كتاب الصلاة 224

كتاب الصلاة 224

الدرس في كتاب الصلاة 224، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

حكم ختان الميت بعد الوفاة

لا يجب ختان الميت بعد الوفاة، ويرى جمهور العلماء تركه على حاله. الختان واجب في الحياة وليس بعد الموت لعدم وجود دليل شرعي على ذلك.

الصلاة على الميت غير المختون

يُصلى على الميت غير المختون دون تمييم، وهناك خلاف حول تأثير قلفته على الصلاة عليه، لكن الظاهر عدم تأثيرها.

حكم تقليم أظافر الميت وتعديل شاربه

الأفضل ترك تقليم أظافر الميت والأخذ من شاربه لعدم وجود دليل على جواز ذلك، مع وجود آراء متباينة بين الفقهاء حول اعتباره زينة.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: قال ومن مات غير مختون لا يختن، بل يترك على حاله. وهل يجوز تقليم أظافر الميت، الأخذ من شاربه إذا طال؟ قال الشافعي وأحمد: يجوز، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز، بل قال مالك: يعزر فاعله، بل جاء عن مالك أنه بدعة. طيب، هذه المسألة الآن أو ذكر مسألتان: مسألة إذا كان الميت غير مختون، هل يختن أم أنه يترك؟ فمذهب جمهور العلماء مثل ما قال الشافعي أنه يترك على حاله، لكن هل يصلى عليه؟ ففيه خلاف، مذهب الشافعي أن بعضهم قال: إن كان فيه نجاسة في قلفته -أي قلفة الذكر- فلا يصلى عليه، وإنما يمم ويصلى عليه، والظاهر أنه لا فرق، فيصلى عليه، وليس هناك دليل أنه لا يصلى عليه. وأما من ناحية أنه هل يترك أو يختن، الصحيح أنه يترك، وهو قول الجمهور: أنه يترك إذا لم يختن؛ لأن الختان واجب في الحياة، أما وقد مات فليس هناك ما يدل على وجوبه أو على شرعيته. وأما تقليم أظافر الميت والأخذ من شاربه، فالأفضل ترك ذلك، وإنما قال بعض العلماء بالجواز، قالوا: لأنه زينة، والزينة يستوي فيها الحي والميت، لكن الصحيح كما قلنا: لا دليل على فعل هذا، والأفضل تركه، ولهذا قال مالك: أنه بدعة، لم يتعنى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في هذا. هذا ما يذكره الله تعالى.