الدرس في شرح كتاب النكاح 3، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يستعرض المقطع أقسام الشروط في عقد النكاح مبيناً الصحيح والفاسد، ويؤكد تحريم متعة النساء ونكاح التحليل والزواج بنية الطلاق للأدلة النبوية والإجماع. ثم ينتقل لبيان أحكام من حد في الزنا، والكفاءة في النكاح بالدين والخلق، وقصة بريرة في خيار العتق، وحكم من أسلم وتحته أختان.
يجيب الشيخ على أسئلة حول نكاح الكفار عند إسلام أحدهم، والطلاق المعلق بالشرط، وتسمية المولودة ماريا، وحكم زيارة القبور المنسوبة للأنبياء، وصلاة الصم والبكم. كما يتناول أحكام اقتناء الطيور والكلاب، بطلان شرط عدم التعدد، وجواز التعدد مع وجوب العدل، وحكم الدراسة المختلطة والسحر والساحر.
يتناول المقطع حكم بقاء المسلمة مع زوج كافر، وضوابط الغيرة من التعدد، وصحة نكاح من يعتقد بدعة القبورية، ومعنى الجمع فوق أربع، وقاعدة التأويل فرع التصحيح. ويختتم بنصيحة للعاجز عن الزواج، وحكم نكاح التحليل، والتسمي بتسنيم، ومنهج طلب العلم، وحكم التلفظ بالكفر، ونسب أولاد الأم الهاشمية.
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد فرهم وصحبك أجمعين هذا الحديث يذكره بعض المشرفتين ضمنها باب المترجمون لها الشعور أن الشروط في النكاح على ثلاثة أضرب حدها ما كان صحيحا مع صحة العقد كأن تشترط المرأة على الرجل بيتا بجوار أبويها أو أن تشترط عليه خادما إن كانت ممن لا يخدم الثاني فاسد مع فساد العقد ومن أمثلته نكاح الشغار الذي هو نكاح البدل كأن تشترط المرأة على من خطبها أن يزوج أخاها أو أباها أو قريبها ابنتها فهذا فاسد مع فساد العقد وقد مضى الكلام في الشغار قبل ليلة أو ليلتين ومنه من الشروط الفاسدة نكاح التحليل هذا فاسد الثالث فاسد مع صحة العقد شرط فاسد مع صحة العقد كأن تشترط عليه أن لا يزور أبويه أو لا يساكنهم فهذا الشرط فاسد مع فساد العقد فإذا تقرر هذا فالحديث يفيد يفيد أولا صحة الاشتراط في العقد وهذا يجب أن يكون مقيدا بالشروط الصحيحة لا الفاسدة وثانيا يفيد وجوب الوفاء بهذه الشروط فإذا اشترطت المرأة على الرجل شرطا صحيحا لزمه الوفاء به وإلا إلا إذا تنازلت فيها فإن لم تتنازل عنه فإنه يجب عليه الوفاء به وإلا رفع الأمر إلى الحاكم والحاكم يلزمه بالوفاء به أو يلزمه بالطلاق وإن أبى فسخ الحاكم نفسه العقد نعم قال وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم حفة وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود هذه الأحاديث كلها في المتعة وتسمى متعة النساء وهي أن يتم العقد بين الرجل والمرأة على مدة معينة ثم بعدها ينتهي النكاح فلحظتم أنها تسمى متعة باتفاق الطرفين وهذه محرمة بالنص كما سمعتم وبالإجماع إلا الرافضة ولا يعتدوا بخلافهم فالمتعة بالأنكح الباطلة وثمت مسألة أخرى وهي أن يتزوج الرجل المرأة بنية الطلاق من غير اشتراب هو من جانب واحد من جانبه هو هذا الأمر من جانبه هو وهذا كثير ما يدور في خلد المقيمين في أوروبا وأمريكا من المبتعثين والذين ذهبوا للتجارة أو العمل فيسألون عن هذه المسألة ومنهم من يتزوجها بنية تطليقها إذا انتهت مدته والجمهور على إباحة هذه المسألة على إباحة هذا النكاح على هذه الصورة قالوا المتعة اتفاق على الأجل اتفاق على النكاح إلى أجل من الطرفين من جهة الرجل ومن جهة المرأة وهذه من جانب الواحد من جانب الرجل والواقع أن هذه الصورة محرمة أولا لمخالفتها الأصل في النكاح فالأصل في النكاح الدوام دوام العشرة بين الزوجين هذا الأصل وما يطرأ عليه من أسباب الفراق فهذا أمر طاري يعني ما يحدث من أسباب الفراق أسباب الطلاق أو الخلع أو الفسخ هذا أمر طاري لا عبرة لكن الأصل هو الدوام فالرجل يتزوج امرأة لتدوم عشرتها معه وهي كذلك تتزوج رجلا وترضى به زوجا لها لتدوم كذلك عشرتها معه أو عشرته معها وهذا مخالف هذا هو السبب الأول الثاني أن المرأة لو علمت نية هذا الرجل ما أظنها ترضى به زوجا لأن ما آلهما إلى الزراق فهي ترى أنه يريد أن يتمتع منها إلى أجل ثم بعد ذلك يستغني عنها بالرحيل إلى أهله ألا السبب الثالث أنه غش للمرأة غش للمرأة إذ كتم عنها نيته وقد كتمها لعلمها أنها لا توافق نادر أن توافق امرأة أن توافق امرأة على مثل هذا الزواج فبان بهذه الأسباب الثلاثة أن النكاح بنية الطلاق من طرف الزوج محرم لما فيه من الإضرار بالمرأة وتفويت أعظم منافع النكاح وهي أو وهو دوام العشرة والله أعلم قال وعن ربيع بن سابرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليقل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا أخرجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن أحمد وابن حبان وهذا الحديث ينضم إلى سوابقه من الأحاديث الدالة على تحريم المتعة ويزيد ويزيد النص الصريح في نسخها فكلمة رخص أو رخصت أو أذنت متبوعة بالنهي هذا من طرق النص ومن نص الشارع على النص ولعله يزول الإشكال بهذا بينه وبين الحديث السابق حديث من رخص عام أوطاس حديث سلم من الأكوعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة بأوطاس ثلاثة أيام ثلاثة أيام فإذا ضممنا الأحاديث لبعضها تحصل عندنا أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر ثم رخص فيها ثم منع ثانيا يفيد هذا الحديث أن من كانت نكحت أو نكحت بالمتعة بالمتعة فإنه لها فإنها لها الصداق لها الصداق بما استحله الرجل منها نعم وهذا عام وليس خاصا في عهد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن رجلا أفتاه ممن أفتاه من يبيح المتعة فتمتع بامرأة لجهله ثم بلغه بعد ذلك التحرين فإنه يجب عنه يخلي سبيلها يطلقها ويجب عليه إن كان دخل بها أن يؤدي لها الصداق كاملا بما استحله منها نعم قال وعن بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحها وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي هذا الوعيد ينصب على مكاح التحليل والتحليل هو أن تتفق المرأة أو أولياؤها مع رجل على التزويج منها ثم يطلقها بعد الدخول كي تعود إلى زوجها الأول الذي طلقها طلاقا بائنا فمن طل فالمرأة إذا طلقت طلاقا بائنا يعني انتهت طلقاتها الثلاث فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره وهذا الرجل يدخل عليها وينال منها يأتيها يجامعها ثم إن طلقها باختياره أو توفي عنها رجعت بعد عدتها إلى زوجها الأول إن شاءت إذا خطبها وأرادت ذلك وبعض الناس يتعجلون هذه المسألة فيعمدون إلى نكاح التحليل وقد ذكرت لكم صورته وهذا الحديث نفسه صريح في أنه محرم والتحريم مستنبط من اللعن لعن لعن الله المحلل والمحلل له والمحلل هو الزوج الذي تزوجها بنية تطليقها بعد الدخول عليها والمحلل له هو الزوج الأول هو الزوج الأول وإن قال قائل من أين لك النهي والجواب من الوعيد فإن الوعيد كما هو مقرر في علم الأصول هو صيغة نهي فرعية فهو يفيد التحريم يفيد النهي والنهي يفيد التحريم نعم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزان المجلود إلا مثله رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات هذا مقيد بما لم يتب فإن من حد في زنا ثبت عليه الزنا فإنه لا يزوج سواء كان رجلا أو امرأة حتى يتوب ولهذا قال بعض أهل العلم هذا مخرج عن طاقع وهو أن من حد في زنا لا يطلب إلا مثيله اتفاقهما في المشرب والمسلك نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عشيلتها عشيلتها ماذا قال أول متفق عليه واللفظ لمسلم الظاهر أن أن هذه فهمت من قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لأن النكاح يشمل العقد ويشمل الجماع كل منهما نكاح ولهذا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم رجوع تلك المرأة إلى زوجها الأول حتى ينال منها الزوج الثاني مثل ما نال الأول هذا كناية عن الجماع حتى يذوق من عشيلتها هذا كناية عن الجماع وبهذا وبهذا يُعلم كما قدمنا أن من طلق الطلاقا بائنا فإنها لا تحل لزوجها الأول إذا أرادها وأرادته إلا بعد زوج يدخل عليها الدخول الكامل بأن يأتي منها مثل ما أتى منها زوجها الأول وقد فصلنا آنفا نعم قال باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع هذا الحديث لو أولا باب الكفاءة والكفاءة والتكافؤ بمعنى واحد وهو أن يكون الرجل الخاطب كفأا للمرأة وهذا الحديث لم يصح والسيرة أو السنة التقريرية عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالف ذلك فإن نسوة من قريش من أعرق قريش من بني زهرة ومن غيرهم تزوجها موالي تزوجها موالي فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح فإنه ليس على سبيل الإجابة ما أفاده ليس على سبيل الإجابة وإنما على سبيل النجم لأن العادة جرت أن من ليسوا متكافئين لا يتوفقون هذا لو صح الخبر وسيأتي أيضا من النص الصريح ما يخالبه وهنا مسألة وهي أنه يسوق لصاحب النسب ألا يخلط نسبه بغيره له ذلك إلا إذا تبرر النساء فمثلا لو كان شخصا من بني هاشم وآخر من الأعاجم فإن الكف من بني هاشم أولى لا شك هاشمية مع هاشمية هذا أولى لكن إذا رضيته المرأة لما هو معروف عنه من حسن دينه وخلقه فإنها لا تعضى في ذلك ولا تمنع أبدا بل إذا رأى أهل النسب أن نساءهن عزف عنهن أكفأهن من بني عشرتهن وجب عليهم أن يزوجوهن من يطلبهن من غيرهم لأن مصلحة المرأة هنا مقدمة على مصلحة النساء نعم قال وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنكحوا أسامة وأنكحوا أسامة رواه مسلم هذا الحديث له قصة وهي أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في أن معاوية وأبا جهم خطباها إلى آخر القصة وقد قدمتها لكم والشاهد هنا أن التكافؤ ليس بلا زم فهي أسدية من بني أسد وأسامة من موالي من موالي بني هاشم هو ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة أن تتزوجه قالت فنكحته فاغتبط به وجدته رجلا صالحا يعينها على دينها ودنياها فقبطها بنات جنسها من النساء نعم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أباهن وأنكحوا إليه وأنكحوا وأنكحوا إليه وكان حجاما رواه أبو داود والحاكم بسند جيد أنكحوا أي زوجوا وأنكحوا إليه أي تزوجوا منه يعني زوجوه مولياتكم وتزوجوا مولياته والرجل حجام والحجامة مما كانت العرب تأنفها مما كانت العرب تأنفه من الصناعات وتشمعز من أهله وهذه سنة قولية في أن التكافؤ ليس بلا زم بل العبرة في المصلحة وبن بياضة قبيلة عربية من الأوس أو من الخزرج من الأنصار نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا الظاهر أن الحافظ رحمه الله فرغا من مسألة الكفاءة التي تضمنتها الترجمة وهي المسألة الأولى فوقال باب الكفاءة والخيار وانتقل إلى مسألة الخيار وهي التخيير في إمضاء النكاح أو تركه وبريرة هي مولاة عائشة رضي الله عنها وعن عائشة على تسع أواقم من الذهب فجاءت عائشة رضي الله عنها فقالت أعينيني قالت أعينك على أن يكون ولاؤك لي يعني أدفع السداد مسجد جين الكتابة فذهبت إلى أهلها فأبوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أعينيها واشتريط لهم الولاء قال أعينيها واشتريط لهم الولاء ففعلت عائشة رضي الله عنها ذلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يشتريطون شروطا أو ما بال أقوام يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله ثم قال نعم قضاء الله أوثق قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق وكانت عائشة رضي الله عنها تقول في بريرة ثلاث سنن ثلاث سنن الولاء لمن أعتق وخيرت في زوجها ودخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ودخل دخل علينا رسول صلى الله عليه وسلم فقال فطلب طعاما فأتيناه فأتيناه بخبز وشيء من الأدم فقال ما لي أرى البرمة على النار أفيها لحم أفيها لحم قالوا نعم يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه قال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية هذه الثلاث السنن ولما أتقت خيرها نعم كان زوجها يمشي في الأسواق ويبكي يريدها ويتقول لا والله لا أريده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعي قالت يا رسول الله آمر أم شافع قال بل شافع قالت لا أريده لأنه صارت حرة وهو عبد هذا أرجح الروايات أنه كان عبدا فلو كان حرا ما خيرت في البقاء معه لو كان حرا وهي أمة مملوكة ثم أتقت ما كان لها الخيار نعم قال وعن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شيت رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي وأعله البخاري فعله البخاري لأنه فيه مجهولين الضحاك والراوي عنه وهو أبو وهب الجيشان والحديث من حيث النظر يوافق وصول الإسلام التي منها تحريم الجمع بين الأختين وفيه دليل على أن إحداهما تطلق والأخرى والأخرى تبقى وفيه دليل مع شواهد كثيرة على صحة نكاح على صحة نكاح الكفار فمن أسلم وله زوجة فإنه لا يستلزم إسلامه أو إسلامهما تجديد العقد فأسلم ألوف من قريش ومن غيرهم وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أو أحدا منهم أن يطلق ويجدد العقد أقرهم على أنكحتهم التي كانت قبل الإسلام نعم وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلم أسلم وله عشر نسوة فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا رواه أحمد والترمذي وصحاو بن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم هذا الحديث وإن كان يعله هؤلاء العلماء لكنه من حيث النظر يفيد ما أفاد ما أفاده الحديث قبله وشواهد ذلكم كثيرة والمتقرر من أصول الإسلام أنه لا يحل للرجل الزواج بأكثر من أربع نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصاحه أحمد والحاكم بعد متم منه وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد قال قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسناد والعمل أجود على حديث عمر بن شعيب المحققون على ما أفاده حديث ابن عباس وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلام أبي العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنه أو أنه كان يكتم إسلاما وهذا له شواهد كثيرة فإنه حينما تسلم المرأة ويتحت رجل كافر فإذا غلب على ضدها أنه سيسلم فإنها لا تفارقه وإذا تيقنت أو غلب على ظنها أنه لن يسلم فإنها لا تحل له وكذا لو أسلم الرجل وتحته امرأة كافرة لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وابو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم هذا الحديث هذا الحديث دليل على أن من أسلم وأسلمت زوجه سواء كانت قبله أو بعده ولم تتزوج فهو أحق بها هي في عصمته أقول هي في عصمته أسلمت قبله وأسلم بعدها أسلمت قبله وأسلم بعدها قبل أن تتزوج هي فهي في عصمته ولهذا فإن الرجل احتج على المرأة قال علمت إسلامي يعني علمت أني أسلمت فهي تزوجت في عصمة رجل ولهذا انتزعها رسول الله وسلم وأرجعها إلى زوجها الأول نعم الآن نستعرض بعض الأسئلة كم باقي على هذا ربع ساعة ربع ساعة أحسن الله إليكم مبارك فيكم يقول السائل فضيلة الشيخ سددك الله إلى ما فيه الخير والصواب آمين وإياك السامعين والسامعة رجل دعا زوجته إلى فراشه فأبت الزوجة فقال لها إن خرجتي من باب الغرفة فأنت طالك فخرجت من الباب عنادا له ورجعت وجامعها هل هذا يعتبر طلاقا وهل طلاق الرجعة يشترط له الشهود أرجو من الرجل أن يهاتفني غدا هو زوجه فإني لو شرحت هذه المسألة ما أظن كثيرا من الناس يفهمها ولربما فسرها بغير تفسيرنا فأطلب من الزوجين الذين أسأل الله نجعلهما وإيانا وإياكم والسامعين من المباركين حيث قلنا فأطلب منهما مهاتفة غدا الساعة الحادية عشرة وأبونا الهاتف معلن وإذا لم يعرفوا فليتصلوا بأبي عبد الرحمن شيخ عبد الله بن عمر أحسن الله إليكم مبارك فيكم يقول يا شيخ إني أحبك في الله سؤاله هل يجوز الزواج من ابنة عمي بغير مهر والعم راضي أحبك الذي أحببتنا من أجله هذه تسمى المفوضة أو المفوضة فإن طلقت قبل الدخول فلها متعة تقدر حسب العسر وحسب حال الرجل يسرا وعسرا انطلقت قبل الدخول وإن طلقت بعده فلها مهر مثلها ولا لا أدري عن حالك هل أنت عقدت أو لا فإن كنت لم تعقد فالمهر حق لها هي أعطها أرضها ولو رضي أبوها بدون مهر وإن كنت قد عقدت فكذلك طيب خاطرهم بمهر قال متيسة نعم أحسن الله إليكم وبرك فيكم يقول السائل توجد هذه الأيام زيارة لقبر يسمى قبر النبي هود وهو في حضر موت هل فعلا هذا القبر لهود عليه السلام وما حكم الناس الذين يأتون إليه للتقرب إلى الله حسب مفهومهم أرجو تقديم النصيحة للعوام هداهم الله أولا مثل هذه الأمور لا سبيل إلى إثباتها إلا بخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم وليس هناك خبر يحدد لنا قبر أيوب صلى الله عليه وسلم ولا غيره ولا قبر غيره من الأنبياء فالمعروف هو قبر محمد صلى الله عليه وسلم أما قبور غيره من الأنبياء حتى الساعة لا أعلى منصا يحدد قبر واحد منهم ثانيا اعتياد الناس زيارة هذا القبر مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا هذا من وجه ومن وجه آخر فيه مخالفة أخرى ويشد الرحل لزيارة هذا القبر وثمت وجه آخر وهذان وجهان من البدع وثمت أمر آخر وهو إن كان هؤلاء العامة يدعون صاحب القبر من دون الله ويقربون له القرابين فقد وقعوا في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام نعم فأنصح هؤلاء أن يدعوا هذه الزيارة التي أقل ما يقال فيها إنها زيارة بدعية أحسن الله إليكم شؤال من النساء من الطالبات يعني نعم من الطالبات تقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فتاة لا أسمع في هذه الدنيا من الأصوات ولا أتكلم وأنا الآن أشرت هذا الكلام لأخت تفهم إشارتي وأصلي الصلوات الخمس فلا أعرف ماذا أقرأ غير أني أعرف قول الله أكبر وأن الله في السماء فهل علي شيء لأني لو قلت سأتعلم القرآن كيف يعلموني القراءة وهل صلاة صحيحة أفتونا مأجورين وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كيف كتبت هذه الرسالة بجانبها اللهم أعبوضها خيرا اللهم أعبوضها خيرا اللهم أشفيها اللهم أشفيها بلغيها يا من كتبت الرسالة لها مني السلام وأن الله عز وجل لا يكلفها أكثر من ذلك لكني أنصحها أن تدخل معهد الصم والبكم للنساء لتتعلم نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول السائل لدي مولودة هل يجوز أن أسميها ماريا وإذا كان لا يجوز ماريا وإذا كان لا يجوز لماذا لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم زوجته ماريا إلى اسم آخر جزاكم الله وقيرا صلحك الله أنت تسأل وتفتي يا أخي هذا والله غريب الله يهديك ضيعت وقتك بالكتابة ماذا أقول هاتي غيره هو سأل واجب يقول السائل أحسن الله إليكم ما حكم اقتناء الطيور في المنزل والحيوانات الأليفة لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى لكن إلا الكلاب الكلاب فلا لقوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا لغير ماشية أو صيد أو كلب صيد أو حرف فإنه ينقص كل يوم من أجره قراطان قالوا وما القراطان يا رسول الله قال كالجبلين العظيمين فلا ترب الكلاب يا أيها الناس لا لهذه الأمور الثلاثة الأغراض الثلاثة نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا اشترطت المرأة على الزوج ألا يتزوج معها غيرها فهل يصح هذا الشرط ويجب على الزوج الوفاء به هذا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أنا مدري السائل طالب أو طالبات طيب نقول وعلى كاتب السؤال السلام ورحمة الله وبركاته هذا شرط فاسد على التحقيق يتزوجها ثم يتزوج غيرها فيما بعد نعم هذه تستحق أن يتزوج عليها ثلاثا حتى يكمل النصاب أحسن الله إليكم وبركة فيكم يقول السائل هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ثانية من دون علم الزوجة الأولى التي قد يحدث عندها ضرر عند سماعها للخبر أفيدونها جزاكم الله خيرا أولا الأصل في التعدد الأصل هو التعدد لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فالاكتفاء بالواحدة رخصة عند العجز عن العدل والعدل في المبيت والسكنة والنفقة ثانيا ليس للمرأة حق في الاستعدام إذا أراد زوجها أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة أحسن خلقوا تكملوا من النصاف وإن من باب جبر الخواطر وتقوية الوفاق إشعاطها بكلمات تطمئن إليها ويشيع في نفسها الأمن وأنه ليس راغبا عنها ولكن هذا حق له أباحه الله فأراده نعم أحسن الله إليكم يقول السائل يا شيخ إني أحبك في الله وأريد منك أن تدعو الله لي بترك المعاصي سؤالي هل الشروط بعد الزواج مقبولة وملزمة على الزوج إذا حصلت مشاكل واشترطوا عليه شروط ووافق عليها جزاك الله خيرا أحبك الذي أحببتنا من أجله اللهم تقبله بقبول حسن وأنبته نباتا حسنا ووجهه الوجهة الصالحة اللهم عجل له الهداية ورده إلى الحق ردا جميلا واحفظنا وإياه السامعين من نزغات الشياطين يا بني أنت لم تذكر هذه الشروط أحيانا تكون الشروط لازمة مثل ألا يصلي الرجل فالمرأة تذهب إلى بيت وليها وتشترط في العودة إليه أن يحافظ على الصلاوات الخمسة جماعة ويحافظ على الجمعة وأحيانا يتعلق الشرط بمرؤتها وشهامتها وكرمتها كأن يستعمل معها دائما لقد ويهينها ويذلها ويضربها ضربا مؤذيا مؤلما لا تتحمله فهي تذهب إلى أهلها تستجير بوليها وتشترط في العودة إليه أن يحترمها وأن يحسن عشرتها فالشرط في هذا لازم يجب الوفاء به نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول السائل فضيلة الشيخ أبو الموصل للأدنى الشيخ نعم ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة مختلطة بحجة الضرورة أولا لا ضرورة والدراسة في الجامعات المختلطة هذا محرم نعم أحسن الله إليكم ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة بحجة الضرورة جزاكم الله خير أقول الدراسة المختلطة في عرف الناس اليوم هي أن يجلس الطلاب إلى الطالبات فأحيانا يجلس الطلاب في المقدم والطالبات في المؤخرة وأحيانا يجلس الصنفان مع بعضهما تجد الطالبة والطالب أو الطلاب والطالبات صفوهم وحدة وهذا هو سبب التحريم أضف إلى ذلك أن جل هؤلاء الطالبات متبرجات سافرات والضرورة هي مجرد دعوة يمكن يدرس في جامعات ليست مختلطة نعم إذا كان اضرت الجهة التعليمية إلى جعل الطلاب والطالبات في مكان الواحد فله عندنا قيود الأول أن يكون هؤلاء الطالبات متحجبات عاملات بما فرضه الله عليهن من الحجار الثاني أن يكون الطالبات في المؤخرة ولا يجنس مصفات للطلاب الثالث أن يكون بين الجنسين حاجز حيث لا يتمكن الطلاب من رؤية الطالبات يتمكن الطالبات من رؤية المدرس إذا كان يكتب ولا يتمكن الطلاب من رؤيتهم الرابع أن يستقل الطالبات بالمدخل والمخرج والفناء الساحة العامة بحيث لا يمكن اتصال الطلاب بهن في الساحة العامة معزولات في ساحة خاصة ومعزولات في المدخل ومعزولات في المخرج فإذا قامت الجامعة أو المدرسة بهذا وأشرثت عليه جهة علمية الشرعية موثوقة وأقرته أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول السائل والله إني أحبك في الله يا شيخنا الفاضل سؤاله قال أصبت بعمل ساحر وكيد حاسد حيث فقدت العمل والمال والزوجة مؤخرا صارت تكرهني كرها شديدا بدأت أتعالج ولله الحمد علما بأنني مستقيم ولله الحمد السؤال الأول هل يجوز لي قتل الساحر بعد أن علمت أنه هو من عمل هذا العمل علما بأنه لا يوجد قانون يحرم السحر السؤال الثاني هل يجوز لي أن أطلب فيه أو أطلب منه فك السحر السؤال الثالث هل زوجتي آثمة بعد أن علمت بمرضي وسبب فراقنا ولم تقف إلى جانبي علما بأنه توسط أهل الخير للصرح فلم يوفقوا أرجو أن تدعو لي بالشفاء وأن يجمعني الله بزوجتي جزاك الله خيرا اللهم يحي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اشفيه من مرضه واذهب عنه وعن زوجه كيد الشيطان وانصره على من آذاه واجعل العاقبة خيرا له في دينه ودنياه أولاً أولاً يا بني لا تثرب على زوجك فأظن العمل طالها منه ما طالك أنت نالك من السحر ما نالك أنت وثانياً لا يحل لك قتل الساحر فإن كنت صادقاً في دعواك على فلان أنه سحرك إن كنت صادقاً في دعواك أن فلان من الناس سحرك وعندك البينة فارفع أمرك ارفع أمرك إلى الدوائر الشرعية في بلدك وما أظنها إلا وتنصفك إن شاء الله تعالى ما أظنها إلا وتنصفك وتأخذ حق الأخير إذا كنت تعرف هذا الساحر معرفة تامة وعندك بينة أو تعلم أنه سيقر بسحرك فاطلب منه شخصياً هو حل سحرك فاطلب من حل سحرك ولو دفعت له مالاً هذا يجوز لك إن شاء الله وليست قاعدة لا تظنوا أني أفتي بحل السحر من قبل الساحر على الإطلاق لا معاذ الله أقول مكرراً إذا عرفنا أن فلاناً سحر عمراً وقدرنا فإن نطلب من فلان الساحر هذا أن يحل السحر عماً عن عمر فهو من بابي مطالبة المفسد بإصلاح ماذا؟ ما أفسده أما أنها قاعدة عامة أرجوكم لا أبيح أن ينقل عني هذا أنا لا أفتي بجوازي حل السحر من قبل الساحر لا الفتوى مقيدة وما أظنكم إلا وعيتمها واضحة؟ نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ما قولكم في من يقول إن المرأة إذا أسلمت ولها زوج كافر ولها منه أولاد وكان بينهما محبة أنها تبقى معه وينقل هذا عن ابن القيم في أحكام أهل الدمة ما أظن هذا الصح عن ابن القيم أبدا وإنما كما قدمت لكم إذا كانت تطمع في إسلامه وجدت منه ما يطمعها في إسلامه فيتبقى معه مع المناصح فإذا أصر فإنها تفارقه والأولاد أولهدها نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم يقول السائل هل من نصيحة للنساء المعارضات للتعدد مع حاجته ونفعه هذا السؤال مبى مثله فأكتفي بالإجابة تلك نعم لكن إذا كانت تطر لكن أقول هنا كون المرأة تكره أن يتزوج عليها الرجل هذا فطرة فطرها الله عليها لا تستطيع يعني حماية نفسها منها إلا القليل جدا بل حدثتني عمة لي رحمها الله قالت والله يا ولدي لا يوجد امرأة تحب الطبينا يعني باللهج العام يعني الضرة لكن العاقل يعني تدرى ولا لا يوجد أبدا يعني حسب حسب ما تعلم هي بل أزواج رسول الله ما سلمنا من الغيرة وهنا نقول يحرم عليها أن تؤذيه في نفسه أو ماله هذا حرام عليها كونها تكره أن يتزوج أخرى هذه هذه فطرة ولكن لا يحل لها أن تؤذيه في نفسه وماله كذلك لا يحل لها أن تطلب الطلاق من أجل هذا قال صلى الله عليه وسلم أي ممرأة سألت طلاقها بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم يقول الشائل إذا عقد عقد الزواج رجل صوفي يعتقد بالقبور ونحوها فهل عقده هذا باطل وما العمل يعني هذا الصوفي معدون قصده ما خلص خذ مرة تكره وحن عليك من لكن إذا تزوج تتاني لا تقرب الصوفي هذا نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم يقول هل أن الرجل لا يتزوج فوق أربع نسوة لا يقول كيف برجل تزوج الأولى ثم طلقها وتزوج الثانية ثم طلقها وتزوج الثالثة ثم طلقها وهكذا تزوج سبع نسوة فما معنى كلام فما معنى قول لا يتزوج الرجل فوق أربع نسوة جزاكم الله خيرا يعني معناه لا يجمعهن في عصمة واحدة لا يجمع أربعا أما كونه يتزوج ويطلق هذا شيء آخر لو حتى مئة نعم يعني لا يدخل في التحريب في هذه الحالة حسن الله إليكم مبارك فيكم يقول الشائل بارك الله فيكم يا شيخ وجعل الفردوس الأعلى مثواكم آمين وإياك والسامعين والسامعة هل هذه القاعدة صحيحة التأويل فرع التصحيح أول مرة أسمع بها كيف التأويل فرع التصحيح أول مرة أسمع بها لكن أنا أعلم من نصوص من آي الكتاب الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلس الصالح أن الخطأ يرد الخطأ الخطأ يرد ولا يقبل ولا يقبل أبدا ثم إن كان المخطئ مصرا على خطأه معاندا عومن بما يستحق فأخشى أن هذه قاعدة بديل من قاعدة نصحح ولا نهدم نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم يقول السائل ما نصيحتك يا شيخ لمن يفكر ويتكلم دائما في الزواج بحيث أصبح جل حديثه فيه علما أنه لا يستطيع الزواج لعد الله يؤتيه من القدرة ما يستطيع أن يتزوج به نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم قولوا السائل ماذا لو وافقت المرأة على الزوج بالرجل بنية الطلاق صارت متعة في هذه الحال يعني فروا من من قطر وقعوا في بحر هذا مشكلة نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم سؤال من الشبكة سائل من المغرب يقول هل يجوز التسمي باسم تسنيم تسم تسنيم لا أستطيع يعني أقول حرام لكن أنا أنصح أن يسمي المسلمون بناتهم بأسماء الصحابيات الخيرات وأفضل أسماء أمهات المؤمنين كذلك سيدة نساء العالمين رضي الله عن الجميع سم عائشة فاطمة صفية سم ميمونة سم حفصة سم جميلة سم زينب عليكم بالأسماء المعروفة نعم أحسن الله أحسن الله إليكم مبارك فيكم يقول السائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أرشدونا كيفية التدرج في طلب العلم وما هي الكتب التي نبدأ بها في العقائد والفقه والنحو وكتب التفسير جزاكم الله خيرا أظن أن أبا عبد الرحمن مضيفنا شيخ عبد الله بن عمر وإخوانه من انضم إليهم سيدرجونه إن شاء الله تعالى فهم أعرف بأحوال أهل بلدهم نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم يقول السائل هل من قال عن نفسه أنه كافر من غير ما بأس من غير ما بأس به يكفر ولو لم يعتقد ذلك أعوذ بالله هذا من نزغات الشيطان قل ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك يا ربي يحضرون لا تقل هذا نعم أحسن الله إليكم يقول السائل يا شيخ أني أحبك في الله سؤالي إذا تزوجت امرأة هاشمية من رجل غير هاشمين هل الأولد هاشميين فتحرم عليهم الصدقة ونحوها أم لا الصدقة الأصل تحريمها على آل البيت وهم خمس أفخاذ من بني هاشم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن هشام بن عبد المطلب هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة والسر في ذلك أنهم كانوا يأخذون حقهم من الخمس واليوم لا يوجد خمس فتحل لهم الصدقة ضرورة ثم هذه المرأة التي الهاشمية التي تزوجت رجلا غير هاشمي تحل الصدقة إذا أعطيت لزوجها فهي تكون لها هدية إذا كان زوجها فقيرا وتصدق عليه فإنها تأكل من هذه الصدقة وتكتسي وتشرب تلبس فيكون من قبيل الهدية نعم ولا بأس عليها إن شاء الله تعالى نعم أن نستفى بهذا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصفره ساكم الله حيرا وبارك فيكم وحسن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر