التعليقات على كتاب الأدب المفرد 4

الدرس في التعليقات على كتاب الأدب المفرد 4، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

الكبائر وأمثلتها في القرآن والسنة

يتحدث هذا الفصل عن الكبائر مثل الإشراك بالله وقتل النفس المعصومة والفرار من الزحف، ويوضح أنها من الذنوب العظيمة التي نهى عنها الإسلام.

تحريم أفعال محددة وتأكيدها في النصوص الشرعية

يناقش هذا الفصل تحريم أفعال مثل الفرار من الزحف، قذف المحصنات، وأكل الربا، ويستند في ذلك إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

عواقب كبائر الذنوب وأمثلتها الإضافية

يستعرض هذا الفصل أمثلة إضافية على كبائر الذنوب مثل الربا وأكل مال اليتيم والإلحاد في المساجد والاستهزاء بالدين، ويبين عواقبها الوخيمة.

حكم الاستهزاء بالدين وآثاره

يركز هذا الفصل على حكم الاستهزاء بشعائر الدين، ويوضح أنه يعتبر كفرًا وردة، ويحذر المسلمين من الوقوع في ذلك.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند حديث عبد الله بن عمر حين ذكر الكبائر، بعد أن سأله قيس بن أبي حازم عن أمور من الذنوب، فأخبره أنها ليست من الكبائر، ثم قال: هن تسع. وقلنا: ليس بذلك تخصيص لهذه الكبائر دون غيرها، فالكبائر كثيرة، وقد دلت بعضها السنة فيها كتبا خاصة ككتاب الإمام الذهبي رحمه الله «الكبائر». وقولهن تسع لا يفهم منه التخصيص، لأن مفهوم العدد عند جمهور الأصوليين ضعيف. مفهوم العدد ضعيف، فإذا ذكر عدد ليس منه أن غيرها غير داخل فيها. أن غيرها غير داخل فيها. فذكر من أول هذه الكبائر الإشراك بالله، وقلنا: الإشراك بالله من أعظم الذنوب ومن أعظم الكبائر، فالمشرك إذا مات على الشرك لا يغفر الله سبحانه وتعالى له، ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾، وأداء الجنة عليه حرام، ﴿إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار﴾. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعظم الذنوب، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». تجعل له مثيلا ونظيرا تصرف له العبادة من دعاء واستغاثة وذبح ونذر وخوف وخشية ورهبة وغير ذلك من العبادات، والله جل وعلا هو الذي خلقك وأوجدك في هذه الدنيا، فهو المستحق للعبادة وحده. والشرك على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر ما جاء في الشرع إطلاقه على الشرك، ودل الدليل على أنه يخرج من الملة، كالذبح لغير الله، ودعاء غير الله جل وعلا فيما لا يقضي العين إلا الله، وهكذا الاستغاثة، وهكذا السجود لغير الله، وهكذا أيضا الخوف من المخلوق كالخوف من الله، وهكذا صرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأكبر. والشرك الأصغر مثل الرياء، ومثل الشرك اللفظي كقولك: لولا الله وفلان، لولا الله لسلقتنا اللصوص، ونحو ذلك، أو كذلك الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، الحلف بغير تعظيم، فإن هذا من الشرك الأصغر، ومع تعظيم فهو من الشرك الأكبر. وقد يكون أيضا وسيلة إلى الشرك الأكبر، كالتبرك بتراب القبور وأتربة الموتى من غير تعظيم أو اعتقاد النفع والضر في أصحاب هذه القبور، فإنهم من الشرك الأصغر. فهذه كلها من الكبائر، وغير ذلك من أنواع الشرك، وهي كثيرة. قال: وقتل النفس أيضا من الكبائر. القتل: قتل النفس، والمعنى بالنسمة: أي النسمة المعصومة التي لا يجوز الاعتداء عليها. والأنفس المعصومة ثلاثة: نفس المسلم، ونفس الكافر المعاهد، والكافر المستأمن. فلا يجوز الاعتداء على أهل هذه الثلاثة الأنفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول، كما في حديث أبي بكرة: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». «فحرمتم يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا». وفي الصحيحين حديث ابن مسعود: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بحد ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». فالأصل في الدماء الحرمة، وهذا أيضا المستأمن والمعاهد، المعاهد الذي بينه وبين أهل الإسلام عهد، وهذا المستأمن الذي يدخل من الكفار بأمان، يدخل بأمان من الحاكم أو من بعض الرعية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «قد أجرنا من أجرت يا أم هاني»، حين أمنت اثنين من الكفار، فأراد علي رضي الله تعالى عنه قتلهما، فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: «قد أجرنا من أجرت يا أم هاني». وقال عليه الصلاة والسلام في المعاهد، كما جاء في صحيح ابن عمر: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة». من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهؤلاء معصومة الدم، لا يجوز الاعتداء عليهم بسفك دمهم، وأعظمهم حرمة المسلم. والله جل وعلا يقول: ﴿فمن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم». لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. فالقتل ذنب عظيم وكبير من كبار الذنوب، فلا يجوز أن يقتل المسلم إلا بحد الثلاث، كما في حديث ابن مسعود: السيد الزاني إذا زنى وهو سيد قد تزوج بنكاح صحيح ووطئ فيه، فإنه يقام عليه حد الرجم، وهكذا النفس بالنفس اقتصاص، إذا قتل فإنه يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي ما يخرج عن دين الإسلام، فإنه يقتل بهذا الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه». قال: والفرار من الزحف أيضا من الكبائر. الفرار من الزحف يعني عند التلاقي أهل الإسلام مع الكفار في القتال، فلا يجوز للمسلم أن يفر. وهذه إحدى الثلاث المواضع التي يتعين فيها الجهاد، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ويتعين في ثلاثة مواضع، منها إذا حصر الكفار أهل الإسلام، فإنه يجب عليهم أن يقاتلوا، والمرجع الثاني إذا استنفر الإمام الرعية، وإذا استنفرت فانفروه، فيجب عليهم أن يجيبوه. والحالة الثالثة عند التقاء الصفين، صف أهل الإسلام وأهل الكفر، فلا يجوز للمسلم أن يولي دبره، كما قال الله جل وعلا: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير﴾، أي من بعد ذلك من ولي دبره للكفار وولى هاربا، فإنه موعود بهذا العذاب، إلا من تحرف لقتال، يعني يتولى من أجل أن يخدع الأعداء في القتال، فهذا لا بأس به، أو ينتقل إلى فئة أخرى من المقاتلين، فهذا لا بأس به، أما أن يفر هاربا فهو موعود بهذا العذاب، فهو من كبائر الذنوب. قال: وقذف المحصنات أيضا من كبائر الذنوب. قذف المحصنات، وهي العفيفة المرأة العفيفة، لا يجوز للمسلم أن يعتدي عليها في عرضها، فيقذفها بالزنا، تقول: فلانا زانية أو زنت أو نحو ذلك. فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. والله جل وعلا يقول: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾. أمر الله جل وعلا بإقامة حد القذف على من قذف المحصنات، وليس له في ذلك بينة ولا شهود، فيجلد ثمانين جلدة. ويقول الله جل وعلا: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم﴾. الذين يرمون المؤمنات أو الذين يرمون المحصنات المؤمنات المحصنات العفيفات المؤمنات الغافلات، أي عما رمين به من القذف، ما يخطر ذلك في بالهن، فيأتي من يهذي ويطلقن بذلك، فتوعده الله جل وعلا بالعذاب الأليم. ومن أعظم المحصنات هن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أزواجه الطاهرات المطهرات، رضي الله تعالى عنهن. فقد ذهن أعظم قد ذهن أعظم من غيرهن، لأن في ذلك طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، طعن في فراشه عليه الصلاة والسلام. ولهذا اتفق أهل العلم على أن من طعن في عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام ورميها بالزنا فهو كافر، فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، وقد برأها الله سبحانه وتعالى في حادثة الإفك، كما في الآيات التي في سورة النور. وهكذا يفعل الرافضة -قبحهم الله- فإنهم يرمون عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا، وهكذا يقذفون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، مرميا بأنفسهن، فهو كافر. ونقل على ذلك الاتفاق بعض أهل العلم، ونقل فيه ابن الإسلام رحمه الله في «الصارم المسلول». قالوا: أكل الربا أيضا من الكبائر. أكل الربا، وقد حرمه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾، وقال جل وعلا: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾. فالله جل وعلا أعلن الحرب على من تعامل بالربا. وهذا يدل على عظم هذا الذنب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه». وقال عليه الصلاة والسلام، كما جاء في السنن من حديث ابن مسعود أيضا: «الربا بضع وسبعون بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه». وقال عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح الجامع: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية». درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. وهذا يدل على عظم الربا. وصلاة كان ربا الفضل أو ربا النسيئة أو ربا الفضل، وكلها محرمة، كلها محرمة، لا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا. ربا الفضل والزيادة في الأصناف الربوية التي جاء ذكر الربا فيها، كالذهب والفضة وغيرها، فلا يجوز أن تباع متفاضلة من غير تساوي، كما قال عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء»، يعني إلا أن يكون يدا بيد ويكون متساويا، كما في حديث عمران بن حصين أو حديث النعمان، حديث عمران في مسلم. وهذا لا يغني عن النسيئة، أن يزول البيع من غير تقابض، تبيع ذهب بذهب من غير تقابض، أو ذهب بفضة من غير تقابض، أو غير ذلك من الأصناف الربوية، إذا اختلفت، فيجوز أن تباع متفاضلة، لكن بشرط أن يتم التقابض، كما قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد». فإذا تم البيع من غير تقابض فهذا ربا النسيئة، وهذا ربا النسيئة. ومن ذلك أيضا ربا القر، وهو أنك تعطي شخصا مالا ثم تطلب منه أن يرجعه بزيادة، يسلفك شخص عشرة آلاف، تقول: خذ، لكن ترجعها عشرة وخمسمائة أو واحد وعشرين ألفا أو عشرة آلاف ومئتين، فهذا ربا. وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فجميع هذه الأصناف محرمة، لأجل الإنسان أن يتعامل بالربا، فهو كبير من كبائر الذنوب. قال: وأكل مال اليتيم أيضا من الكبائر. أكل مال اليتيم، واليتيم هو من مات أبوه وهو صغير، من مات أبوه وهو صغير. فإذا بلغ فإنه لا يسمى يتيما، لا يسمى يتيما. لكن هل إذا بلغ فإنه يعامل معاملة البالغ بمجرد البلوغ، أو ربما كذلك يعامل معاملة اليتيم؟ قال العلم: إذا بلغ، لكنه ليس عنده من الرشد، وليس عنده من حسن التصرف ما يستطيع أن يضع هذا المال في مواضعه، فإنه يعامل معاملة اليتيم، فإنه يعامل معاملة اليتيم، وإن كان قد بلغ. لو سمي يتيما، لكن يعامل معاملة اليتيم، بحفظ ماله ووضع المال في المواضع الأحسن، حتى يصبح رشيدا، فيعطى المال. فالله جل وعلا أخبر أن أكل مال اليتيم ذنب عظيم، كما قال جل وعلا: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾. أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من فعل ذلك وأكل مال اليتيم ظلما، فإنه موعود بهذا العذاب. وقوله جل وعلا: ﴿يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ يدل على أنه إن لم يأكله ظلما فإنه لا يتوعد بهذا العذاب، وذلك إذا كان هذا الذي يقوم بمال اليتيم أو الناظر الذي يقوم بمال اليتيم وضع هذا المال بماذا؟ التجارة فيه مثلا، بتجارة تربح وتكون سببا في زيادة وحفظ هذا المال، فكان له أن يأكل من هذا المال بالمعروف، أن يأكل من هذا المال بالمعروف، كما قال الله جل وعلا: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾. قال: لأن الحاد في المسجد أيضا من الكبائر. الإلحاد في المسجد، والإلحاد هو الميل عن الشيء فيما يجب فيه الميل. ففيه الإلحاد معنى الميل. ومن يلحد في القبر لأنه يكون مائلا. فالإلحاد في المسجد هو الميل بما يجب أن يكون في المسجد، يعني من تعظيم بيوت الله جل وعلا، فلا توقع فيه المعاصي، ولا يفعل فيه الذنوب، ففعل ذلك فيه من الإلحاد، كمن اعتدى على الأنفس في بيوت الله عز وجل، هذا من الإلحاد، أو السرقة من بيوت الله، أو كذلك أيضا فعل الشرك بالله عز وجل، فإن ذلك من الإلحاد، كما قال مجاهد رحمه الله: جعل من الإلحاد دعاء غير الله عز وجل، فهو داخل في الإلحاد في المساجد. وفعل البدع والمحدثات، وكل ذلك من الإلحاد في بيوت الله عز وجل. وقد يكون الذنب أعظم إذا كان الموضع معظما عند الله سبحانه وتعالى، فالإلحاد في غير المساجد ليس كالإلحاد في المسجد، فالإلحاد في المسجد الحرام أعظم. والله جل وعلا يقول: ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾. وفعل المعصية خارج المسجد ليس كفعلها في المسجد، ففعلها في المسجد أعظم، لأجل هذا المحل وهذا المكان. فالذنب يعظم على صاحبه كلما كان المكان أعظم، والزمان كذلك أعظم. ففعل المعصية في شهر من الشهور ليس كفعلها في رمضان، ليس كفعلها في رمضان. وهذا كفعلها في مكان من الأماكن ليس كفعلها في المكان المعظم عند الله سبحانه وتعالى. فإن المسلم من يحذر من يلحد في بيوت الله عز وجل. قال: والذي يستسخر أيضا من الكبائر. والمراد بالاستهزاء: السخرية، أي الذي يسخر بالله عز وجل أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالإسلام أو بأي شيء من الدين، فإن ذلك من الكبائر، بل هو سبب في الوقوع في الكفر والردة. والله جل وعلا يقول: ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾. فالذي يستهزئ بشيء من الدين فإنه يكفر، يسخر من الصلاة كما يتكلم بذلك بعض الزنادقة، تجده يظهر ربما في شاشات الإعلام وهو يسخر بشيء من أحكام الدين، يسخر من الصلاة، هو ما يقول: هذا تعب وطلوع ونزول، أو يسخر كذلك من الحدود الشرعية، قتل الزاني أو قتل القاتل أو قتل يد السارق، فيقول: هذه أحكام بشعة، وهذه وحشية، أو نحو ذلك. فهذا كفر وردة، أو نحو ذلك من صور الكفر والردة. فينبغي للمسلم أن يحذر من ذلك. والله تعالى أعلم.