شرح الرائد في علم الفرائض 30

الدرس في شرح الرائد في علم الفرائض 30، ألقاها

كيفية توريث ذوي الأرحام في حالات متعددة

يتم توضيح كيفية توريث ذوي الأرحام عندما يكون هناك أكثر من وارث، حيث يتم تقسيم المال إما بالسوية أو حسب منازلهم من الميت. يتم شرح القواعد الخاصة بتوزيع التركة في هذه الحالات.

قواعد توريث من أدلوا بواسطة وارث آخر وتطبيقاتها

يشرح كيفية توريث الأشخاص الذين يرثون بواسطة وارث آخر، مثل أولاد البنات وبنات الأخوة، ويبين أنهم يأخذون منزلة من أدلوا به. يتم تقديم أمثلة على تطبيق هذه القاعدة.

توريث ذوي الأرحام مع أحد الزوجين وتوزيع التركة

يتم توضيح كيفية توزيع التركة عند وجود أحد الزوجين مع ذوي الأرحام، حيث يأخذ صاحب الزوجية فرضه والباقي يوزع على ذوي الأرحام. يتم تقديم أمثلة عملية.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف -رحمه الله- في ذكره كيفية توريث ذوي الأرحام: كيفية توريثهم لا يخلو حالهم من أمرين؛ أولا: أن يكون الوارث من ذوي الأرحام منفردا، والحكم أن يأخذ جميع المال لعدم المزاحم له في الإرث، وهذا واضح؛ يعني هلك عن خال، المال له؛ هلك عن ابن أخت، المال له؛ هلك عن عمه، المال لها. قال ثانيا: أن يوجد معه غيره من ذوي الأرحام، ولا يخلو حينئذ من صورتين؛ أ: أن يدلوا بواحدة، أن يدلوا بواحدة، ولا يخلو في هذه الصورة أيضا من أمرين؛ الأول: أن تستوي منزلتهم ممن أدلوا به بدون سبق، وحينئذ يقسم المال بينهم بالسوية؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. مثل هالك عن ثلاث بنات بنت، وهالك عن ثلاث بني بنت مع أختهم؛ فالأولى من ثلاثة، والثانية من أربعة. الآن نرى أنهم يشتركون في الدليل، وهو البنت، ومنزلتهم واحدة؛ فهنا يقسم المال بينهم بالسوية؛ يجعل أصل المسألة من ثلاثة؛ كل واحد له واحد. وهكذا أبناء البنت؛ ثلاث بني بنت مع أخت بنت؛ كذلك أدلوا بالبنت، ومنزلتهم واحدة؛ أخذوا المال بينهم بالسوية؛ بنت ابن لميتة؛ بنت من التي أدلوا بها ميتة؛ إذا كانت حية، ما سيرثون؛ إذا كانت البنت حية، ليس لهم شيء. قال الثاني: أن تختلف منازلهم ممن أدلوا به، وحينئذ يجعل كأن من المدلى به هو الميت، ويقسم المال على حسب منازلهم منه؛ كهالك عن ثلاث خالات مختلفات، وهالك عن ثلاث أخوال كذلك، وهالك عن ثلاث عمات كذلك. فالحل هكذا: خال شقيقة، وخال لأب، وخال لأم؛ هنا الآن اختلفت المنازل؛ شقيقة، ولأب، ولأم. قال: نجعل كأن من المدلى به هو الميت؛ الآن خالة الشقيقة أدلت بمن بالشقيقة؛ نجعل الشقيقة هي الميتة؛ خالة لأم أدلت بمن بالأخت؛ خالة لأب بالأخت لأب؛ نجعل هي الميتة؛ خالة لأم بمن زلت أخت لأم؛ فيكون هي الميتة؛ هي الوارثة؛ يكون هي الوارثة. جعلنا الآن من أدلوا به نعم هو الوارث؛ يعني منزلة من أدلوا به؛ فعندنا الشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم؛ الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس، والأخت لأم لها السدس؛ كالمسألة من ستة؛ الشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخت لأب لها السدس واحد، والأخت لأم لها السدس واحد؛ ثم ترد إلى خمسة؛ ترد التركة؛ ماذا نقصت أو زادت على الورثة؛ على أنصبة الورثة. وهكذا أيضا خال شقيق، وخال لأب، وخال لأم؛ شقيق، وخال لأب، وخال لأم؛ خال لأم، وخال لأم، وخال لأم، وخال لأم، وخال لأم، وخال لأم؛ من منهم الورثة؟ هؤلاء الورثة الأخوال الثلاثة؛ هؤلاء الثلاثة؛ لكن هنا نجعلهم ماذا؟ نجعل المدلى به هو الميت. طيب ويقسم المال على حسب منازلهم منه؛ عن خال، الأنخال؛ الشقيق أدل بمن أخ هو أخ لمن؟ أخ أخ الأم؛ أخ الأم؛ طيب خالق؛ يعني هو بالنسبة لك إيش؟ أخ لمن؟ أخ لأمك؛ طيب إذن هو بمنزلة الأخ الشقيق للمنسبة للأم؛ بالنسبة لأمك بمنزلة الأخ الشقيق لها؛ والخال لأب بمنزلة الأخ لأب؛ والخال لأم بمنزلة الأخ لأم؛ طيب ثم نجعل المسألة على أنها شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم؛ والنورثهم على كل أحب النصيبة. يعني الآن شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم؛ الشقيق؛ الأخ لأم؛ طبعا الشقيق عصبة، والأخ لأب عصبة، والأخ لأم صاحب فرض؛ له السدس؛ أصل المسألة من ستة؛ الشقيق له؛ الأخ لأم له السدس واحد؛ يبقى خمسة؛ الأخ لأم محجوب بالشقيق؛ والشقيق يأخذ الخمسة. طيب أخ لأم صاحب فرض؛ أخ لأم صاحب فرض؛ الأخ لأم نعم؛ والشقيق، والأخ لأب عصبة؛ أخ شقيق، والأخ لأب فقد عصبة؛ أيه من العصبات؛ من يثبت عصيب خل الأخ لأب؛ لأنه محجوب بالأخ شقيق؛ نعم؛ عندنا عم شقيقة، وعم لأب، وعم لأم؛ أيضا العم الشقيقة بمنزلة الشقيقة؛ أخت لأبيك؛ أخت شقيقة لأبيك؛ والعم لأب؛ أخت أبيك من الأب؛ أخت أب؛ والعم لأم؛ أخت ماذا أبيك من جهة الأم؛ وهي أخت أم؛ ثم يكون حلوة مثل المسألة الأولى. قال الملاحظة: إذا وجد مع الأخوال والخالات أب أو أم؛ أسقطهم؛ وأخذ المال كله؛ لأن الأب يسقط الإخوة؛ يعني عندنا مثلا خالات؛ خال شقيقة، أو خال لأب، وخال لأم؛ ومعنى أب أو أم هنا يكون المال للأب أو الأم؛ لأنه منزلة الجد؛ والجد يحجب؛ يحجب الإخوة. قال ب: أن يدلي جماعة بجماعة؛ والحكم أن يقسم المال بين المدلى بهم؛ ثم الذي يصير لكل وارث بفرض أو تعصيب؛ أخذه المدلى به؛ أي الوارث من ذوي الأرحام؛ وإن أسقط بعضهم بعضا؛ عملت به. وبمعنى آخر: تنزل كل واحد من ذوي الأرحام بمنزلة من أدلى به من الورثة بالنسب؛ كهالك عن ثلاث بنات أخوات متفرقات، وهالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن، وهالك عن ثلاث بنات أخ شقيق، وبنت أخ لأب، وبنت أخ لأم. طيب قال أن يدلي جماعة بجماعة؛ الأولى الصورة الأولى قلنا ماذا؟ أن يدلوا بواحدة؛ أن يدلوا بواحدة؛ لكن هنا الآن يدلوا بجماعة بجماعة؛ عندنا الآن بنت أخ شقيقة، وبنت أخ لأب، وبنت أخ لأم؛ هؤلاء الآن ثلاث بنات مختلفات؛ واحدة أدلت بأخ شقيقة، وواحدة بأخ لأب، وواحدة أخ لأم. قال الحكم أن يقسم المال بين المدلى بهم؛ الآن البنت أخ شقيقة أدلت بالأخت الشقيقة؛ وبنت الأخت لأب أدلت بالأخت لأب؛ وبنت الأخت لأم أدلت بالأخت لأم؛ فنقسم المال بين هؤلاء المدلى بهم؛ شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم. قال ثم الذي يصير لكل وارث بفرض أو تعصيب؛ أخذه المدلى به؛ يعني أخذه من أدل به؛ هؤلاء وهن البنات؛ في هذه المسألة الآن جعلنا شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم؛ المسألة من ستة؛ الشقيقة لها النصف ثلاثة؛ أخت لأب لها سدس واحد؛ أخت لأم لها سدس واحد؛ ثم ترد إلى خمسة. فهذا الذي فرضناه الآن في هذه المسألة وقسمناه على هؤلاء المدلى بهم؛ يأخذه من أدلوا به؛ وهنا البنات؛ وهنا البنات؛ المسألة الثانية بنت بنت، وبنت بنت ابن؛ عندنا الآن بنت بنت أدلت بالبنت؛ وبنت بنت ابن أدلت ببنت الابن؛ فعندنا مسألة بنت، وبنت ابن؛ البنت لها النصف؛ وبنت الابن لها السدس؛ المسألة من ستة؛ بنت الابن لها النصف ثلاثة؛ وبنت الابن لها واحد؛ ثم ترد إلى أربعة؛ كما في المثال. طيب المثال الثالث بنت أخ شقيق؛ ثلاث بنات أخ شقيق؛ وثلاث وبنت أخت لأب؛ وبنت أخ لأم؛ ثلاث بنات أخ شقيق؛ وبنت أخ لأب؛ وبنت أخ لأم؛ طيب هذا الآن أدلوا بمن؟ أنا هؤلاء أدلوا الشقيق؛ يعني ثلاث أشقاء؛ بنت أخ لأب؛ بنت أخ لأم؛ أخ لأم؛ ثم نقسم. الأخ لأم له السدس؛ هو لا عصبة؛ أصل المسألة من ستة؛ الأخ لأم له السدس واحد؛ والشقيق يأخذ الباقي؛ يبقى كم؟ يبقى خمسة؛ عندنا انكسار على ذوي الفروض؛ ثلاثة من ثلاثة إلى خمسة؛ تباين؛ ثلاثة في ستة بثمانية عشر؛ ثلاثة في خمسة بخمسة عشر؛ ثلاثة في واحد بثلاثة. طيب قال هناك جدولا يعينك على التنزيل؛ قال الرقم والصنف والمنزل؛ والمنزل منزلته؛ أولا: أولاد البنات وأولاد بنات الابن؛ هؤلاء ينزلون بمنزلة البنات؛ وبنات الابن؛ بمنزلة بنات الابن؛ أولاد البنات منزلة البنات؛ وأولاد بنات الابن بمنزلة بنات الابن؛ عندك منزلة البنات؛ صح؛ أو منزلة الابن؛ عبد الرحمن إيش عندك؟ النسخة بمنزلة الابن؛ لا صواب؛ بنات الابن؛ أولاد البنات؛ أي أولاد البنات؛ الابن؛ أولاد بنات الابن بمنزلة بنات الابن. طيب أولاد الأخت الشقيقة ثانيا؛ أولاد الأخت الشقيقة؛ أولاد الأخت لأب؛ وأولاد الأخت لأم؛ أولاد الأخت الشقيقة بمنزلة الأخت الشقيقة؛ وأولاد الأخت لأب بمنزلة الأخت لأب؛ وأولاد الأخت لأم بمنزلة الأخت لأم. طيب قال ثالثا: بنات الأخ الشقيق؛ وبنات الأخ لأب؛ وبنات ابن الأخ الشقيق؛ وبنات ابن الأخ لأب؛ بنات الأخ الشقيق بمنزلة الأخ الشقيق؛ بنات الأخ لأب بمنزلة الأخ لأب؛ بنات ابن الأخ الشقيق بمنزلة ابن الأخ الشقيق؛ وبنات ابن الأخ لأب بمنزلة ابن الأخ لأب. رابعا: أولاد الأخ لأم؛ عاد مقرأنا؛ قرأنا؛ أولاد الأخ لأم بمنزلة الأخ لأم. خامسا: العمات مطلقا؛ عم الميت؛ أو عم أبيه؛ أو عم جده؛ بمنزلة الأب. سادسا: العمات مطلقا؛ عمات الميت؛ أو عمات أبيه؛ أو عمات جده؛ بمنزلة الأب؛ طيب بنات العم الشقيق بمنزلة العم الشقيق؛ بنات العم لأب بمنزلة العم لأب؛ بنات العم لأم بمنزلة العم لأم؛ بنت ابن العم الشقيق بمنزلة ابن العم الشقيق؛ وبنت ابن العم لأب بمنزلة ابن العم لأب؛ وبنت ابن العم لأم بمنزلة ابن العم لأم. الأخوال والخالات مطلقا بأمنزلة الأم؛ وأخوال الأب وخالاته بمنزلة أم الأب؛ وأخوال الأم وخالاتها بمنزلة أم الأم. قال الأجداد الساقطون من جهة الأم بمنزلة الأم؛ مثل أب الأم؛ والأجداد الساقطون من جهة الأب بمنزلة أم الأب؛ يعني أب أم الأب بمنزلة أم الأب. قال الجدات الساقطات من جهة الأم بمنزلة الجدة لأم؛ مثل من الجدة الساقطة من جهة الأم؛ أم الأم؛ أم الأم؛ أم الأم؛ وارثة؛ مثل أم أم أب الأم؛ أم أب الأم؛ أو أم أم أب؛ طيب هذه ساقطة أيضا. قال الجدات الساقطات من جهة الأب منزلة الجدة لأب. قال كل من أدلى بواحد من هذه الأصناف هو منزلة من أدلى به؛ يعني مثلا بنت بنت بنت هذه منزلة من بنت البنت؛ وكذا. قال إذا تحذت الجهة في الحجب؛ سقط البعيد من الوارث بأقرب منه؛ كهالك عن ابن بنت بنت؛ وبنت بنت ابن؛ فالمال كله لبنت بنت الابن؛ لأن أقرب إلى الوارث؛ لأن أمها من الوارثين بالنسب؛ وأما الابن فأمه من ذوي الأرحام. طيب واضح هذا؛ عندنا ابن بنت بنت؛ وبنت بنت ابن؛ المال لبنت بنت الابن؛ لماذا؟ قال أقرب إلى الوارث؛ لأن أمها من الورثة؛ وهي بنت الابن؛ بنت الابن من الورثة؛ بخلاف بنت البنت؛ هي من ذوي الأرحام؛ فحينئذ تأخذ المال بنت بنت الابن؛ ولا ترث معها بابن بنت البنت؛ لأن الآن إذا نزلنا؛ سننزل؛ سيكون عندنا بنت ابن؛ وبنت بنت؛ بنت الابن هي الوارثة؛ وبنت البنت ليست بوارثة. قال حكم من أدلى منهم بقرابتين؛ الذي يدلي بقرابتين يرث بهما؛ وذلك كهالك عن بنت أخ لأم هو ابن عم؛ وبنت ابن عم؛ هالك عن بنت أخ لأم هو ابن عم في نفس الوقت؛ وبنت ابن عم؛ الآن عندنا بنت أخ لأم؛ وهو في نفس الوقت هو ابن عم؛ وعندنا بنت ابن عم؛ سيكون ماذا في التنزيل؟ هذا أخ لأم في الوقت؛ ابن عم؛ وهذا ابن عم؛ سيكون عندنا سيكون عندنا ماذا؟ كيف؟ سيدي بدكر كيف؟ سيدي بدكر من؟ سيدي بدكر من؟ أنت سيدي بدكر؛ بنت يعني أخ لأم؛ بنت بنت؛ لكن أدلت بذكر؛ ليش؟ أبوها؛ أبوها أخ لأم. طيب سيكون عندنا أصل المسألة عند الأخ لأم سدس؛ وهو لعصبة؛ أصل المسألة من ستة؛ هذا له السدس؛ وهو لهم الخمسة؛ سيكون عندنا الكسور؛ هذا الرؤوس كم؟ اثنان؛ بين اثنين والخمسة تباين؛ اثنين في ستة باثنى عشر؛ اثنين في واحد اثنين؛ في خمسة عشرة؛ كل واحد يأخذ خمسة؛ إذا سيكون لبنت الأخ لأم هذي سبعة من جميع الإرث؛ لماذا؟ لدينا نغلط في الجدولة؛ لماذا؟ لدينا خمسة في الجهة الأولى؛ بالنعمة الثانية؛ ماذا؟ هم؟ هم؟ عندك نسبة؛ هم؟ بس؛ عندنا نغطنها؛ هت؛ عندنا كذا؛ مثل اللي أنت عندك؛ هم؟ أي الصواب خمسة ثانية لابن العم. طيب مثال آخر قال هالك عن ابن بنت هو ابن ابن بنت وبنت بنت بنت؛ الحل كما نرى؛ ابن بنت بنت؛ طيب هو ابن ابن بنت؛ فعندنا الآن هؤلاء كلهم يدرون بالبنت؛ في المسألة من ثلاثة؛ لكل بنت واحد؛ وسيأخذ ماذا؟ سيأخذ اثنان؛ لأنه أدل بجهتين؛ نعم ببنت البنت؛ وابن ابن البنت؛ ولبنت البنت واحد. واضح؛ ابن ابن بنت هو ابن ابن بنت من جهة قرابته للميت؛ يعني هو الآن ابن بنت بنت الميت؛ طيب في نفس الوقت هو ابن ابن بنت؛ يعني إذا كان في تزويج بنات العم أو بنات الخالة أو نحو ذلك. طيب فهمت؟ ها عندكم نقرأه؛ قرأناه وتركناه؛ طيب كيفية العمل في ذوي الأرحام إذا وجد معهم أحد الزوجين؛ قال يأخذ صاحب الزوجية فرضه كاملا من غير حجب ولا عول؛ والباقي ذوي الأرحام؛ فإن كان الموجود من ذوي الأرحام واحدا أخذه؛ وإن كانوا جماعة فالعمل مثل العمل في الحالة الثانية من حالات الرد. طيب ذكر أمثلة؛ المثال أول هالك عن زوجة وثلاثة أبناء بنت؛ يقول إذا كان ذوي الأرحام ومعهم أحد الزوجين؛ يأخذ صاحب الزوجية فرضه كامل؛ والباقي ذوي الأرحام؛ فإن كان الموجود واحدا أخذه. طيب وإن كانوا جماعة فالعمل مثل العمل في حالة الثانية من حالات الرد؛ يعني مثلا الآن هالك هالك عن زوج وخال مثلا؛ الزوج يأخذ النصف؛ والخال يأخذ النصف. طيب أو هالك عن الزوجة وبنت بنت؛ الزوجة لها الربع؛ والباقي تأخذه بنت البنت؛ وإن كانوا جماعة فكحالة الرد؛ ذكر هنا نعم؛ عندنا مثالين أو ثلاثة أمثلة؛ الأول زوجة وثلاث أبناء بنت؛ المسألة من أربعة؛ من فرض الزوجة؛ أخذ الزوجة نصيبها واحد؛ بقي ثلاثة؛ أخذها إش الورثة؟ الزوجة؛ الأرحام؛ كل واحد أخذوا واحد؛ انتهينا. المسألة الثانية عندنا زوجة وذوي الأرحام جماعة مختلفة منازلهم لمن أذلوا به؛ فهنا تعامل مثل الحالة الثانية من حالات الرد؛ طيب عندنا زوجة؛ مرة معنا في حالات الرد؛ أننا نعطي الزوجة أو الزوجة نصيبه؛ ونبقي الباقي؛ كم نصيب الزوجة؟ ها الربع؛ واحد؛ يبقى كم؟ ثلاثة؛ ننظر في بقية الورثة الآخرين؛ عندنا بنت أخت شقيقة؛ نعم؛ ومن وبنت أخت لأب؛ وبنت أخت لأم؛ ثنتين؛ طبعا هاي تذلي بالشقيقة؛ وهذه بأخت لأب؛ وهذه أخت لأم؛ يجعل لهم مسألة؛ نعم نعم؛ الشقيقة لها النصف؛ والأخت لأب السدس؛ والأختين لأم الثلث؛ الثلث؛ الثلث؛ أخت لأم؛ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث؛ إذا عندنا السدس؛ عندنا نصف؛ وسدس؛ وثلث؛ أصل المسألة من ستة؛ الشقيقة لها النصف ثلاثة؛ وهذه لها السدس كم؟ واحد؛ نعم؛ وهذه لهم الثلث كم؟ اثنان؛ كل واحد لها واحد. ننظر الآن بين الثلاثة والستة إيش بينهم؟ في حالة الرد؛ ننظر بين الباقي وبين أصل المسألة؛ ها تداخل؛ أيوه لا؛ هنا النظر ثاني؛ مش نظر في أصول المسائل؛ هذا النظر في تصحيح المسائل؛ أو في أصول المسائل؛ هنا توافق؛ يتفق؛ يتفقها في القسم على ثلاثة؛ توافق؛ هنا ثلاثة قسمة ثلاثة؛ فيها الوافي؛ ستة قسمة ثلاثة هي الاثنان؛ ثاني في أربعة بثمانية؛ طيب ثلاثة في واحد بثلاثة؛ ما جعلنا خانة لزوجة؛ نحن. طيب واحد بثلاثة؛ ثلاثة؛ واحد؛ واحد؛ تمام؛ طيب الثانية عندنا الآن تحلوا التمارين؛ وما تحلوها؛ تمارين كيف؟ الكتاب ما تحلوها؛ الله يديكم تستفيدوا. طيب زوجة لها كم؟ الربع؛ ها الزوج؛ طيب الزوج له نصف؛ ما في حد من الورثة؛ نعطي نصف التركة؛ واحد؛ يبقى واحد؛ الباقي؛ طيب البقية الورثة من هم؟ بنت أخت شقيقة؛ وبنت أخت لأب؛ وبنت أخت لأب؛ وبنت أخت لأب؛ وبنت أخت لأب؛ وبنت أخت لأب؛ والثانية مثلها. طيب أصلها كالتي قبلها من ستة؛ هذه النصف؛ وهذه السدس؛ وهذه الثلاث؛ طيب بين الواحد والستة تباين؛ الحكم كامل هذا فوق هذا؛ وكامل هذا فوق هذا؛ ستة في اثنين باثنى عشر؛ ستة في واحد ستة؛ واحد بثلاثة؛ ثلاثة؛ واحد؛ واحد؛ واحد؛ ها هذا الباقي؛ هكذا حال المسائل في حالات الردت؛ يمرت معنا؛ صعبة؛ سهلة؛ سهلة؛ سهلة؛ إذا أنت أتقنت الدروس الماضي؛ هي نفس الطريقة؛ نعم؛ نفس الطريقة. تنبيه قال: لا يعول في هذا الباب من أصول المسائل إلا أصل ستة؛ فإنه يعول إلى سبعة فقط؛ كهالك عن خال؛ وبنتي أختين شقيقتين؛ وبنتي أختين لأم؛ أصول ستة يعول إلى سبعة؛ عندكم في الجدول؛ نظر المسألة؛ خال؛ وبنت أخت شقيقة؛ وبنت أخت بين أخر؛ الخال بمنزلة الأم؛ والشقيقة بمنزلة أخت شقيقة؛ وبمنزلة شقيقة؛ وبمنزلة أخت لأم؛ فعندنا أم؛ وشقيقتان؛ واختان لأم. اللهم لها كم؟ لها السدس؛ والشقيقة؛ الشقيقتان الثلثان؛ وقتان ليوم الثلث؛ طيب عندنا ستة؛ وثلاثة؛ وثلاثة؛ أصل المسألة من ستة؛ اللهم لها السدس واحد؛ والشقيقتان لهما الثلثان أربعة؛ كل واحدة لها ثنان؛ والاختان لهما الثلث اثنان؛ كل واحد لها واحد؛ فتعول إلى سبعة. طيب ونكون تهين من ذوي الأرحام إلى هنا؛ صلى الله عليه وسلم؛ وإلى محمد وآله وصحبه أجمعين.

شاركنا على