كتاب الزكاة 2

كتاب الزكاة 2

الدرس في كتاب الزكاة 2، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة

وقت فرض الزكاة وتفصيل أنصبتها

يبيّن المقطع أن أصل فرض الزكاة كان بمكة ثم فُصّلت أنصبتها ومقاديرها بالمدينة. ويستعرض حديث أبي سعيد الخدري الذي يحدّد نصاب الفضة بمئتي درهم وخمس أواق، ونصاب الإبل بخمس ذود، ونصاب الزروع والثمار بخمسة أوسق مع توضيح مقادير هذه الأنصبة بالحساب.

نصاب زكاة الذهب والفضة وحكمها

يبيّن المقطع وجوب الزكاة في الذهب والفضة بالنصوص والإجماع، ويحدد نصاب الفضة بخمس أواق (595 جراماً) ونصاب الذهب بعشرين ديناراً (85 جراماً) مع ترجيح اعتبار الوزن لا العدد. ويذكر أن الواجب إخراج ربع العشر (2.5%).

زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية

يوضح المقطع كيفية حساب زكاة الذهب والفضة بأنها ربع العشر (2.5%) من المال كله إذا بلغ النصاب، ويبين أن الجمهور على عدم ضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب لاختلاف الجنسين. كما يرجح وجوب الزكاة في الأوراق النقدية مطلقاً لقيامها مقام الذهب والفضة ويناقش خلاف العلماء في صرف العملة المعدنية بالورقية.

زكاة حلي النساء والورق النقدية

يتناول المقطع حكم زكاة الحلي الذي تلبسه النساء، مبيناً اتفاق العلماء على وجوب الزكاة في الحلي المعد للادخار والمحرم وخلافه في الحلي الملبوس مع ترجيح وجوب الزكاة فيه استناداً لعموم الأدلة وأحاديث مرفوعة. كما يشير إلى حكم ربا النسيئة في الأوراق النقدية.

التفريغ النصي الكامل

طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول ما يتعلق بكتاب الزكاة من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني المقدس رحمه الله تعالى وذكرنا مقدمة تتعلق بالزكاة وأحكامها وهكذا ما يتعلق بآثارها وفوائدها ومما سبق نعلم أن الزكاة تعتبر ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام ومبانيه العظام عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وصوم رمضان ومر معنا ذكر بعض الأمور التي تدل على أهمية الزكاة وأنها قرنت بالصلاة في القرآن الكريم في نحو من 82 آية وهذا إن دل على شيء دل على أهميتها وعظم شأنها وعظم شأنها ولهذا قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه من امتنع عن أداء الزكاة من امتنع عن أداء الزكاة وقال والله لو منعوني عناقا يعني صغير الغنم وفي رواية عقالا يعني الحبل الذي تربط به الدابة كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ولهذا من امتنع عن أداء الزكاة فإنها تأخذ منه قهرا ويعزر يعزره الحاكم الإمام وطائفة الممتنعة عن إخراج الزكاة ولها شوكة وقوة فهذه كذلكم أيضا تقاتل وقد قاتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الممتنعين عن إخراج الزكاة سواء من كان منهم مرتدا أو من كان منهم باقيا على الإسلام لكنه منع إما متأولا وإما بخلا وشحا فكلهم يقاتلون فكلهم يقاتلون ومن المسائل المتعلقة بأزكاة ما يتعلق بي متى فرضت الزكاة متى فرضت الزكاة هناك خلاف بين أهل العلم في وقت ومكان فرضية الزكاة فذهب بعضهم إلى أنها فرضت بمكة فرضت بمكة أي قبل أن يهاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستدلوا على ذلك بالآيات المكية التي فيها ذكر الزكاة أو فيها الأمر بالزكاة قال تعالى وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَهَكَذَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلُ وَالْلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومُ لِلْسَائِلِي وَالْمَحْرُومِ وَهَذَا الْحَقْ الْمَعْلُومُ هُوَ مَاذَا هُوَ الزَّكَاةِ وَهَكَذَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلُ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ يَوْمَ حَصَادِهِ وهكذا قوله عز وجل وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال والأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا أي في قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون قال زكاة الأموال زكاة الأموال مع أن هذه الآية مكية قال وإنما فرضت الزكاة سنة اثنين من الهجرة قال والظاهر أن التي فرضت بالمدينة هي ذات النصب والمقادير الخاصة وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وآتوا حقه يوم حصاده انتهى كلامه رحمه الله تعالى وخلاصة هذا يا إخوان أن أصل فرضية الزكاة كان بمكة ثم في المدينة بيّنت الأنصب والمقادير وغيره مما يتعلق بتفاصيل الزكاة تفاصيل الزكاة قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى قال عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة هذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه وقد مر معنا شيء يتعلق بأبي سعيد الخذري فما اسمه ما اسمه أبي سعيد نعم يا خانة بالزبير عندك أنت أبو الزبير أو الزبير نعم أبو سعيد الخذري أحسنت اسمه سعد نعم ابن مالك ابن سينان أبو سعيد الخذري الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث الذي بين أيدينا يتعلق بمقدار النصاب في كل من بهيمة الأنعام ولا سيما الإبل وهكذا أيضا ما يتعلق بالفضة والحبوب والثمار ولو تذكرون مر معنا أن لوجوب الزكاة شروطا فما هي هذه الشروط يا أبا الفاروق الإسلام الثاني يا أبا تميم الثاني الأول الإسلام والثاني نعم بلوغ المال النصاب الثالث خانس نعم أن يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض فوقته عند حصاده وحصوله عند حصاده وحصوله وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس أواق صدقة وأواق جمع ماذا أواق يا أبا وسام جمع ماذا أواق خمس أواق الواحد ماذا يقال لها الواحد ماذا يقال لها طيب لا بأس نعم عنده الواحد ماذا يقال لها ها ايش أو طيب لا بأس نعم عندك الذي بعدك يا نجيب نعم خمس أواق أواق جمع مفردها ها نعم يا عرباض عندك أواق جمع مفردها ها مفردها أواق مفردها واحدة طيب نعم أواقية مفردها أواقية و ماذا الأواقية هي يعني ما يعادل أربعين أربعين درهما الفضة دراهم والذهب دنانير الذهب دنانير والفضة دراهم و و خمس أواق قلنا الأوقية تساوي أربعين درهما و خمس أواق كم تساوي يا أبا ذلفاء الأوقية أربعون خمس أواق تساوي كم درهم نعم أملية حسابية خمسة في أربعين تساوي خمسة في أربعين خمس أواق الأوقية أربعون إذن خمس أواق خمسة في أربعين يساوي عندكم حساب هناك في اندونسيا حساب صح مثل هنا نعم تفضل يا أبا ذلفاء السؤال واضح خمس أواق الأوقية الواحدة تساوي أربعين درهما إذن كم يكون خمس أواق خمسة في أربعين ساوي آه آه آه ما درهما وضح يا أبا يحيق نعم أه لا نحن مع أبي زلفاء ترجمة بالاندونسي لكن الجواب بالعربي اتضح السؤال الآن واضح يلا بقي الجواب نعم تمام آه آه رضينا هاتها بالاندونسي وبعدها نحتاج إلى مترجم آه كم ما شاء الله أحسنت إذن مئتا درهم هو ماذا نصاب نصاب آه نصاب الفضة نصاب الفضة ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود والذود هذا جمع لكن ليس له مفرد من لفظه ليس له مفرد من لفظه ويطلق على الإبل من الثلاث إلى العشرة يقال لها ذود من ثلاث إلى عشرة يقال لها ذود قال ولا فيما دون خمس أوس صدقة وأوسق جمع وسق والوسق يساوي ستون صاعا يساوي ستون صاعا بيئة الصاع النبوي فخمسة أوسق كم تساوي بالصاعات يا أبا جعفر عندك ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة الوسق قلنا كم يساوي بالصاع ستون صاعا إذن خمسة أوسق كم تساوي بالصاع كم تساوي نعم تحتاج آلة حاسبة خمسة في ستين خمسة في ستين خمسة في ستين أحتاج أن نفتح درسا في الحساب أحتاج إلى ذلك نعم عندك يا أبا جعفر خمسة في ستين يعني ستون خمس مرات كيف أنت في الحساب يا أبا طاهر قوي آه يعني ثلاثمائة جوابا واحدا كما يقول أبا طاهر ثلاثمائة تمام طيب أحسنتم إذن ثلاثمائة صاع بالمد أو ماذا بالصاع النبوي هو نصاب نصاب الخارج من الأرض كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل وأول المسائل المتعلقة بهذا الحديث حكم زكاة الذهب والفضة الزكاية يا إخوان تجب فيه مجموعة من الأموال عندنا الذهب والفضة وما عاد لهما من الأوراق النقدية كذلكم أيضا الزكاة تجب في بهيمة الأنعام والمقصود في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وهكذا من الأموال التي تجب فيها الزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والثمار وهكذا أيضا مما يجب الزكاة فيه على قول الجماهير من أهل العلم عروض التجارة عروض التجارة أولا ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة فزكاة الذهب والفضة واجبة ودل على وجوبها آيات القرآن وأحاديث السنة وإجماع العلماء فمن القرآن قوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يخمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم أين الجبهة هذه الجبهة وهذا ماذا يسمى مقدمة الرأس يا أبا الحسن هذه جبهة وهذا مقدمة الرأس ماذا يسمى يا أبا مسلم كلا لنسفعا بالناصية هذه ناصية وهذه جبهة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون من السنة هذا الحديث حديث أبي سعيد وهكذا أيضا حديث أبي هريرة عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها من نار جهنم فيكوى بها وجهه وجنبه وظهره قال كل ما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وممن نقل ذلك الإمام ابن المنذر وهكذا النووي وابن قدامة وغيرهم والذهب والفضة يقال لهما النقدان يقال لهما النقدان والنقد هو الإعطاء ما هو النقد يقول لك شوف البيع نقد ما في آجل ما في دين تعطي الثمن مباشرة فالنقد هو الإعطاء والذهب والفضة ليس إعطاءا بل هما معطيان بل هما معطيان بل هما معطيان ونصاب الفضة كما جاء في هذا الحديث خمس أواق والأوقية والأوقية عبارة عن أربعين أربعين جراما أو ماذا أربعين نعم كما مر معنا أن الأوقية عبارة عن أربعين درهما فخمس أواق تساوي مئة درهم مئة درهم ودل على ذلك حديث أبي سعيد الذي هو في الباب وهكذا أيضا أجمع العلماء على ذلك أجمع العلماء على ذلك قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قال وجملة ذلك أن نصاب الفضة مئة درهم مئة درهم مئة درهم مئة درهم قال لا خلافة في ذلك بين علماء الإسلام وقد بيّنته السنة التي رويناها بحمد الله انتهى كلامه رحمه الله تعالى لكن يا إخوان هنا مسألة مهمة تتعلق بي زكاة الفضة بي زكاة الفضة هل العبرة بي العدد مئة درهم أو أن العبرة بي الوزن أو أن العبرة بي الوزن الجمهور من أهل العلم على أن العدد ليس المقصود على أن العدد ليس هو المقصود هذا هو المقصود وإنما ذكرها هنا من بابي تنوع العبارة والمقصود قالوا هو الوزن هو الوزن فخمس أواق يعادل خمس مئة وخمس وتسعين جراما هذا هذا هو نصاب الفضة هذا هو نصاب الفضة والدراهم الدراهم قالوا تختلف من بلد إلى آخر على حسب ماذا صناعة أهل تلكم البلد فقد يكون مثلاً أهل اليمن درهمهم كبير وأهل الشام درهمهم أصغر وأهل مصر مثلاً أصغر منهما لهذا قالوا العبرة في نصاب الفضة هو الوزن وليس آماذا وليس العدد وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم وخالف بعضهم خالف بعضهم قالوا العبرة بالعدد قالوا العبرة بالعدد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني قال وخالف شيخ الإسلام يعني ابن تيمية قال وخالف شيخ الإسلام إلى أن العبرة بالعدد قال فما سماه الناس درهماً وتعاملوا به قال فيكون حكمه حكم الدرهم في وجوب الزكاة في وجوب الزكاة لكن يا إخوان الأضبط في هذه المسألة هو اعتبار الوزن لا اعتبار العدد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في كتابه المجموع قال ومذهبنا قال ومذهبنا ومذهب العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد بالوزن لا بالعدد هذا يا إخوان هو قول الجماهير من أهل العلم قول الجماهير من أهل العلم وذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان قال ولا عبرة بقول المريسي الذي خرق به الإجماع وهو اعتبار العدد في الدراهم للوزن قال وكذلك لا يعتد بقول ابن حبيب الأندلسي أن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم قال وذلك أن النصوص الصريحة التي أجمع عليها المسلمون مبنية على نصاب الفضة مئة درهم شرعي بالوزن الذي كان معروفا في مكة مئة درهم على ما كان متعارفا عليه عند أهل مكة والذي يساوي بالوزن خمسمائة وخمس وتسعين جراما خمسمائة وخمس وتسعين جراما طيب النسبة لنصاب الذهب إذا كان نصاب الفضة مئة درهم ويعادل بالجرامات خمسمائة وخمس وتسعين جراما فإن نصاب الذهب عشرون دينارا عشرون دينارا هذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم الجماهير من أهل العلم وخالف في هذا بعضهم فقالوا نصاب الذهب أربعون دينارا وهذا قال به الحسن البصري وجماعة من الظاهرية وهذا ليس بصحيح نصاب الذهب عشرون دينارا عشرون دينارا وماذا يساوي بالجرامات يساوي بالجرامات خمسا وثمانين جراما لأن الدينارا عبارة عن أربع جرامات وخمس وعشرين من المئة يعني أربع جرامات وربع الجرام وربع الجرام الدينار الواحد يساوي أربع جرامات وربع الجرام من الذهب إذن عشرون دينارا يساوي خمسا وثمانين جراما خمسة وثمانين جراما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا والمثقال بمعنى الدينار قال قيمتها مئة درهم مئة درهم أن الزكاة تجيب فيها إلا ما روي عن الحسن أنه قال لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين انتهى كلامه رحمه الله تعالى واليوم يا إخوان مئة درهم فضة لا تساوي ماذا لا تساوي عشرين دينارا من الذهب لأن الفضة نزل قيمتها نزل قيمتها فالذهب مرتفع والفضة منخفضة لكن في بعض الأزمنة السابقة كان مئة درهم فضة تعادل عشرين دينارا من الذهب عشرين دينارا من الذهب وما هو القدر الذي يخرج الذي يخرج من الذهب والفضة عند الزكاة عند الزكاة الذي يخرج هو ربع العشر كما جاء في حديث أنس عند البخاري في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه لأزكاة أو في أزكاة قال في كل مئتي درهم خمس دراهم في كل مئتي درهم خمس دراهم يعني ربع العشر وبطريقة سهلة يا إخوان أن من كان عنده مال يريد أن يزكيه سواء كان ذهبا أو فضة أو أوراقا نقدية فيقسم الذي عنده على أربعين تقسمه على كم؟ على أربعين فيعطيك ربع العشر يعني اثنين ونصف من المئة اثنين ونصف من المئة فالمئة فالمئة كم عشرها؟ عشرة معي يا با ناظم المئة كم عشرها؟ عشرة وربع العشرة كم؟ اثنين ونصف إذن ماذا؟ اثنين ونصف في المئة هو ربع العشر الذي يجب أخراجه لأزكاة قال ابن قدام رحمه الله تعالى قال إذا تمت الفضة مئتين وأدنا نير فالواجب فيها ربع العشر فالواجب فيها ربع عشرها قال لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشره ربع عشره أكذا ذكر رحمه الله تعالى وما زاد على النصاب إذا كان نصاب الذهب خمسة وثمانين شخص عنده مئة جرام فماذا يفعل؟ يخرج ربع العشر من المال كله من المال كله وهذا الذي دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنا عندنا بعض المسائل المتعلقة كذلك أيضا ب زكاة الذهب والفضة من ذلكم هل يضم الذهب إلى الفضة لكي يكمل النصاب أم لا يضم على سبيل المثال شخص عنده مئة درهم وعشرة دنانير فهل نضم الفضة إلى الذهب لكي تبلغ النصاب أم أن نصاب الفضة على حدة ونصاب الذهب على حدة يا أبا يحياء السؤال واضح؟ طيب لأجل أن يبلغ الذهب والفضة النصاب هل يجب أن نضم الذهب إلى الفضة؟ أو أن للذهب نصاب مستقل وللفضة نصاب آخر مستقل ولا يضم أحدهما إلى الآخر آخر يضم يضم أو لا يضم يضم لا يضم نعم يعني يصرف بعدين يجمع بينهما طيب أحسنتم نعم في خلاف وماذا؟ أنه لا يضم أحسنتم إذن فيما يتعلق بالذهب والفضة لا يضم لا يضم وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم لماذا لا يضم؟ قالوا لأنهما جنساني مختلفان مثلهما مثل الإبل والبقر الإبل والبقر مثلهما مثل الشعير والقمح هل نضم الشعير إلى القمح؟ والإبل إلى البقر لكي يبلغ النصاب؟ الجواب لا وهكذا أيضا فيما يتعلق بالذهب والفضة الذهب والفضة وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد وأبي عبيد والثوري وغيرهم من أهل العلم رجحه غير واحد من المعاصرين كالعلامة العثيمين وغيره من أهل العلم ويلزم يا إخوان على القول بضمي أحد النقدين إلى الآخر وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة من الفضة أيضا هنا مسألتان مهمتان تتعلق بزكاة النقدين المسألة الأولى يا إخوان الأوراق النقدية الأوراق النقدية هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة بعض العلماء يا إخوان ذهب إلى أن الأوراق النقدية هذه ريالات يمنية ريالات سعودية دولارات أمريكية يورو أوروبي إلى غيره أنها عروض تجارة أنها عروض تجارة ولهذا قالوا لا تجب الزكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة وهذا يا إخوان خلاف الصواب والصحيح هو أن فيها زكاة فهي بمنزلة النقدين هذه الأوراق يا إخوان أصلها ماذا؟ أصلها ذهب أو فضة أصلها ذهب أو فضة في الزمن الأول ما كان عندهم أوراق يعني نقدية كان عندهم دنانير ذهب أو دراهم فضة لكن انظروا إلى حيلة اليهود أخذوا الدنانير والدراهم وأرصدت في بنوكهم في سويسرا وغيرها وماذا أعطونا؟ أعطونا أوراقاً هذه الوراقة لو نسيتها في جيبك وغسلت ثوبك فسرعان ما تتغير وتتمزق وتتمزق فأصل هذه الأوراق النقدية قيمتها إما ذهب وإما فضة فضة والأدل يا إخوان العامة تدل على وجوب الزكاة في هذه الأموال قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال كما في كتابه الشرح الممتع قال والقول الراجح في هذه العمولات أن الزكاة فيها واجبة مطلقاً سواء قصد بها التجارة أم لا يقول سواء قصد بها التجارة أم لا انتهى كلامه رحمه الله وهكذا ذكر العلامة البسام رحمه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام ما اسمه؟ ما اسمه شرح البسام على بلوغ المرام؟ شرح عظيم يا إخوان مفيد جدا ما اسمه يا عبد الرحمن؟ توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام ذكر رحمه الله تعالى قائلاً قال والآن بعد أن اختفى النقدان بعد أن اختفى النقدان يعني الذهب والفضة من الذهب والفضة من أيدي الناس وحلى محلهما في التعامل والثمانية الورق النقدي قال أجمعت المجامع الفقهية على أن الحكم منوط بالورق النقدي منوط يعني متعلق بالورق النقدي بجامع الثمانية بينهما قال فصار الحكم للعملة الحاضرة بكل ما يقوم به أو بكل ما يقوم به النقدا وهي النقدان من الزكاة والديات والأثمان والمبيعات وأحكام الربا والمصارفة وغير ذلك انتهى كلامه رحمه الله تعالى المسألة الثانية تتعلق بالصرف تتعلق بالصرف ألا وهي صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق بريالات من الورق هل يجوز أو لا يجوز وهل يجوز التفاضل بينهما أم يجب التساوي والتماثل فيه خلاف بين العلماء المعاصرين لماذا العلماء المعاصرين لماذا يا إخوان ليس فيها خلاف بين العلماء المتقدمين من يستنبطها استنباطاً واحد من الثاني من الثالث انت معهم يا أبا عبد الرحمن انت معهم طيب الرابع نعم عندك أحسنت لأن في الزمن الأول ليس هناك أوراقاً وإنما عندهم ذهب وعندهم فضة يتعاملون بها يتعاملون بها فذهب بعضهم إلى التحريم يعني عشرة ريالات يعني عشرة ريالات معدن بعشرة ريالات ورق قالوا لا يجوز وهذا الذي أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهكذا فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء لكن قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال ثم إن الشيخ يعني من ابن باز قال حدثنا أخيراً قال كنت أقول بالتحريم ولكني توقفت فيه هل يحرم أم لا كان يقول بالتحريم ثم في آخر أمره توقف أحرام أم أنه لا يحرم قال أما أنا والقائل أما أنا أي الشيخ العثيمين قال أما أنا فنفسي طيبة بجوازه وليس عندي فيه شك وليس فيه عندي شك أي بجوازه قال وكان شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله يجوز ذلك يجوز ذلك قال بل كان يجوز أكثر من هذا فيرى أنه يجوز التفاضل مع تأخير القبض القبض بشرطي ألا يشترط أجلا معينا قال العثيمين رحمه الله قال والذي يظهر لي أن تأخير القبض ممنوع سواء بتأجيل أو بغير تأجيل أما التفاضل فلا بأسا انتهى كلامه رحمه الله تعالى ومعنى هذا أن الأوراق النقدية الصرف فيما بينهما يجوز فيه التفاضل إذا اختلفا لكن يجب فيه التقابض عندنا شخص معه مئة ريال سعوديا يريد أن يصرفها هل نقول لابد بمئة ريال يمني ممكن مئة ريال سعودي بمئة ريال يمني لا ما يصلح ما سيكون لكن ممكن مئة ريال سعودي مثلا ب يعني خمسين ألف ريال يمني جائز التفاضل الزيادة لكن يجب التقابض يجب التقابض يدا بيد يدا بيد وهذا معنى قولهم أن الأوراق النقدية يجري فيها رباء النسيئة دون الفضل دون الفضل فيسرط في التبادل فيها القبض لا التماثل لا التماثل أخيرا معنا فيما يتعلق بزكاة النقدين زكاة الحلي يعني حلي الذي يلبسه النساء هل يجب فيه الزكاة أو لا يجب فيه الزكاة أولا ينبغي أن نعلم أنه لا خلافة بينهم أي بين العلماء في وجوب الزكاة في الحلي المعد للإدخار والإدخار والكرا الإدخار يعني مخبأ يعني مخفي ليس مستعمل هذا لا خلافة في وجوب الزكاة فيه وهكذا أيضا وجوب الزكاة في الحلي المحرم مثل ماذا محرم رجل معه خاتم ذهب ما يجوز هذا هل يقول هذا ذهب ملبوس ليس فيه زكاة يقال لا فيه زكاة وليس هناك خلاف بين العلماء في ذلك ذهب على صورة حيوان على صورة ثعبان على صورة أسد إلى غيرها نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق وعدم الخلاف في وجوب الزكاة فيه الخلاف في الذهب الملبوس الذي تلبسه النساء الذي تلبسه النساء والصحيح يا إخوان هو وجوب الزكاة فيه وهذا جاء عن بعض الصحابة كعمر وابنه والسند عن ابنه ليس بالقوي وهكذا أيضا جاء عن ابن مسعود وعائشة بسند حسن وجاء عن جماعة من التابعين ورواية عن أحمد ورجحه ابن المنذر وابن حزم وهكذا الصنعاني والشوكاني ومن المعاصرين ابن باز والعثيمين والألباني وشيخنا الوادعي وغيرهم استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة أولا عمومات الأدلة التي توجب الزكاة في الذهب وهذا ذهب وهكذا الفضة ولو كانت ملبوسة أيضا هناك أحاديث خاصة كأحاديث عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده ماذا؟ أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان أي سوارين من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله هما لله ولرسوله وهذا حسنه الألباني كما في صحيح الترمذي بعضهم أعله بماذا؟ بأن في سنده ابن لهيعة وهكذا المثنى ابن الصباح لكن الحديث له شواهد ماذا يحسن بها وهكذا ما كان في معناه من الأحاديث ومن ذهب إلى أنه ليس فيه زكاة هذا ليس بصحيح وعمدتهم وعمدتهم حديث جابر عند الدار قطني قال عليه الصلاة والسلام والسلام ليس في الحلي زكاة قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في الإرواء قال باطل وذكر مجموعة من العلل التي يعل بها هذا الحديث طيب الحديث له تتمه حول ما يتعلق به نصاب بهيمة الأنعام وهكذا نصاب الخارج من الأرض وهكذا الكلام حول زكاة العروض وغيرها من المسائل المتعلقة بهذا الحديث يأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل فالذي يحفظ هو ماذا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي أخذناه هذه الليلة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم رضي الله تعالى أعلم