كتاب النكاح 23

كتاب النكاح 23

الدرس في كتاب النكاح 23، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

تزويج الابن الصغير وملك المرأة للصداق

يبيّن جواز تزويج الأب لابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر لصحة العقد في ذمة الزوج، مع تفصيل حال المهر إن كان موسراً أو معسراً وهل يضمنه الأب بحسب العرف. ثم ينتقل إلى بيان وقت ملك المرأة للصداق بالعقد أو بالوطء على روايتين، وحكم نصف المهر والمتعة عند الطلاق قبل الدخول، وحقها في نماء المهر المعين قبل القبض.

أحكام المهر المعين والمبهم والنماء والضمان والزكاة

يفصل الفرق بين المهر المعين كحديقة أو بستان الذي يكون نماؤه للزوجة حتى قبل الدخول، والمهر المبهم كعشر نخلات غير معينة الذي يكون نماؤه للزوج. كما يبين قاعدة "الخراج بالضمان" وأن على من يملك الدخل الضمان، ويوضح أحكام الزكاة على ثمار المهر.

الطلاق قبل الدخول: نصف المهر وحق العفو والخلاف في الإسقاط

يوضح أحكام الطلاق قبل الدخول حيث يستحق الزوج نصف المهر المسمى، مع جواز العفو من الزوج أو الزوجة إن كانا أهلاً للتصرف، واختلاف العلماء فيمن يملك عقدة النكاح للعفو. ويناقش الخلاف الفقهي فيمن يملك إسقاط نصف المهر عند الطلاق قبل الدخول (الولي أم الزوج)، والراجح أنه حق الزوج.

قواعد الترجيح واليمين في الخلاف على المهر والقبض

يستعرض أحكام نماء المهر المتصل والمنفصل، وقواعد الترجيح عند الخلاف على قدر المهر أو وقوع الدخول حيث يكون القول قول المنكر مع يمينه والأصل براءة الذمة. ويقرر أن المهر يُقدر بالعرف ما لم تثبت البينة على الاتفاق على أقل، وأن المنكر يحلف يميناً عند الحنابلة، والأصل في قبض المهر العدم فالقول قول المرأة إذا أنكرت الاستلام.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أن زوجه ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر، صحيح في ذمة الزوج. يعني: إذا كان له ابن صغير، ولهذا الابن مال، فزوجه بمهر المثل، وبأكثر من مهر المثل، فإنه يصح؛ لأن الأب أعلم بمصلحته. فقد يكون مثلاً في زيادة المهر مصلحة له، إلا أن يكون مثلاً أبوه أعانه بشيء، وكذا لو جعله في مهره وزاد لتعجيل المصلحة، فإنه زاد على مهر المثل. قال: وإن كان موسراً لم يضمنه الأب معنا. إما أن يجعله في ذمة الزوج، أو إذا كان له مال معنا: إذا كان مثلاً المال هذا ما سيسد، أعطاه ما عنده، وقال: البقية في ذمته، فهذا يكون في ذمة الزوج، ليس في ذمة الولي. وأما إن كان معيناً فهو يكون بهذا التعيين، مثلاً: لو قال: مهرها هذا البيت أو هذه السيارة، فيكون الآن المهر معيناً، أو يعطيه مالاً حالاً في نفس الحال، معناه: ما يؤخر. قال: وإن كان معسراً لم يضمنه الأب معنا. يقول: إذا كان معسراً ما عنده، ووافق الناس على أن المهر مؤجل وهو في ذمة الزوج، فهنا أيضاً لا يضمنه الأب؛ لأنه يقول: لأنه نائب عنه، فلا يلزمه ما يلتزمه. وهناك رواية عن أحمد أنه يجب عليه للعرف، إذا كان العرف أن الأب يدفع عن ابنه، فهو يجب عليه إذا كان العرف يدل على ذلك. هل عندنا العرف كذلك أنه يدفع عن ابنه؟ معنا: هم ينظرون إلى الأب، ما ينظرون إلى الزوج؛ إذا كان هو الذي يتقدم، فهو ما أجل، ينظرون إليه عنه، هو الذي يلتزم. ولهذا جاء رواية عن الإمام أحمد أنه إذا كان العرف كذلك فيجب على الأب. وهناك رواية أيضاً أنه يقول: إنها على الأب أصلاً، أعني: من أصل المسألة أنها على الأب تكون. وهذا يدخل في مسألة ستأتي إن شاء الله، وهي: هل إنكاح الأب من النفقة الواجبة أم لا؟ أن الأب لما ينكح ابنه ويزوج ابنه، هل هذا من النفقة الواجبة، أم أنه من النفقة المستحبة؟ وسيأتي ذكر هذه المسألة، وهي تدخل في هذه المسألة الآن: هل الأب، أو هل الأب الذي يكون المهر في ذمته، هل يكون على ذمة الأب أم على ذمة الزوج؟ قال: فصل: وتملك المرأة صداقها. وتملك المرأة صداقها بالعقد، أول ما تملك الصداق بالعقد. ذكروا أنه قياساً على البيع؛ فكما أن ثمن المبيع وهو عوض السلعة يملك بالعقد، فكذلك المهر وهو عوض، وهو عوض بضعها يملك بالعقد. وعن الإمام أحمد أيضاً أنها لا تملك إلا نصفه: إذا عقد عليها تملك نصفه، والنصف الآخر لا تملكه إلا بالوطء، تملكه بالوطء؛ لأن المهر متعلق بالوطء. فإن وطئها ملكت المهر كله. لكن إن طلقها تملك أي شيء؟ إذا طلقها قبل الدخول، قبل الدخول: متعة، المتعة، المتعة، المتعة، نصف، نصف، نصف، في كل حالة لا. إذا كان طلقها، أه، طلقها: إذا لم يُسمّ، إذا سُمّي لها نصف، إذا لم يُسمّ، إذا لم يُسمّ أعطاها متعة. إذا كان سُمّي المهر فهذا يعطيها نصف المهر؛ لأنه قال: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾. لكن في الآية الأخرى قال: ﴿وَلَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً فَمَتِّعُوهُنَّ﴾. فالمتعة: إذا كان قد سُمّي المهر لها نصف، وإذا كان لم يُسمّ أعطيت متعة. لكن هنا قال: إن لها نصف المهر إذا كان يملك نصف المهر بالعقد. إذا كان المهر مسمى يملك النصف بالعقد، معناه: حتى لو أعطاها المهر المرأة الآن بالعقد، لها نصف المهر، قد أعطاها، معناه: قد أعطاها معناه أنه مسمى، أعطاها مثلاً مائتي ألف، حتى لو لم يعطها المهر كله، فما دام أنه قد أعطاها معناه ذلك، أنه هذا يعتبر إما أنه المهر كله أو من المهر، فهنا يكون لها النصف. فإن دخل عليها تتحصل على المهر كله، وإن لم يدخل عليها تحصلت على النصف. إن مات، إن مات تتحصل عليه كاملاً. ولهذا قال في الرواية الأولى: إنها تتحصل على المهر بالعقد؛ لأجل أنه إذا مات فالعقد المال لها. قال: ولها نماء المعين قبل القبض، على نماء المهر المعين للمبهم. ولها نماء المعين قبل القبض، نماء المعين قبل القبض. أنى كان يقول لك: نَقل هذا البستان صداقاً، غرسها حديقة، فهذا الصداق الآن معين، فهنا لها نماؤه المعين، معناه: إذا نمت وأثمرت وأنتجت مثلاً نخلاً أخرى، فهذا كله يكون من النماء، يكون لها، يكون للزوجة، ولو لم يدخل بها. قال: وضده بضده، أي: ضد المعين وهو المبهم، بضده في الحكم. فالمبهم نماؤه لا تملكه المرأة. يعني المبهم: كيف يقول لها: سأعطيك عشر نخلات من نخل البستان، أو مئة نخلة لك من نخل البستان؟ فهنا ما أثمرت النخل قبل أن يدخل بها، ما أثمرت النخل، فليس لها، وإنما له. أيضاً يتبع الدخل الضمان: إذا كان الدخل لها فالضمان عليها، وإن كان الدخل له فالضمان عليه. في الحديث: القاعدة في الضمان: «الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان». معناه الدخل: فمن كان يملك الدخل فهو الضامن. فلهذا: إذا كانت هي التي تملك الدخل، وأن ما لها فهي تكون ضامنة، معناه: إن حصل مثلاً آفة للمزرعة، أو احترقت المزرعة وذهبت، لا تقول مثلاً: عوّضني شيئاً آخر، هذا أنا ما ملكته، لا تعتبر ما لك له، ما دامت الدخل لها فهي الضمان عليها. أما ما دام الدخل له فالضمان عليه. فإذا قال مثلاً: سأعطيك مئة نخلة، لك مئة نخلة من المزرعة الفلانية، فهنا يكون الدخل له حتى يعينها، حتى يعينها، إذا عينها صار الدخل لها. قال: وإن تلف فمن ضمانها، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. إذا تلف المهر فإنه يكون من ضمانها، إلا أن يمنعها زوجها من القبض. فإذا تلف، معناه: لا، لم يقبضها، إما بسبب الإبهام، أو أنه لم يعطها النماء وإنما أخذ النماء، فهذا معناه ذلك: أنه لم يقبضها إياها، فالضمان يكون عليه، أنه إذا حصل التلف لا يقول: خلاص أنا قد أعطيتك، لا، لا بد أن يعطيها مهراً آخر. فإذا كان مثلاً شيء يُقبض، فهذا يجب عليه أن يجعلها أو يقبضها إياه. معناه مثلاً: ثمار هذه لا بد أن يبيعها، إن كان هو باعها يأخذ حق بيعه، معناه: إذا كان يريد حقه، أو من يبيعها له ويعطيها الباقي، يعطيها الربح. لكن إن منعها ذلك فهو يعتبر غصباً، يعتبر غصباً، وليس لغازي ظالم حق، وليس لغازي ظالم حق، فلهذا فهو يضمن إذا حصل شيء فهو يضمن. فهذا الأشياء في الأشياء التي تقبض، وأما الأشياء التي لا تقبض فلا يحتاج إلى قبض، فهذا قبل القبض وبعده سواء. قالوا: لها التصرف فيه، وعليها زكاته، هي التي تخرج الزكاة، تخرج زكاة هذا الثمر، أن هذا مال وجبت فيه الزكاة، ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، فتخرج الزكاة عليها. قالوا: إن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكماً، فله نصفه حكماً. هذا يرجع إليه النصف، إذا كان مثلاً أعطاها هذه المزرعة، لكنه طلق قبل أن يدخل بها، قبل أن يخلو بها، فهنا يكون له النصف، نصف المزرعة؛ لأنه قد سَمّى لها المهر وقد أعطاها إياه، كما قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، فنصف ما فرضتم، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾. إذن يجوز له أن يعفو، يقول: خلاص، خذي المزرعة كلها لك. وأيضاً يجوز لها أن تعفوه، تقول: خلاص، خذ المزرعة لك. لكن بشرط أن يكون جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف، أن لا تكون مثلاً امرأة صغيرة، أو ولد صغير، أو مجنون، أو سفيه، أو غير ذلك. إذا كان، إذا لم يكن جائز التصرف، فلا يجوز له أن يتصرف، يتصرف الولي. وأما إن كان يجوز له التصرف فيجوز له أن يعفوه. واختلفوا: هل يجوز الولي أن يتصرف؟ فقال بعضهم: يجوز، لقول الله عز وجل: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الولي أو الزوج؟ اختلفوا في هذا. فمن قال: هو الزوج، قال بالقول الذي تقدم ذكره، على أن الزوج له أن يعفو، وهذا مذهب الجمهور: الحنابلة والشافعية. ومن أهل العلم من قال: إنه الولي، أن هذا الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وهذا مذهب المالكية. يعني: يجوز للولي أن يسقط نصف مهر المرأة، وعند أكثر المالكية أنهم لا يفرقون بين الولي كان أباً أو أخاً أو عمّاً أو غير ذلك، فما دام أنه ولي فله أن يسقط ما استحقته المرأة بطلاقها قبل الدخول؛ لأنهم يفسرون الآية بأنها الولي، عن الذي هو بيده عقدة النكاح. والظاهر هو القول الأول، وأن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ لأن الزوج هو بيده عقدة النكاح، لأنه هو الذي تزوج أصلاً، وليس وليه أو ولي المرأة. وقد قال بهذا أيضاً علي بن أبي طالب من الصحابة رضي الله عنه، وجاء حديث لكنه لا يصح، وفي ولي العقد الزوج، ذكره الدارقطني وضعفه، لكن صح موقوفاً على علي. ورجح أيضاً هذا القول إمام المفسرين ابن جرير، ومحقق المفسرين ابن كثير. وقوله: وما يدل على ذلك: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾، ولا شك أنه ما يكون أقرب للتقوى إلا إذا كانت هي المرأة نفسها رضيت بذلك، أما إذا كان الولي هو الذي تنازل، فلا شك أنه سيكون في قلب هذه المرأة أنها تريد حقها، فهذا ليس هو أقرب للتقوى؛ لأن فيه حيفاً للمرأة من نصف مهرها. قال: دون نمائه المنفصل. يعني: إذا أصدقها مثلاً أربعين شاة، فإنها تملك ذلك بالعقد، ثم أنتجت هذه الشياه، وقبل الدخول طلقها، فإن النتاج هنا يكون للمرأة، يكون للمرأة، ويرجع بعشرين شاة، أي: هذا الزوج يرجع بعشرين شاة، فنماء هذا الملك المنفصل يكون له. قاله في المتصل: له نصف قيمته دون نمائه. يعني: النماء المتصل، مثلاً: عبد كبر، كان صغيراً ثم كبر، أو كذلك شياه سمنت، وكذا. فقال: فله نصف قيمته بدون نمائه، يعني: يقوم هذا الشيء الذي قد نما نمواً متصلاً، يقوم في يوم الصداق، ويعطى نصف القيمة، يعني: يقوم لما كان جاء به في وقت الصداق، ويقوم الثاني، الفرق: مثلاً إذا كان مثلاً كان قبل بمئة ألف، والثاني أصبح مئتي، فله كم؟ مئة ألف، هذا يعطى نصفها، يعطى نصف القيمة، ونصف القيمة يكون للمرأة. قاله: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر، أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه، أو فيما يستقربه. فقوله: أن إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما أو ولياهما، إذا اختلفوا في قدر الصداق، فقالت المرأة: قد أمهرني عشرة آلاف، وقال الزوج: بل أمهرتها ستة آلاف، فالقول هنا قول الزوج؛ لأنه منكر عن الزيادة، تكون دعوى تحتاج إلى بينة، فينكر هذه الأربعة آلاف الزائدة، والمنكر القول قوله، حتى يأتي المدعي ببينة. والغالب الحنابلة يقولون: أن المنكر القول قوله مع يمينه، مع يمينه، واليمين على من أنكر، والأصل براءة ذمته. وهذا إذا لم تكن هناك بينة، عما إذا كان معه بينة فيأخذ بيناته. وهذه المسائل تدخل في مسائل الأيمان، مسائل أيضاً الخصومة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها بإذن الله. إذن تأتي في القضاء وغيره. مثلاً: لو أيضاً اختلف الزوج والزوجة، فالزوج يقول: أنا لم أدخل بها، والزوجة تقول: بل دخل بي. أحياناً يحصل شيء من الأمر، خاصة عند من يقول: بأن الدخول لا بد أن يكون جماعاً، يحصل اختلاف كثير. فقد تقول: يقول الزوج: أنا لم أمسها، والزوجة تقول: لا بل مسني. وهذا يقول: أنا لم أجامعها، وهذا تقول: بل جامعني. وأحياناً يحصل إشكال بسبب أنهم ما يعرفون الجماع، أو المرأة ما تعرف أيش الجماع، وهكذا فيحصل مثل هذا. فالأصل أن القول قول الزوج، ولأن الأصل براءة ذمته. لكن هذا إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. وأما على قول مثلاً من يقول: أن الخلوة تعتبر دخولاً، على مجرد ما يدخل، لكن أيضاً يقول مثلاً: إثبات الخلوة. لو اختلفوا في الخلوة: هل اختلا بها أو لم يختلي بها؟ فيقول: نعم، مثلاً هو يقول: أنا ما اختليت بها، عندها أمها تقول: لا، أمي قد خرجت، مثلاً يقول: أنا خرجت وأنا خرجت معها، هذا ليس خلوة، وهكذا. فإذا ادعى شيئاً فالبينة عليه، وإذا كانت هي المدعية فالبينة عليها، إلا إذا كان أتى بشيء لم تجرِ عليه العادة، عادة الناس، وليس شيء معنا، شيء غريب جاء به، فهنا ممكن أن ترد قوله إلا باليمين. مثلاً عندنا العادة مثلاً: الجارية أنها أن المهر مليون، فيقول: لا، أنا قلت لها خمسمائة، وهي وافقت على الخمسمائة، تقول: أنا قلت مليون، فالأصل هو أنهم مليون على حسب العرف، حتى يأتي بينة على أنها وافقت على ذلك، لكن هي عليها اليمين في هذه الحال، على الحنابلة، عندهم أصل أن المنكر على اليمين، ينكر فيحلف، ولا بأس. قال: آخر مسألة، هذه خصل، خلاص انتهت مساعد هذا في قبضه. فقولها من موجودة، وقولها في قبضه، وقولها في قبضه، وقولها في قبضه، في قبضه، في قبضه، فقولها: يعني إذا اختلفوا في قبضه فالقول قولها، لأن الأصل عدم القبض. يعني: هو يقول: قد أعطيتها المهر، وهي تقول: لا ما أعطاني شيئاً، فالأصل أنها أنه لم يعطها شيئاً. طيب، إن شاء الله.