الدرس في كتاب الجنايات 3، ألقاها
يشرح هذا الفصل شروط استيفاء القصاص، حيث يشترط أن يكون مستحق القصاص مكلفًا واتفاق أولياء الدم على استيفائه، مع تفصيل أحكام تنفيذ القصاص.
يتناول هذا الفصل تفاصيل أحكام القصاص مثل شرط المكلف وتفاصيل تنفيذ القصاص بحضور الحاكم أو نائبه، مع مناقشة آراء الفقهاء حول ذلك.
يشرح هذا الفصل كيفية تنفيذ القصاص في القتل مستندًا إلى القرآن والسنة، مع مناقشة آراء الفقهاء حول استخدام السيف في القتل.
يشير هذا الفصل إلى حديث ضعيف حول الجهاد ويبين عدم صحته، ويختم بالصلاة على النبي محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشهر الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحكم من القصاص: قال شرع الله سبحانه القصاص رحمة بالناس، وحفظا لدمائهم، وزجرا عن العدوان، وإذاقة للجان ما أذاقه لغيره. وفيه إذابة لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المقتول، وفيه حياة للناس، وبقاء للنوع الإنساني، كما قال سبحانه: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب﴾. إذاً، هذه من حكم مشروعية القصاص، فهو رحمة بالناس؛ لأن في حفظ دمائهم لو لم يوجد هذا الحكم نتجرأ الناس على قتل بعضهم بعضاً، وحينئذ ينتفي الناس وينتفي نسل آدم بسبب هلاك بعضهم لبعض. ففي مشروعية القصاص تحفظ الدماء؛ إذا علم الجاني أو من يريد الجناية أنه إذا قتل سيقتل، هذا يزجره عن ارتكاب هذه الجريمة ويمنعه من الوقوع في القتل. وكذلك أيضاً فيه إذاقة للجاني ما أذاقه لغيره، يعني إذا قتل وحصل منه القتل، فالقصاص وقتله يذيقه ما أذاق غيره من هذا القتل. وأيضاً فيه إذابة لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المقتول؛ الإنسان إذا قتل له قريب، لا شك أنه يغضب على هذا القاتل ويزيد حنقه، فإذا قتل تشفى بذلك وهدأت نفسه وارتاح. وارتاح لذلك، فكان من حكم مشروعية القصاص إذابة هذه الحرارة من قلوب أولياء المقتول. وكما سمعنا في حياة الناس وبقاء النوع الإنساني من الفناء، ولهذا سمى الله عز وجل حياة: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾. حياة، وهذه الآية أبلغ من قول بعضهم: القصاص أو قول العرب: "القتل أنفى للقتل"؛ يعني يعنون بها أن قتل القاتل سبب لعدم حصول القتل. قتل القاتل سبب لعدم حصول القتل، فيقولون: "القتل أنفى للقتل". لكن أبلغ من هذه الآية: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب﴾. سماها الله حياة، ففيها حياة للنفوس، وحياة للناس، وحياة للأبدان من عدم إزهاق أرواحها. قال: شروط استيفاء القصاص، يعني الشروط ينبغي توفرها حتى يقتص من الجاني ويقام عليه حد القصاص. قال: إذا توفرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه، فإنه لا يستوفى من الجاني ولا تتوقع العقوبة عليه إلا بشروط ثلاثة، لابد أن تتوفر هذه الشروط الثلاثة حتى يقتص من الجاني ومن القاتل، فيقام عليه حد القصاص. قال: وهي أولاً: أن يكون مستحق القصاص مكلفاً، أي يكون مستحق القصاص مكلفاً، أي بالغاً عاقلاً. من هو مستحق القصاص؟ هم ورثة المقتول، ورثة المقتول. وهذا قول جمهور أهل العلم، والإمام مالك رحمه الله يذهب إلى أن من يستحق القصاص هم العصبة، يرى أنهم العصبة فقط، والجمهور يرون أنهم الورثة، سواء كانوا عصبة أو غير عصبة. ما هو ثمرة هذا الخلاف؟ الزوجة مثلاً هي من الورثة وليست من العصبة؛ من الورثة وليست من العصبة. طيب، فإذا تنازلت الزوجة وعفت، هل يسقط القصاص عن الجاني أو لا يسقط؟ على قول الجمهور يسقط؛ لأنهم من الورثة، وعلى قول الإمام مالك لا يسقط؛ لأنها ليست من العصبة. طيب، وقول الجمهور أقرب للصواب. قال: أن يكون مستحق القصاص مكلفاً، أي بالغاً عاقلاً؛ يعني يكون من يستحق القصاص ويطالب به من أولياء المقتول مكلفاً، أن يكون عاقلاً بالغاً. قال: فإن كان مستحقه أو بعضهم صبياً أو مجنوناً لم ينب عنهما غيرهما في استيفائه، يعني في المطالبة بالقصاص. فقتل مثلاً شخص عنده أبناء، وهؤلاء الأبناء صبيان، هذا الآن الصبي غير مكلف، غير مكلف، إذن هنا لن نقيم القصاص؛ لأن مستحق القصاص غير مكلف، أو صبي صغير. ماذا نفعل بهذا الجاني؟ قال: وإنما يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون؛ يعني لو كان أيضاً من أولياء المقتول من هو مجنون، لا عقل له، ينتظر إفاقة هذا المجنون، وينتظر إلى بلوغ هذا الصبي. قال: وقد فعله معاوية رضي الله عنه، وأقره الصحابة، فكان كالإجماع منهم؛ يعني في انتظار بلوغ الصبي وإفاقة المجنون حتى يقام القصاص على الجاني. ومع ذلك قال بعض العلماء: إذا كان هذا المجنون أو هذا الصبي يحتاج إلى نفقة، فلا بأس حينئذ أن يتنازل وليه عن القصاص؛ أن يتنازل وليه عن القصاص. يعني هذا المجنون يحتاج إلى نفقة، وهذا المقتول هو من كان ينفق عليه، والآن لا يوجد من يقوم عليه، فيتنازل بعض أولياء أو ولي هذا المجنون، ومن يقوم عليه بعد هذا المقتول، يتنازل عن القصاص لأجل أن ينفق عليه، ويأخذ الدية. وهذا ورد فيه كذلك آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول كذلك للجمهور. قال: ثانياً: اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعاً على استيفائه، وليس لبعضهم الانفراد به. هذا هو الشرط الثاني: اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعاً على استيفائه؛ يعني أن يتفق أولياء الدم على المطالبة بالقصاص، أن يتفق الجميع على المطالبة بالقصاص، ولا ينفرد بعضهم به؛ يعني بالمطالبة بالقصاص دون البعض؛ لأن الآخرين قد يعفون، لابد أن يتفق الجميع على المطالبة بالقصاص. ومن مات من مستحق القصاص قام وارثه مقامه؛ يعني مثلاً مات مقتول، وله أبناء وإخوة، أو مثلاً أبناء، فمات أحد الأبناء، مات أحد هؤلاء الأبناء، يقوم وارثه مقامه؛ من يرث هذا الابن إخوانه، فيقومون إخوانه مقامه في المطالبة بالقصاص. قال: وإن عفى بعض مستحق القصاص سقط القصاص، ولو واحد؛ إذا عفى واحد من أولياء المقتول سقط القصاص. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾. وشيء نكرة في سياق الشرط، تفيد العموم؛ تفيد العموم، أي شيء، ولو واحد عفى سقط القصاص. قال: ثالثاً: أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني؛ أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني؛ يعني أن يقتل القاتل، ونأمن من تعدي القتل إلى غيره. فإذا لم نأمن ذلك، فإنه لا يقتص منه. قال: لقوله تعالى: ﴿فلا يسرف في القتل﴾. قال الله جل وعلا: ﴿ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل﴾. فسر الإسراف في القتل بثلاثة تفسيرات؛ التفسير الأول: أن يقتل غير القاتل، أن يقتل غير القاتل. والثاني: أن يقتل اثنين، أن يقتل اثنين، هذا من الإسراف في القتل. والثالث: التمثيل بالقاتل، أن يمثل بالقاتل؛ يعني يقطع أطرافه، هذا من الإسراف. قال: فإن وجب القصاص على حامل، لا تقتل حتى تضع حملها؛ لماذا؟ لأن إذا قتلت وهي حامل، سيقتل من في بطنها، وصار بهذا تعدي، وصار بهذا إسراف في القتل، وقتل من لا يستحق القتل. فإذن لا تقتل حتى ينتظر وضع حملها. قال: لأن قتلها يتعدى إلى الجنين، والجنين لا ذنب له. قال: فإن وضعت ما في بطنها، فإن وجد من يقوم مقامها في إرضاع الولد أقيم عليها الحد؛ إذا وجد من يقوم بإرضاع الولد وسد حاجته، دفع إليه، وأقيم الحد على أمه. قال: وإن لم يوجد تركت حتى تفطمه حولين؛ يعني ترضعه سنتين حتى يفطم من الرضاع، ويبدأ بالأكل. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية: "إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه". يعني لما وقعت في الزنا، وجاءت تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهرها بإقامة الحد عليها، وكانت حاملاً من الزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع ما في بطنها، أن تنتظر حتى تلد. فلما ولدت جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرته بأنها قد وضعت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليها أن ترضعه؛ لأن لا يوجد من يقوم برضاعته، فقال: "لا نرجمه وندع ولده لا يرضعه أحد". فانتظرت حتى تمت رضاعه، ثم جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات: وفي يده كسرة خبز؛ يعني أن قد فطم، وأصبح يأكل الطعام، ثم أقيم عليها الحد. قال: فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، فرجم. ها نعم، هنا لما كفلوا هذا الطفل، وقام عليه الحد. طيب، إذن هذه شروط استيفاء القصاص: أن يكون مستحق القصاص مكلفاً، والشرط الثاني: اتفاق أولياء الدم على القصاص، والشرط الثالث: الأمن من تعدي القصاص إلى غير الجاني. قال: من أحكام القصاص أولاً: ينفذ القصاص بحضور الحاكم الإمام أو نائبه؛ فهو الذي يقيمه ويأذن فيه؛ ليمنع من الجور فيه، وليقام على الوجه الشرعي، ودرءاً للفساد والتخريب والفوضى. نعم، هذا القول: أن إقامة القصاص ينفذ بحضور الحاكم أو من ينوبه، من ينوب الحاكم كوزير مثلاً، أو نائب، أو قاضي، أو نحو ذلك؛ حتى يمنع من الجور، والتعدي في إقامة حكم القصاص، ويقيمه على الوجه الشرعي. هذا القول قول الإمام أحمد، والإمام الشافعي. قول الإمام أحمد والشافعي: على أن القصاص لا يقام إلا بحضرة الحاكم أو من ينوبه. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك، ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يشترط ذلك؛ إلى أنه لا يشترط حضور الإمام أو نائبه. إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله يفرق بين إقامة القصاص في الأطراف، وبين إقامة القصاص في النفس؛ ففي إقامته في النفس لا يشترط حضور الإمام، وفي إقامته في الأطراف؛ يعني إذا كان القصاص في يد أو رجل أو نحو ذلك من أطراف، فهنا يشترط حضور الإمام؛ خوفاً من الوقوع في الحيف والظلم. ولعل القول الأول هو الأظهر؛ قول الإمام أحمد والشافعي: أنه يحضر الإمام الحاكم أو نائبه؛ لأجل هذه المعاني، عدم وقوع الحيف والظلم في فعل القصاص، وكذلك يشرف على إقامته على الوجه الشرعي، ودرءاً لحصول الفوضى والفساد، فيؤمن من ذلك. قال: ثانياً: الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين كما فعل بها. وكذا انقطعت يديه، ثم قتله؛ فعل به ذلك. الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه؛ يعني أن يقتل بنفس الكيفية التي قتل بها. فإن كان مثلاً قتل المجني عليه بحجر، رض رأسه بحجر، فإننا نفعل به ذلك؛ نرد رأسه بحجر. ما هو الدليل؟ حديث أنس بخصوص الجارية التي قتلها اليهودي؛ جارية كان في يديها أوضاح؛ يعني حلي من ذهب أو من فضة، فأراد أن يأخذ هذا اليهودي، فقتل الجارية، رض رأسه بين حجرين حتى ماتت. وجدها الصحابة في آخر رمق. قال: من فعل هذا؟ فلان، فلان، فلان، حتى ذكروا اليهودي، فأشار برأسها، وأخذ اليهودي، فاعترف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما فعل. فيقتل بنفس القتلة التي قتلها، التي قتل بها هذه الجارية. وقس على ذلك لقول الله جل وعلا: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والله عز وجل يقول كذلك: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾. وفي حديث أنس كذلك في قصة العرانيين الذين قتلوا راعي الإبل للنبي عليه الصلاة والسلام، وسمروا عينيه؛ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمر أعينهم، وأن يلقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى يموت؛ فعل هذا بهم؛ خصاصاً لأنهم فعلوا بالراعي ذلك. طيب، هذا الأصل أن يقتل الجاني بنفس ما قتل المجني عليه. وقال بعض العلماء: يقتل بالسيف؛ قال بعض العلماء: يقتل بالس. مطلقاً؛ أي قتل به الجاني، ما نقتله بمثلها، لكن نقتله بالسيف. ما هو الدليل؟ قالوا: أن السيف يعني أخف وأسرع في القتل؛ أسرع في القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة". وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ هذا من إحسان القتل أن نقتله بالسيف. لكن القول الأول أصح: أننا نقتله بمثل ما قتل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فأحسنوا القتلة"؛ إحسان القتلة يكون بموافقة الشرع؛ إحسان القتلة يكون بموافقة الشرع. فقتل هذا الجاني بمثل ما قتل؛ هذا من الإحسان، هذا من الإحسان. ولا ينافي الإحسان إذا من الإحسان أن تقتل، أن يقتل الجاني بمثل ما قتل المجني عليه؛ بمثل ما قتل المجني عليه. فإن قتله بشيء محرم، مثلاً حرقه بالنار، هل نحرقه بالنار؟ في هذا خلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال: لا يحرق بالنار؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا يعذب بالنار إلا رب النار". وقال بعضهم: بل يحرق بالنار. نقول: الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يحرق إنساناً بالنار. لكن إذا فعل هذا، إذا فعل هذا بخصم، فإن نفعل به قصاصاً، مما بالقصاص. وإن كان الأصل أنه لا يجوز؛ لعموم الأدلة كما سمعنا: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾. ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾. قال: ثالثاً: لابد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص ماضية؛ كسيف، وسكين، ونحوه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة". إذا قتلنا بآلة حادة؛ إذا لابد أن تكون الآلة حادة؛ حتى لا يعذب؛ حتى لا يعذب. وكذلك أيضاً أن يقتص منه من غير تعذيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة". يعني إذا قتلناه بسكين، بسيف، تكون حادة؛ تكون حادة؛ حتى يحصل بها المقصود. قال: رابعاً: إن كان ولي المقتول يحسن استيفاء القصاص على الوجه الشرعي، مكنه الحاكم من ذلك؛ وإلا أمره أن يوكل من يقتص له بمن يحسن ذلك. يعني إذا أراد أحد أولياء المقتول أن يقتص بنفسه؛ قال: أنا أريد أن أقتل هذا القاتل؛ مثلاً أب للمقتول، المقتول ابنه، فقال الأب: أنا أريد أن أقتل هذا القاتل. لا، يجوز أن يمكنه الحاكم من استيفاء القصاص بنفسه؛ أن يقتص بنفسه؛ إذا أمكنه ذلك. مكنه من ذلك. وإذا كان قال: لا، أنا ما أستطيع أن أقوم بهذا بنفسي؛ فيوكل من يقوم باستيفاء القصاص من الجاني. طيب، هذه بعض أحكام القصاص. ومن باب الفائدة: من قال بأنه يقتص بالسيف مطلقاً استدل بحديث: حديث وهو "لا قود إلا بالسيف". لا قود إلا بالسيف. وهذا الحديث ضعيف، لا يصح. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد، وآله، وصحبه أجمعين.