التعليق على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر 9

الدرس في التعليق على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر 9، ألقاها الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

مقدمة في مختلف الحديث والجمع بين الأحاديث المتعارضة

يبدأ المصنف بتعريف مختلف الحديث ويشرح كيفية الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، مبينًا أن الأسباب والمسببات بيد الله تعالى. يوضح أن بعض الأحاديث يمكن أن تكون ناسخة أو منسوخة.

طرق التعرف على الناسخ والمنسوخ في الأحكام الشرعية

يتناول طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، مشيرًا إلى أن النسخ يمكن أن يعرف بالنص الصريح وتاريخ ورود الحكم وقول الصحابي. يوضح الشروط اللازمة لاعتبار رواية الصحابي المتأخر ناسخة للمتقدم.

أسباب رد الحديث وتفاصيل حول السقط في الإسناد وتقييم المعلقات

يشرح أسباب رد الحديث النبوي مثل السقط في الإسناد أو الطعن في الراوي، ويوضح أنواع السقط مثل المعلق والمعضل. يشير إلى أن المعلقات في صحيح البخاري غالبها ضعيف وقد قام ابن حجر بدراستها.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال: فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. ومثل له من الصلاة بحديث: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول»، وما حديث: «فر من المجذوم فرارك من الأسد»، وكلاهما في الصحيح. وظاهرهما التعارض. وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لعدوى مرضه. نعم، ويدل على هذا المعنى أيضا ما جاء في أسد الإمام أحمد: لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يعدي شيء شيئا»، قالها ثلاثا، فقال الأعرابي: يا رسول الله، إن نقرة تكون في مشفر البعير أو في ذنبه، فتجرى الإبل العظيمة كلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فمن أجرب الأول؟» يعني أن حصول هذا المرض وانتقاله هو بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ثم قد يتخلف ذلك عن سببه، كما في غيره من الأسباب. يعني قد يقترب الصحيح من المريض ولا يصاب بالمرض، لأن الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات. ومع ذلك فالإنسان مأمور بالأخذ بأسباب السلامة، كما أنه مأمور ألا يلقي نفسه في الماء ولا يحسن السباحة، وهكذا أيضا لا يلقي نفسه في النار لأنها ستحرقه. فمن باب السلامة أن يبتعد عنها، وهكذا أيضا ابتعاده عن المريض، كل ذلك من الأخذ بالأسباب. قال: كذا جمع بينهما من الصالح، تبعا لغيره، يعني كالبيهقي، وهكذا الإمام القيم والإمام الشافعي. قال: والأولى في الجمع بينهما أن يقال: إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يعدي شيء شيئا»، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرى، حيث رد عليه بقول: «فمن أعد الأول؟» يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لأن لا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء، لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الحرج. وأمر بتجنبه، حسما للمادة. والله أعلم. والقول الأول أيضا ليس ببعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد نفي ما يعتقد أهل الجاهلية من تأثير العدوى بطبعها وذاتها، هذا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون العدوى قد تكون سببا، لا ينفى. وحصول المرض يعني ينتقل بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. لكن القرب من المريض، هذا السبب، من الأسباب، لكن لا تؤثر العدوى بنفسها وبذاتها، وإنما بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، فالجمع الأول عليه أكثر أهل العلم. فليس المراد نفي العدوى من أصلها، وإنما النفي أن تؤثر بذاتها وبنفسها، هذا المقصود. والله أعلم. قال: لو قصنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، وهو مطبوع، لكنه لم يقصد استيعابه، يعني ما قصد استيعاب جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب التي فيها اختلاف. أشار إلى ذلك النووي والعراقي وغيرهما، وذكر فيه جملة من الأحاديث والجمع بينها، فيها التنبيه على مثل هذا النوع من الحديث. وكتاب اختلاف الحديث هو في ضمن كتابه الأم، في ضمن كتاب الإمام الشافعي الأم. نعم، وقد طبع أيضا مستقلا. قال: وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. نعم، ابن قتيبة كتابه تأويل مختلف الحديث، وهو أيضا مطبوع. وكتاب الطحاوي مشكلة الآثار، هو أيضا مطبوع. وغيرهما كابن خزيمة وابن جرير، ابن جرير طبري في كتابه تهذيب الآثار. قال: وإن لم يمكن الجمع، فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. يعني إذا ما أمكن أن نجمع بين الأحاديث التي في ظاهرها الاختلاف، فننظر في التاريخ. فإن علمنا المتأخر من المتقدم، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. قال: فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه، فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. إذا علمنا المتأخر من المتقدم، فالمتأخر الناسخ، والمتقدم هو المنسوخ. وهذا ما يسمى بناسخ الحديث ومنسوخه. والنسخ كما مر معنا في أصول الفقه، رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل متأخر متراخ عنه. ويطلق النسخ أو الناسخ على الدليل الذي حصل به النسخ. قال: والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وهو الإزالة. وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. وليس بمجاز، بل هو حقيقة. ولا مانع أن يطلق النسخ على الدليل الذي حصل به النسخ، ويطلق أيضا على من صدر منه النسخ، حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فهو حقيقة في إطلاقه على الله، وحقيقة في إطلاقه على الدليل الذي حصل به النسخ. قال: ويعرف النسخ بأمور، أصرحها ما ورد في النص، يعني من كتاب أو سنة، كحديث بريدة في صحيح مسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تذكر الآخرة». نعم، هذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه نهى عن زيارة القبور، ثم نسخ هذا الحكم وأجاز زيارتها، فقال: «فزوروها، فإنها تذكر الآخرة». نعم، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث»، ثم قال: «فكلوا ما بدا لكم»، وهو في مسلم أيضا. قال: ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، في قول جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار». أخرجه أصحاب السنن، وأبو داود، والنسائي، وأحمد، وغيرهم. نعم، قال هنا: «كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار»، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أمر بالوضوء مما مست النار، يعني ما الطعام الذي مسته النار وطبخ في النار، فإذا أكله الإنسان، فعليه أن يتوضأ بعد أكله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر ترك ذلك، ترك الوضوء مما مست النار، فيكون، تركه للوضوء مما مست النار ناسخا للأمر في أول الأمر بالوضوء مما مست النار. عرف هذا أنه متأخر بقول هذا الصحابي جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار». إذن علم أن الوضوء من مست النار كان في أول الأمر، ثم نسخ ذلك. قال: ومنها ما يعرف بالتاريخ، وهو كثير. يعلم المتأخر بالتاريخ. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام، معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور، أو مثله، فأرسله. يعني: يقول ليس من المتأخر ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام، معارضا للمتقدم عليه. يعني إذا روى من أسلم متأخرا شيئا يعارض ما رواه متقدم الإسلام قبله، هذا لا يلزم منه أن يكون متأخرا من حيث إثبات الحكم. قال: ومنها ما يعرف بالتاريخ، وهو كثير. يعلم المتأخر بالتاريخ. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام، معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور، أو مثله، فأرسله. نعم، يعني: إذا رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأصل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم، فيتجه أن يكون ناسخا. يعني إذا صرح أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يكون ناسخا لما تقدم، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. قال: ورد ذلك بأنه ليس بلازم، لاحتمال أن يكون متأخرا في الإسلام، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل سماع المتقدم. كأن يسلم يوم الخميس مثلا، ويسمع منه يوم الجمعة، ومن أسلم قبله سمع منه يوم السبت مثلا. فلهذا قيل: الصواب أن يقول: بشرط عدم تحمله شيئا منه صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، مع موت متقدم الإسلام قبل إسلام المتأخر، أو مع العلم بأن المتقدم لم يسمع شيئا بعد إسلام المتأخر. نعم، حتى يكون في هذه الحال نوقن بأن ما سمعه هذا المتأخر هو الأخير مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يكون ناسخا لما تقدم. قال: وإن لم يعرف التاريخ، فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد، أو لا. فإن أمكن الترجيح، تعين المصير إليه. وإلا فلا. قال: فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح. يتعين. يعني إذا لم يعرف التاريخ، فهنا ننتقل إلى الترجيح. والترجيح أننا نقدم أحد الدليلين على الآخر. وهي المرجحات كثيرة، حتى ذكر بعض العلم مئة مرجح. من المرجحات: ترجيح خبر صاحب القصة على غيره. يقدم خبر صاحب القصة على غيره، مثل ما حصل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة: هل تزوجها وهو حلال أو وهو محرم؟ فقال ابن عباس: وهو محرم، وقالت ميمونة: هو حلال. فقدم خبر ميمونة، لأنها صاحبة القصة، وهي أدرى بما حصل لها. وأيضا من المرجحات: أن يكون أحد الدليلين ناقل عن الأصل، والآخر مبقي على الأصل، فيقدم الناقل عن الأصل، لأن معه زيادة علم. ومثال ذلك: حديث بصر من صفوان: «من مس ذكره فليتوضأ»، وحديث طلق بن علي: «إنما هو بضعة منك». فحديث طلق بن علي باق على الأصل. الأصل أن الإنسان إذا مس أي موضع من جسده، أنه لا ينتقض وضوؤه. لكن حديث بصر نقل هذا الأصل: أن مس الذكر يختلف عن مس أي موضع من الجسد. فإذا كان كذلك، فيقدم، لأنه فيه زيادة علم. قال: ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، يعني إذا لم يظهر شيء من الترجيح، فهنا يتوقف بالعمل بهذين الحديثين، حتى يظهر أحد الترجيحات. طبعا هذا التوقف نسبي، لأنه قد يتوقف أحد العلماء، وعند غيره من أهل العلم: الجمع ظاهر، أو الترجيح ظاهر بين الدليلين. قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. يعني بعضهم يقول: يتساقط الدليلان. وهذا التعبير يعني ليس بسديد. لأن القول بالتساقط معناه: خلاص لا يستدل بهما، ولا يحتج بهما. لكن التوقف يعني في فترة معينة، أو زمنا معينا، حتى يظهر الترجيح بين أحد الحديثين أو الدليلين. قال: ثم المردود، وموجب الرد، إما أن يكون لسقط من إسناد، أو طعن في راو، على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي، أو إلى ضبطه. يعني: يقول الرد الحديث إما أن يكون لسقط في الإسناد، أو لطعن في الراوي. وهذا الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي، أو إلى شيء يتعلق بضبطه وحفظه. ومن ذلك مثلا: التدليس، والإرسال، والرواية عن المجهولين ومتروكي الحديث. هذه أشياء يعني أعم من أمر الديانة وأمر الضبط، يحصل بها رد الحديث والطعن في الراوي بذلك. قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند، من تصرف مصنف، أو من آخره، أي الإسناد، بعد التابعي، أو غير ذلك. فالأول المعلق. إذا كان السقط من مبادئ السند، من تصرف مصنف، يعني صاحب كتاب يسقط شيخه فمن فوقه، ويروي الحديث عن من بعدهم، هذا يسمى معلقا. قال: وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا، يجتمع مع بعض الصور المعلق. إذا كان المعلق أسقط المصنف اثنين: الشيخ هو، شيخه هو، فهنا يتشابه المعلق مع المعضل من كونه ماذا: سقط منه راويان اثنان على التوالي. قال: ومن صور المعلق: أن يحذف جميع السند، ويقال مثلا: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»، هذا أيضا من المعلق. يقول صاحب الكتاب مباشرة: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»، ويذكر الحديث، ويسقط السند كله، هذا يسمى معلقا. قال: وقد يحكم بصحته، أي صحة هذا الحديث المعلق، إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. يعني يأتي تصريح بالسماع من طريق أخرى. فإن قال: جميع من حذف ثقات، هذه مسألة التعديل على الإبهام. يعني إذا قال الراوي: «حدثني الثقة»، أو «حدثني العدل»، هل يكفي هذا؟ في تعديل هذا الراوي. قال: وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لماذا؟ هذا هو الصحيح: أنه لا يقبل، لأنه قد يكون عنده ثقة، وهو ضعيف عند غيره. وقد يكون عنده ثقة، وهو ضعيف عند غيره. وكم وجد من ذلك؟ ممن يقول: إنه لا يحدث إلا عن ثقة، ورواه عن الضعفاء. قال: لكن قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته، كالبخاري، فما أتى بالجزم، دل على أنه ثبت إسناده عنده. وإنما حذف لغرض من الأغراض. يعني لقصد من المقاصد. يقول ابن الصلاح: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته، التزم مصنفه إخراج ما صح، كالبخاري أو مسلم، فما أتى بالجزم، يعني ما علقه بصيغة الجزم، كان يقول: «قال»، أو «ذكر»، أو «روى»، ونحو ذلك، دل على أنه ثبت إسناده عنده. وهذا هو الغالب. الغالب فيما علقه البخاري بصيغة الجزم أنه صحيح. لكن علقه لقصد من المقاصد، إما لقصد الاختصار، ويكون تذكر الحديث موضع آخر، وإما لكونه ليس على شرطه الذي اشترطه في صحيحه، وهو صحيح عنده، لكن ليس على شرطه في الكتاب، فيذكره معلقا. وربما الصحيح في مواضع أخرى في كتب أخرى، ككتاب الأدب المفرد، أو جزء القراءة خلف الإمام، أو نحو ذلك من الكتب. قال: وما أتى فيه بغير الجزم، ففيه مقال. يعني ما ذكره معلقا بغير صيغة الجزم، كان يقول: «رويته»، أو «ذكره»، أو نحو ذلك من عبارات، فهذا الغالب أنه ضعيف عنده. وقد وجد مما رواه بصيغة التمريض، وهو صحيح. وكان قليل. والغالب أنه ضعيف. والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله قد تتبع ذلك في كتابه التغليق التعليق، وبيّن ما صح من المعلقات بتعلق البخاري، وما لم يصح.