الدرس في أسئلة في الطهارة 12، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يختص الحيض والنفاس بتحريم الصوم والطلاق والوطء في الفرج، بخلاف الجنابة والأحداث الصغرى. يجب على الحائض والنفساء قضاء الصوم الواجب كرمضان، وتعتد المطلقة بثلاث حيض، ويحرم الجماع حتى تطهرا وتغتسلا.
يحرم وطء الحائض حتى تطهر وتغتسل إجماعاً، ويجوز وطء المستحاضة بعد الغسل والصلاة. يستحب الوضوء للأذان والخطبة والذكر، ويستحب الغسل للإحرام اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يستحب الغسل قبل الإحرام ودخول مكة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويغتسل للوقوف بعرفة قياساً على الجمعة. يسن الغسل بعد الإغماء أو الجنون، بينما لا يثبت استحباب غسل أو وضوء للأكل، ويشرع الوضوء للنوم على جنابة أو طهارة.
يعلن المتحدث عن انتهاء المقطع الحالي مكتفياً بما تم طرحه. ويختتم بتوجيه الشكر للمشاهدين على متابعتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فذكرنا في الدرس الذي مضى من كلام الإمام السعدي رحمه الله في الأشياء الموجبة للطهارة وما يتطهر له، وفي آخر ما ذكرناه الشيء الذي يوجب غسل الأعضاء الأربعة، وذكرنا موجبات الوضوء، ثم ذكر أن تجتمع الأحداث الكبرى بالمنع من الصلاة، والطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد. كل هذه أخذناها في الدرس الذي مضى. قال رحمه الله: ينفرد الحيض والنفاس منها بمنع الصوم، والطلاق، والوطء في الفرج. أي: الآن ينفرد الحيض والنفاس عن الجنابة، وعن الأحداث التي في الطهارة الصغرى: من الريح، والنوم، ومس المرأة، على ما ذكر المصنف، وأكل لحوم الإبل. هذه يجوز معها الصوم، والطلاق، والوطء في الفرج. لكن الحيض والنفاس له أحكام أخرى ينفرد بها، منها: أن الحائضة أو النفساء لا تصوم، محرّم عليها الصوم. ودل على هذا ما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر نقصان دين المرأة قال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» وجاء في حديث عائشة أن معاذة العدوية جاءت إليها وسألتها: لماذا كنتم تقضون الصوم ولا تقضون الصلاة؟ فقالت: «حرورية أنت؟» قالت: لا، وإنما امرأة أسأل. فقالت عائشة: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»، إنا نتبع، نؤمر أن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. فالصوم لا يجوز أن تصوم المرأة، لكن عليها الواجب أن تقضي ذلك الصوم الذي فاتها من الفرائض، إذا كان فرضاً كرمضان، فإنها لا بد أن تقضيه إذا طهرت. إذا انتهى رمضان وقد طهرت، فإنها تقضي ما عليها، فتقضي الأيام التي تركتها، يعني من الأيام الواجب قضاؤها في ما بين رمضان ورمضان. ولها أن تختار الأوقات التي تكون فيها قضاء، فقد كان عمر رضي الله عنه يحب للنساء أن يقضين في هذه العشر، وكان يحث النساء على القضاء في هذه العشر، عشر من ذي الحجة. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الصيام للمرأة التي تقضي وأرادت أن تصوم العشر، فقال: «تقضي أولاً ما عليها ثم تصوم العشر»، تقضي ما عليها ثم تصوم بعد ذلك العشر. لكن عمر كان يقول: يحث على قضاء هذه العشر، أو على أن تقضي المرأة في هذه العشر لفضلها، لتجعل قضاؤها في هذه الأيام، في هذه التسعة الأيام، وقد يدخل أيضاً فيه يوم عرفة. وبعض العلماء يقول: أفضل أن لا تصوم يوم عرفة إلا بذاته، لأنه جاء استحبابه في الأحاديث، استحبابه لذاته. والأمر سهل لأن القضاء يدخل في هذه الأمور، فممكن أنها تصوم القضاء وتصوم أيضاً أيام العشر، تجعل هذه الأيام قضاءً، لأن أيام العشر لم يطلبها الشارع، لم يطلب صيامها بذاتها. قال: والطلاق، المراد به أنه ينفرد به الحيض وليس النفاس منه. وظاهر أنه سهو حصل من الشيخ، النفاس لا دخل له في الطلاق، وإنما الطلاق بالحيض. ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. فالمرأة إذا حاضت أو إذا طلقت فعدتها ثلاث حيض على مذهب الجمهور، إذا كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لم تحض بعد أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر كما جاءت في الآية: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾، واللائي لم يحضن. فالطلاق: إذا طلقت المرأة فتعتد بالحيض، فعدتها بالحيض، يعني إذا جاءتها الحيضة الأولى ثم الثانية ثم دخلت في الثالثة انتهت عدتها، تنتهي هذه العدة، التي هي عدة الطلاق. ومعنى انتهاء: انتهى العقد الذي بين الرجل وبين المرأة، إذا انتهت العدة انتهى العقد الذي بين الرجل والمرأة، فتكون بائناً، يعني قد بانت منه، فإذا أراد أن يرجعها لا بد أن يتزوجها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد. قال: والوطء في الفرج أيضاً، أيام الحيض والنفاس لا يجوز للزوج أن يأتي امرأته، أي أن يجامعها في مكان الحيض، لا يجوز له أن يجامعها في مكان الحيض. وقال الله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾. فاحتمل أكثر العلماء، وقال ابن عباس: «يطهرن: يغتسلن». فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فدل على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته الحائض حتى تطهر وتغتسل من الحيض، حتى تطهر وتغتسل من الحيض. هذا مذهب جمهور العلماء. وذهب جماعة إلى أنه إذا طهرت وطهرت نفسها من ذلك الحيض، ولو لم تغتسل، فإنه يجوز أن يأتيها زوجها. وهذا قاله ابن حزم وغيره، على أن التطهير عندهم كل ما يسمى تطهيراً، فإذا غسلت فرجها فيعتبر تطهيراً. والصحيح أنه لا بد أن تغتسل، لا بد أن تغتسل، فإذا اغتسلت فهنا يأتيها زوجها، فلا يجوز أن يأتيها قبل أن تغتسل، لأن الله عز وجل اشترط تطهراً، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، أي من مكان الحل. فلذا لا بد أن تغتسل المرأة من الحيض أو النفاس، إذا اغتسلت يأتيها زوجها. ولو كانت مستحاضة، ألا صحيح أنها ولو كانت مستحاضة فمتى اغتسلت من الحيض أتاها زوجها، فمتى ما صلت وصامت، أو متى ما صلت فغيره أحل. كما سأل رجل ابن عباس فقال: «آتي زوجتي وهي مستحاضة؟» فقال ابن عباس: «الصلاة أعظم». قال ابن عباس: «الصلاة أعظم، ما دامت أنها تصلي فما بعد ذلك أحل». فما دامت أنها تصلي فأتيان زوجها لها أيضاً يجوز، ولا خلاف في ذلك، إلا أن بعض الشافعية أو مذهب الشافعي يقولون بالكراهة، يقولون بالكراهة فقط لأنها يخرج منها دم، وإلا فهو جائز، فهو جائز بعد اغتسالها. قالوا: تشاركها أحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الأول، يعني الثلاثة الأول: الصلاة، والطواف، ومس المصحف. يعني يشارك الأحداث الكبرى الأحداث الصغرى كذلك. وذكرنا الخلاف في هذه المسائل. قالوا: ومتى تمت الطهارة بنوعيها وبيحت جميع الأشياء الممنوعة، إذا تمت الطهارة بنوعيها: الطهارة من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، وبيحت جميع الأشياء الممنوعة. هذه الأشياء كلها تبع للصلاة، والطواف، ومس المصحف، وقراءة، واللبث في المسجد، والصوم، وأيضاً تعتد بها عدة الطلاق، والوطء في الفرج، كل ذلك يجوز. قالوا: قد علم بهذا التفصيل ما يتطهر له وجوباً، هذا ما يتطهر له وجوباً. قالوا: أما ما يتطهر له استحباباً، يعني استحب أن يتطهر له، أن يتوضأ له أو يغتسل إذا كان جنباً. قال: الأذان، الأذان، قال: مما يستحب أن يتطهر له. والأذان لم يأت فيه شيء يخصه على أن المؤذن لا يتطهر، ليس هناك ما يدل على ما يخصه بذلك، لكنه داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «كرهت أن أذكر الله على غير طهارة»، كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. في حديث البخاري: لما مر عليه الرجل وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه السلام حتى جاء إلى الحائط وتوضأ، ثم قال: «كرهت أن أذكر الله على غير طهارة». فلا فإن يدخل في هذا الحديث، على أن الاستحباب يكون للمؤذن أن يتطهر استحباباً، وكذلك أنواع الذكر إذا أراد أن يذكر الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يذكر الله وهو على طهارة، كما جاء في بعض الروايات: «إنه يحب أن يذكر الله على طهارة»، «إني أحب أن أذكر الله على طهارة». فالذكر يجوز أن يذكر الله على غير طهارة، والأفضل أن يذكره على طهارة. وقد ذكر الله عز وجل من صفات أهل الإيمان أنهم يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. وأيضاً النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً إذا قام من نومه ذكر الله، إذا قام من نومه ذكر الله، فكان يقول كما جاء في حديث حذيفة: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». قالوا: أنواع الذكر، والخطب. يعني الخطبة أيضاً، سواء كانت خطبة الجمعة أو خطب الأعياد. فذكر المؤلف رحمه الله الخطب، جمع خطبة، يعني يريد أن يشمل جميع الخطب، سواء كانت جمعة أو غيرها، فإنه يستحب للخطيب أن يكون على وضوء لأمرين: لأنه يذكر الله، والأمر الثاني: حتى لا يخرج فيتوضأ والناس قد أخذت صفوفهم، فيكون متوضئاً، فمتى انتهى من هذه الخطبة يخرج ويصلي بالناس. قال: وللإحرام، للإحرام أيضاً ثبت عن عائشة وعن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل أن يحرم، اغتسل قبل أن يحرم. فلهذا يستحب للمحرم أن يغتسل إذا جاء إلى الميقات، يغتسل في الميقات، ويتطيب في مغابنه وفي رأسه وفي كذا، أي الأماكن التي تكون بعيداً عن الثوب، ثوب الإحرام، ثم بعد ذلك يلبس إحرامه ويهل بعد ذلك بالعمرة وبالحج. ففي استحباب كما قلنا الاغتسال قبل أن يحرم، قبل أن يهل بالإحرام. قال: ودخول مكة، دخول مكة أيضاً يستحب، كما جاء في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام بات بذي طوى، ثم لما أصبح اغتسل ودخل مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حجته بات بذي طوى، في مكان يقال له ذو طوى، في الحج، في مكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبيته هناك، ثم بعد ذلك يدخل مكة، يدخلها في الصباح، يدخلها في الصباح. فقال ابن عمر: إنه اغتسل ثم دخل مكة، ففيه استحباب الاغتسال قبل أن يدخل مكة. قال: والوقوف بعرفة، أي يغتسل للوقوف بعرفة. الله أعلم، الله أعلم، لا أعلم دليلاً على هذا، لكن قد يكون لأجل الاجتماع، اجتماع الناس، مثل يوم الجمعة. أيضاً الشيخ هناك أهمل الكلام على الجمعة، لم يذكره، وهي أيضاً من الأشياء التي يستحب عند جمهور العلماء، بل بعضهم يقول أنه واجب. فالاغتسال لأجل يوم عرفة لعله من هذا الباب، وإلا لم يثبت فيما أعلم شيئاً يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم عرفة. قال: للإفاقة من إغماء أو جنون. جاء ذلك في صحيح البخاري، بل في مسلم كذلك، الصحيحين، في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى الصلاة، فكلما أراد أن يخرج أغمي عليه، فيصب عليه الماء، يصب عليه الماء حتى يستفيق. فإذا أراد أن يخرج أغمي عليه من شدة المرض عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع أن يخرج، فلما رأى ذلك قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». فدل هذا الحديث على استحباب الغسل بعد الإغماء. وذكر هنا أيضاً بعد الجنون: إذا جن الإنسان أو أغمي عليه، فإنه يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل، ويجب عليه الوضوء، أما الوضوء فيجب، وأما الاغتسال فمن باب الاستحباب. قال: وللأكل، للأكل، أي هل يستحب الوضوء أو الاغتسال للأكل؟ فليس هناك ما يدل على هذا، لا اغتسال ولا وضوء، لا اغتسال ولا وضوء. جاء حديث من حديث أبي هريرة: «توضأ مما مست النار»، لكن الصحيح أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ. فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أكل لحمة غنم، كما جاء في حديث عمرو بن أمية الضمري، وجاء عن جابر، وعن ابن عباس، وعن غيرهم من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحماً ثم أقيمت الصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ. فلذا قول للأكل ليس صحيحاً. وقد يقصد أنه للأكل إذا كان جنباً، مثل ما جاء في حديث عائشة: «كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ ثم أكل أو نام». وهذا الحديث أعله بعض العلماء، بعض كالبخاري، وأبي حاتم، وأحمد، وأبي زرعة وغيرهم، على أن الراوي أخطأ فيه، أخطأ في هذا الحديث. وليس في الأكل والنوم حديث، أو الأكل ليس فيه حديث يدل عليه. أما النوم فقد ثبت في الصحيحين في حديث عمر أنه قال: «أن يرقد أحدنا يا رسول الله وهو جنب؟» قال: «نعم، إذا توضأ». قال: «نعم، إذا توضأ». ففيه جواز، بل فيه سنة أن الإنسان إذا أراد أن ينام وهو جنب أنه يتوضأ، وأن اغتسل فهو أفضل، إن اغتسل فهو أفضل، وإن توضأ فهو السنة. «أن يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ». لكن كلام الشيخ هنا يدل على الإطلاق. نعم، صحيح، أيضاً النوم دلت عليه دلالة السنة أنه يستحب أيضاً من أراد النوم أن يتوضأ، ما جاء في حديث البراء في الصحيحين أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة»، توضأ وضوءك للصلاة. ففيه استحباب الوضوء أيضاً عند النوم. وأما الأكل كما قلنا، الصحيح أنه لم يثبت، وما جاء توضأ قبل الأكل وبعده فهو غير صحيح، وحمله بعضهم على غسل اليدين. وجاء أيضاً في الصحيح أنه من كان جنباً وأراد أن يأكل فليغسل يديه، يغسل يديه قبل الطعام إذا كان جنباً، فهذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يكن جنباً فلم يثبت عنه أنه يغسل يديه، فإن غسلها من باب مثلاً وسخ في يديه أو كذا فهذا لا بأس. أما أنه مثلاً يقال باستحباب غسل اليدين مطلقاً عند الأكل، فهذا ما لم يثبت فيه دليل صحيح صريح. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى شكراً للمشاهدة، للمشاهدة.