كتاب البيوع 89

كتاب البيوع 89

الدرس في كتاب البيوع 89، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

مقدمة المحاضرة وتعريف بالمحاضرة نانسي قنقر

افتُتحت الجلسة بالترحيب بالحضور وتقديم المحاضرة نانسي قنقر، دون الخوض في أي محتوى علمي أو دعوي في هذا المقطع التمهيدي.

أحكام المسابقة والألعاب المباحة والمحرمة

بيّن المقطع جواز المسابقة على الأقدام والخيل والإبل والسهام والسفن بلا عوض، واختصاص الجواز بالعوض في الخيل والإبل والسهام فقط، مع تحريم ألعاب الحظ كالنرد والشطرنج لصدّها عن ذكر الله وإيقاع العداوة.

تفصيل حكم الشطرنج وأقسام اللهو عند ابن القيم

استعرض المقطع خلاف الجمهور في تحريم الشطرنج لتشبهه بالنرد وإضاعة الوقت، مقابل توقف الشافعي، وقسّم ابن القيم اللهو إلى: محرم يفضي للحرام، ومباح فيه نفع كرمي وسباحة، ومستحب يعين على طاعة الله.

شروط جواز السبق في المسابقات والقياس على الخف والحافر والنصر

فصّل المقطع في أن السبق بالجعل لا يجوز إلا في ثلاث: الخف والحافر والنصر لمعونتها على الجهاد، وناقش خلاف العلماء في القياس عليها، حيث جوز ابن القيم وابن تيمية السبق في العلم قياساً أولى، بينما قصره الجمهور على الثلاثة الواردة.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن وآلاه ومعانه خذنا في الدرس الذي مضى آخر ما خذناه من مسائل الإجارة ثم دخل المحلف في باب السبق قال رحمه الله باب السبق فالسبق عنا بسكون الباب السبق وهو من المسابقة ويقال بالفتح لكن المراد به الحوض الذي يجعل للسابق في هذه المسابقة أنه يجعل العوض يقال سبق ويقال أيضا الفعل سبق فلان سبق فلانا أي غلبه في المسابقة المسابقة ويقال للعوض هذا بالفتح وإذا كان سبق أو سبق بسكون الباب فالمراد به المسابقة نفسها قال المؤلف رحمه الله يصحه على الأقدام أنا أي تصح المسابقة حتى على الأقدام والمسابقة على الأقدام جائزة وبعضهم يجعلها باب السنة لأنه قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق عائشة وجاء أيضا في صحيح مسلم أن سلمة بن الأكوع سابق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار السبق وسلمة بن الأكوع كان مشهورا بالجري الشديد والعدو حتى أنه أنا صار خلف جيش أو صار خلف جماعة من الكفار لم يتركم حتى أخذ منهم ما أخذوه من الإبل فكان كثير المسابقة أو شديد المسابقة أو العدو ففيه جواز المسابقة على الأقدام فقوله يصح على الأقدام أي هذه المسابقة تصح على الأقدام أنها جائز وسائر الحيوانات من البغال والخيل والفيلة وغيرها كل هذه الأشياء يجوز أيضا الإبل يجوز أن تسابق قاله والسفن والمزاريق أنا أيضا يجوز المسابقة بالسفن والمزاريق ظاهر أنها الرماح سمى مزاريق وهذا المراد أنها بدون عوض هذه المراد أنها جائزة بدون عوض وأما بالعوض فهي لا تصح لهذا قاله لا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام هذه الأشياء أنا هذه المسابقات تعتبر من من أمور الله من أمور الله أو اللعب وقسم شيخ الإسلام رحمه الله الله إلى ثلاث أقسام وأيضا هو كلام شيخ الإمام بالقيم في كتابه الفروسية كتاب الفروسية الإمام بالقيم ذكر كثيرا من مسائل السبق فهذه الألعاب غالبا إما أنه يفضي إلى ما نهى الله عز وجل عنه أو يصده عن ذكر الله ويولد العداو البغضاء فهذا لا شك أنه محرم لا يجوز حتى حتى ولو كان أغلبه كل فعل أفضل إلى ما حرمه الله معنى معنى الغالب منه فإن فإنه يحرم ما لم تكن هناك مصلحة راجحة كما قال الشيخ الإسلام من قيمة رحمه الله ما لم تكن هناك مصلحة راجحة لأنه إذا أجيز مثل هذه الأمور فهذا يكون سببا للشر والفساد ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النرد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النرد وقال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده أو صبغ يده بدم خنزير ولحمه هذا النرد شير يقال أنه لعبة الطاولة أو ما يكون مثلها يعني غالبا يكون فيه حظ وليس فيه ذكاء ولا شيء وجاء أيضا في السنن من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله ومذهب جمهورها العلم أن هذا الحديث جاء عاما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوض أو سواء كان بعيوض أو بغير عيوض فيعتمر محرم فإن كان بعيوض فهو من القمار أنا يزيد حرمة فوق حرمتي وكان شيخ الإسلام أيضا يقيس أو يقيس على النرد بعض الأشياء التي تشبهه كالشطرنج بل شيخ الإسلام يقول أن أن التحريم الشطرنج أو لا لأنه لا فائدة منه بل فيه صد عن سبيل الله وفيه أيضا نفس ما فيه النرد لهذا جاء العلي رضي الله عنه أنه نهى أو أنكر على من يلعب بالشطرنج من كان في الإسناد فيه شيء لكن ذهب أكثر هذا العلم على تحريم الشطرنج وأما الشافعي رحمه الله فتوقف في حكمه ولهذا اختلف الشافعية فيه على قولين منهم من أباح ومنهم من حرم وأما المالكية والحنابلة فيقالوا بالتحريم التحريم الشطرنج وهذا إذا كان بدون عوط أما إذا كان بعوط فلا شك أنه محرم لأنه من القمار والميسر والذي يرجح لا شك أنه يدخل في التحريم أن الشطرنج يدخل لأنه يشابه النرد ولا فرق بينه بين النرد بل كما قال الشيخ الإسلام الشطرنج أولى من النرد في الصد عن سبيل الله وأيضا نلقى العداوة والبغضاء بين اللاعبين وقد كان الناس يلعبون الشطرنج معنى انتشرت في الجيوش عند الملوك حتى أن الرجل يلعب ولا يشعر بنفسه فيضيع عليه الوقت وكما قلنا وكما قلنا أن جاء العلي أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وذكر ابن أبي شيبة في المصنف عن علي أيضا لكن اسناد فيه القطاع أن الشطرنج من الميسر فهذا النوع الأول الذي يفضي للحراب والنوع الثاني هو اللعب الذي يكون فيه منفعة ولا مضرة فيه لعب وله فيه منفعة ولا مضرة فيه فهذا جائز فهذا جائز وقد جاء عند أحمد السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهل أهل أهل وملاعبته أهله قال فإنهن من الحق الشيخ للبان أيضا وصحح هذا الحديث وجاء في رواية في السنن الكبرى للنساء وتعلم السباحة وهذا من هذا الباب هذه الأمور تنفع وليس فيها مضرة وجاء عن عمر أيضا علموا أبناءكم السباحة فهذه الأمور تنفع الرمي بالقوس وتأديب الفرس وأيضا ملاعبة الزوجة وغيرها معنى ملاعبتها في مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في السبق معنى يسابقها وكذا وأيضا يدخل فيه العشرة معنى في مناكحة المرأة وملاعبتها فهذا كله من الحق وفيه نفع فهذه جائزة بلا شك ولم يحرمه أحد وأيضا هذا لكن جاء عن بعض الحنابلة أنه يكرهون مثل هذا اللعب الذي ليس فيه ما يدرب على الجهاد أن إذا كان نفعه ليس للجهاد فيقولون أنه يكره لكن هذه الكراهة لا دليل عليها والعصل هو الجواز والعصل هو الجواز وأيضا يدل عليه الحديث كل له الباطل معنى الأصل أن ما كان ينفع فهو جائز وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه أمثلة وهل هذا يفيد الحصر فذكر الإمام القيم أنه لا يفيد الحصر لكن يفيد التمثيل فقط من باب ذكر البثال فما كان مثله فهو جائز وهذا الذي مثله ما ينفع ولا يضر وأما كان فيه ضرر فهذا شيء آخر الذي يكون فيه ضرر أدخله شيخ الإسلام في القسم الأول أدخله الشيخ الإسلام في القسم الأول سواء كان بعوض أو بغير عوض وجمهورها العلم على أنه جائز بعضهم يقول أنه يكره ولا يحرم وقول النبي صلى الله عليه سلام باطل أي لا نفع فيه ما نتأولوه هكذا وأيضا من أنواع اللهو اللعب وهو النوع الثالث الذي ذكره الإمام بالقيم ما كان معينا على ما أمر الله به وكان معينا على ما أمر الله به كما قال تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه فهذا أن له من المستحب ويجوز فيه أيضا السبق وهو ما يجعل في المسابق عن كل شيء من أمور الجهاد ويحفز على الجهاد يجوز فيه السبق فالآن على هذا التفصيل وكل ما فيه نفع فهذا جائز إذا لم يكن بعوض وكل ما أفض إلى الحرام فهو محرم سوى كان بعوض أو بغير عوض وما كان فيه نفع في أمور الجهاد فأجازه الشرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر فهي تجوز بعوض وبغير عوض وسيأتي الكلام على هذه المسألة فقول النبي صلى الله وآله في خف الخف هو رجل الإبل والحافر هي رجل أو قدم الخيل سمى حافر والنصر المعروف هو القوس معنى السهم أسهم أو هذا القوس أو السهم فدل هذا الحديث على أن المغالبات لا تجوز بعوض إلا بهذه الثلاثة الأشياء إلا في هذه الثلاثة الأشياء وهي ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خف أو حافر أو نصر أنا في مسابقة إبل مسابقة خيل وأيضا أدخل كثير من العلم ما كان مثلها أو الرمي أو الرمي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الرمي وهذه الأشياء الثلاثة لأنها تعين على الجهاد وأما غيرها من الملاهي والألعاب التي لا تعين على الجهاد فهي لا تجوز بالعوض معنا مثلا الجري على الأقدام لو جعل بعوض هو جائز لكن لو جعل بعوض فلا يجوز مع أنه جائز مستحب أو جائز أقصد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو جعل بعوض يقول مثلا إن سبقت تني أعطيك كذا وإن سبقت أعطيك كذا فهذا لا يجوز هذا لا يجوز ولكن هناك مسألة أخرى في هذا الباب وهي هل يقاس على هذه الثلاثة أشياء مثلا تعين على الجهاد أو قد يكون فيها ما هو فيه حج للإسلام أكثر من هذه الألعاب وقد ذكر الإمام بن القيم في الفروسية مثلا المسابقة العلم المسابقة في العلم والأسئلة في العلم فأدخلها من هذا الباب وهذا القول أيضا اختيار شيخ الإسلام نتيم رحمه الله وهو قول عند الحنابلة وهو قول الحنفية وجمهور العلماء يقولون أنه لا يجوت إلا هذه ثلاثة الأشياء إذا كانت بعض لكن بيّن الإمام بن القيم وكذلك شيخ الإسلام أن هذا من باب القياس الأولى قياس الأولى مدام أن هذه الأشياء التي هي قد يفعلها الشخص للجهاد وقد لا يفعلها ونفعها ليس بذاك النفع فكيف بمن يسابق في العلم ولأجل إظهار حجة الإسلام وإظهار العلم فهذا لا شك أنه مقدم ولهذا كان يقول شيخ الإسلام بن القيم يقولان الحجة بالبيان أو الحجة بالبيان أفضل من الحجة بالسيف والسنان وهذا المال الذي يوضع للمسابقة أن كان مثلا من إمام أو نائبة أو إنسان مثلا متبرع يقول أنا من يفوز في هذا الرمي أعطيه كذا فهذا لا شك أنه جائز لكن الخلاف حصل في هذه المسألة إذا وضع إذا وضع أحد المتسابقين أقصد إذا وضع المتسابقين معا هذا وضع شيء وهذا وضع شيء أما إذا وضع واحد مثلا واحد قال سأعطيك إن غلأ إن غلب خيلك خيلي وأعطيك كذا هذا جائز عند أكثر هالعلم لكن إذا وضع المتسابقين كلاهم فهذه المسألة التي حصل فيها الخلاف بين أهل العلم وإن شاء الله تعالى غدا نذكر هذه المسألة أن فيها كلام أهل العلم وإن شاء الله نوضح هذه المسألة أكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر