كتاب الخمس 1

الدرس في كتاب الخمس 1، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

تعريف الفيء والغنيمة والركاز وبيان الفروق بينها

الفيء هو ما يؤخذ بدون قتال ويوزع على الفقراء والرسول، بينما الغنيمة تؤخذ بالقتال ولها الخمس. الركاز هو دفين الجاهلية ويختلف عن اللقطة التي هي من دفين الإسلام.

أحكام الدفائن والمعادن في الشريعة الإسلامية

الدفائن الجاهلية تخضع للخمس، بينما دفائن الإسلام تعتبر لقطة. يُناقش حكم الركاز والمعادن المستخرجة من الأرض واختلاف العلماء حولها.

حكم زكاة المعادن المستخرجة من الأرض

ذهب الشافعي إلى وجوب زكاة الذهب والفضة المستخرجة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، بينما يرى الجمهور وجوب الزكاة في جميع المعادن باعتبارها من الركاز.

التفريغ النصي الكامل

والرسول والذين قربة واليتامى والمساكين، الفيء يكون ليس للناس، ليس للمقاتلين، الغنيمة للمقاتلين، والفيء ليس لهم، ايش الفرق بين الفيء والغنيمة؟ ايش الفرق بين الفيء والغنيمة؟ والفيء بدون القتال، الفيء يكون بالصلح، واما الغنيمة تكون بالقتال، فالفيء هنا لم يقسمه الله عز وجل، وانما جعله للفقراء، ولله والرسول، معنى تذهب الى الحاكم يرى مصلحتها في اي مكان يضعها، لكن الغنيمة فيها الخمس. قالوا في الركاز: الركاز هو دفين الجاهلية، الركاز دفين الجاهلية، معنى كل ما وجد من دفين الجاهلية يعتبر ركاز، وما كان من دفين الاسلام فيعتبر لقطة، يعني اذا وجد شيء مثلا من عهد الامويين هذا يعتبر لقطة يعرفها ان وجد وان لا استنفع بها، من عهد العباسيين، لكن اذا وجد انه قبل الاسلام كيف يعرف انه قبل الاسلام؟ وغيره معنى يكون مكتوب مثلا فيه، او مثلا يعرف بشيء من الاشارات او بالاسماء او بكذا من هذه الامور قد يعرف انه دفين الجاهلية او دفين الاسلام. فان كان دفين الجاهلية فهذا فيه الخمس يكون له، لكن يخرج الخمس منه، وان كان دفين الاسلام يعتبر لقطة يعرفها، فمن لم يعرف فاذا لم ياتِه، وغالبا انه لا ياتي احد، غالبا معنى مثلا اذا وجد الدفن منذ زمن العباسيين من سياتي به اليه؟ فلكن يعرفه، لعل مثلا احد يعرف عنده وراق او كذا، لكن لان هذا الاسلام عموم قد ياتي مثلا دفن من ليس بعيدا قد يكون قريب، فالمهم انه يعرفه، فان عرفه ولم يعرف احد فانه خلاص ياخذه له، لكن اذا كان من دفين الجاهلية فهذا يخرج فيه الخمس، اذا باعه اخرج الخمس صدقة لله والرسول، اذا صدقة الفقراء المساكين، والباقي الاربع اخماس تكون له. قال: لا يجب في معادة ذلك ايضا، اختلفوا في المعادن، اذا وجد معدنا في الارض مثلا حديد، قصدير، زنك، هذه المعادن وجد، معنى يحفر يريد يحفر حفرة ماء وجد زنك وحديد، هذا يباع باغلى، هل هذا يعتبر ركاز؟ الصحيح انه لا يعتبر ركاز، الا الذهب الفضة، اذا كان ذهب الفضة فعند شافع يخرج منه زكاة اذا بلغ، اذا حال عليه الحول، واما المعادن الاخرى فليس فيها زكاة ولا ركاز، اي ليس فيها زكاة ولا خمس. وقول جمهور اهل العلم على ان المعادن فيه فهو يعتبرونه من الركاز، وهذا غير صحيح، لانه من ضمن الارض، ليس شيء وضع في الارض، قال: ومصرفه، قوله تعالى: ﴿واعلموا انما غنمتم من شيء﴾، معنى مصرفه مثل ما ذكر الله عز وجل كما ذكرنا فيما قبل.