كتاب الفرائض 2

كتاب الفرائض 2

الدرس في كتاب الفرائض 2، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

تقسيم الورثة وأصناف الفروض المقدرة

يستعرض هذا المحور تقسيم الورثة إلى ثلاثة أصناف رئيسية هم أصحاب الفروض والعصبة وذوي الأرحام، مع تفصيل الفروض الستة المذكورة في القرآن الكريم والفرض السابع المستند لاجتهاد الصحابة. كما يسرد العشرة من ذوي الفروض محددين أدوار كل صنف منهم في الميراث.

مواريث الزوجين وتفصيل إرث الأب والجد

يبين هذا المحور نصيب الزوجين من الميراث diferenciating بين وجود الفرع الوارث وعدمه، ثم ينتقل لشرح ميراث الأب والجد موضحاً حالات الفرض والتعصيب فيهما. يركز على القواعد العامة المنظمة لنصيب كل منهما حسب وجود الورثة الآخرين.

الحالات الثلاث لإرث الأب وحجب الجد

يفصل هذا المحور الحالات الثلاث التي يرث فيها الأب: بالفرض فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر، وبالتعصيب فقط عند عدم الفرع، وبالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الأنثى. كما يوضح أن الجد يقوم مقام الأب في غيابه وأن وجود الأب يحجب الجد عن الميراث.

الأدلة الشرعية لميراث الجد بالسدس

يسرد هذا المحور الأحاديث النبوية الواردة في إثبات السدس للجد، مبيناً درجة حديث بريدة الضعيف وحديث عمران بن حسين الحسن. ويختتم بالاستشهاد بالقرآن الكريم كدليل قاطع على ميراث الجد.

التفريغ النصي الكامل

قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. عن الورثة الذين يَرِثون ثلاثة: صاحب الفرض، وصاحب العصبة، وصاحب الرحم. وهذا صاحب الرحم على القول بتوريث ذوي الأرحام، على القول بتوريث ذوي الأرحام، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. فأما صاحب الفرض: فالفرض هو الجزء المقدر لكل وارث. الفرض هو الجزء المقدر لكل وارث، فصاحب الفرض هو من أخذ جزءاً مقدراً كمن يأخذ الثلث أو الربع ونحو ذلك. والفرض في كتاب الله عز وجل ستة: الفرض المقدرة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. ويأتون بها تصاعدياً وتنازلياً، على كل ثلاثة معاً: تصاعدياً السدس والثلث والثلثان، والشق الآخر: الثمن والربع والنصف. فنصف كل، وضعف كل. وهناك فرض سابع دل عليه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما يسمونه بثلث الباقي، بثلث الباقي. جاء عن زيد بن ثابت وغيره، وسيأتي ذكر هذه المسألة، سيذكرها المؤلف، فهذا فرض سابع. قال المؤلف رحمه الله: فذو الفروض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجد والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهة، والإخوة من الأم. هؤلاء ذو الفروض وهم عشرة. وبعض العلم أولاً يذكر الوارثين من الرجال كما فعل الحريري وغيره، الوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة في صاحب الرحبية. ومنهم من يفعل مثل مؤلفنا يذكر أصحاب الفروض ثم أصحاب العصبات. قال: فذو الفروض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهة، والأخوات من الأم. فقوله: الزوجان: الزوج والزوجة، أي الذكر والأنثى من الأزواج. والأبوان: أي الأب والأم. والجد والجدة. والبنات، وبنات الابن. وقوله: الأخوات من كل جهة، أي سواء كانت شقيقات أي من الأب والأم، أو من الأب، أو من الأم. فأصحاب الفروض هم: الزوجان، والأبوان، والجد والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهة، والأخت من الأم. ثم ذكر قال: فللزوج النصف مع عدم ولد أو ولد ابن وإن نزل، والربع. قال: فللزوج النصف مع عدم ولد أو ولد ابن وإن نزل، والربع. فالزوج هنا له النصف، له النصف، لقول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾. يعني الآن له النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث. هنا ولد يعني يشمل الذكر والأنثى، يعني ابن أو بنت. عند وجود الفرع الوارث ينزل الزوج من النصف إلى الربع. وعند عدم وجود الفرع الوارث فإن له النصف. وإن نزل فله الربع، لقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾. قال المؤلف: وللزوجة فأكثر نصف حالية فيهما، نصف حالية فيهما، هكذا عندكم: نصف حالية فيهما. وللزوجة فأكثر: معناها أكثر، أي عدد الزوجات ثنتين أو ثلاث أو أربع، فكلهن يشتركن في هذا. فأكثر: نصف حالية فيهما. نصف حالية: أي حالتي، حالتي الزوج. فإن كان هناك ولد فلها الثمن، نصف الربع. وإن لم يكن لها ولد فلها الربع، نصف النصف. قال الله عز وجل: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾. إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إن لم يكن لكم ولد، سواء كان منها أو من غيرها، سواء كان هذا الولد منها أو من غيرها. فإذا كان للزوج ولد أو بنت، معناها ذكر أو أنثى، فتنزل من الربع إلى الثمن، سواء كانت زوجة أو عدة أزواج أو عدة زوجات. قال المؤلف: ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع الذكور: الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. عن هؤلاء الأبوين: فذكر الأب والجد، فقال: أن لهما السدس بالفرض مع الذكور: الولد أو ولد الابن. معناها: إذا كان هناك ولد ذكر أو ابن ولد، فإنه يكون عصبة مقدماً على الأب والجد، فيكون الأب معه فرض السدس، لقول الله جل وعلا: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾. وولد هنا يطلق على الولد المباشر، وأيضاً على الولد غير المباشر، معناها الذي نزل مثل ابن الابن وما نزل. أما ابن البنت فلا، ابن البنت ليس وارثاً. فحالات الأب الآن في الإرث معنا: ذكر هنا المؤلف حالات للأب. الحالة الأولى: أن يرث بالفرض فقط، وهذا عند وجود الفرع الوارث من الذكور. والحالة الثانية: أن يرث بالتعصيب فقط، وذلك حيث عدم الفرع الوارث ذكوراً وإناثاً، فإنه إذا لم يوجد الفرع الوارث فإنه يرث بالتعصيب، معناها يأخذ الباقي كما سيأتي في الكلام في التعصيب. فإذا مات مثلاً إنسان عن أبيه وأمه، فهنا الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي بالتعصيب. لهذا قال الله عز وجل: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، أي للأب الباقي. والحالة الثالثة: أن يرث بالفرض والتعصيب معاً، يرث بالفرض والتعصيب معاً، وهذا إذا كان إناثهما، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. تجد معاً معاً معاً، إناثهما، إناثهما معاً، اليناث معاً معاً في الكلام مؤلف، معاً معاً، إناثهما معاً. هذه الحالة الثالثة: الحالة الثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب معاً، وذلك إذا كان هناك فرع وارث أنثى، فرع وارث أنثى. هنا إذا كان مثلاً مات الميت، وهلك هالك عن أبيه وابنته، فللأب هنا السدس فرضاً، فللأب هنا السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، ثم بعد ذلك يأخذ بعدما تأخذ البنت نصيبها، يأخذ الباقي بالتعصيب، يأخذ الباقي بالتعصيب. أي الأب والجد مثل الأب عند عدم وجوده، معناها يرث الجد مثل الأب عند عدم وجوده. فإذا وجد الأب حجب الجد، فإذا وجد الأب حجب الجد. فهذه حالات الأب والجد. وقد جاءت أحاديث: أن الجد له السدس مثل الأب، جاء من حديث بريدة لكنه لا يصح، وجاء من حديث عمران بن حسين ولا بأس به، وأيضاً يشهد له القرآن. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا.