كتاب المواريث من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 4

كتاب المواريث من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 4

الدرس في كتاب المواريث من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 4، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

أحكام ميراث الأولاد وأبناء الابن والإخوة

يشرح هذا المحور تفصيل آيات الميراث المتعلقة بأولاد الصلب وأبناء الابن الذين ينزلون منزلة الأبناء عند عدم وجودهم، وقسمة المال للذكر مثل حظ الأنثيين. كما يبين أحكام إرث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في حالة الكلالة، وتقديم أصحاب الفروض على العصبات، وكيفية توزيع ما أبقت الفروض على المستحقين.

أحكام ميراث البنات وبنات الابن والأخوات

يستعرض هذا المحور أنصاف الفروض للبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، مبيناً أن البنت ترث النصف إن انفردت والثلثين إن تعددت، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين مع البنت الواحدة. كما يوضح ميراث الأخوات في الكلالة: النصف للواحدة والثلثين للاثنتين فأكثر، مع مراعاة وجود الإخوة لأب.

أحكام ميراث الإخوة للأم والزوجين والأم

يحدد هذا المحور ميراث الإخوة للأم حيث يفرض للواحد السدس وللجماعة الثلث يقتسمونه بالسوية بين الذكر والأنثى، ولا يرثون مع الفروع ولا مع الأصول الذكور. كما يبين ميراث الزوج بالنصف إن عدم ولد الزوجة وبالربع مع وجوده، وميراث الزوجة بالربع، ويختم ببيان أن للأم السدس مع وجود ولد للميت أو مع وجود اثنين فأكثر من الإخوة.

الحالة الأولى: ثبوت النسب للولد

يتناول هذا المحور الحالة الأولى المتعلقة بثبوت ولد للمرأة من رجل معين، مبيناً الحكم الشرعي المترتب على انتفاء النسب أو ثبوته في هذا السياق.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى آية الميراث الله الرحيم، وعلى آية المواريث ورحمة الله الرحيم. وقد اشتملت الآيات الكريمة على حكم الميراث من عبارة على جمع أحكام المواريث ونفقها وتفصيلها، فجعل الله الخطور والذرية من أولاد الصلب وأولاد البنين، ومن الأقارب الأرحام حول غير عمة، ومن الأقارب للأبناء ليجتمعوا يختصمون المال، والذكور يحظون بالثنتين كما تخدم، لا يتهاتف عن خمسة أسهم وخمسة أسهم مثلًا يختصمون المال، للذكور يحظون بالثنتين، أو رجل معه ولد واحد، الولد مات وخلف أولاد، ثم مات أبوه، ومات الآن الابن، أبناء ابن، فأبناء الابن يطمئون بطمئنة الأبناء إذا لم يوجد، لما تلميت عن أبناء أبنائه لن يوجد أحد من أبنائه، ولهم أبناء الأبناء فيكون حكم أبناء الأبناء، فحكم الأبناء بالذكري مثل حكم أبناء، منزلون منزلة الأبناء، أبناء الأبناء إذا لم يوجد الأبناء منزلون منزلة الأبناء، هذا معنى قوله: أولاد الابن، كيف يرث أولاد الابن؟ لن يوجد الأبناء، وفي الابن طبل أبيه ثم يوفي أبوه، ومن يرث أبا الابن الذي مات يرثه أبناء أبنائه، كيف يرثون مثل الأبناء؟ بالذكري مثل حظ الأنثيين، وإن كان ذكر أخذ المال كله، ولم يوجد بنات أخذ المال كله، وكذلك كما تقسم معنا من الإخوة الأشقاء لغير الأبناء، متى يرث الإخوة الأشقاء؟ إذا كان الميت كلالة لا يوجد أصل وارث ولا فرع وارث، فهنا يرث الأشقاء فراسن بطور أو المعنيات بالذكري مثل حظ الأنثيين، وكانوا مجتمعين، وإن انقرض الذكور أخذوا المال كله، وإذا أجب المناس فقط كانت واحدة أخذت النصف، ثم في آية النساء: وإذا كن أكثر من واحدة أخذنا الثلثين، ولا يجبنا عليهم. نعم، قال: وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني فرض أصحاب الفروض فروضًا، مثلًا مات عن بنت، بنت من ذوات الفروض، كم تأخذ البنت من نصف؟ واحدة تأخذ نصف، من يأخذ ما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يعني مثلًا إذا وجد إخوة أشقاء فيأخذونه مع أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كذلك ميراث مثلًا الأب والأم له السدس وله السدس عند وجود الأبناء، طح هو معنا في آية النساء، هل أهلك عن أب وأم وأولاد؟ الأب والأم كل واحد له كم؟ ها، الأب والأم كل واحد له كم عند وجود الأولاد؟ السدس، إذن سدس، سدس، كم سدس؟ سدس، سدس، سدس، سدس، سدس، من يأخذ هذا المال؟ أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين من الأبناء، يمكن هذا الآن، فأولا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، لا يكون أبقت عصبة إلا بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، طيب، فهذا معنى قوله: وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا وجد من أولاد الصلب أو من الإخوة الأشقاء أو من الإخوة لأب، واضح، والإخوة الأشقاء كما مر معنا يحجبون الإخوة لأب، فما يعني يرث الإخوة لأب إلا إذا عدم الإخوة الأشقاء، أنه إذا عدم الإخوة الأشقاء قال: وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض من المذكورين، يعني أولاد الصلب أو أولاد الابن أو الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب يأخذون المال إذا لم يوجد أصحاب الفروض، وإن وجد أصحاب الفروض يأخذون ما أبقت الفروض، يعني بعد ما أخذ أصحاب الفروض الفروض يأخذون المتبقي. وهذا الآن قال: أصحاب الفروض، يعني من الذي له فرض نصف أو ثلث أو ثلثين أو ربع أو سدس؟ من هؤلاء أصحاب الفروض؟ قال: أولاً البنت، وأن الواحدة من البنات لها النصف كما مر معنا في آية الميراث، والثنتين فأكثر لهم الثلثان، فالبنت ترث إن كان ليس لها عاصب من الذكور وليس لها مشاركة من الإناث ترث النصف، وإن كان لها عاصب من الذكور عصبت معه، وإن لم يكن لها عاصب من الذكور لا إلا مشارك من الإناث فتأخذ مع أختها الثلثين، ولا ولا يزيد إرث النساء على الثلثين، وإذ إن كن اثنتين كل واحدة أخذت الثلث، وإن كن أكثر اقتسمن الثلثين بالتساوي بينهم بالتساوي بينهم. قال: بنت الابن، وإذا كانت بنته بنته وبنته ابنه، هذا بنت الابن يعني حكم حكم البنت إذا لم توجد البنت، مات ميت عن بنت ابن، ابنه مات قبله وخلف ابن ثم مات الأب، هذا فورثت الأب ابن ابن فقط، فهنا حكم حكم البنت، كانت واحدة أخذت النصف، طيب، طيب، مات عن ابن وبنت ابن، بن وبنت ابن، بنت ابن هنا ت... ثم إذا مات عن ابن واحد، نعم، إذا مات عن ابن واحد وعن بنت ابن ابن، فهنا ابن ابن بهذه الحال تد بنت السدس. تكملة أيش؟ الثلثين. لكن لو كان مات عن بنتين، هو بنت ابن، فليس لها جهة، بنت الابن ليس لها جهة، لأن الثلثين هذا أكملها، متى تمت السدس؟ إذا كانت البنت واحدة، وهذا معنى فاصلة، وإذا كانت بنت وبنت ابن، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، فدل ذلك على أنها لو وجدت البنت وهي واحدة فلها السدس، لكن إذا كانت أكثر من واحدة فليس لها، إلا في حالة واحدة، إذا مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، فهنا بنت الابن تأخذ من المال عصبة مع أخيها المساوي لها، لأنهما في درجة واحدة، لأنهما في درجة واحدة، لانكم هذا الآن، هذا بالنسبة لميراث بنت الابن، هذا ثلث كبرات البنت، هذا عند عدم وجود البنت وابن ولا الابن، وتلث السدس عند وجود بنت واحدة، خير، وتلث تعصيبًا إذا كان لها عاصب أخ في درجتها. قال: الأخ، وكذلك الأخوات الشقيقات، والتي للأب في الكلالة، إذا لم يكن له ولد ولا والد، ماذا يرثنا البنات؟ يرثنا البنات، الأخوات عفوًا، ماذا يرثنا الأخوات في الكلالة؟ مثل ما يرث البنات من آبائهم، مات ميت هلك هالك عن أخوات شقيقات، ليس له ولد وليس له والد، فهنا الشقيقات كانت واحدة تأخذ النصف، كما مر معنا في آية الكلالة، صح، إذا كانت أكثر من واحدة، اثنتين فأكثر، يأخذن ثلثين، واضح، نعم، وأما الأخوات لأب فيرثن ميراث الأخوات الشقيقات في عدم وجودهن، إذا مات عن أخت لأب فقط تأخذ النصف، مات عن أختين لأب تأخذن ثلثين، وينظر، وأيضًا الإخوة لأب يرثون كذلك السدس مع الأخوة الشقيقة، إذا مات ميت عن أخت شقيقة وإخوة لأب، فالأخوة الشقيقة هنا تأخذ النصف، والإخوة لأب تأخذ السدس، أكملت أيش؟ السدسين، قال: وكذلك الأخوات الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن، يعني مثلًا ما تميت وهو كلالة طيب عن أختين شقيقتين، عن أختين شقيقتين وعن أخت لأب، طيب الشقيقتين لهم ماذا؟ الشقيقتين لهم الثلثان، صح، لهم الباقي الثلث يأخذ الأخ لأب والأخ لأب تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا معنى قوله: وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن، أما إذا لم يوجد معصب من الأخوات فتسقط، تسقط الأخ لأب. قال: الإخوة لأم، الأميرات الإخوة لأم، قالوا: أن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس، يعني ما تميت وهو كلالة إذا له أصل وارث ولا فرع وارث، أي الفرع الوارث هنا في الإخوة لأم يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، فهنا يرث هذا الواحد السدس، ما يزيد إذ الواحد من الإخوة لأم على السدس فرضًا، وإن كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث، الذكر يتقاسمونه بينهم بالسوية، يوجد ذكور وإناث، نفسي بحكم الثلث، هذا لا يزيد ميراث الجماعة من الإخوة سواء كان ذكورًا أو إناثًا أو ذكورًا وإناثًا على الثلث، فيأخذون هذا الثلث ويقسمونه بينهم بالسوية، لا يزيد ميراث الجماعة من الإخوة لأم، لا يوجد للذكر مثل حظ الأنثيين، كلهم يقسمونه بالسوية الذكور والإناث، قال: فيسوى بين ذكورهم وإناثهم، وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقة ولا مع الأصول الذكور، يعني مع الفروع مطلقة سواء كان الفروع من الذكور أو من الإناث، أما الأصول فمع الذكور بغض، بمعنى أنهم يرثون مع الأم، تمام، ما تميت عن أم وإخوة لأم وإخوة لأم فالإخوة لأم لهم الثلث يرثون مع الأم، لكن لو مات ميت عن بنت وإخوة لأم فالإخوة لأم ليس لهم الثلث لأن الكلالة في هذا الموضع يشمل الفروع مطلقًا، يشمل الفروع مطلقًا. قال: الزوج، وأن الزوج له النصف، أن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والربع مع وجودها، وقلنا الأولاد سواء كان منه أو من غيره، أي زوجة مات زوجها ومعها أولاد ولو واحد من الولد، فهنا ينقص فرض الزوج من النصف إلى الربع، وإذا لم يوجد معها أولاد ما هي لا منها ولا منها، لا من غيره ولا منها، فهنا يرث النصف، يرث الزوج بالنصف، وأما الزوجة إن كان زوجها له ولد منها أو من غيرها فميراثها الربع لا يزيد عليها، وإن مات وليس له ولد لا منها ولا من غيرها فلها الربع كما هو ظاهر الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى آخر الآية. قال: الأم، وأن الأمة لها السدس مع أحد من الأولاد، يعني إذا كان الميت له أم ولو ولد واحد فهنا الأم ينقص ميراثها المفروض من الثلث إلى السدس، ويكون ميراثها السدس إذا كان ابننا هذا الميت له ولد أو له جماعة من الإخوة اثنين فأكثر، مات عن أم وعن أخوين فميراث الأم السدس، لكن لو مات عن أم وأخ واحد فلا، إذن ميراث الأم السدس لا ينقص، إذا الأم ترث السدس في حالتين، الأم ترث السدس في حالتين، ما هما ثاني الحالتين؟ الحالة الأولى: إذا كان ولدها له