الدرس في كتاب البيع 2، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
نهى الإسلام عن بيع فضل الماء لما فيه من ضرر على الناس، كما حرم بيع الغرر لما يتضمنه من جهالة قد تؤدي إلى النزاع. هذه البيوع محرمة لما فيها من ضرر وظلم.
الإسلام نهى عن بيوع الجاهلية التي تشتمل على جهالة ومجازفة، مثل حبل الحبلة والمنابذة، لما فيها من نزاع وظلم بين الناس. هذه البيوع كانت سائدة قبل الإسلام.
المحاضرة تشرح بيوعًا محرمة بسبب الغرر أو الجهالة، مثل بيع الثمر قبل بدو صلاحه والمخاضرة. هذه البيوع محرمة لما ورد في الأحاديث النبوية التي تمنعها.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الشوكان، رحمه الله تعالى، وهو يسرد ما يحرم بيعه: «ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسى بالفحل وكل حراب». قالوا: فضل الماء، والمراد بفضل الماء هو ما اكتفى منه الإنسان مما حيزه أو حازه من ماء العيون أو ماء المطر. فإذا حيز، حازه -يعني مثلا جعل له حيزا- فما فضل، لا يجوز له أن يمنعه؛ لأن الماء هذا ليس له. وهذا بخلاف مثلا من حفر بئرا، فهذا الماء يكون له؛ لأنه هو مستحق له، وملكه. ممكن أنه يبيعه، أما ماء مشترك فيه الناس، فحازه لا يجوز له أن يبيعه. لا يجوز له أن يبيعه فضل الماء، وإنما يرسله إلى صاحبه. ولهذا جاء عن جماعة من الصحابة النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الماء. جاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن فضل الماء. وجاء كذلك في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ». وجاء في لفظ مسلم: «لا يباع الماء ليمنع به الكلأ». وجاء أيضا النهي صريحا في حديث إياس بن عبد الله رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، ذكره شيخنا الوادعي في الصحيح المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء. هذا معنى فضل الماء. فضل الماء معناه أنه إذا كان ماء حازه، فما زاد من حوزه لا يجد له أن يبيعه؛ لأنه ليس له الماء. مثلا لو كان إنسان عنده عين ماء، فجاء وعمل مزرعة ومرر هذا الماء على مزرعته، فجاء آخر فجعل مزرعة بعده، فهنا لا يجد يقول: أنا قد حجزت هذا الماء وأنا حق به. صحيح يقال: أنت حق به، لكن خذ كفايتك من هذا الماء وأرسل الماء إلى أخيك. ما يجد لك أنك تمنع هذا الماء؛ لأن هذا الماء ليس لك أصلا، هذا الماء عام مشترك فيه الناس. الناس مشتركون في ثلاث، كما في الحديث: الماء والحطب والكلأ. الماء والحطب والكلأ ليس لأحد أن يقول: هذا حقي، إلا إذا كان هو في ملكه وهو الذي مثلا حفر بئرا، هو الذي حفر البئر وجاء بالسواني، جاء بالآلات لكي يطلع هذا الماء، فهذا لا شك أنه حقه، له أن يبيعه. لكن ماء جار، ما مطر، ما برك، هذا ماء عام، لا يجد لأحد أن يتصرف فيه. الماء الكريف -تعرفون ماء الكريف، ماء الكرفان- عندنا هنا، وقد يكون عندكم أيضا، يأتي الماء في مكان في صفة معينة، حجرة فيها صفة، فيأتي ماء نظيف جدا، فيعملون له شيء من البناء، وكذا حتى يحوزونه، لا يخرج هذا الماء؛ لأنه يفعلونه كثير من أصحاب القرى، وكذا حتى يكون لهم شرب، يشربون منه فترة، يأخذون من هذا الماء ويشربون. وما كرح -معنى ما مطر حلو- فيستفيدون من هذا الماء، فهذا أيضا الكريف ليس لأحد، حتى من حازه مثلا جاء بعمل بناء أو كذا وحازه، له هو حق به، لكن لا يجوز له أن يمنع الناس من أخذ الماء؛ لأن هذا الماء ليس له. فهكذا فهذا معنى قوله النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ»، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وأما ما فيه غرر، الغرر هو الجهالة. وهذا الغرر باب واسع، يعني كل ما فيه جهالة من البيع يسمى غرر. وقد جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم الغرر. جاء في حديث أبي هريرة في مسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وجاء كذلك عن مسعود عند أحمد وغيره: «لا تشتر السمك في الماء؛ فإنه غرر»، لكنه لا يصح؛ لضعف في سنده، لكنه صح موقوفا على عبد الله بن مسعود. فالغرر كل بيع فيه جهالة، إذا كانت هذه الجهالة معلومة أن هذه الجهالة واضحة، قد يتسامح في بعض الجهالات اليسيرة. هناك بيوع فيها جهالة، لكن لعدم معرفة هذه الجهالة أو صعوبة معرفة هذه الجهالة، رخص فيها الشرع. مثلا بيع الحبل بيع الحبل فيه جهالة؛ لأنك ما تدري هل هذا الحبل حلو أو ليس بحلو، هل هو أحمر أو ليس بأحمر، لكن يجوز أن يشتريه. وكذلك أيضا الساس للبيت، الإنسان يأتي ويشتري بيتا ما يدري هل ساسه صحيح أو ليس بصحيح، هذا من الجهالة، لكن يصعب أنه يعرف الجهالة هذه، فلهذا رخص العلماء في بعض الجهالات التي يشق على الإنسان معرفتها. وأما الجهالة التي تعرف، فهذا لا يجوز أن يشتري الإنسان شيئا فيه جهالة. وسيذكر هنا الآن بعض هذه الأمثلة، أمثلة بيع الجهالة. وإلا فهو قاعدة عظيمة من قواعد معنى البيوع المنهية عنها أن يكون في البيع جهالة. قال: «وأما حبل الحبلة»، حبل الحبلة يفسر على معنين: إما أن يكون حبل الحبلة معناه الشاه أو الناقة أو كذا التي تحمل، ثم ما تضعه هذه الشاه التي ليست موجودة الآن، لا التي ستأتي من هذه الشاه أو من هذه الناقة. والمراد أنه هذه التي ستأتي ستلد، فهذا يقول: لي حبل الحبلة. هذا كان يتعاملون به في الجاهلية، ويدخل فيه أيضا الشراء حبل الحبلة نفسها، معنى أو حبل أو حملها قبل أن تأتي به. مثلا يقول: أنا سأشتري أو اشتريت منه اشتريت منك هذا الحمل، أنا مثلا عنده شاء، شاء حامل، فيقول: خلاص اشتريت هذا الحمل بكذا وكذا. هذا ما يوجد؛ لأنه لا زال في بطنها، قد يخرج صحيحا، وقد يخرج ميتا. وأيضا حبل الحبلة، وهذا كله جهالة؛ لأن هذه الشاه قد تموت، قد تلد شيئا ميتا، فكيف يشتري شيئا لا يدري هل سيخرج أو لا. قال: «والمنابذة والملامسة». المنابذة يعتبر من الجهالة، والمراد بالمنابذة هو: قيل أن المراد بها معنى عدة صور منها أنه مثلا يبيع أرضا، يبيع أرضا كبيرة مثلا، فيقول له: سأرمي هذا الحجر، المكان الذي يقع فيه الحجر لك من عندك إلى مكان الحجر بكذا وكذا. معنى يعطيه سعر، يقول له مثلا: مليون، لكن سأرمي الحجر، المكان الذي يقع فيه الحجر من عندك إلى ذلك المكان حقا. فهذا فيه جهالة؛ لأنه قد يرمي بعيدا، وقد يرمي قريبا، فلهذا فهذا البيع فيه جهالة. وفسره بعضهم أيضا، وهو أيضا تفسير صحيح: مثلا يقول له: هذه ثياب عنده ثياب مثلا أو بضاعة أخرى، يقول: أنا سأرمي هذه الحصاة، وكذا. ولهذا جاء في الحديث: يظنها عن بيع الحصاة. ونفسه هو بيع المنابذة، معنى ينبذ هذا الحجر، فيرميها، الثوب الذي تقع فيه الحجر هو ثوب، الثوب الذي تقع فيه الحجر هو ثوب. هذا يعتبر من المنابذة. وكذلك الملامسة، الملامسة يقول له مثلا: يبيع ثياب وهو في الظلمة، يقول: الثوب الذي تمسه هو حقك، الثوب الذي تمسه خلاص بيع، بيع لك. معنى مجرد المس يعتبر بيع، فهذا يسمى بيع ملامسة؛ لأنه قد لا يريد هذا الثوب، قد يكون هذا الثوب فيه شيء من العيوب، فلهذا مثل هذه البيوع فيها جهالة. قالوا: «ما في الضرع». عن أبي سعيد، وغيره. وأيضا أما ما في الضرع، فهو لم يصح، لكنه يعتبر من الجهالة؛ لأن ما يدري في الضرع هل هو لبن كثير أو لبن قليل. مثلا يقول له: سأشتري منك هذا اللبن الذي في ضرع هذه الناقة بمثلا بعشرة آلاف أو بخمسة آلاف. وهنا قد تخرج هذه الناقة كثيرا أكثر من السعر الذي وضعه، وقد تخرج قليلا، فلهذا ففيه جهالة، فيه جهالة، لا يجوز. قال: «وما في الضرع والعبد الآبق». العبد الآبق أي الذي هرب، الذي هرب. مثلا يقول له شخص آخر: أنا سأشتري، هو هارب أصلا، يقول له: أنا سأشتري بكذا. معنى هنا قد يجده، هو لا شك أنه سيبيعه بمال قليل، مثلا يستحق هذا العبد مئة ألف، هو سيبيعه بخمسين؛ لأنه هارب، ممكن أنه يأتي، ممكن أنه لا يأتي. فيأتي له شخص فيقول: أنا سأشتري منك بكم؟ قالوا: بخمسين. وهذا الشخص العام ممكن أنه يجده، وممكن أنه لا يجده؛ لأن الهارب هذا الله أعلم أين ذهب، ممكن أنه ذهب إلى بلاده بعيد، فقد لا يجده، فهو العام في جهالة. قال أيضا كذلك: «والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم». جاء في حديث ابن عباس عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المغانم، عن بيع المغانم حتى تقسم. المغانم المراد به ما في الغنيمة، ما جاء بالحرب. جيش حارب الكفار، جيش المسلمين فغنموا غنائم، فغنموا غنائم. فمثلا بعض الغنائم كانت عند رجل، فمر مثلا على قرية، قالوا له: نشتري منك هذا الخيل مثلا، نشتري منك هذا الخيل أو نشتري منك هذه السيارة أو هذا السلاح. مثلا الآن نشتري منك هذا السلاح الذي معك، فهذا لا يجوز له إذا كان هذا السلاح من الغنيمة، لا يجوز له أن يبيعه حتى تقسم الغنيمة. كل واحد يأخذ حقه، فإذا أخذ نصيبه من الغنيمة له أن يبيعه، له أن يبيعه. أما قبل أن تقسم، لا، لا يجوز. قال: «والثمر حتى يصلح». أيضا نحن نبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، حتى يزه. جاء ذلك عن جماعة من الصحابة النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نهى نهى البايع والمبتاع، نهى البايع والمبتاع. من المبتاع المشتري، نهى البايع والمبتاع أن البايع لا يجوز له أن يبيع شيئا قبل أن يبدة صلاحه، والمبتاع أيضا لا يجوز له المشتري لا يجوز له أن يشتري شيئا قبل بدو صلاحه. إلا في حالتين، معنى بيع الثمر قبل بدو صلاحه يجوز في حالتين: إما أن يشترط القطع، يشترط أنه يقطعه له. أنا إذا اشترط القطع حتى ولو كان قبل بدو صلاحه يجوز. مثلا إذا كان لا زال أخضرا على التمر مثلا، أخضر. بعض الناس يأكله، يأكل هذا التمر الأخضر. نحن يسمونه عندنا هنا غارس، يأكلونه، يبيعونه. فهنا يجد له أن يشتريه مع القطع، لكن يشتريه وهو في النخل، هذا لا يجد أيضا. وكذلك العكس الثاني: أنه إذا اشترى النخلة كلها، إذا اشترى النخلة كلها يجد له أن يشتريها مع ثمرها، مع ثمرها وإن لم يبدو صلاحه، فهذا معنى قوله: «والثمر حتى يصلح». قال: «والصوف في الظهر». الصوف في الظهر، الصوف معنى شعر الخروف، شعر الخروف. تعرف الخروف، الكبش تعرف الكبش، الظهر هذا يكون فيها صوف، شعرها هذا الصوف. لا يجد له أن يبيعه وهو في الظهر. أنا يقول له مثلا: كم تبيع عني هذا الصوف الذي تجزه من هذا الكبش؟ فهذا بيع فيه غرر؛ لأنه قد يخرج كثيرا، وقد يخرج قليلا، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لم يصح بيع الصوف والظهر، لم يصح فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: «والسمن في اللبن». نهي عن بيع السمن في اللبن. والمراد السمن في اللبن معنى اللبن يضعونه في قربة أو شيء ويخضونه، فتخرج منه يخرج منه سمن. أنا لبن البقر أو لبن الغنم فيخرج منه سمنا، فهذا السمن لا يستطيع الإنسان أن يقدره، هل هي كثيرة أو قليلة. فإذا قال مثلا: سأشتري منك سمن هذا اللبن، فهذا لا يجوز. لكن لو قال له مثلا: ما يخرج من هذا اللبن من السمن فأنا سأشتريه، أنا متى ما خرج يعقد معه بكم سيشتريه. أما يقول له: اشتريته بكذا، لا. اشتريته بكذا، لا. قال: «والمحاقلة والمزابنة والمعاومة». المحاقلة هو بيع الزرع قبل أن يشتد، معنى بيع الحبوب. معنى البر، الشعير. فغالبا أنه إذا لم يشتد فهو لازال لم ينجح بعد، لم يزه بعد، ولم ينضج بعد. ما دام أنه رطب، حتى يشتد. بيع الحب في معنى معنى ببر يابس، هذا يسمى محاقلة. مثلا معاه بر يابس، يريد بر طازج. مثلا عنده رز أرز معنى يابس من هذا الأرز، هو يريد رز طازج من المزرعة، فهنا لا يجوز له أن يبيع رزا. معنى حتى لو نضج، لا يجوز له أن يبيع رز يابس برز في المزرعة ناضج؛ لأنه غالبا تكون فيه جهالة. هذا الناضج الذي سيخرج قد يكون بسعر هذا الرز الذي خرج، وقد يكون بغير سعره. وهل هذه المحاقلة في غير أصناف الربيع فيه خلاف. يعني بعضهم قال: أنه ما هذا في أصناف الربيع. وبعضهم يقول: هو عام؛ لأنه فيه جهالة. المحاقلة الآن بيع الحقل بغيره يابس، يعني بيع ثمرة الحقل. بيع البر رطب أو في المزرعة ببيع ببر يابس أو رز يابس، فهذا محاقلة. والمزابنة هو بيع تمر يابس بتمر رطب في الأشجار، بيع تمر يابس بتمر رطب في الأشجار. أنا يقول له: عندي تمر يابس، أعطني رطبا، أريد رطبا. فهذا لا يجوز. إلا أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العرايا لأهل العرايا، هم الفقراء الذين غالبا ما يجدون المال، لكن قد يكون عنده تمر، فيأتي إلى صاحب المزرعة، يقول له: سأعطيك هذا التمر اليابس ويعطيني رطبا. فهذا جائز، لكن حدده النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسة أوسق. أنا بعد الخمسة أوسق لا يجوز. يعطي المرخص له إلى خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، معنى ثلاثمائة صاع. لجزله في هذا العدد، أما بعد ذلك لا. قال: «والمعاومة». المعاومة هذا شراء، شراء الثمر لعدة سنين. شراء الثمر لعدة سنين. أنا كيف آآ معنى مثلا يقول له، يقول لصاحب المزرعة: معنى ما تنتجه المزرعة آآ سأشتريه بكذا لعدة سنوات تنتجه. أنا السنة هذه والسنة التي ستأتي، أنا أشتري منك بكذا وكذا. فهذا لا يجوز؛ لأنه فيه جهالة، فيه جهالة. لكن لو فعل ذلك في كيل معلوم ووزن معلوم، ما في شيء. قل له مثلا: الكيل بكذا وكذا، هذا ما في شيء. أو الصاع من هذا المزرعة بكذا وكذا لهذه السنة آآ أو لسنوات أخرى، ما في شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحب أن يسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». لكن كيف يسلف معلوم معلوم، يعطيه ثمن هذا الزراعة معلوم على كل كيل أو على حسب ما يتواردون فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل المدينة يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أحب أن يسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم». فلهذا فالمعاومة المراد بها أنه يشتري ثمر سنة أو سنتين بثمن معين، فهذا فيه جهالة، فيه جهالة. وكذلك المخاضرة والمخاضرة يقال: أنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. المخاضرة هو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.