الدرس في التعليق على كتاب التوحيد 21، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة
يبيّن المقطع أن تعليق التمائم - سواء من القرآن أو غيره - شرك أصغر ومن الكبائر، مستدلاً بحديث «من تعلق شيئًا وكل إليه» وأقوال ابن مسعود وإبراهيم النخعي، مع تعليل النهي بامتهان القرآن وعدم ثبوت التعليق عن النبي ﷺ.
يفصل المقطع شروط الرقية الشرعية: أن تكون بكلام عربي واضح من القرآن أو السنة، وألا يعتقد الراقي أو المرتقي أنها تشفي بذاتها، وألا تُطلب، وأن تقتصر على العين والحمى كما في قصة أبي سعيد الخدري مع سورة الفاتحة.
يسرد المقطع أحاديث النهي عن ممارسات الجاهلية كتعليق الوتر والاستنجاء بالرجيع والعظم، وينقل كراهة السلف لتعليق القرآن تميمة، مبيناً أن الشفاء بتلاوة القرآن والرقية المباشرة لا بالتعليق.
يؤكد المقطع أن القرآن الكريم شفاء لمن قرأه وعمل به، بينما كره السلف الصالح - كإبراهيم بن يزيد النخعي - تعليقه على هيئة تمائم، معتبرين ذلك إهانة لكلام الله ووسيلة للشرك الأصغر.
الحمد لله، وصلاة السلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعًا: «من تعلق شيئًا وكل إليه». رواه أحمد والترمذي. وهذا الحديث يصححه أو يحسنه العلامة الألباني. «من تعلق شيئًا وكل إليه»؛ يعني: وكله الله إلى هذا المعلق. فمن علق تميمة... من علق تميمة واتخذها سببًا، فهنا يوكله الله عز وجل لهذه التميمة. ماذا تغني عنه؟ ما تغني عنه شيئًا. والتعلق هنا قد يكون حسيًّا، وقد يكون معنويًّا. «من تعلق شيئًا» يعني: شيء حسي مثل تميمة، وكل إلى هذه التميمة. وقد يكون هذا التعلق معنويًّا، يعني: تعلق بقلبه بشيء. تمام، فهذا يوكل إلى ذلك، وكل إليه. وهذا فيه أن الموحد يعلق قلبه بالله عز وجل. حتى الرقى الشرعية، حتى الرقى الشرعية فإنها تكون شرعية بشروط. تكون شرعية بشروط. الرقى من القرآن أو من صحيح الأذكار تكون بشروط حتى تكون رقى شرعية. الشرط الأول: أن لا يعتقد صاحبها أنها تشفي بذاتها، إنما هي سبب، والشافي هو الله. هذا شرط. والشرط الثاني: أن تكون من القرآن والسنة. أن تكون من القرآن والسنة. فإذا كانت بكلام غير مفهوم... يكون من يقول: أن تكون بكلام مفهوم، كلام واضح، ما فيه تمتمة، وما فيه غموض. تمام، فهذا أيضًا من شروط الرقى الشرعية. وهكذا من شروط الرقى الشرعية: ألا يعتقد أن الرقى هو الذي يشفي، إنما هو سبب، هو سبب. ولذلك من تمام هذه الرقية، ومن تمام التوحيد: ألا يطلبها، ألا يطلبها. فإذا طلبها خرج من حديث ابن عباس: «هم الذين لا يسترقون». ومعنى «لا يسترقون» - وعليكم السلام - لا يطلبون الرقى، لا يطلبون الرقى. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به عن العين. وقلنا: سواء كان هذا المعلق نعلًا أو قرنًا أو ورقة أو أي شيء، فيدخل فيه هذا العموم. قالوا: ولكن إذا كان المعلق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهى عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا هو الأقرب، الأقرب ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود: أنه أيضًا حتى إذا كان المعلق من القرآن فإنه ينهى عن ذلك. لأسباب: السبب الأول: امتهان القرآن. القرآن هذا يهان، يدخل به صاحبه الحمام، وربما يمتخط فيه، وربما ينام الطفل فيبول فيقع فيه شيء من البول. وهذا كله إهانة للقرآن. وأيضًا: التعليق ليس سببًا مباشرًا كالقراءة، وإنما جاء أن القرآن سبب للشفاء إذا باشره الإنسان بالقراءة. أما في التعليق فلا. ولذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام - وكان عنده من الأطفال، وعنده من الأموال - ما ثبت أنه كان يحصنهم بتعليق شيء من القرآن أبدًا. فلهذه الأسباب يمنع من هذا الأمر. الشيخ ابن عثيمين ذهب إلى هذا في كتابه «القول المفيد»، ذهب إلى المنع، قال: هذا هو أقرب، وذكر شيئًا من الأسباب. قال: والرُّقَى هي التي تسمى العزائم. وسميت العزائم من القوة والوثاق. شيء يعني يوثق به. وتقول: عزمت عليك أن تفعل كذا، يعني: ألححت عليك، وعزمت عليك. قال: وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. يعني: ما يكون بتمتمة، ما يكون بطلاسم، ما يكون بكتابة غير مفهومة. تكون الرقية بالقرآن والسنة. القرآن والسنة كلام واضح، كما تقدم في شروط الرقية الشرعية: أن تكون بكلام عربي واضح، من القرآن ومن السنة، من القرآن ومن السنة. وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما في حديث من مر معنا: حصين بن عبد الرحمن، لما قال سعيد بن جبير: «من رأى منكم الكوكب الذي انقضى البارحة؟» فقال حصين بن عبد الرحمن: «أنا». وقال: «أما إني لم أكن في صلاة، ولكنني لدغت». قال: «فما صنعت؟» قال: «ارتقيت». قال: «فما حملك على هذا؟» قال: «حديث حدثنيه الشعبي». قال: «وما حدثكم؟» قال: «وما حدثكم الشعبي؟» قال: «حدثنا البراء». وقال: «لا رقية إلا من عين أو حمى». العين: يعني نظرة الحسد. طيب، العائن. والحمى: ما هي الحمى؟ لدغة، لدغة العقرب. فهذه رقية شرعية. إنسان عنده عين حسد وغير ذلك، فقرأ على نفسه، هذا شيء مشروع من القرآن والسنة واضح. وأيضًا الحمى: اللدغة. ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: لما لدغ عظيم الحي، كبير الحي، فطلبوا من الصحابة أن يرقوا سيدهم، وهم لم يستضيفوهم. فقالوا: «سنرقي سيدكم، لكن تقطعون لنا كذا وكذا من الإبل أو الغنم». فقرؤوا عليه ماذا؟ سورة الفاتحة. فنشط وبَرَأ. بَرَأ يعني: شُفي. فنشط، أو فبرأ، حتى كأنه نشط من عقال، يعني: كأن لم يكن به مرض. فدل ذلك على أن الرقية منها ما هو شرعي، وذلك بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة. قال: والتي... ولا هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته. وهذا قد مر معنا، وهو الآن يتعاملون به في شيء. يذهبون عند الكهان والعرافين، يعملون لهم حِرزًا من نحاس أو من... يعني حديد، ويزعمون أن هذا يحبب زوجته إليه، أو يحبب الزوج إلى زوجته. وهذا من الشرك، هذا من الشرك. يحبب... يحبب... يحبب... يحبب... أي نعم، بالتأكيد. ويحبب لأنه... ويحبب... ويحبب مرة... يد... فتعب كبير... ويحبب... يحبب... بعدين... أرغب... كل من هذا القبيل... لكن كيف أعرف هذا أبدًا؟ كيف أعرف الآن... أرغب... كيف أدخل... أيه... صلاح... هذه الحرمة... مثل عند الدخول قبل العقد... البديل ما تريد... الكثير... حبوا... عن قلاسيما... هذا جابوا لشيء كذا... مسح عليه... وبعدين خطبوها على سيارة... مثل هذا حببوها إلى هذا القطيع... من هذا القبيل... من هذا القبيل... بعدين نجيب وصفا... لا... ما دام عقد صحيح... الزواج... الزواج صحيح... لكن الزواج صحيح... لكن العمل شرك... العمل هذا شرك... ما يجوز... صحيح... ما دام أن بشروط النكاح ما في شيء... شاء الله. قال: روى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا بريء منه». وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومعنى الحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب رويفع وهو أحد الصحابة، قال: «لعل الحياة ستطول بك». قال العلماء: هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة، إذ أن رويفع رضي الله تعالى عنه أصبح من المعمرين، فعمر عمرًا طويلًا. فبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ستحدث... أو ستحدث أشياء من هذه التي ذكرت. من عقد لحيته: قال: شرح هذا الحديث... أولاً: في هذا الحديث أن العرب كان من عادتهم إعفاء اللحية، وهذا يعتبرونه من الرجولة، وإما اختص به الرجل عن المرأة. ولذلك ماذا قال هارون لأخيه موسى؟ «لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي». لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وما معنى «عقد لحيته»؟ قال: شرح هذا الحديث: أن العرب كانوا يخشون على أنفسهم من العين أو الحسد، فكانوا يشوهون صورهم بعقد لحاهم، يعني: يجعلونها عقدًا عقدًا. طيب، يظنون أن هذا سيدفع عنهم العين، هذا سيدفع عنهم العين. فجاء الإسلام ونهى عن ذلك، وأتى بمحصنات شرعية في دفع العين، من ماذا؟ من الرقى الشرعية، أذكار الصباح والمساء، ومن الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحصن الحسن والحسين، ماذا يقول لهما؟ «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة، من كل شيطان وهامة». فكان يعوذهم بهذا. هذا هو التعويذ الشرعي. بعض الناس الآن مثلاً... بعض الناس الآن مثلاً تجده يريد أن يدفع عن نفسه أو عن أولاده العين، فيشوه صورتهم، أو لا يزينهم، أو إلى غير ذلك. هذا من أعمال أهل الجاهلية. تحصنهم بهذه الأذكار، والله عز وجل يحفظهم. وأما قوله: «تقلد وترًا»؛ يعني: علق تميمة. أنهم كانوا يعلقونها بوتر، كما جاء في حديث أبي بشير المتقدم: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر». والقلادة هي التي تعلق في العنق، ويعلقونها بالوتر لأنه أقوى، لأنه أقوى. فهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، لأن الباب: ما جاء في الرقى والتمائم. فتقلد الوتر من التمائم، تقلد الوتر من التمائم، سواء كان تقلده في البعير، أو في كذلك الأولاد، أو في الوقت الحاضر: البيوت والسيارات، أو غير ذلك. كل هذا من تعليق التمائم، كل هذا من تعليق التمائم. «أو استنجى برجيع دابة أو عظم». رجيع دابة: يعني ما يخرج من بطنها من الأذى. أو عظم: يعني عظم ما يؤكل لحمه. ما هي العلة في النهي عن ذلك؟ نعم، برجيع دابة هو تكل... بهائم الجن... مش البهائم، هم الجن أنفسهم. طعام إخوانكم من الجن. نعم، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء به. «فإن محمدًا بريء منه». هذه اللفظة استدل بها العلماء على أن ما تقدم من الكبائر، لأن هذه اللفظة فيها تبرؤ. وقالوا: ضابط الكبيرة: ضابط الكبيرة ما جاء فيها وعيد، بنار أو لعنة، أو تبرؤ، أو «ليس منا». كل هذه الألفاظ تدل على أن هذا الفعل من الكبائر، من كبائر الذنوب. فهذه الأفعال تعد من كبائر الذنوب: عقد اللحية من أجل دفع العين، أو تقلد الوتر، أو الاستنجاء برجيع دابة أو عظم. وهذا هو وجه الشاهد. «أو تقلد وترًا». قالوا: عن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة». رواه وكيع. وهذا يسمى مقطوعًا؛ لأنه عن تابعي، سعيد بن جبير، من التابعين، وليس هو بمرفوع، ولا كذلك موقوف. المرفوع: عن النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف: عن الصحابة، والمقطوع: عن التابعين. فهذا جاء عن سعيد بن جبير. والجزم بأنه كعدل رقبة يحتاج إلى دليل من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن صح هذا الأثر، فيحتمل أنه اجتهاد من سعيد بن جبير، وكذلك حث منه على إنكار هذا المنكر، وهو قطع التميمة. فمن استطاع أن يقطعها بيده، وينكر هذا المنكر، فعل. كما في حديث أبي بشير: «إلا قطعت». مثلاً: وجدت إنسانًا في حِرز أو تميمة، ولك يد على قطع هذه التميمة، كأن يكون هذا الإنسان مثلاً ابنًا لك، أنت وليه، أو مثلاً يكون هذا الإنسان جنديًا من جنودك في معسكرك، لك ولاية عليه، لأنك أميره، أو أنت ولي أمر عام للمسلمين، لك الولاية على الرعية، أن تمنعهم من ذلك، وأن تنكر ذلك بيدك. لكن إذا لم تستطع؛ لأنك لو قطعت هذه التميمة ربما يأتي بتميمة أحسن منها ويتحداك، وربما تتضارب معه وتتقاتل معه، فتكون مفسدة الإنكار أعظم. ولكن ولله الحمد، فإن ديننا وسع لنا في باب الإنكار. فمن لم يستطع أن ينكر بيده، أنكر بلسانه. اللسان يستطيع الإنسان أن ينكر. وجدت إنسان فيه تميمة، تقول: «يا أخي، شف هذا ما يجوز، هذا من الشرك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة لتشركن». تحفظ له هذه الأحاديث وتذكرها له، فبهذا تكون قد أديت ما عليك من الإنكار. فهذا من المنكر العظيم، لأنه شرك، لأنه شرك. قال: وله... يعني: عن وكيع، عن إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي، كما في فتح المجيد. قال: «كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن». وهذا كما رجحنا، وهو قول ابن مسعود: أن الصحيح النهي عن التمائم مطلقًا، ولو كان المعلق من القرآن. لأسباب ثلاثة: ما هي عندك يا أبا عوض؟ قلنا: أيضًا يمنع من تعليق التمائم بالقرآن لأسباب ثلاثة: أولها: امتهان القرآن، امتهان القرآن. ثانيها: عدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. والثالث: الثالث أن القرآن إنما هو شفاء بمباشرة قراءته، وليس بتعليقه. نعم، وليس بتعليقه. لأن الذين يجوزون تعليق التمائم بالقرآن يستدلون بقول الله عز وجل: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾. قالوا: القرآن شفاء. فيقال لهم: نعم شفاء، لكن هل بتعليقه؟ إذا قالوا مثلاً: أنتم تحكمتم في الدليل، لماذا لا تكون الآية عامة؟ نقول: بيننا وبينكم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي الموضحة للقرآن، وليست كذلك. فلو كانت الآية عامة لعمل بها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عنده الحسن والحسين، وابنته فاطمة، هل كان يعلق التمائم عليهم من القرآن؟ ما ورد ذلك عن نبي عليه الصلاة والسلام. وما ورد عن بعض السلف، كأنه - والله أعلم - من غير الصحابة. فالذي جاء عن ابن مسعود: النهي. وجاء عن إبراهيم بن يزيد النخعي كذلك: النهي. وقولهم: «كانوا يكرهون»... يتحدث إما عن كبار التابعين، وإما عن الصحابة، وإما عن الصحابة. فهذا يؤيد ما قلناه من المنع من ذلك مطلقًا. طيب، بعضهم مثلاً... بعض النساء تجعل مثلاً المصحف، أو كذلك بعض الأذكار تحت وسادة الصبي. هذا يفعلونه، ليس كذلك يفعلونه عندنا. هذا أيضًا حكمه حكم ما ذكرنا، ليس بمشروع. يظنون أن القرآن يحفظ. نعم، القرآن يحفظ بتلاوة. لا بأس: الصبي تأخذ بناصيته وتقرأ عليه الفاتحة. إذا رأيت مثلاً يعني عنده مثلاً صياح أو صراخ، أو يعني عنده ألم أو شيء، تقرأ عليه القرآن، رقية، رقية شرعية، كما تقدم في جواز الرقية بالقرآن في حديث أبي سعيد، وكذلك في ماذا؟ في حديث حصين بن عبد الرحمن: «ارتقيت». قال: «ما حملك على ذلك؟» قال: «حديث حدثنيه الشعبي: لا رقية إلا من عين أو حمة، أو حمة». فلا بأس في مباشرة قراءة القرآن. لكن بوضع مثلاً مصحف، أو أحياناً يطبعون مصحفًا صغيرًا ثم يعلقونه، كامل مصحف على عضد الصبي، أو على خاصرة الصبي. هذا أيضًا ليس بمشروع. وكما تقدم: فيه هوان للقرآن. حتى الذي تحت الوسادة، لعل الصبي يبول في هذه الوسادة، فيبول يصل إلى القرآن. ولعله ينام عليه، وهذا هوان للقرآن. القرآن في الأرض، القرآن ما يجوز أن يوضع في الأرض هكذا وينام عليه. وعاد كله مما لا يشرع. القرآن شفاء لمن قرأه وباشره. أما علقه فهذا كرهه السلف، كما جاء عن إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى. سيب... نكتفي بهذا... ترجمة نانسي قنقر... ترجمة نانسي قنقر