الدرس في كتاب الزكاة 4، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يبدأ نصاب زكاة الإبل من خمس إبل، ويختلف مقدار الزكاة باختلاف عددها، حيث يبدأ بإخراج شاة أو أكثر. يُشرح أيضًا معاني المصطلحات المتعلقة بأعمار الإبل.
يتناول المقطع أحكام زكاة الإبل ومقاديرها، ويشرح مقدار الزكاة حسب عدد الإبل، ويبين اختلاف آراء الفقهاء في ذلك. كما يوضح الرأي الصحيح في المسألة.
يشرح المقطع تفاصيل زكاة الإبل، حيث يبدأ النصاب بخمس إبل ويتغير مقدار الزكاة بزيادتها. كما يبين كيفية حساب الزكاة في الأعداد المختلفة من الإبل.
يناقش المقطع رأي أبي حنيفة ويبين استدلاله، ويعتبر أن الأخذ بما كان عليه الصحابة هو الأفضل في مسائل الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. مبد خذنا في الدرس الذي مضى في كتاب مزيد النعمة في زكاة الماشية، وذكرنا الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ثم قال: «وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاثة شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان». فإذا زادت على مائة وعشرين، قال أبو حنيفة: تستأنف الفريضة. طيب، أولًا ذكر أولًا نصاب الإبل خمس، أن الذي معه أقل من خمس من الإبل ليس عليه زكاة، إلا أن يشاء ربها، أن ليس عليه زكاة كما جاء في كتاب أبي بكر. فإذا بلغت خمسًا من الإبل، فهذا نصاب الإبل، لكن الذي يخرج ليس إبلًا، وإنما يخرج شاة. قال: فإذا بلغت خمسًا فيها شاة، أنه يخرج غنم شاة، إما تيس أو كبش يخرجه يعطيه الفقراء. وفي عشر شاتان، وفي عشر شاتان أنه إذا كان عنده عشر من الإبل يخرج شاتين. وفي خمس عشرة ثلاثة شاة، يعني في كل خمس شاة، في كل خمس شاة، وما بين الفريضتين يتبع الفريضة الأولى، يسمى الأوقاص، هذه الأوقاص التي بين الفريضتين تتبع الفريضة الأولى. مثلا الآن عندنا سبع من الإبل كم؟ شاه، ثمان من الإبل شاه، تسع من الإبل أيضًا شاه، حتى إذا بلغت عشرًا من الإبل فيها شاتان. وهكذا إحدى عشر، واثنا عشر، وثلاثة عشر، وأربعة عشر فيها ثلاث، فيها ثلاث شاة، حتى تبلغ خمسة عشر فيها ثلاث شاة. إذا بلغت خمسة عشر من الإبل فيها ثلاث شاة، وهكذا ستة عشر، سبعة عشر، وثمانية عشر، وتسعة عشر، حتى إذا بلغت عشرين ففيها أربع شاة. وهكذا إذا بلغت 24 ففيها أيضًا 4 شاة. إذا بلغت 25 هنا في 25 تتغير الزكاة، بدل أن يخرج الشاة يخرج إبل، يخرج من الإبل نفسها. إنسان معه 25 من الإبل التي تسوم كما تقدم في الدرس الذي مضى، فهنا يخرج من هذه الإبل بنت مخاض. بنت مخاض هذه التي أكملت سنة ودخلت في الثانية، ابنة مخاض هي التي أكملت السنة ودخلت في السنة الثانية. سميت بنت مخاض، لأن أمها التي ولدتها في ذلك الوقت تصير ماخض، معنى حامل. معنى أنها وقت ولادتها، قالوا: في ست وثلاثين بنت لبون. معنى من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، معنى خمس وثلاثين داخل مع الأول في هذا كلها بنت مخاض. أو ابن لبون، أنا جاء في الكتاب أيضًا بنت مخاض أو ابن لبون، ذكر أنا ابن لبون الذي له سنتان ودخل في الثالثة، يسمى ابن لبون، أي من البعير، أنا من الإبل. معنى إذا صار ابن سنتين أكمل سنتين ودخل في الثالثة، يسمى ابن لبون، لأن أمه تكون ذات لبن. قالوا: في ست وثلاثين بنت لبون، إذا أصبحت الإبل ستًا وثلاثين من الإبل، ففيها بنت لبون، فيها بنت لبون، معنى التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. قالوا: في ست وأربعين حقة، وفي ست وأربعين حقة، معنى إذا بلغت الإبل ست وأربعين ففيها حقة. ليش سميت حقة؟ لأنها استحقت طروق الجمل، أنا سميت حقة لأنها استحقت طروق الجمل، طروق الجمل معنى استحقت أن يركبها الجمل، فهذا يسمى حقة، وهي ما أكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. أكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة يسمى حقة. طيب، قال: قالوا في 61 جذعة، في 61 جذعة، الجذعة من الإبل هي ما لها أربع سنوات، أكملت الأربع سنوات ودخلت في الخامسة، هذه تسمى جذعة. طيب، التي لها خمس سنوات من الإبل تسمى إيش؟ التي لها خمس سنوات من الإبل تسمى إيش؟ تسمى إيش؟ التي لها خمس سنوات من الإبل جذعة لا، التي لها أربع سنوات، التي لها خمس أكملت الخمس، أكملت الخمس سنوات مسنة. ما لكم نسيتم في دروس الأضحية؟ وكذا ذكرناها ذكرت كثيرًا، المسنة من الإبل ما لها خمس سنوات، ومن البقر ما لها سنتان، ومن الغنم ما لها سنة. فالآن عندنا جذعة تخرج جذعة، ما تخرج مسنة. في 61 إذا بلغ مع شخص إبل 61 يخرج جذعة. وهكذا حتى تبلغ 76 فتخرج، يخرج الصدق عليه بنت لبون، بنت لبون يخرجها بنت لبون، قلنا هي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، عليه ثنتان بنت لبون. طيب، لو قال مثلا: سأعطيكم حقة بدل بنت لبون، حقة لأن البنت لبون سنتين وهذه سنتين، أعطيكم واحدة أربع سنوات، هل هذا يجوز؟ لا يقول له لا، لابد بنت لبون. إذا لم يوجد مثلا معه بنت لبون، يخرج ما كان فوقها، مثلا فوقها الحقة أقصد الحقة، الحقة لها ثلاث سنوات والجذع لها أربع، حقة إذا كان قال: ما عندي إلا حقة، ما عندي بنت لبون، يقول له: خلاص أخرج ثنتين حقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يعطيه المصدق لكل واحدة شاتان أو دينارين». فأنا يعطيه دينارين لكل واحدة، فأنا يعطيه أربع دنانير، يعطيه أربع دنانير. فأنا الآن أن الأربع دنانير ستكون كثيرة، وأنا ممكن الأربع دنانير قد تكون بقيمة الإبل، معنى الدينار الواحد أربع جرام وربع. مثلا الجرام إذا كان الجرام مثلا بمائة ألف، معنى يكون أربعمائة وخمسة وعشرين، معنى مثلا الأربعمائة أو الأربع دنانير معنى قريب ما تساوي مليون وثمانمائة ألف، مليون وثمانمائة ألف. طيب، قال: «وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان». إذا كان بلغ إحدى وتسعين ففيها حقتان، معنى الحقة معنى الحقة التي لها ثلاث سنين، أكملت الثلاث سنين ودخلت في الرابعة، قلنا سميت حقة لأنها استحقت طروق الجمل. طيب، هنا الآن متفق عليه بين أهل المذاهب، هذا متفق عليه بين أهل المذاهب إلى مائة وعشرين، من إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين هذا فيه حقتان. طيب، إذا زادت على المائة وعشرين، إذا زادت على المائة وعشرين حصل الخلاف فيها. قال أبو حنيفة: تستأنف الفريضة، ففي كل خمس شاة. مع حقتين حقتين إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض. وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق. تستأنف الفريضة بعد ذلك، معنى إيش؟ يقول: بعد مائة وعشرين إذا كان مائة وواحد وعشرين. طيب، إذا كان مائة وواحد وعشرين، يقول: بعدها تكون فيها شاة، في كل خمس شاة مع حقتين، الحقتان يجعلها موجودة، لكن يضيف أيضًا شاة إلى مائة وخمس، وهذا قول ليس له دليل، قول أبي حنيفة ليس له دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الصحابة. ولهذا فهو قول غير صحيح. قال: وقال الشافعي وأحمد: زيادة واحدة على المائة وعشرين يغير الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. وهذا الذي جاء في كتاب أبي بكر. بعد مائة وواحد وعشرين ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين. طيب، الآن الصحيح هو كلام الشافعي وأحمد، لأنه هو الذي جاء في كتاب أبي بكر. الآن كيف يفعل بعد مائة وواحد وعشرين؟ يخرج في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. الآن مثلا معنا مائة وواحد وعشرين، نحسب المائة وعشرين كيف ستكون معنا؟ أربع معنا ثلاث بنات لبون، ثلاث بنات لبون، أربعين وأربعين وأربعين معنا، نحسبها بالأربعين لأن الخمسين ستكون أربعين وأربعين وأربعين مائة وعشرين. فإذا كان هذا معه مائة وواحد وعشرين، فيخرج ثلاث بنات لبون، لا يخرج حقتين، يخرج ثلاث بنات لبون. طيب، إذا بلغت مائة وثلاثين، إذا بلغت مائة وثلاثين فمعنى انتبه وغير يخرج حقة، لأنه في كل خمسين حقة، ومعنى أربعين وأربعين معنى المائة وثلاثين خمسين وأربعين وأربعين تكون مائة وثلاثين، معنى في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، فيحتاج إلى الخمسين الأولى واحدة حقة، والأربعين والأربعين بنت لبون. أنا سيخرج حقة وبنت لبون. لو كان مثلا معهم 140، 140 من الإبل، أنا حقتان وبنت لبون، لأن الحقتان 50 و50 ستكون 100، بقيت 40 تكون في كل 40 بنت لبون. إذا كان مثلا معهم 150، ثلاث حقة، لأن 50 و50 و50 أي ثلاث حقة. 160 أربع بنات لبون، لأنه 40 و40 و40 و40. 170، 170 أجسر تكون 170 ستكون إما ثلاث بنات لبون أنا من أربعين أربعين أربعين أربعين ستكون 120، بقيت حقة، أنا ثلاث بنات لبون وحقة تكون 170. وفي هناك فريضة أخرى، لا ما ستكون فريضة أخرى، إما ثلاث إلا ثلاث بنات لبون تكون 120، وواحدة 50 تكون 170، ستكون ثلاث بنات لبون وحقة، ثلاث بنات لبون وحقة. طيب، إذا كان 180 ستكون حقتان وبنتا لبون، حقتان 100، وبنتا لبون 80، إذا كان 200 أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أربع حقاق أو خمس بنات لبون. وهكذا، وهذا سهل، هذا سهل، معناه في كل خمسين حققهم، في كل أربعين بنت لبون، هذا إذا زاد على المائة وعشرين. طيب، قال: وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين، لكن الصحيح أنه يفعل هكذا، ليس أن الساعي يخير، وإنما يقال: في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. وهذا كما قلنا جاء في كتاب أبي بكر، في كتاب أبي بكر، فلهذا يعمل به، ولأن المعمول به في الزكاة هذا الكتاب هو أصل في زكاة المواشي، هو أصل في زكاة المواشي. قال: فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة، قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه. وقال مالك وأحمد: لا تجزئ. أنا يقول الآن طيب، قبل هذا نرجع الكلام من بدايته، نقول: أولًا نصاب الإبل الخمس، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة. إذا بلغت عشرًا فيها شاة. وإذا بلغت خمسًا وعشرين فيها ثلاث شاة. إذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة. وإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض، يعني تغير الفريضة من خروج الشاة إلى خروج الإبل، بنت مخاض ما لها كملت سنة ودخلت في الثانية. حتى تبلغ ستًا وثلاثين، فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون، أي أنثى بنت لبون، أنثى وهي ما بلغت سنتين، أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بنت لبون. حتى تبلغ ستًا وأربعين، إذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقة، وهي ما كملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. هكذا حتى تبلغ إحدى وستين، فإذا كانت ستين فيها حقة، وإذا كانت واحد وستين تكون فيها جذعة، جذعة التي كملت الأربع سنوات ودخلت الخامسة. وأيضًا حتى تبلغ ستًا وسبعين، إذا بلغت ستًا وسبعين ففيها بنت لبون، بنت لبون، وحتى تبلغ إحدى وتسعين ففيها حقتان، فيها حقتان. وهكذا حتى مائة وعشرين يخرج المتصدق حقتان. حتى إذا بلغت مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وواحد وعشرين تغير، إذا بلغت مائة وواحد وعشرين معًا لو زادت واحدة في المائة وعشرين فلا زالت تغير الفريضة، فيخرج ثلاث بنات لبون. فقال في الكتاب: «وما زاد على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون». فلهذا كما قلنا إذا بلغت مائة وواحد وعشرين تحسب بعد ذلك بهذا الحساب الذي ذكرناه، إما بالأربعين أو بالخمسين، معنا نرى ما الذي سيأتي بالعدد الكامل. وأما الأوقاص، الأوقاص كما قلنا بين الفريضتين تتبع الفريضة الأولى. مثلا عندنا 135 تتبع 130، 130 كم عليها؟ حقة وبنت لبون، ثلاث نخرج 135 حقة وبنت لبون. إذا بلغت 140 قلنا تتغير الفريضة، 140 معنا حقتان وبنت لبون واحدة، لأن الحقتان بمئة، وبنت لبون بالأربعين. وهكذا قس عليه. فيحصل من ذلك هذه الفريضة التي يخرج بها زكاة المواشي، وهذا كما قلنا هو الذي مشى عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وهو الصحيح في هذا. أما الذي جاء به أبو حنيفة فهو قول، استدلوا بأشياء عن بعض التابعين، لكنها ليست عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضًا رأي، والأفضل أننا نأخذ بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم.