، أصل المسألة يكون من ثلاثة: واحد للبنت واثنين للابن. وهكذا يا إخوان. طيب، الحال الثالث: أن يكون الورثة أصحاب فروض، يعني ما هو صاحب فرض واحد، لا، أكثر أصحاب فروض، إما وحدهم وإما معهم من أصحاب العصبة. ففي هذه الحالة يا إخوان كيف نستخرج أصل المسألة؟ نعم، بالنظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع. طيب، ما هي النسب الأربع؟ التوافق، والتداخل، والتباين، التساوي. إذن التساوي تكون مرتبة، ثم التداخل، ثم التوافق، ثم التباين. طيب، التساوي يا إخوان ما معناه؟ نعم، مساواة عدد لعدد آخر في القيمة، مثل الاثنين مع الاثنين، ثلاثة مع الثلاثة، أربعة مع الأربعة، ستة مع الستة، وهكذا. والحكم كيف نفعل إذا هناك تساوي؟ نعم، نكتفي بأحدهما، نأخذ أحدهما. طيب، النسبة الثانية: التداخل. يا إخوان، عبارة عن عددين: أكبر والثاني أصغر، نعم، الأكبر ينقسم على الأصغر بغير كسر. وهنا ما هو الحكم؟ نعم، هنا أصل المسألة يكون من العدد الأكبر، من العدد الأكبر. مثل الربع والنصف، السدس والثلث، السدس والنصف، الثمن والربع، الثمن والنصف. نعم. طيب، عندنا التوافق. ما هو التوافق؟ نعم، أحسنت، عبارة عن عددين يتفقان في جزء من الأجزاء، مثل الستة والأربعة يتفقان في النصف، هكذا. مثل أيضاً الستة والثمانية يتفقان في النصف، مثل الاثني عشر والثمانية يتفقان في النصف والربع: ربع الثمانية اثنان، وربع الاثني عشر ثلاثة، واضح. ويتفقان في النصف: نصف الثمانية أربعة، ونصف الاثني عشر ستة. طيب، ما هو الحكم؟ ما هو الحكم يا إبراهيم؟ إذا كان هناك توافق نأخذ الأكبر؟ الأكبر لا، في التداخل نأخذ العدد الأكبر، لكن عندنا نحن هنا الآن توافق. عندنا توافق نضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، كامل أحدهما في وفق الآخر. يعني عندنا مثلا ثمانية واثنا عشر، ماذا نفعل؟ نضرب ثمانية في وفق الاثني عشر، نقول مثلاً ثمانية في ثلاثة يساوي أربعة وعشرين، أو نقول اثنا عشر في اثنين يساوي أيضاً أربعة وعشرين. واضح، نضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، في وفق الآخر. طيب يا إخوان، أخيراً قلنا ما يتعلق بالتباين. ما هو التباين؟ ما هو التباين؟ أن لا يتفق العددان، لا يوجد بينهما اتفاق في جزء من الأجزاء. عبارة عن عددين لا يوجد اتفاق بينهما في أي جزء من الأجزاء، مثل الاثنين والثلاثة، الأربعة والثلاثة، عندنا ممكن أيضاً الثمانية والثلاثة، وهكذا. وما هو الحكم؟ ها هنا يا إخوان أكاشا، ما هو الحكم؟ نضرب، نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. اثنين في ثلاثة يساوي ستة، أربعة في ثلاثة يساوي اثني عشر، ثمانية في ثلاثة يساوي أربعة وعشرين، وهكذا. واضح يا إخوان؟ درس أمس تمام، أمور طيبة. نواصل ما بعده. طيب، إذا نواصل ما بعده، طالبين المعونة من الله عز وجل. لا، عادوا بنكمل باقي التأصيل. بقي معنا شيء يصير يتعلق بالتصحيح، عفواً، يتعلق بالتأصيل. ثم ننتقل إن شاء الله عز وجل إلى التصحيح. عندنا فيما يتعلق بالتأصيل: أصول المسائل، أصول المسائل، أصول المسائل يا إخوان سبعة، هي سبعة: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. أصول المسائل سبعة. طيب، أولاً عندنا الاثنين، وأيضاً ثلاثة، أيضاً الأربعة، أيضاً الستة، الثمانية، الاثنا عشر، الأربعة والعشرون. هذه أصول، هذه أصول المسائل السبعة. طيب، الاثنين هذه من أين أتت؟ من أي فرض؟ الاثنين من أي فرض أتت؟ من النصف. أبي قعد ثنين؟ من الربع؟ الاثنين من النصف. والثلاثة من الثلث والثلثين، واضح. الأربعة من الربع، الأربعة من الربع. طيب، الستة من السدس، واضح يا إخوان. الثمانية من الثمن. الاثنا عشر، الاثنا عشر منين جاءت؟ جاءت من اجتماع عددين ما هما، أو اجتماع فرضين ما هما؟ الفرضان إذا اجتمعا كان أصل المسألة الاثني عشر: الأربعة والثلاثة، الربع والثلث. نعم، أيضاً الاثنا عشر: السدس والنصف، لا، ستة في اثنين باثني عشر، لكن إذا عندك سدس ونصف سنأخذ السدس، واضح. لكن هنا لو عندنا نصف وثلث، أو عندنا ثلث وربع، كيف سنفعل؟ سنضرب ثلاثة في أربعة. أيضاً سدس وماذا؟ سدس وربع، يا إخوان: ستة في اثنين أو أربعة في ثلاثة، واضح. هنا ينتج ما يتعلق بأصل اثني عشر. أصل اثني عشر. عندنا كذلك أيضاً عندنا كذلك أيضاً الأربعة والعشرون. نعم، الثمن والثلث، الثمن وأول شيء السدس هنا مباشرة، وأربعة وعشرون: ثمانية في ثلاثة أو ستة في أربعة بأربعة وعشرين. بقي شيء ممكن: ثمن وثلث ما يجتمعان، ما سيجتمعان، ثمن وثلث. إذن ماذا عندنا؟ ما يتعلق بالثمن والسدس، الثمن والسدس. طيب، هذه السبعة أصول للمسائل. زاد بعضهم أصلين: زاد بعضهم أصلين، ألا وهما ثمانية عشر وستة وثلاثون. ثمانية عشر وستة وثلاثون. وهذان الأصلان يا إخوان يتعلقان بباب الجد مع الإخوة، على قول من يقول أن الإخوة يرثون مع الجد. زادوا هذين الأصلين. زادوا هذين الأصلين. ومن لا يقول بميراث الجد مع الإخوة يقول: هذان ليس أصلين، وإنما هما مصححان، يعني المسائل تصح كما سيأتي معنا في التصحيح، فتصح بعضها إلى ثمانية عشر وأخرى إلى ستة وثلاثين. فثمانية عشر على القول الصحيح هذه أصلها ستة، أصلها ستة، أصلها ستة. وستة وثلاثون أصلها اثنا عشر، أصلها اثنا عشر. إذن نعود إلى ماذا؟ الأصول السابقة المتفق عليها. وهذين أصلين مختلف فيهما: فمن يقول بميراث الجد مع الإخوة يقول أنهما أصلان، فيجعل الأصول بدلاً من سبعة إلى تسعة. ومن لا يقول بميراث الإخوة مع الجد فيقول: هذان ليس بأصلين، وإنما هما مصححان، والثمانية عشر أصلها من ستة، والستة والثلاثون أصلها من ثمانية، أصلها من اثني عشر، أصلها من اثني عشر. طيب يا إخوان، أيضاً لا نزال مع أصول المسائل، لا نزال مع... إذن لا نشوش على أنفسنا، هذا لا نهتم به على القول الصحيح، لا نهتم به، ونبقى مع هذه الأصول السبعة، مع هذه الأصول السبعة. الأصول السبعة هذه على قسمين: على قسمين، قسم يعول وقسم لا يعول، منها أصول عائلة ومنها أصول غير عائلة. طيب، هنا فرصة لي ماذا؟ نعطي لمحة حول ما يتعلق به العول. العول يا إخوان يأتي في اللغة على عدة معاني: منها القيام بكفالة العيال، القيام بكفالة العيال، كما قال عليه الصلاة والسلام: «ابدأ بمن تعول»، و«كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول». يأتي في اللغة أيضاً بمعنى الارتفاع، بمعنى الارتفاع، يقال: على الميزان، أي ارتفع. يأتي بمعنى الميل: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تميلوا وتجوروا. ويأتي بمعنى الفقر، يأتي بمعنى الفقر، كما في قوله عز وجل: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾. وهكذا يأتي بمعنى رفع الصوت بالبكاء، ومنه العويل. ومنه العويل. المهم معاني عديدة يأتي العول عليها في لغة العرب. أما العول ها هنا عندنا في علم الفرائض فالمقصود به ماذا؟ زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. زيادة في السهام، سهام الورثة، ونقص في ماذا؟ في الأنصبة. أعيد يا إخوان: العول في مسائل الفرائض عبارة عن زيادة في السهام، أي سهام المسألة، ونقص في أنصبة الورثة. طيب، ما هو الحل الآن إذا حصل عول؟ إذا حصل عول هل نعطي البعض ونترك البعض الآخر؟ الجواب: لا. إذا ما هو الحل؟ الحل أن يتحاص الورثة، النقص يدخل عليهم على حسب ماذا؟ على حسب فروضهم، على حسب فروضهم، كما سيأتي معنا في مسائل العول. واختلف العلماء يا إخوان في العول: الجمهور من أهل العلم على القول بالعول، على القول بالعول، وممن ذهب إلى هذا عامة الصحابة، عامة الصحابة، ومنهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم، يقولون بالعول. عامة الصحابة يا إخوان على القول بالعول. الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، على القول بالعول. وهكذا أيضاً نقل عن عامة الفقهاء أنهم يقولون بالعول، واستدلوا على ذلك بآيات القرآن وأحاديث السنة، وهكذا أيضاً الإجماع والقياس الصحيح، القياس الصحيح. خالف في هذا يا إخوان، خالف في هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومن قال بقوله، ممن قالوا بعدمي العول، بعدمي العول. وابن عباس ومن قال بقوله يعني احتجوا بالآيات التي فيها الفروض، التي فيها الفروض، ذكروا أن الفروض هذه كاملة، يعني الله عز وجل يقول: ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾، معناته نصف كامل، لا ننقص منه شيئاً. ربع، ربع كامل، لا ننقص منه شيئاً. طيب، كيف نفعل إذا أعطينا كل واحد نصفه كامل وربعه كامل وسدسه كامل؟ ستزيد المسألة، منين نعطيهم؟ هنا ابن عباس ومن قال بقوله قالوا: يقدموا، يقدموا البعض على البعض الآخر، على سبيل المثال: من كان ينتقل من فرض إلى فرض كالزوجين وغيرهم، قالوا: هذا يقدم على من ينتقل من فرض إلى تعصيب، من فرض إلى تعصيب، كمثلا الأخوات ونحوهن. أيضاً قالوا مما قالوا: الذي لا يسقط بأي حال يقدم على من يسقط في بعض الأحوال، إلى آخر ما ذكروا. وما هو الصحيح؟ الصحيح ما سبق يا إخوان من القول بمشروعية العول، القول بمشروعية العول. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: قال ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول، بحمد الله، نعم، بحمد الله ومنته. وأيضاً ذكر بعضهم الإجماع، ذكر بعضهم الإجماع: الإجماع قالوا قبل أن يظهر ابن عباس الخلاف، ثم أيضاً انعقاد الإجماع بعد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فأشاهد من هذا أن القول بالعول هو الصحيح، القول بالعول هو الصحيح. ومن باب الفائدة ذكروا أول فريضة عالت، أول فريضة عالت، قالوا هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هالك عن زوج وأختين، نعم، زوج وأختين، إما شقيقتين أو أختين لأب. لاحظوا يا إخوان: هالك عن زوج، هالك عن زوج وشقيقتين. عند من؟ عند من يا أبا محمد؟ الزوج النصف، لماذا؟ عدم الفرع الوارث. الثلثان، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وأنهن اثنتان، اثنتان. طيب، الثلثان. لاحظوا يا إخوان الآن لكي نستخرج أصل المسألة سننظر بين ماذا؟ بين الواحد والاثنين، أو الاثنين والثلاثة؟ يا بشيمة، بين الواحد والاثنين البسط، أو بين الاثنين والثلاثة المقامات، المقامات. طيب، اثنين وثلاثة بينهما ماذا بالنسب الأربع؟ بينهما تماثل؟ تباين؟ أحسنت. وما هو الحكم عند التباين؟ وما هو الحكم عند التباين؟ نضرب أحدهما في الآخر، كامل الأول في كامل الثاني، اثنين في ثلاثة يساوي ستة. طيب، ستة قسمة اثنين بثلاثة، وستة قسمة ثلاثة ستة قسمة ثلاثة بكم؟ بثنين، في اثنين، أربعة. واضح، أربعة، حاجة ثلاثة. لاحظوا يا إخوان قلنا: ستة قسمة اثنين بكم؟ بثلاثة، بثلاثة، بثلاثة في واحد، بس نقول في واحد لأنه حاصل الضرب معروف، ضرب العدد في واحد يساوي نفس العدد. طيب، ستة قسمة اثنين بثلاثة، بثلاثة، ستة قسمة ثلاثة، بثلاثة، بثلاثة في كم؟ في اثنين، بأربعة. واضح. ها، على كده الحساب. أول مرة ليش ما بغينا نشوش عليكم في المسألة الأولى، لكن الآن قد تجاوزنا. وأيضاً لما تقول: ستة في أو قسمة اثنين بثلاثة في واحد، ما شف، هذا نفس النتيجة، ما ستتغير شي. لكن هنا سيتغير: ضرب العدد في اثنين يعطيك ماذا؟ ضعفه، إذن سيعطينا هنا أربعة، أربعة، اثنان لمن؟ الشقيقة الأولى، واثنان للشقيقة الثانية. طيب، نتحقق من صحة العمل يا أبا الحسن: ثلاثة زائد اثنين خمسة، زائد اثنين سبعة. وعندنا نحن كم؟ عندنا ستة، عندنا ستة. إذن عالت. اطرح سبعة هنا مجموعة الأعداد، ثم تعطي كل واحد أمامه ما له. واضحة يا إخوان؟ هذه الفريضة يقول: أول فريضة عالت. طيب، أول من قال بالعول؟ أول من قال بالعول؟ قيل: العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وذلك حين أن جمع عمر الصحابة واستشارهم، فأشار العباس بالعول، أشار العباس رضي الله تعالى عنه على عمر بالعول، يعني أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر، وتبعه من تبعه، الناس تبعوه على ذلك، وحتى جاء بعد ذلك الخلاف في عصري ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقيل: أول من قال بالعول هو علي بن أبي طالب. وقيل: أول من قال بالعول هو زيد بن ثابت. زيد بن ثابت. وقيل: كلهم تكلموا بذلك حين أن استشارهم عمر رضي الله تعالى عنهم، واتفقوا على العول، واتفقوا على العول. المهم أن العول كان في مجلس عمر حين أن استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، عندنا الآن ننتقل إلى الأصول التي تعول والأصول التي لا يدخلها العول، والأصول التي لا يدخلها العول. طيب، الأصول التي تعول هي عبارة عن ثلاثة أصول، ثلاثة أصول: الأول هو أصل ستة، ثاني أصل اثني عشر، الأصل الثالث أصل أربعة وعشرين. هذه الثلاثة الأصول يدخلها العول، بينما بقية الأصول السبعة وهي الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية، فهذه لا يدخلها العول، لا تعول، كما سيأتي معنا في نظم الإمام الرحبي رحمه الله تعالى. واضح يا إخوان؟ طيب، نأتي، نأتي الآن، نأتي الآن يا إخوان لكي ننظر هذه الأصول العائلة. أول هذه الأصول التي تعول هو أصل كم؟ أصل ستة. أصل ستة يا إخوان، هذا أصل ستة يعول أربع مرات، من ستة إلى عشرة، أربع مرات يعول، إذن يعول إلى سبعة وإلى... نعم، إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، أربع مرات يعول. أصل ستة يعول أربع مرات. طيب، عندنا نأخذ أمثلة يسيرة على ما يتعلق بعول الستة. أولاً عندنا هالك عن زوج وشقيقتين التي سبق معنا أنها أول مسألة عالت، أول مسألة عالت: الزوج النصف، والشقيقتين الثلثين، أصلها من ستة، تعول بعد ذلك إلى سبعة. هذه سبق معنا. طيب، عول الستة إلى الثمانية، يا إبراهيم، عندك الستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية. مثال عول الستة إلى ثمانية: عندنا هالك عن زوج وأم وشقيقة. قلنا هذا تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. طيب، عول الستة إلى ثمانية: هالك عندنا هالك عن زوج وأم وشقيقة. عند من؟ عندك يا إبراهيم كم تعطي الزوج؟ النصف، لماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث، النصف. والأم؟ الربع، الربع. اشتخل الأم في الربع؟ سدس أو ثلث؟ سدس عند الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، ثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، الثلث. أحسنت. والشقيقة فرض أو عصبة؟ فرض أو عصبة؟ عصبة، لماذا عصبة؟ ولو قلت فرض بنقول ليش فرض؟ لا يوجد فرع وارث، فلهذا ترث بالتعصيب. هل عصبة بالنفس أو بالغير؟ وهو الشقيق، أو مع الغير مع البنت أو بنت الابن أو معهما معاً؟ الجواب في الأسئلة الثلاثة كلها بالنفي. إذن نحن كذلك ننفي القول بالتعصيب. لكن هنا الشقيقة لها: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا﴾، نلا نسأكتب: ﴿فَلَهَا﴾، نعم، نصف ما ترك، وهو أي الأخ يريثها، أي بالتعصيب، ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾. إذن النصف. طيب، يلا بسم الله نستخرج أصل المسألة. الثنين والثلاثة بينهما، بينهما النسب الأربع، لأنه عندنا أكثر من فرض الآن. عفواً، قلت الاثنين والثلاثة بينهما أيش من النسب الأربع؟ تماثل، تداخل، توافق، تباين؟ أه، الثنين والثلاثة هل بينهما تماثل؟ ساوي، لا. هل بينهما تداخل؟ أحدهما أكبر والثاني أصغر، والأكبر يقبل القسمة على الأصغر بدون كسر، الجواب لا. هل بينهما اتفاق في جزء من الأجزاء؟ نصف الاثنين واحد، ونصف الثلاثة واحد ونصف، لا ما يصلح. إذن بقي ماذا؟ بقي الرابع وهو التباين والاختلاف. والحكم: نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، اثنين في ثلاثة يساوي ستة. بس، الستة، بس الستة. تمام، ستة مع الاثنين هنا عندنا الآن ستة، ستة مع الاثنين بينهما تداخل، ما هو الحكم؟ نأخذ الأكبر أو الأصغر؟ الأكبر. من قال الأصغر؟ نأخذ الأكبر، فنضعه أين؟ أصلاً للمسألة، ستة. واضح يا أخوان؟ ستة. طيب، ستة قسمة اثنين ثلاثة، هذا نصف حق الزوج. ستة قسمة ثلاثة اثنين، هذا ثلثة الأم. ستة قسمة اثنين ثلاثة، هذا نصف الشقيقة. تحقق من صحة العمل: ثلاثة زائد اثنين خمسة، زائد ثلاثة ثمانية. إذن عالت، زادت، ارتفعت المسألة إلى ثمانية. زيد خانة هنا، هذه خانة العول، واضع المجموع الذي عالت إليه المسألة، ثمانية، ثم تعطي كل واحد نصيبه. واضح يا إخوان؟ هذا مثال لعول الستة إلى ثمانية. مثال لعول الستة إلى تسعة، إلى تسعة: عندنا هالك عن زوج وشقيقتين وأختين لأم، وأختين لأم، وأختين لأم. شيما، هالك عن زوج وشقيقتين وأختين لأم. بسم الله، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، لله يدرك. طيب، وشقيقتين وأختين لأم: الثلثان، والأختين لأم، ختامه مسك، الأخوة لأم ما فيه تعصيب، هذا أول شيء. ثانياً، الأخوة لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً ليس لهم إلا فرضين اثنين: إما السدس إذا كان واحداً، والثلث إذا كان اثنان فما فوق، الثلث. أحسنت. ما هي لك استراحة يصير الآن. طيب، ننظر الآن بين مقامات أصحاب الفروض بالنسبة الأربع. يلا يا بشيما: الاثنين والثلاثة بينهما تباين، اثنين في ثلاثة يساوي ستة. الستة والثلاثة بينهما تداخل، نكتفي ب... بينهما تداخل، نكتفي بيش؟ الأكبر، وهو الستة، ولا الثلاثة؟ الستة. إذن أصل المسألة من كم؟ من ستة، أصل المسألة من ستة. طيب، نعطي كل واحد حقاً: ستة قسمة اثنين ثلاثة، ستة قسمة ثلاثة بثنين، في اثنين، أربعة، لكل واحدة هنا ايش؟ اثنان. طيب، ستة قسمة ثلاثة بثنين، إذن لكل واحدة من الأخوات لأم واحدا. طيب، اختبر صحة العمل الآن: ثلاثة زائد اثنين خمسة، زائد اثنين سبعة، زائد اثنين بيتسعة. ماذا نعمل؟ نأخذ المجموع الذي عالت إليه المسألة، فنضعه هنا في مسألة العول، ثم نعطي كل واحد ما له. واضح يا اخوان؟ نعم، وين؟ أكيد، لأنه الآن هذا له النصف، صح؟ الزوج نصف الستة ثلاثة، الآن له ثلاثة من تسعة، ما هو من ستة؟ هل الثلاثة الآن نصف التسعة؟ في الحقيقة هي أصبحت ثلث، واضح؟ نقص أو لم ينقص؟ بدلاً من أن نعطي نصف المال سنعطيه الآن ثلث المال. ما هو السبب؟ السبب هو العول. هؤلاء لهن الثلثان، يعني كل واحدة لها ثلث، كل واحدة لها ثلث، لكن لما عالت المسألة أعطينا كل واحدة إيش؟ كل واحدة اثنان من تسعة، يعني هذا يعني هذا ليس ثلث، وإنما هو عبارة عن زيادة على زيادة على السدس. افتهم لك الآن، الآن النقص دخل عليهم كلهم: هذا له النصف ما أعطيناه النصف، وهذه لهم الثلثان لم نعطيهما الثلثان، وهؤلاء لهم الثلث معاً، لكل واحدة سدس، ما أعطيناهم السدس، أعطيناهم التسع. واضح، لماذا؟ بسبب الازدحام الحاصل في العول. ها، ها، تحطي صاحب... بالنسبة للعاصب هنا ما بيحصل شيء، وعندنا صاحب عصبة لاستغراقي أصحاب الفروض بل وعول المسألة، ما سيحصل شيء. كلام كله الآن على أصحاب الفروض، على أصحاب الفروض يا إخوان. واضح بالنسبة لما يتعلق بالعول: العول قلنا عبارة عن إيش؟ زيادة في السهام، هذه السهام زيادة فيها، ونقص هنا في الأنصبة. ابن عباس يقول: لا، اعطيه حقه النصف، اعطه نصف كامل، ربع ربع كامل. طيب يا ابن عباس والآخرين هنا ما سيحصلوا شيء، قال: قدموا، أخر الذي يرث من فرض إلى فرض، اعطيه، والذي يرث أو ينتقل من فرض إلى تعصيب لا تعطيه شيء، الذي لا يحجب أبداً اعطه، والذي يحجب لا تعطه. لكن جمهور الصحابة فمن بعدهم، بل نقل بعضهم الاتفاق والإجماع على أن العول يدخل الجميع، النقص يدخل للجميع. هذا مثل من مثل إنسان عليه ديون: هذا قدم قال لي مليون، هذا لي مليونين، ذا أخي يقول لي عشر مليون، مسكننا الرجل أدخلناه السجن، أين حق الناس؟ قال ما عندي، عندي قطعة أرض، عندي بيت، بعنا البيت، ما سيغطي كل الأصحاب الديون، هل نعطي واحد واثنين وانت نقول لك صبر؟ لا، وإنما يتحاص الغرماء هذا المبلغ على حسب أنصبتهم، صاحب العشرة قد نعطيه ستة، صاحب المليون بنعطيكم خمسمئة ألف مثلاً، فيدخل النقص عليهم جميعا، وهكذا في مسائل العول يدخل النقص على الجميع، هؤلاء على جميع هؤلاء. طيب يا إخوان، عول الستة إلى عشرة: عندنا مثال هو هالك عن أم أو عن زوج وأم و... وماذا؟ نعم، زوج وأم وشقيقتين وأختين لأم، نعم. تفضل: أولاً الزوج هذا وأم وشقيقتين وأختين لأم، نعم، كم للزوج؟ النصف لعدم الفرع الوارث، الأم السدس، لماذا؟ ليس لها السدس، كم لها؟ شوفوا يا إخوان، عفونا، الدروس الفرائض يرققوا بعضها بعضا، كيف يرقق بعضها بعضا؟ يعني الآن لما دخلنا نحن في نسب الأربع والتأصيل هذا حق أصحاب الفروض أصبح يتعيش مثل آلف وباء لدى الذي يدرس فيه الابتدائي، لما يطلع صاحب أولى يطلع إلى ثاني وثالث يرى أن كتابة الحروف والأعداد هذا سهل جداً، بينما كان في صف أول يتصبب عرقاً بسببه. نحن الآن خلاص، أصحاب الفروض هذا والتعصيب والحجب أصبحت من الأمور السهلة، نحن الآن نواجه، نواجه تأصيل وعول وغير ذلك. يلا بسم الله، أنا مصمم على السدس، منهم الزوج الثمن، أيها، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهم، إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. أحسنت، لكن من مش الأم؟ الزوجة أو الزوجات، الأم إما سدس أو ثلث، الثلث عند الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والسدس عند وجود الفرع الوارث ووجود جمع من الإخوة، لأن عندنا جمع، الله ما عندنا جمع، وش عرفوا انه مش عيالها؟ أيوه عيال، لا، المتوفى اخوهم والميت ابنها وهولا ابناؤها أيضاً، سلمت لأنه. طيب، السدس والشقيقتان الثلثان، والأخوة لام كمان الثلثين؟ لا، إما سدس أو ثلث، نعم. طيب، عندك نستخرج، لأن أصل المسألة تداخل، نكتفي بالاكبر، ستة. الستة والثلاثة بينهما تداخل، نكتفي بالاكبر، وهو الستة. الستة والثلاثة بينهما تداخل، ماذا نعمل؟ طيب، ستة والثلاثة بينهما تداخل، ما هو الحكم؟ الأكبر، وهو الستة. طيب، الستة والثلاثة الأخيرة بينهما ما هو الحكم؟ وهو... إذن أصل مثلا منكم من ستة؟ أحسنت. طيب، من ستة نعطي كل صاحبي فرض فرضة: ستة قسمة اثنين بثلاثة، طيب، ستة قسمة ستة واحد، وستة قسمة ثلاثة اثنين في اثنين ساوي أربعة. طيب، أحسنت، لكل شقيقة اثنين. طيب، ستة قسمة ثلاثة اثنين، لكل واحدة من الأخوات لأم واحدا. يلا، تحقق من صحة العمل الآن: ثلاثة زايد واحد أربعة، زايد اثنين ستة، زايد اثنين ثمانية، زايد واحد زايد واحد عشرة. إذن هنا أصل مسألة العول عشرة، نعطي كل واحد ما له. واضح هنا عول الستة إلى عشرة يا إخوان، واضح، واضح. طيب، تهينا من هذا، ننتقل الآن إلى الاثني عشر، ننتقل إلى الاثني عشر. لاحظوا يا إخوان، الاثني عشر هذا أصل يعول ثلاث مرات، يعول ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. عول الاثني عشر ثلاث مرات. طيب، مثال لعوله إلى ثلاثة عشر، إلى ثلاثة عشر: عندنا هالك عن... هالك عن زوج وأم وأكاشة وبنتين، نعم. كم للزوج مع وجود الفرع الوارث؟ كم للزوج مع وجود الفرع الوارث؟ الربع، أحسن. وكم للأم مع وجود الفرع الوارث؟ إما ثلث أو سدس، السدس. وكم للبنتين؟ كم للبنتين أو مسحة؟ كم للبنتين؟ الثلثان، أحسنت. طيب، يلا بسم الله نستخرج الآن، نقوم بعملية التأصيل. لاحظوا يا إخوان: أربعة وستة بينهما تماثل؟ لا، تداخل؟ لا، توافق؟ نعم، يتفقان في ماذا؟ في جزء وهو النصف، نصف الأربعة اثنين، ونصف الستة ثلاثة. ما هو الحكم؟ ما هو الحكم عند التوافق؟ نضرب ماذا في ماذا؟ كامل أحدهما في وفق الآخر، أربعة في ثلاثة أو ستة في اثنين. يا إخوان، النسب الأربع هذا لو جلست خمس دقائق بس وتصورتهم وتخيلتهم، هذا تماثل، إذن تساوي عددين في القيمة، نأخذ أحدهما. تداخل: أكبر مع أصغر، الأكبر يقبل القسمة على الأصغر بدون كسر، ما هو الحكم؟ نأخذ الأكبر، خلصنا. التوافق: عددان يتفقان في جزء من الأجزاء، كاتفاقهم في النصف أو في الثلث أو في الربع أو غيرها، ما هو الحكم؟ نضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، كهنا: أربعة في ثلاثة أو ستة في اثنين، ساوي اثني عشرة. طيب، معنى يا عكاشة، تمام، اثني عشر. الاثني عشر هذه سكها مع الثلاثة، ما هي النسبة بينهما؟ تداخل، أحسنت. ما هو الحكم؟ نكتفي بي... نكتفي بي الأكبر، وهو اثني عشر، فيكون أصل المسألة هنا يا أخوان اثني عشر. طيب، يلا بسم الله: كم للزوج؟ 12 قسمة أربعة أربعة يساوي ثلاثة، واثنى عشر قسمة ستة اثنين، واثني عشر قسمة ثلاثة كم؟ أربعة في اثنين ثمانية، لكل بنت أربعة، سواء. تمام، نعم يا أبا ناظم، تحقق من صحة العمل: ثلاثة زائد اثنين خمسة، زائد أربعة تسعة، زائد أربعة، اه، ثلاثة عشر. وين نضعها؟ في مسألة العول، ثلاثة عشر. رأيتم يا إخوان؟ عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. يلا بعدين ايش نسوي؟ نعطي كل واحد ايش نصيبه، هذه ثلاثة، اثنين، أربعة، أربعة. واضح، حدفصل يا جماعة؟ أنا ما أشعر بالفصل أحياناً، يكون واحد مركز معي بعينيه لكن القلب ما يرى، اه، شوكة ضعيفة، اختحنا الباب عشان تتقوى. إذن الآن هذا عول الاثني عشر، تعول ثلاث مرات: مرة إلى ثلاثة عشر، وهذه صورتها، ومرة أخرى إلى خمسة عشر، وثالثة إلى سبعة عشر. لاحظوا، عول الاثني عشر إلى خمسة عشر، إلى خمسة عشر: عندنا مثاله، عندنا مثاله، هالك عن زوجة وشقيقتين وأختين لأم، زوجة وشقيقتين وأختين وأختين لأم. عندك يا صاحب الشمكة ضعيفة، يلا، طيب، كم تعطي الزوجة مع عدم وجود الفرع الوارث؟ الزوجة، أولاً لما نقول زوجة أو زوجات ما هو إلا ربع أو ثمن، الربع، أحسنت، لعدم وجود الفرع الوارث. والشقيقتين الثلثان، والأختان لأم الثلث، ما شاء الله تبارك الله، أمور طيبة. طيب، يلا نستخرج أصل المسألة، نوصل المسألة، هذا الآن تأصيل المسألة يا جماعة: الأربع والثلاثة بينهما تداخل؟ أربع وثلاثة لا يتفقان في جزء من الأجزاء، إذن ماذا؟ تباين، نضرب أحدهما في الآخر، ثلاثة في في أربع يساوي إثنى عشر. الإثنى عشر والثلاثة بينهما تداخل، ماذا نعمل؟ نختفي ب الأكبر، وهو إثنى عشر، إذن أصل المسألة من كم؟ من إثنى عشر. يلا أعطي كل واحد فرضه: إثنى عشر قسمة أربعة بثلاثة، إثنى عشر قسمة ثلاثة بأربعة في اثنين ثمانية، لكل شقيقة أربعة. طيب، إثنى عشر قسمة ثلاثة بأربعة، لكل أخت لأم اثنين. يلا، تحقق من صحة العمل: ثلاثة زايد أربعة سبعة، زايد أربعة إحدى عشر، زايد اثنين ثلاثة عشر، زايد اثنين خمسة عشر. عالة المسألة الآن إلى خمسة عشر، اعطي كل واحد حقه: ثلاثة، أربعة، أربعة، ثنين، ثنين. واضح يا جماعة؟ أخيراً، عول الاثنين عشر إلى... إلى سبعة عشر، إلى سبعة عشر، إلى سبعة عشر. مثاله يا إخوان: عندنا هالك عن هذا رجل معدد، عنده ثلاثة زوجات، وجدتين، يعني جدة من جهة الأم وأخرى من جهتي الأب، جدة أم الأم وجدة أم الأب، وعنده كذلك أيضاً، وعنده أيضاً، وعنده كذلك أيضاً أربع خوات لأم، أربع أخوات لأم. ولأجل ما يحصل انكسار في المسألة ونحتاج بعد ذلك إلى تص