الدرس في شرح كتاب النكاح 2، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يستعرض هذا المحور أدلة اشتراط الولي في النكاح من حديث «لا نكاح إلا بولي» وقصة معقل بن يسار، مبيناً ترتيب الأولوية في الولاية وحق السلطان عند عدم الولي أو عضله. كما يفصل أحكام استئذان البكر بالسكوت واستئمار الثيب بالتصريح، مؤكداً اختصاص الولاية بالرجال دون النساء واشتراط الشاهدين العدول لصحة العقد.
يتناول المحور أحكام النكاح الفاسد والمحرم كتحريم نكاح الشغار وفساده، وحكم إكراه الولي للمرأة أو تعدد الأولياء، مع بيان بطلان نكاح العبد بغير إذن سيده. ويختتم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في عصمة واحدة استناداً للسنة النبوية الصحيحة.
يبين المحور أحكام الإحرام المتعلقة بالنكاح من تحريم العقد والتزويج والخطبة، ثم يستعرض منهجية أهل العلم في الترجيح عند تعارض الحديثين الصحيحين ظاهراً. ويطبق ذلك على حديثي زواج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، مرجحاً رواية كونها تزوجت حلالاً لتقدم قول صاحب القصة وقرائن الإسناد.
يضم المحور فتاوى متنوعة تصحيحاً لأخطاء سابقة وتشمل حكم زواج الثيب دون نطقها بالرضا، وأحقية الأخ الشقيق بالولاية، وجواز الاستدانة للزواج مع القدرة على السداد. كما يفصل الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن صغيراً وكبيراً، ويطرح حلاً لمشكلة نكاح الشغار بالطلاق والاستبراء ثم العقد الجديد.
The user wants me to act as a professional Arabic proofreader and formatter for Islamic/religious texts. I need to correct errors, add proper punctuation, format into paragraphs, handle Quranic verses and Hadiths with specific formatting, and maintain the classical scholarly style. I must not add any diacritics (tashkeel), introductions, conclusions, or comments. I must output only the corrected text. Let me analyze the input text. It appears to be a transcript of a lesson/lecture on Fiqh (Islamic jurisprudence) regarding marriage (Nikah), specifically focusing on the condition of the Wali (guardian). It contains Hadiths, Quranic verses, scholarly commentary, and a Q&A session at the end. There are many transcription errors (typos, misheard words, repeated phrases). My task: 1. Correct spelling/grammar/transcription errors. 2. Add proper Arabic punctuation. 3. Paragraph breaks for topic shifts. 4. Quranic verses in ﴿ ﴾. 5. Hadiths/quotes in « ». 6. No Tashkeel. 7. No extra commentary. 8. Start directly with the corrected text. I will process the text segment by segment. Segment 1: "بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله وما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله..." Correction: "ومن والاه" not "ومن واله". "وما بعد" likely "أما بعد". "قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المدينين والترمدي وابن حبان وأعل بالإرسال" Correction: "ابن المديني" not "المدينين". "أعل" -> "وعُّل" or "وأعل". "بالإرسال". "وروى الإمام أحمد علي الحسن عن عمران بن الحسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي مشاهدين" Correction: "على الحسن" or "علي بن الحسن"? Usually "عن الحسن عن عمران". "مشاهدين" -> "وشاهدين" (two witnesses). "وعن أبي شخص الله رضي الله عنها" Correction: "أبي هريرة" or "عائشة"? Context suggests "عائشة رضي الله عنها". "أبي شخص" is a transcription error for "عائشة". "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مراهن نكحت لغيره لوليها فنكاها الرحاق فإن ترى بآهن أهل المستحن لفرقها فيشتجروا السلطان وبيه من لا ودي لها رجل أرضى عند النسائق وصححه ابن عوالي ابن حبان وحاجم" This is a mess. It's the Hadith of Aisha: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». "ابن عوالي" -> "ابن حبان" (already mentioned). "حاجم" -> "والحاكم". "بسم الله بسم الله بسم الله الحمد لله بسر الله سلما على الأنبي وعلى نبينا محمد وعلى راببي وأصحاب أجمعين أما بعد" Correction: Standard opening. "بسر الله" -> "بالصلاة". "الأنبي" -> "الأنبياء". "راببي" -> "آله". "فهذا من حديث الكلافة يمكن أن يجعل عنوانها الولاية في النكاح" Correction: "الكلافة" -> "العلافة"? Or "الكتاب"? Likely "هذا من حديث الباب" or "الدرس". "الكلافة" might be "الخلافة" or just a typo for "الدرس". Let's assume "هذا من حديث الباب" or "هذا الدرس". "الكلافة" -> "العلاقة"? No. "حديث الباب" is common. Let's write "هذا من حديث الباب". "فقد اتفقت كلها على أن الولي شرف في النكاح وأنه وأنه لا نكاح إلا بوليه" Correction: "شرف" -> "شرط". "بوليه" -> "بولي". "وها هنا تنبيهان أو ثلاثة التنبيه الأول النص في بعضها على الشهادتين مع الولي فيتحصل عندنا أنه من شروط النكاح الولي والشاهدان والوليه من له الولاية على المرأة وأولهم الأب ثم وصيه فيه ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب والشهود والشهود شهود العقد يجب فيهم أن يكونوا من الرجال من الذكور وأن يكونوا من البالغين وأن يكونوا من أهل العدالة" Formatting: Break into sentences. "الوليه" -> "الولي". "وصيه فيه" -> "وصيه، ثم الجد". "الأقرب فالأقرب". "والشهود شهود العقد". "تنبيه الثاني انفرد حديث عائشة رضي الله عنها بثلاثة أشياء وإن كان أولها معناه فيما تقدمه الأول بطلان النكاح بلا ولي أي ممرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل والبطلان الصواب أنه بمعنى الفساد ويفرق بين الباطل والفاسد بأن الباطل لا يجدد في الحال يفسخ ولا يجدد في الحال بل إذا دخل عليها ثم بعد العدة رجع إليها برضاها بالنكاح جديد بعد نهاية العدة والصواب أنه استبراء لأن النكاح لم ينعقد أصلا استبراء بحيظة واحدة هذا الذي ترجح عندنا وأما الفاسد فإنه يمكن فسخه وتجديده بالحال فلو تجرأت امرأة فنكحت بغير ولي واعترض الولي فإن الحاكم يفسخه وبرغبة الأطراف يمكن تجديده في الحال تجديده في الحال فيقول أهل العلم الباطل ما أسمع على بطوان كالنطاع الماضح عندكها أو أصول تجديد بينهور لأخطي أباركها فالثاني كحر طابع الأمر الثاني في حديث عائشة رضي الله عنها الحكم بأن المرأة المتزوجة بغير إذن وليها لها كامل الصداق إذا دخل عليها زوجها بما استحل منها فإن لم يدخل عليها فلا شيء الثالث أنه في حال استجار يعني يعني إذا اشتجر تشاجر أولياء المرأة فيها وساء تصرفهم وصارت كاللعبة بينهم فإن الحاكم فإن السلطان ووليها فالسلطان ولي المرأة في حالين إحداهما أن تكون المرأة لا ولي لها وهذه قد تكون مسلمة ومحارمها كفار فوليها السلطان إن كان الحاكم مسلما وإن كانت في بلد غير مسلم فتولي مرضي الدين والخلق ليتولى شؤونها ويرعاها ويجب أن تحترج من الخلوة فإن هذا أجنبي والحال الثانية في المرأة إذا تشاجر أولياؤها وتخاصموا فيها وأرادوا عضلها عن الأكفاء أو أرادوا وراءها مصالح وعطلوا وعطلوا مصالحها ففي هذه الحالة الجائر الحاكم المسلم فهو الذي يفسخ ولايتها عنهم أجمعين أو بعضهم ويتولاها أو يوليها الكف من الأولياء حسما للنزاع" Major corrections needed here. "تنبيه الثاني" -> "التنبيه الثاني". "ممرأة" -> "امرأة". "الباطل ما أسمع على بطوان..." -> This is garbled. "الباطل ما لا يصح أصلاً" or similar. "كالنطاع الماضح" -> likely "كالنكاح الماضح" or "الباطل ما لا أصل له". "بينهور" -> "بنيان"? "لأخطي أباركها" -> garbled. "كحر طابع" -> "والأمر الثاني". "استجار" -> "اشتجر" (disputed). "الجائر الحاكم" -> "الحاكم". "الكف من الأولياء" -> "كفء من الأولياء" or "من يكفها". "حسما للنزاع" -> "حسمًا للنزاع". "التنبيه الثاني اشتراط الولاية في النكاح أو الولي في النكاح هو مذهب الجمهور من أهل العلم ومن أدلتهم أحاديث الباب وما في معناها ويدل كذلكم صراحة على اشتراط الولي في النكاح قوله تعالى وإذا طلقتهم النساء فبلغن أجلهم فلا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف" Quran verse: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ (Al-Baqarah: 232). Put in ﴿ ﴾. "أخرج البخاري في سبب نزول هذه الآية أن بنت يسار أخت معقل بن يسار طلقها زوجها ثم بعد ذلك أرادها بعد العدة وأردته فخطبها إلى أخيها فأبى معقل وشن عليه وقال يا لكاح ابن لكاح زوجتك وفرشتك وصنعت بك كذا وكذا وتفعل بها كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية ووجه الدلالة منها ووجه الدلالة منها على اشتراط الولي في النكاح قوله فلا تعضلهم أي لا تمنعهم فلو لم يكن الولي شرطا في النكاح لما كان لنهي الأولياء عن منع عن منعهم من العود إلى أزواجهم بعد العدة إذا تراضوا إذا تراض الجميع بالمعروف لكان هذا الخطاب لا فائدة له ولا بد هنا من القيد بأن الطلاق رجعي فإن طلقها طلاقا بائنا فلا سبيل له إليها أبدا وإنما هذا يسوغ إذا طلقها طلاقا رجعيا وتركها حتى تنتهي عدتها فإذا انتهت عدتها ورغب فيه ورغبت ورغبت فيها ورغبت فيه رغب فيها ورغبت فيه فإنه أولى بها من غيره" Corrections: "بنت يسار" -> "بنت يسار" (usually "بنت يسار" or "أخت معقل بن يسار"). "يا لكاح ابن لكاح" -> "يا لكع ابن لكع" (idiom). "وجه الدلالة منها" repeated. "فلا تعضلهم" -> "فلا تعضلوهن". "إذا تراضوا إذا تراض" -> clean up. "رغب فيه ورغبت ورغبت فيها ورغبت فيه رغب فيها ورغبت فيه" -> repetition error, clean to "ورغب هو فيها ورغبت هي فيه". "نعم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر تستأمر نعم لا تنكح الأيم حتى تستأمر تستأمر حتى تستأمر لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت اتفق عليه" Clean up repetition: «لا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ». Put in « ». "وهذا الحديث يتضمن في النكاح ثلاث مسائل المسألة الأولى استئمار الأيم والأيم في الغالب يطلق على الأرملة التي توفي عنها زوجها وتلحق بها الثيب وهي التي طلقت بعد الدخول فتحصل لنا أن من توفي عنها بعد الدخول أو طلقت بعد الدخول فلابد من استئمارها واستئمارها هو عرض من يخطبها عليها تشاور فيه هل ترغب في الزواج منه أو لا ولا بد من إذنها الصريح لا بد من موافقتها الصريحة ولا يكفي سقوتها الأمر الثاني أو المسألة الثانية فيه البكر فالبكر تستأذن البكر تستأذن فالرق تستأمر يعني يطلب منها الأمر لأنها جربت الحياة فلابد أن تتكلم صراحة فإن كانت تريده تصرح بنعم أو لا بأس أو موافقة وإن كانت لا تريده فما الذي يمنعها من كلمة لا أما البكر وهي التي لم تتزوج فهذه تستأذن يعني يطلب إذنها وهنا لعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها يغلب عليها الحياء وتستحي أن تتكلم بالموافقة الصريحة قل من البنات الأبكار أن تعرب عن الموافقة صراحة بكلمة نعم أو لا بأس أو لا مانع أو موافقة قل منهن من يجرؤ على ذلك فجاءت المسألة الثالثة وهي كيفية الحصول على رضاها قال أن تسكت فإذا عرض الكفء على البكر وفهمت ثم شكتت فهذا دليل على رضاها خلافا لأهل الظاهر الذين فأوى نعم هذا دليل رضاها رضاها وبه التنبيه إلى أن رضاها الصريح من باب أولى فإذا سكتت بنتنا البكر اكتفين به وإذا صرحت بالموافقة فذلكم أولى خلافا لأهل الظاهر الذين يقولون إذا تكلمت البكر بالرضا فنكاحها باطل هذا في الحقيقة جهل باللغة العربية وجهل بدلالات ألفاظ الشارع" Corrections: "استئمار" -> "استئمار". "سقوتها" -> "سكوتها". "فالرق تستأمر" -> "فالثيب تستأمر". "شكتت" -> "سكتت". "فأوى" -> "فأووا" or "فقالوا". "بنتنا" -> "البكر". "نعم وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن من نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها رواه مسلم وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر رواه أبو داود والنسائي وصححة وابن حبان هذا الحديث توكيد لما تضمنته الأحاديث الثلاثة السابقة لا ولم يتضمن حكما جديدا نعم فيه من باب التوكيد أن السيب وهي التي توفي عنها قبل الدخول بعد الدخول أو طلقت بعد الدخول أملك يعني لا يستطيع أن يجبرها وليها لا يستطيع أن يجبرها وليها لكن يجب أن يكون ذلك مقيدا بمرضي الدين والخلق يعني أنها إذا رضيت بفاجر غير مرضي الدين والخلق فإنها لا تقر على ذلك نعم يعرض عليها وليها الأكفاء من أقاربها أو من غيرهم فإن ردت واحدا أو اثنين أو ثلاثة فلن ترد جميع الناس وهذا يعني وهذه التي ترد جميع الناس هذه الظاهر أنه لا رغبة لها في الزواج نعم أما من ترغب في الستر والعفاف فإنها لا بد أن ترضى بما يختاره وليها من أهل التدين الحسن والخلق الحسن" Corrections: "وعن من نعم" -> delete. "التيب" -> "الثيب". "أحق بنفسها من وليها" -> "أحق بنفسها من وليها". "اليتيمة تستأمر" -> "واليتيمة تستأمر". "صححة" -> "وصححه". "السيب" -> "الثيب". "توفي عنها قبل الدخول بعد الدخول" -> "توفي عنها زوجها بعد الدخول". "أملك" -> "أملَك" (more right/authority). "مرضي" -> "مرضي". "لا تقر على ذلك" -> "لا يُقرها على ذلك". "قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجه والدار قطن ورجاله ثقات لا يزال البحث في الولاية وهذا الحديث يضيف إلى ما سبق أن المرأة لا ولاية لها في النكاح لا على نفسها ولا على غيرها وإن كانت قريبة منها كبنتها أو بنت أخيها أو بنت أختها لا ولاية لها عليها أعني في النكاح كما أنها لا ولاية لها على نفسها وهذا هو مذهب الجمهور وهو الحق ويروى عن عائشة رضي الله عنها أن بنت أخيها وأظنه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عن الجميع خطبت منها فوكلت رجلا يعقد لها وبهذا يعلم أن الولاية في النكاح بالرجال فإن لم يكن رجل فالسلطان كما تقدم وأما ولاية المرأة في المال على نفسها أو على القصر من قريباتها فهذه لا غضضة فيها ولم نعلم حتى الساعة ما ينهى عنها" Corrections: "الدار قطن" -> "الدارقطني". "لا تزال" -> "لا يزال". "كبنتها" -> "كبنتها". "خطبت منها" -> "خُطبت لها" or "خُطبت ابنتها"? "بنت أخيها... خطبت منها" -> likely "خُطبت ابنتها" or "خُطبت هي". Context: "بنت أخيها... خطبت منها فوكلت رجلا يعقد لها" -> Aisha's niece was proposed to, so Aisha delegated a man to contract for her (the niece). "الولاية في النكاح بالرجال" -> "للرجال". "لا غضضة فيها" -> "لا غُضاضة فيها". "نعم قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع يتحصل لدينا من مجموع طرق الحديث ما يأتي أولا تحريم الشغار والشغار معناه الخلو فيقال مكان شاغر يعني خالي والشغار في الشرع هو كما فسر وها هنا تفسيران التفسير الأول وهو ما سمعتم أن يزوج هذا على أن يزوج هذا وليس بينهما صداق وهذا في الحقيقة ما عليه الجمهور والتفسير الثاني النص على أن الشطر الأخير من الحديث هو من كلام نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما ورحم الله نافعا هو من كلامه وعلى هذا فالتحقيق أن الشغار هو التبادل المشروط يعني أن يزوج هذا بنته أو موليته على أن يزوجه الآخر كذلك يعني أن نكاح إحداهما شرط في الأخرى في نكاح الأخرى وسواء بينهما صداق أو ليس بينهما صداق فترجح هو الأمر الثاني أن نكاح الشغار محرم وأنه من الأنكحة الفاسدة وقد فرق معاوية رضي الله عنه بين زوجين نكاح وما شغار ولم يستنكر ذلك عليه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النكاح مع الأسف سائد في كثير من الأعراف يتزاوجون على هذا الشرط زوجني أزوجك وإلا فلا وأما نكاح المكارمة ورد الجميل فهذا لا بأس به ولا غبابة وصورته أن يتزوج رجل من قوم ويتم الزواج ثم بعد حين يخطبون إليه موليته فيزوجهم برضاها ردا لجميلهم عليه فهذا من باب المكارمة لا من باب المشاغرة" Corrections: "نكاح وما شغار" -> "نكاحا شغار". "لا غبابة" -> "لا غُبَارَة" or "لا عيب". "المشاغرة" -> "المشاجرة" (shighar). "نعم قال وعن الحسن عن سموره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه أحمد والأربعة وحسن والترمذي أقول هذا الحديث فيه عنعنة الحسن يحديث آخر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وأعل بالإرسال أقول هذا الحديث له شواهد بمجموعها يتحصل لدينا أنه ليس للولي أن يرغم مولي أن ليس للأب وهو أولى الناس بالمرأة ليس له أن يرغم بنته على ما لا ترضاه وإن كانت بكرا الأمر الثاني أنها إذا أقرت ذلك صح النكاح وهذا كثير فإن بعض الأولياء يتجرع قد يكون بحسنية أو بفرض سلطته على تزويج بنته البكر ويتسخط ذلك ثم بعد حين تنظر فتوافق فالنكاح على هذا صحيح نكاح على هذا صحيح وكذلك لو أنه زوجها بغير علم منها ثم علمت وأقرت ذلك فهو صحيح إن شاء الله تعالى" Corrections: "سموره" -> "سمرة". "يعنعنة" -> "عنعنة". "يحديث" -> "وحديث". "مولي" -> "موليته". "يتجرع" -> "يتجرأ". "بحسنية" -> "بحسن نية". "يتسخط" -> "تسخط". "النكاح على هذا صحيح نكاح على هذا صحيح" -> duplicate. "نعم قال وعن الحشن عن سموره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه أحمد والأربعة وحسنه ترمذين هذا الحديث من حيث إسناده لم يصح لأنه من رواية لأنه من رواية الحسن البصر رحمه الله عن سموره والمحققون على أن الحسن رحمه الله لم يسمع من سموره سوى حديث العقيقة سوى حديث العقيقة والحسن رحمه الله مدلس وقد عن عن لكن من حيث المعنى أقول من حيث المعنى له وجه من النظر وذلك أو من حيث المعنى له صورتان إحداهما أن يكون الوليان في درجة واحدة وليتهما واحدة وعلى سبيل المثال كلا الوليين أخوها الشقيق فإذا زوجها أحدهما ثم زوجها الآخر فالعقد ينفذ بتزويج الأول ينفذ بتزويج الأول الصورة الثانية أن يكون مختلفين متفاوتين كأن يكون أحدهما أخاها الشقيق والآخر أخاها للأب فهنا الولاية لمن للأخ الشقيق إلا إذا كان ثمة ما يوجب فسخ ولايته وهذا إلى الحاكم فبان بهذا أن الحديث ليس له الحظ من النظر في كل وجم الحيث معناه بل في بعض الصور يمكن وفي بعض الصور لا يمكن" Corrections: "الحشن" -> "الحسن". "ترمذين" -> "الترمذي". "الحسن البصر" -> "الحسن البصري". "سوى حديث العقيقة سوى حديث العقيقة" -> duplicate. "قد عن عن" -> "قد عنعن". "وليتهما واحدة" -> "ولايتهما واحدة". "في كل وجم الحيث" -> "في كل وجه من وجوه معناه". "نعم قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحها وكذلك ابن حبان العاهر عاهر بمعنى زاني والعبد مملوك فلا يصح نكاحه بغير إذن وليه والحديث دليل على أن هذا النكاح باطل يعني إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل وهذا البطلان مستنبط من قوله فهو عاهر لكن هل يقام عليه الحد قولان لأهل العلم حدهما أنه لا يقام عليه الحد لأن هذا النكاح شبهة يجرأ بها الحد وحدهما أنه يقام عليه الحد يعني يجرد خمسين سواء كان محصنا أو بكرا والله أعلم وهون سؤال الآخر لو أقر سيده النكاح بعد فهل يصح الصواب أنه لا يصح لأنه سماه عاهرة فالنكاح لم ينعقد أصلا فإذا أراد إذا أذن له سيده يجدد العقد" Corrections: "مواليه أو أهله" -> "مواليه". "العاهر عاهر" -> "العاهر: الزاني". "يجرأ بها الحد" -> "تدرأ بها الحدود". "حداهما" -> "والثاني". "يجرد خمسين" -> "يجلد خمسين". "وهون سؤال الآخر" -> "وهنا سؤال آخر". "سماه عاهرة" -> "سماه عاهرا". "قال قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه الجمع بين ذوات الرحم المحرم منه ما هو في القرآن وهو الجمع بين الأختين هذا مما حرمه الله في كتابه حرم الجمع بين الأختين يعني في عصمة الواحدة فإذا تزوج الرجل امرأة فلا يحل له فلا تحل له أختها حتى يطلقها أو تموت فهذا من التحريم الموقت وليس من التحريم المؤبد وما أفاده حديث الباب هذا في السنة وليس في القرآن فالحديث صريح بأنه لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا بينه وفين عمتها في عصمة واحدة فتحصل لدينا أن من يحرم جمعهم الأختان والمرأة والخالة والمرأة والعمة العمتها هي هذا هو ما أفاده النص ويحق بالخالة والعمة الخالة غير المباشرة كخالة الأم خالة الأب خالة الجد خالة الجد عمتها عمتها الأم لأنها تسمى عم وتسمى خالة وهذا من الأدلة على قبول خبر الواحد ما دام صحيحا سواء كان هذا الخبر منصوصا عليه في القرآن أو غير منصوص سواء كان منصوصا عليه في القرآن كالجمع بين المرأة واختها أو غير منصوص عليه في القرآن كمثل هذه" Corrections: "قال قال" -> delete one. "وبينه وفين عمتها" -> "وبين المرأة وعمتها". "من يحرم جمعهم" -> "من يحرم جمعهن". "العمتها هي هذا" -> garbled. "تحق" -> "يلحق". "خالة الجد خالة الجد" -> duplicate. "عمتها عمتها الأم" -> "عمة الأم". "لأنها تسمى عم وتسمى خالة" -> "فالعمة تسمى عمة والخالة تسمى خالة". "خبر الواحد" -> "خبر الواحد". "نعم قال وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية الله ولا يخطب وزاد بن حبان ولا يخطب عليه هذه أربعة أمور في مسائل النكاح ينهى عنها المحرم سواء كان إحرامه بحج أو بعمره أو بهما ما دام متلبسا بالإحرام الأمر الأول أنه لا يتزوج لا ينكح لا يتزوج والأمر الثاني أنه لا ينكح أي لا يزوج هو بنفسه لا يزوج موليته والتحقيق أنه لو حدث نكاح في هاتين الحالتين فهو باطل وقد يقول قائل وقد يقول قائل يخشى فوات الكفر يخشى فوات الكفر يعلم هذا قبل أن يحج أنه يأتي أو سيأتي لهم كفر ويخشى إن رده أن يفوت ولا يستطيع أن يؤخر نسكه فحلوا هذه المعضلة أنه يوكل أنه يوكل فالذي يزوج وكيله الثالث أنه لا يخطب والرابع لا يخطب عليها لا يخطب منه موليته" Corrections: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" -> «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ». "في رواية الله" -> "في رواية: ولا يخطب". "بن حبان" -> "ابن حبان". "فوات الكفر" -> "فوات الكفء". "كفر" -> "كفء". "ردّه" -> "ردّه" (rejecting the proposal). "فحلوا" -> "فالحل". "يوكل" -> "يوكل وكيلاً". "الثالث أنه لا يخطب والرابع لا يخطب عليها" -> "الثالث: لا يخطب، والرابع: لا يُخطب عليه". "نعم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال النظر في هذين الحديثين يتطلب منا مخدمة في الأصول وفي مصطلح الحديث فالذي آمله من أبنائنا وبناتنا طلاب العلم وطالباته هنا ومن كان يتابعنا عبر الشبكة أن يتفطن لهذه القاعدة وهذه القاعدة يستعملها أهل العلم حين يظهر بين الحديثين الصحيحين تعارض وأنا قلت الصحيحين يخرج الضعيفين فالضعيفين غير معمول بهما كما يخرج معارض الحديث الصحيح فإن الآن لا الحديث الصحيح وتر الحديث الضعيف وإنما المعضل والمشكلة حين يتعارض عبدنا في ظاهر الأمر حديثان صحيحان فلقد من هذه القاعدة حتى يتنشن طوالب الاستقلال من النصوص من الاستدلال السليم والاستدلال الصحيح وهذه القاعدة لها أربعة طرق يسلكها الناظر العالم المحقق ونسأل الله أن يرزقنا أن يزيدنا وإياكم علما وفقها في دينه وبصيرة فيه الطريق الأمر النظر في الجمع فإن أمتن وجد المصير إليه إن أمتن دون تعسف وتكلم وجد المصير إليه لأن الجمع استعمال للأدلة جميعها إذا تعذر الجمع نظر الباحث في التاريخ فإن عرف التاريخ فإن الآخرة ناسخ للأول النص الآخر ناسخ للأول أو تقولون المتأخر ناسخ للمتقدم الثالث إذا تعذر الجمع ومعرفة التاريخ نظر الباحث في الترجيح هل يمكن الترجيح أو لا فإن أمكن الترجيح استعمله وللترجيح طرق منها ما هو منها ما هو متعلق بالمتن ومنها ما هو متعلق بالإسناد ولا نستطيع تفصيل هذه المسألة لأن مضنتها أو محل البسط فيها علم مصطلح والطريقة الرابعة ويضعيفة التوقف حتى يفتح الله عليك أيها الباحث التوقف لا تقول شيئا وكان بعض أهل العلم يقول ائتوني بحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوقف فيهما هذا دليل على أنها ضعيفة فإذا تقرر هذا فدعونا يا طلاب العلم وطالباته نستعمل هذه القاعدة هذه القاعدة فحديث بن عباس صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم وحديث ميمونة نفسها على العكس من ذلك قالت قالت قالت إنه تزوجها وهو حلال كم ميمونة واحدة أمكم كم واحدة ميمونة أمكم التي ميمونة كم واحدة واحدة طيب لو كانت ميمونتين هل يمكن الجمع ولا يمكن يمكن لو كانت ميمونة اثنتين ونقول نعم تزوج واحدة وهو محرم وتزوج واحدة وهو حلا طيب هل تزوجها ثم طلقها فما جوابكم لا أو نعم لم يطلقها مات وهي في عصمته هي رضي الله عنها ضمن من توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ضمن من توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان تزوجها ثم طلقها لقيل الجمع أنه مرة تزوجها وهو محرم ومرة تزوجها وهو حلال إذن هل يمكن الجمع الجواب لا ما يمكن الجمع لأن ميمونة واحدة والتزويج لم يكن إلا مرة واحدة فهمتم يا طلاب العلم وطالباته واضح إن شاء الله طيب ننظر في التاريخ لنتعرف أي النصين متقدم وأيهما متأخر هنا يعترضون شيء هذا من باب الإخبار أو من باب الأمر من باب ماذا الأخبار المحضة والأخبار المحضة لا يمكن نسخها يعني لا يمكن أن تقول حج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع وحج سنة عشر فالأول ناسخ فالأول منسوخ بالثاني ما يمكن الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ إذن عندنا نظرنا في الجمع فوجدناه غير ممكن نظرنا في التاريخ فوجدنا القاعدة لا تمكننا من ذلك كأن هذا من باب ماذا أجيبوا من باب الأخبار ماذا المحضة من باب الأخبار المحضة يعني لا يمكن يقال لا يمكن يقال مثلا ماتت خديجة سنة عشر خديجة رضي الله عنها ماتت سنة عشر من البعثة ويجي واحد يقول لا ماتت سنة عشر من البعثة نقول الثاني ناسخ للأول لا هذا ما يمكن إذن ماذا بقي أمامنا بارك الله فيكم بقي الترجيح كلا الخبرين صحيح هنا ما سبيلك إلى الترجيح ما سبيل ما سبيل إلى الترجيح هنا عندنا مرجح وهو قول من قول ميمونة رضي الله عنها فقول ميمونة راجح على قول ابن عباس رضي الله عنه فتحصل لدينا أن رسول فتحصل لدينا الترجيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم الحلال تزوجها وهو حلال طيب لماذا تركتم حديث بالعباس نقول ما تركناه لكن عندنا راجح مرجوح قول قول صاحب القصة مقدم على غيره مقدم على غيره وثمت مرجحات أخرى هو قول سليمان بن يسار مولاها وكذلك قول أبي رافع قال وكنت السفير بينهما نعم وبارك فيكم وأحسن إليكم" Corrections: "مخدعة" -> "ممارسة" or "معالجة". "فلقد من هذه القاعدة" -> "فلندرس هذه القاعدة". "حتى يتنشن" -> "حتى يتقن". "طواالب الاستقلال" -> "طلاب الاستدلال". "الطريق الأمر" -> "الطريق الأول". "فإن أمتن وجد المصير إليه" -> "فإن أمكن وجب المصير إليه". "إن أمتن دون تعسف وتكلم" -> "إن أمكن دون تعسف وتكلف". "الآخرة ناسخ للأول" -> "المتأخر ناسخ للمتقدم". "عبدنا" -> "عندنا". "ويضعيفة" -> "الرابعة: التوقف". "حديث بن عباس" -> "حديث ابن عباس". "قالت قالت قالت" -> "قالت". "كم ميمونة واحدة أمكم" -> "كم ميمونة؟ واحدة أمكم". "ميمونة أمكم التي ميمونة كم واحدة واحدة" -> garbled. "حلا" -> "حلال". "بالعباس" -> "ابن عباس". "وثمت" -> "وثمة". "السفير بينهما" -> "السفير بينهما". "ما صحة قول من قال ما صحة قول من قال ببطلان زواج الثيب إذا لم تتكلم لفظا أي أنها لم تتكلم عند سؤالها الحديث صريح الدلالة لأنها تستعمر والأصل أنها تتكلم لكن إذا فهم وليها منها الرضا كأن تشير برأسها فيصح النكاح أما أنها تزوج بدون بدون الموافقة إما لفظا وإما إشارة فالذي يظهر أن النكاح باطل" Corrections: "تستعمر" -> "تستأمر". "بدون بدون" -> "بدون". "جزاكم الله خيرا ما حكم من عقد لأخته مع وجود أخيه الأكبر ما دام متساويين في الرتبة فالنكاح صحيح لكن جرت العادة عندنا وعندكم تقديم أكبر ليس كذلك من باب يكبر كبر وليس للأكبر أن يفسخ النكاح لكن نحن نقول حرصا على الوئام والاطمئنان وقطعا لدابر الفتنة وسد لباب الشقاق أن يتولى الأكبر هذا الذي جرى به العرف والعادة عندنا وعندكم" Corrections: "يكبر كبر" -> "تكبير الكبير" or "بر الكبير". "دابر الفتنة" -> "دابر الفتنة". "سد لباب" -> "سد باب". "أحسن الله إليكم وما حكم العقد إذا كان الولي الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق هذا خطأ الأخ الشقيق هو الولي الأخ الشقيق هو الولي وفي هذه الحال إذا طالب بفسخه فسخوا الحاكم وإن أقره فذلك هو المقلوب صح المكاح إن شاء الله تعالى" Corrections: "فسخوا الحاكم" -> "فسخه الحاكم". "المقلوب" -> "المقبول". "المكاح" -> "النكاح". "هذا سائل يقول حفظكم الله ورعاكم نعلمكم إننا نحبكم في الله أننا نحبكم في الله سؤالي عندما لم تكن لدي قدرة مالية على الزواج هل لي أن أستدين مالا من أجل الزواج أولا نقول أحبك الذي أحببتنا من أجله و إذا كنت واثقا من السداد بأن تكون موظفا أو عاملا تكتسب أو تاجرا تكتسب وتقدر على السداد على سداد الدين فلا منع من ذلك إن شاء الله تعالى" Corrections: "نعلمكم إننا نحبكم في الله أننا نحبكم في الله" -> duplicate. "أحبك الذي أحببتنا من أجله" -> "أحبك الله الذي أحببتنا من أجله". "أثابكم الله يقول ما الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن الطلاق البائن هو الذي يفصل بين الرجل وبين العود إلى زوجه وهو قسمان بينونة صغرى وبينونة كبرى فالبائنونة الصغرى من صورها الطلاق قبل الدخول فمن عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول عليها طلقة واحدة بانت منه ولا سبيل له إليها إلا بعقد جديد خطبة جديدة وعقد جديد وهي مخيرة إن شاءت رجعت إليه وإن شاءت أبت والصورة الثانية من البينون الصغرى الخلع فمن طلق زوجه على مال فإنه لا يرجع إليها إلا بعقد جديد سواء كانت في العدة أو بعدها يرجع إليه بعقد جديد إن شاءت هي ملكة نفسها وأما البينون الكبرى فصورتها أن يطلق الرجل زوجه بعد الدخول ثلاث طلقات سواء كانت في مجلس واحد أو في مجالس فإذا قال هي طالق ثم طالق ثم طالق أو قال طالق فطالق فطالق أو قال طالق وطالق وطالق بالتعاطف فهذا يقع ثلاث في مذهب الجمهور يقع ثلاث طلقات وإذا كان قال طالق طالق طالق فإنه يشأل عن نيته ويحلف ويقع ما نوى هذا هو الطلاق البائم فوسأسأل عن الرجع الرجع هو أن يطلق الرجل زوجه التي دخل عليها طلقة واحدة أو طلقتين في طهر لم يجامعها فيه هذا هو الطلاق الرجع السني وسمي رجعيا لأنه يمكن أن يرتجعها ما دامت في العدة بلا عقد جديد وبعد العدة إذا أردني رجعها فبعقد جديد ولعل هذا يأتي إن شاء الله في مسائل الطلاق" Corrections: "البائنونة" -> "البينونة". "البينون الصغرى" -> "البينونة الصغرى". "زوجه" -> "زوجته". "ملكه نفسها" -> "ملكت نفسها". "البينون الكبرى" -> "البينونة الكبرى". "بالتعاطف" -> "بالتعاقب" or "معاً". "البائم" -> "البائن". "فوسأسأل" -> "ثم يُسأل". "الرجع" -> "الرجعي". "أردني" -> "أراد". "أحسن الله يقول يا شيخ إني أحبك في الله تزوجت بامرأة منذ خمسة عشر عاما وأختي تزوجها أخو زوجتي وكان هذا شرطا بيننا علما أن الصداق موجود والآن عندنا أطفال فما هو المخرج بارك الله فيكم المخرج أن يطلق أو يطلق صهرك وتستبرأ بحيظة المطلق تستبرأ بحيظة ثم يعاد النكاح" Corrections: "أختي تزوجها أخو زوجتي" -> "أختي تزوجها أخو زوجتي" (Shighar). "صهرك" -> "صهرك" (husband of sister). "تستبرأ بحيظة المطلق" -> "تستبرئ بحيضة". "المطلق" ->