كتاب الجنائز 10

كتاب الجنائز 10

الدرس في كتاب الجنائز 10، ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني

أحكام دفن الميت وإدخاله القبر

تطرق الشيخ إلى أحكام دفن الميت وتشييع الجنائز، مبينًا كيفية الدفن في ظروف مختلفة. وتناول مسألة إدخال الميت إلى القبر من جهة القدمين أو الرأس مستندًا إلى الأحاديث النبوية وآثار الصحابة.

آداب دفن الميت وتوجيهات بشأن التعامل مع القبور

يتناول توجيهات بشأن دفن الميت، ويبين كيفية وضع الميت في القبر على جنبه الأيمن مستقبلًا القبلة. ويستدل بآثار موقوفة ومقطوعة ومراسيل، ويتناول حكم الحثو على القبر ورفعه.

تفاصيل التعامل مع القبور وآداب دفن الشهداء

يتناول أحكام دفن الموتى وآداب التعامل مع القبور، ويشير إلى جواز وضع الحجارة أو الرمل لحفظ القبر إذا لزم الأمر. كما يبين أن الشهداء يدفنون في مكان استشهادهم كإكرام لهم.

ختام الدرس والدعاء

تم الرد على سؤال ما، وتم ختم الدرس بالصلاة على النبي محمد وآله وصحبه، مع شكر للمشاهدين.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا بالدرس الماضي مجموعة من المسائل المتعلقة بأحكام الجنائز وتشييعها. ومن ذلك ما ذكره -رحمه الله تعالى- من دفن الميت بحفرة منعه من السبع، فهل يشمل هذا كل ميت؟ نعم، فيدخل الكافر، حتى ولو كان كافرًا. والدليل؟ قوله: «قم فواري أباك»، فأمره أن يدفن أباه. وهكذا كذلك دليل آخر، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر مع الكفار، ففي حديث طلحة وغيره أنه أمر بدفنهم في قليب بدر. بل من لم يستطع أخذه، مثل أمية بن خلف، لما انتفخ وكان رجلًا ضخمًا سمينًا، فما استطاعوا أن يسحبوه، ماذا أمر أن يصنع معه؟ أن يدفن في مكانه، فيصب عليه التراب، يحثى عليه التراب والحجارة حتى توارى جثته. نعم، فإذن هو حكم عام للمسلم والكافر. وهكذا كذلك مر معنا من المسائل ما أشار إليه من جواز الضرح واللحد. وما هو الضرح؟ الشق، كيف يكون الشق؟ في الوسط، الحفر في الوسط مثل الساقية والنهر. واللحد يكون في الجانب. نعم، وما هو الأفضل؟ الشق أو اللحد؟ الأفضل اللحد، لماذا؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر فعل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. نعم، ولكن المصلحة حسب المصلحة، لكن إذا استوت المصلحة يقدم اللحد. والأصل حسب المصلحة. وماذا يصنع إذا كان هناك ماء كثير أو أمطار؟ كيف يدفن الميت في مكان كثير الماء والأمطار؟ ممكن يخلط الماء والحجارة أو غير ذلك. نعم، ويبتل بعض الناس بكثرة المياه، ففي بعض البلاد صعب أن تجد مكانًا ليس فيه ماء، حتى حين تحفر تنهدم الحفرة، فيضطروا أن يضعوا الخشب وأشياء شاقة حتى تحفر الحفرة للميت. سبحان الله، ينزحوا قدر المستطاع. نعم، مثلًا للميت إذا مات في السفينة، ماذا يصنعوا؟ يخلوه معهم في السفينة حتى يرجعوا إلى البر، شهرين يعفن في السفينة. إيش الحل؟ ما في بردات، يوضع معه شيء ثقيل ويربط ويكفن ويرمى في البحر. أنت لا تريد هذا، لكن هذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين، تدفع المفسد الكبرى بالصغرى. وهكذا كذلك في الأرض التي اكتظت بالمياه، أنت ما تريد أن يكون حال الميت هكذا، لكن ما عندك حل، أنت تذهب به تسافر به مشقة وكلفة، فما في حل إلا أنك تخفف المفسد قدر المستطاع، تخفف المفسد، تدرأ المفسد الكبرى بالصغرى. والله أعلم. نعم، اليوم يدخل الميت من المؤخر. طيب، قال -أرحمه الله تعالى-: وأما كونه يدخل الميت من مؤخر القبر، لحديث عبد الله بن زيد أنه أدخل رجلًا ميتًا من قبل رجلي القبر، وقال: «هذا من السنة». أخرج أبو داود. ويقال: عبد الله بن يزيد الخطمي، فقول: «هذا من السنة» يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح، قد جاء هذا بإسناد صحيح، صححه البيهقي وغير واحد من الحفاظ، ومن المعاصرين الشيخ الألباني -رحمه الله- وغيره. قال: واخرج ابن ماجة من حديث برافع قال: «سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ»، سلا، ومعناه أنه أدخله من جهة رجليه. ولكن حديث برافع به ضعف، قد شار في التعليق إلى ذلك. والحاصل ما روي في هذا الباب جاءت موقوفات كثيرة وأثار ومراسيل تصحح هذه المسألة. ومعناه أنه يدخل من جهة القدمين، يدخل من جهة القدمين، ويكون الدخول للرأس أولًا إكرامًا للرأس. قال: وقد روى الشافعي من حديث بن عباس -يعني بمعنى- وأبو بكر النجاد من حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «سل من قبل رأسه» سلا. وقد روى البيهقي من حديث بن عباس وابن مسعود وبريدة أنهم أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة. وقد ضعفها البيهقي. ولا يعارض السنة ما وقع من الصحابة عند دفنه صلى الله عليه وسلم. والصحيح وقد جاءت آثار كثيرة أن هذا، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم «سل من قبل رأسه». وقد فعل هذا مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهو فعل أكثر الصحابة، وهو فعل أكثر الصحابة. وكان يتوارثه العلماء ولئمهم جيلًا بعد جيل. فروى أبو داود في سننه من حديث بإسحاق السبيعي أنه أوصى شيخ شيخه، وهو يرويه عن شيخه عن شيخ شيخه، أن يصلي به عبد الله بن زيد الخطمي، وذكر القصة، فأدخل من قبل رجليه إلى القبر. وكانوا يوصون أن أهل العلم والصلاح هم من يصلي بهم ويدفنهم ويقوم بتجهيزهم حتى تطبق السنة. وهكذا ينبغي لطالب العلم، بل لكل مسلم أن يوصي بأن يقوم على دفنه أهل العلم، حتى لا يتصرف أهل بيته بجهل. فكانوا يتوارثون ذلك، الصحابة يوصي بعضهم بعضًا، وهكذا التابعون يوصون بأن يصلي بهم من وجد من الصحابة، وتابعوا التابعين مع التابعين، وتابعوا تابع التابعين مع أتباع التابعين. وهكذا يوصون بأن يقوم على دفنهم والصلاة عليهم وغير ذلك أهل العلم، حتى تكون الجنازة على السنة. فالخلاصة: رؤية آثار كثيرة مرفوعة، وأكثرها لم يصح، وموقوفة، وكثير منها صح، ومقطوعة ومرسلة، وهي ترتقي بمجموع طرقها لإثبات هذا الحكم، لإثبات هذا الحكم، وهو الصحيح. قال -رحمه الله تعالى-: وأما كونه يوضع على جنبه الأيمن مستقبلًا، فهو مما لا أعلم فيه خلافًا، ونقل فيه غير واحد من أهل العلم الإجماع. فابن حزم نقل في المحلى الإجماع. ولا يجوز خلاف هذا. ويدخل في هذا قول الله عز وجل: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء:115]، فسبيل المؤمنين في دفن الأموات هو هذا، أن يجعل على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. ورويت فيه آثار كذلك كثيرة، وبعضهم يرويه مرفوعًا ولم يصح. فالصحيح أنه لم يصح شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صحت فيه آثار موقوفة ومقطوعة ومراسيل كثيرة تثبت هذا الحكم، ولا مخالف لهذا. ولا يجوز لمسلم أن يستحدث قولًا ليس له فيه إمام، كما كان الأئمة يصونون، لا تقول قولًا إلا ولك فيه إمام. قال -رحمه الله-: وأما كونه يستحب الحثو ثلاثًا، فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثًا. أخرجه ابن ماجة وأبو داود، وإسناده صحيح. وقد اختلف في حديث هذا الباب، بعضهم يصححها ويحسنها كما صنع المؤلف -رحمه الله- هنا، والحافظ ابن حجر في التلخيص، وجماعة قبله وبعده، ومنهم الشيخ الألباني -رحمه الله-. وبعضهم يضعفها مرفوعة، وصحة آثار موقوفة ومراسيل. قال -رحمه الله-: لا كما قال أبو حاتم. وأخرج البزار والدارقطني حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على قبر عثمان بن مظعون ثلاثًا. قاله في الباب. وفي الباب غير ذلك، يعني من الآثار والأحاديث، وهي تحتمل الحسن والصحيح أنها حسنة. وعلى تقدير عدم صحتها، فليس ينفى الحكم، لأن التعاون على دفن الميت من الواجبات الكفائية. ولكن لا يقيد بثلاث حثيات، ولهذا يخطئ بعض الناس، فقط يكتفي بأخذ ثلاث حثيات بكفه ويمشي، ويجعل الحمل على اثنين أو ثلاثة من الناس، وهذا لا شك خطأ. بل ينبغي أن يتعاون كل ذوي القوة في دفن الميت، لا يترك الحمل على بعض الناس ويتنصل الآخرون، التنصل في هذا الموضع خطأ. بل ينبغي أن يتعاون على البر والتقوى، بل هو من الواجبات الكفائية، فيفعل الإنسان ما يستطيع، خذ بالمغراف ما تيسر، وثر ثلاثًا، خمسًا، سبعًا، نحو ذلك، ما تيسر. من أين أخذنا وثرًا؟ ﴿اغْسِلُوهُنَّ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا﴾ [المائدة:6]، فكذلك هذا ونحوه. فالمهم ليس يقيد بثلاث، المقصود التعاون في دفن الميت. قال -رحمه الله-: أما كونه لا يرفع القبر زيادة على شبر، فلحديث علي عند مسلم وأحمد وأهل السنن، أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا أن لا يدع تمثالًا إلا طمسه، ولا قبرًا مشرفًا إلا سواه. وفعل هذا علي رضي الله عنه مع أبي الهياج، وفيه حرص السلف على العمل بالعلم. قال: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» قال: «وما ذاك؟» قال: «ألا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته». فذهب فنفذ ما أمره به علي، كما نفذ علي رضي الله عنه ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل من بعده، يوصي بعضهم بعضًا بهذه السنة. ألا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته. وفي هذا النهي عن رفع القبور. والصحيح أن القبر يرفع قدر ما يخرج منه من التراب، سواء شبر أو أكثر أو أقل. وقوله: «لا يزاد على شبر»، الصحيح أنه لا يقيد بهذا القيد، فقد نهينا عن التكلف، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف، كما جاء في حديث عمر، وحديث سلمان رضي الله عنهما. فالمقصود ما أخرج من القبر بقدر الجسد، فهو الذي يرجع إلى القبر. فجثة الكبير الضخم سيكون أكثر من شبر، وجثة الصغير سيكون ماذا؟ ربما شبر، ربما أقل. وإذا احتيج إلى أن يخلط معه بشيء من الحجارة، فإنه سيكون أكثر من شبر. وهكذا. ويجوز أن يحافظ على القبر بأن يوضع شيء من الحجارة إذا كان في أرض رملية ونحوها، فهذا كذلك ثبتت فيه آثار. قال: وفي مسلم أيضًا وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. وفي هذا تخصيص النهي عن البناء. فالمنهي عنه ثلاثة أمور: الأول أن يرفع أكثر من المعتاد، أن يرفع أكثر من المعتاد. الثاني أن يكون فيه شيء من البناء بأي نوع من البناء، بالإسمنت، بالجص، بالطين، بأي شيء من أنواع البناء، فهو ممنوع. الأمر الثالث أن يزين بأي نوع من أنواع التزيين، لا بكتابة، لا برخامة، لا بزهور، ولا بشيء، بل يجعل على المعتاد. القبر الذي يخرج منه يخرج منه من التراب يرجع فيه. قال: وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم، ووضع عليه حصباء، ورفعه شبرًا. وهذا الأثر كما أشار في التعليق أنه مرسل، ولم يصح مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جاءت آثار كثيرة من فعل الصحابة تدل على جواز وضع الحصباء لحفظ القبر إذا احتيج إلى ذلك. فالأرض الرملية يحافظ عليها بوضع الحصباء عليها، ولا تزال هذه سنة المسلمين إلى يومنا هذا في الحرمين وفي سائر بلاد المسلمين. وكما قال بعض أهل العلم: هذا مما توارثه أهل الإسلام، فلا حرج في ذلك. وأما رفعه بالشبر، فهذا هو الغالب، لكن الصحيح بحسب ما يخرج من القبر، لا يتكلف. فإذا خرج كثير، أين يذهب بالزائد إذا زاد عن الشبر؟ ما يحتاج، حول القبر. وإذا نقص، لا يحتاج أن يزيده. ما خرج من القبر يجعل فيه، ثم هو سينزل مع الوقت. وهل يجوز أن يرش بالماء؟ كذلك جاءت فيه آثار، ولا حرج إذا احتيج أن يرش بالماء أن يفعل ذلك. وكما تقدم معنا في بعض الحديث الصحيحة أنهم كانوا يعرفون القبر بوجود آثار الماء عليه. فلا حرج في ذلك. ومن المسائل التي ينبني عليها في ذلك كذلك أن حكم الدفن في القبور هو لعموم المسلمين. وأما الكفار فيدفنون في مقابرهم أو حيث ما قتلوا وماتوا. والأنبياء يقبرون في المكان الذي ماتوا فيه. وهكذا على الصحيح. الشهداء، فهي كرامة للشهداء، فقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم، وفي أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم، في موت والد جابر بن عبد الله، عبد الله بن حرام. قال جابر: «جاءت عمتي إلى أبي وخالي وقد استشهدا، وأرادت دفنهما في المقابر، فلحق رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمكم أن ترجعوا بالقتل فتدفنوهم في مصارعهم حيث قتلوا». قال: «فرجعت فدفناهما حيث قتلا». وبهذا دليل على أن الشهداء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه. وهذه السنة مهجورة. وهل معناه أنه لا يجوز دفنهم في المقابر؟ الصحيح: يجوز دفنهم في المقابر، ولكن الأفضل في حقهم أن يدفنوا في المكان الذي ماتوا فيه. فإن خشي على قبورهم إذا دفنوا في المكان الذي هو فيه، كأن يكون طريق ومحل امتهان، فلا بأس أن ينقلوا إلى أقرب مقبرة، لا يحتاج أن يسافر به إلى بلد آخر بعيد، بل يدفن في أقرب مقبرة تكون من المكان الذي قتل فيه، عملًا بسنة الصحابة -رضي الله عنهم-. فإن السنة دلت كما في هذا الحديث على هذا المعنى. وهذا ليس إهانة، بل هذا إكرام إكرام لهؤلاء الشهداء. وهناك مسائل كثيرة، لكن -إن شاء الله- نتركها في الدرس اللاحق لانتهاء الوقت. طيب، يقول بعض الناس: عند دفن القبر يكون التراب خفيفًا، فيقوم شخص بضغط التراب بقدميه على القبر، لا يجوز. لا يجوز الجلوس على القبور، ولا الدوس عليها. فالتراب الذي يخرج يرد فيه، ويعدل بالمسحة والمغارف وغيرها. وإذا احتاج، فبكفيه يلمه بكفيه، فلا حرج. أما برجله، فلا. ليس هناك فرق كبير، يعني إذا فعلته فوق القبر، هو سيكون كوم سيتعدى إلى جهة اللحد. هذا يسأل عن من مات في السفينة، أجبنا عليه. سبحان الله، جاء الجواب عليه. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على أبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. شكرًا للمشاهدة.