القواعد والأصول الجامعة 53

الدرس في القواعد والأصول الجامعة 53، ألقاها

مقدمة في القاعدة السابعة والعشرون

القاعدة تنص على أن من ترك المأمور لا يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور. توضيح الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حالة الجهل أو النسيان.

حكم ترك المأمور وفعل المحظور جاهلا أو ناسيا

من ترك المأمور جاهلا أو ناسيا سقط عنه الإثم ولم يسقط عنه الحكم، ومن فعل المحظور جاهلا أو ناسيا سقط عنه الإثم والحكم. يُستثنى من ذلك ترك المأمور إذا كان جاهلا وفات وقت العبادة.

تفاصيل حكم النسيان والجهل في العبادات والمعاملات

من نسي أو جهل أثناء أداء العبادات يسقط عنه الإثم، وإن ترك واجبا فعليه أن يأتي به أو يكفر عنه، وإن فعل محظورا ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه وتصح عبادته.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في رسالته «القواعد والأصول الجامعة»: القاعدة السابعة والعشرون: «من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء». هذه القاعدة تعتبر قاعدة صغرى أو ضابط. «من ترك المأمور» المأمور يعني اسم مفعول من «أم» أمر به، فهو مأمور، أو أمر به، فهو مأمور، والمراد به ما أمر به الشرع. ما أمر به الشرع يلزم، يعني يشمل الواجب ويشمل المستحب، يشمل الواجب ويشمل المستحب. والمستحب على الصحيح مأمور به، كما هو مقرر عند أهل الأصول. والدليل قول الله جل وعلا: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى﴾، الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن العدل ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، والإحسان منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، وإيتاء ذي القربى منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. إذن دل هذا على أن المستحب كذلك مأمور به، كما أن الواجب مأمور به. والأصل في الأمر أنه للوجوب، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل، ودلت القرينة على أن المراد به غير الواجب. فقولنا هنا «من ترك المأمور» هل المراد به على جهة الشمول فيشمل الواجب والمستحب، أو أريد به الواجب؟ الجواب: أريد به الواجب، بدليل القرينة، وهو قوله: «لم يبرأ إلا بفعله». فالذي لا يبرأ من الواجب، ويبقى الواجب في ذمته، أو الأمر في ذمته، هذا هو الواجب، هذا صفة الواجب. الواجب لا يبرأ الإنسان منه إلا بفعله، كأداء الصلاة مثلا، الصلاة واجبة، فإذا لم يصل الإنسان لم تبرأ ذمته من هذا الطلب، ويسقط عنه إلا إذا أداه. فهذا من صفة الواجب. فقوله «لم يبرأ إلا بفعله» يدل على أن المراد بالمأمور هنا الواجب. ومعنى ذلك أن ما أمر به الشرع، فلا يبرأ الإنسان، لا تبرأ ذمته، ولا يسقط عنه الطلب إلا بفعل هذا الواجب. لا بد أن يفعله، حتى لو تركه جاهلا أو ناسيا، لا بد أن يأتي به. إن تركه جاهلا أو ناسيا فلا يأثم، ليس عليه إثم لأنه ناسي وجاهل، فهو معذور، لكن لا يسقط عنه الطلب، يبقى مطالبا به حتى يفعله. «ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء». من فعل المحظور يعني المحرم، وسمي المحرم محظورا لأنه ممنوع من فعله، ممنوع من فعله. ومنه الحضيرة التي توضع فيها البهائم، سميت بذلك لأنها تمنع البهائم من الخروج. والمحظور اسم من أسماء المحرم، المحرم يقال له منه، ويقال له حرام، ويقال له محظور، ويقال له ممنوع، إلى آخر ذلك بالأسماء. فيقول: «من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان» فعل هذا المحرم جاهلا بتحريمه، أو ناسيا في حال نسيان وذهول. الجهل عدم العلم، والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم. فهو معذور، فهو معذور «لا يلزمه شيء». والمعنى أنه ليس عليه إثم، ولا تبطل به العبادة إذا حصل على جهة الجهل أو النسيان. وسيأتي ذكر الأمثلة على ذلك، وسيتضح المراد من هذه القاعدة. وهو أن يفرق بين ترك المأمور جهلا أو نسيانا، وفعل المحظور جهلا أو نسيانا. ففعل المحظور، وترك المأمور جهلا أو نسيانا يسقط به الإثم، ولا يسقط به الحكم، يسقط به الإثم ولا يسقط به الحكم. مثاله: إنسان توضأ وترك غسل عضو ناسيا، مثلا غسل إحدى يديه وترك الأخرى ناسيا بعد أن انتهى وشرع في الصلاة، ذكر وكان متأكدا ومتيقنا أنه غسل يدا واحدة. هل نقول: خلاص يستمر في الصلاة؟ أو نقول: يخرج ويعيد الوضوء؟ الجواب: يخرج ويعيد الوضوء. لماذا؟ لأن هذا تركه مأمور، لا بد أن يأتي به. هل يأثم على تركه لهذا الواجب؟ الجواب: لا، لأنه تركه ناسيا، ليس عليه إثم، لكن لا بد أن يأتي به. ولو أنه صلى بلا وضوء ناسيا، بعد أن فرغ من الصلاة تذكر أنه صلى بلا وضوء، هل يعيد الوضوء والصلاة؟ الجواب: نعم، لأن هذا من تركه المأمور، فلا بد أن يأتي به. وأما من فعل المحظور جاهلا أو ناسيا يسقط عنه الإثم والحكم، لا يأثم ولا تبطل عبادته. مثاله: من أكل أو شرب وهو صائم، الأكل والشرب في الصيام محرم، فإذا حصل منه ذلك على جهة النسيان، نسي أنه صائم فشرب أو أكل، هل هو آثم؟ الجواب: لا. ما حكم صيامه؟ الجواب: أن صومه صحيح، لأن هذا فعل محظور وقد حصل منه على جهة النسيان، فلا تبطل العبادة. هذا معنى هذه القاعدة: أن من ترك المأمور جاهلا أو ناسيا سقط عنه الإثم ولم يسقط عنه الحكم، ومن فعل المحظور جاهلا أو ناسيا سقط عنه الإثم وسقط عنه الحكم. إلا أنه قد يستثنى في ترك المأمور بالنسبة للجهل، إذا كان جاهلا وفات وقت العبادة، فإنه يعذر ولا يلزمه الإعادة، بدليل حديث في صلاته الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في المسجد، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بلا طمأنينة، فأمره بإعادة الصلاة المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن غير ذلك، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات التي قد مضت وقد خرج وقتها؛ لأنه كان جاهلا. قالوا: هذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صورة أو صور عديدة، والصحيح طرده في جميع صوره، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فمن ذلك: من صلى وهو محدث، أو تارك لركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر، فعليه الإعادة، ولو أنه جاهل أو ناسي. يقول: من صلى وهو محدث، إنسان صلى بلا طهارة، صلى بلا طهارة مثلا يجهل أن الصلاة تجب فيها الطهارة، أنه لا بد أن يشترط فيها الطهارة، فصلى بلا طهارة، ما حكم صلاته؟ نقول: عليه الإعادة، عليه الإعادة. لماذا؟ لأنه ترك مأمور، لأن الوضوء مأمور به، فلا بد أن يأتي به، يعيد الطهارة ويعيد الصلاة، إلا إذا كان جاهلا كما سمعنا، وخرج وقت الصلاة وقد انتهى، فإنه يعذر بجهله. فإذا نسي، صلى بلا وضوء ناسيا، نقول: عليك أن تعيد الوضوء والصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها وقتها فليصلها حين يذكرها». ومن نسي شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها، فهو كمن نسي الصلاة. قال: «أو تارك لركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر». فركع ركنا ناسيا، صلى، طيب الصلاة رباعية كصلاة العصر، فصلى ثلاث ركعات، نسي ركعة، ما حكم صلاته؟ نقول: يلزمه أن يأتي بالرابعة، لا تصح صلاته حتى يأتي بالركعة الرابعة؛ لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. إذا قال: أنا ناسي، نقول: ليس عليك إثم، لكن يلزمك الإتيان بهذا الواجب؛ لأن هذا من ترك المأمور. أو شرط من شروط الصلاة كاستقبال القبلة، صلى إلى غير القبلة ناسيا أو جاهلا، فنقول: ليس عليك إثم، لكن يلزمك أن تعيد الصلاة. وقوله «لغير عذر» يخرج ما إذا كان معذورا، كان يكون مكرها، هذا الرجل بين يدي العدو، وقالوا: صلي هنا، يصلي صلاة صحيحة؛ لأنه معذور. أو أجلسوه، وقالوا: ممنوعا تقوم، هو يستطيع القيام، والقيام ركن في الصلاة، فصلى وهو جالس، صلاة صحيحة؛ لأنه معذور. أما إذا كان من غير عذر، فعليه أن يعيد. قال: «ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه؛ لأن الأول من ترك المأمور، والثاني من فعل المحظور». النجاسة جاء الشرع بالأمر بإزالتها، فكون الإنسان يصلي وفيه نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في موضعه الذي يصلي فيه، هذا من فعل محظور، فعل الشيء المنهي عنه. هو منعه أن يصلي وهو حامل النجاسة أو عليه نجاسة. فإذا فعل ذلك ناسيا، كان في بدنه نجاسة نسيها، أو في ثوبه، وصلى، وبعض الصلاة ذكر أنه كان في ثوبه نجاسة، فصلاته صحيحة، ولا يلزمه الإعادة؛ لأنه كان ناسيا. دليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه أبو داود، حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي نعليه قذر، كان لابسا لنعليه وفيهما قذر، أخبره جبريل عليه السلام أن في نعليه قذرا، فأخرجه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، واستمر في صلاته، استمر في صلاته، فخلع الصحابة نعالهم. الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة؛ لأن هذا كما سمعنا فعل محظور على جهة النسيان. أو كذلك أيضا على جهة الجهل، كالكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة محظور، «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»، محرم بل مبطل من مبطلات الصلاة. الكلام في الصلاة إذا تكلم متعمدا، فإذا حصل الكلام على جهة النسيان أو الجهل، ما حكم الصلاة؟ إنسان مثلا يجهل أن الكلام في الصلاة حرام، ما يدري، أسلم حديثا، فتكلم في الصلاة، فصلاته صحيحة؛ لأن الكلام في الصلاة فعله محظور، وقد فعله على جهة الجهل، فإنه يعذر، يسقط عنه الإثم، ويسقط عنه الحكم. ودليل وحديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة، فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة؛ لأنه كان جاهلا. أو كذلك إذا نسي، متكلم وهو ناسي أنه في الصلاة، فصلاته صحيحة، وليس عليه إثم. قال: «ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، ومن فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا صح صومه؛ لأن الأول من ترك المأمور، والثاني من فعل المحظور». من ترك نية الصيام معلوم أن الصيام النية فيه ركن من أركانه، قال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات»، وقال: «من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له». فإذا صام من غير أن ينوي، خاصة هذا في الصوم الواجب، لم يصح صومه؛ لأنه ترك واجبا، وترك الواجب يسقط به الإثم، يعني يتركه ناسيا أو جهلا، ولا يسقط به الحكم. لكن إذا فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا، إنسان صائم فنسي أنه صائم فأكل أو شرب، فصومه صحيح، ولا إثم عليه؛ لأن هذا من فعل المحظور. أتى أهله وهو صائم ناسيا، وهذا على الصحيح أنه كذلك أن يصح، إن حصل منه على جهة النسيان، فحكمه حكم الأكل والشرب، فصومه صحيح، وليس عليه إثم؛ لأن هذا من فعل المحظور. قال: «صح صومه إذا كان جاهلا يجهل أن الجماع مثلا يبطل الصيام، يجهل هذا، فحصل هذا منه على جهة الجهل، نقول: صومك صحيح؛ لأن هذا من فعل المحظور». وهذا كمن يعني أسلم قريبا وجهل هذا الحكم. قال: «ومن ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، ومن غطى رأسه وهو رجل محرم أو لبس المخيط أو تطيب، المحرم أو قلم أظفاره أو حلق شعره وهو جاهل أو ناسي فلا شيء عليه». وفي بعض هذا خلاف ضعيف. يقول: «من ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم»، يعني جبرا لهذا الواجب الذي تركه، هذا على قول جمهور أهل العلم، وإن كان هناك بعض أهل العلم يرى أنه ليس عليه دم، وعليه التوبة. وإذا كان يستطيع أن يأتي به لزمه ذلك. هذا القول بأن عليه دم إذا كان لا يستطيع أن يأتي بهذا الواجب، أما إذا كان يستطيع فيلزمه أن يأتي به. مثلا الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، فلو أن شخصا مر على الميقات ولم يحرم جاهلا أو ناسيا، نسي ومر على الميقات، نقول: هنا الآن ترك واجبا الذي يلزمه أن يرجع، أن يرجع ويأتي به؛ لأن هذا ترك مأمور، وترك المأمور لا يسقط الحكم، لا بد أن تأتي به. فإذا كان لا يستطيع لكونه قد تجاوز الميقات وبعد منه، ولا يستطيع أن يرجع إليه، قال جمهور أهل العلم: عليه دم، عليه دم، فدية لترك هذا الواجب، هذا في مقابل تركه له. والواجب أنه عليه أن يفعله؛ لأن هذا من ترك المأمور. وهل هو آثم إذا كان جاهلا أو ناسيا؟ فليس بآثم، لكن إذا كان متعمدا فهو آثم. لكن الكلام هنا إذا كان على جهة الجهل أو النسيان، يجهل أنه لا بد أن يحرم من الميقات، فتجاوزه من غير إحرام، فإنه يسقط عنه الإثم، ولا يسقط عنه الحكم. لكن فعل المحظور إذا فعل محظورا وهو محرم، كمن غطى رأسه وهو رجل محرم. لماذا قال «رجل»؟ لأن المرأة لا بد أن تغطي رأسها، لكن المحرم منهي ينهى أن يغطي رأسه. فإذا غطاه جهلا أو نسيانا، جاء مثلا ينام، فنسيا فغطى رأسه، يعني على المعتاد، كان ينام دائما وهو مغط لرأسه، ففعل العادة التي اعتادها، فغطى رأسه ناسيا أنه محرم، هل يلزمه شيء؟ الجواب: لا، حجّه يعني إحرامه صحيح، وليس عليه فدية؛ لأن هذا فعل محظور حصل منه على جهة النسيان. أو كان جاهلا أن المحرم لا يجوز أن يغطي رأسه، فحصل منه ذلك، فإحرامه صحيح، وليس عليه شيء. أو لبس المخيط يعني جاهلا أو ناسيا، فليس عليه شيء. أو تطيب جاهلا أن الطيب لا يجوز للمحرم، ما يدري، فتطيب، نقول: ليس عليك إثم، وإحرامك صحيح، ويلزمك إزالة هذا الطيب. أو قلم أظفاره كذلك، أو حلق شعره أيضا جاهلا أو ناسيا، فلا شيء عليه. ما هو الدليل؟ حديث يعلى بن أمية في صحيح البخاري: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلطخ بالطيب في بدنه وثوبه، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره عليه الصلاة والسلام وأمره بإزالة الجبة وغسلها وإزالة الطيب، ولم يأمره بإعادة الإحرام، لم يأمره بإعادة الإحرام، فدل هذا على أنه معذور. فإذا حصل مثل ذلك، أن فعل محظورا وهو جاهل أو ناسي، فعبادته صحيحة، ويلزمه ترك هذا المحظور وإزالته. طيب هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. خلاصتها كما سمعنا: أن من ترك مأمورا جاهلا أو ناسيا، فإنه يسقط عنه الإثم، ولا يسقط عنه الحكم، لا بد أن يأتي به. وإذا فعل المحظور جاهلا أو ناسيا سقط عنه الإثم وسقط عنه الحكم. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شاركنا على