كتاب البيوع من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 40

كتاب البيوع من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 40

الدرس في كتاب البيوع من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 40، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

تعريف العارية وأدلتها ومشروعيتها

تُعرّف العارية بأنها إباحة المنافع ودفع عين ينتفع بها مجاناً مع وجوب ردها، وتمتاز عن البيع والإجارة والوصية. وقد دلت آية الماعون وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعيتها واستحبابها لدخولها في باب الإحسان والمعروف.

حكم العارية وضمان المستعير بالشرط والتعدي

العارية مستحبة للمعير ومباحة للمستعير، ويضمن المستعير العين المستعارة في حالتين فقط: إذا شرط المعير الضمان، أو إذا تعدى المستعير أو فرط في حفظها. أما إذا تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه.

أحكام رد العارية وإعارتها لغير المستعير

يضمن المستعير العارية بالتعدي أو التفريط، وتكون مؤنة ردها عليه لكونه المنتفع بها. ولا يجوز للمستعير إعارة العين لغيره إلا بإذن صريح من المعير मालك العين.

حكم تأجير المستعير للعين المستعارة

لا يملك المستعير رقبة العين المستعارة بل يملك مجرد الانتفاع بها، وبالتالي لا يجوز له تأجيرها لغيره. وتندرج هذه المسألة ضمن أحكام العارية المكملة لأحكام الوديعة.

التفريغ النصي الكامل

وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى العارية العارية إباحة المنافع وعرفها الفقهاء بأوسع من ذلك فقالوا دفع عين العارية دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها هذا أجمع تعريف للعارية دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها ويردها ما معنى هذا؟ معنى هذا أن تدفع عينا لمن ينتفع بها والمراد بالعين مثل كتاب سيارة دراجة ونحو ذلك هذه عين تعطيها فلان ينتفع بها مجانا بدون مقابل بدون مقابل ويردها يعني لا يمتلكها فخرج بقوله لمن ينتفع بها البيع لأن البيع تمليك فهذا ليس مثل البيع العارية ليس مثل البيع وخرج بقوله مجانا الإجارة لأنها تمليك لأنها تمليك وقوله كذلك ويردها فيه إشارة إلى أن العارية إنما تكون حال حياة المعير فيخرج بذلك الوصية لأن الوصية متى تكون تكون تمليك بعد الوفاة بعد الوفاة فهذا التعريف أخرج البيع والإجارة والوصية أخرج البيع والإجارة والوصية فمثلا أعطيك هذا الكتاب أقول لك خلاص خذ هذا الكتاب استفيد منه انتفع منه عارية عندك فأنت تأخذه شهر شهرين وقت درس مثلا بعد ما تنتهي منه ترده إلى صاحبه ما يطالبك لا بمال ولا بشيء واضح فهذا هو تعريف العارية هذا هو تعريف لها أحكام في الشرف وأما قوله إباحة المنافع هذا فيه دليل على أن العارية لابد أن تكون في شيء مباح فخرج به إعارة المحرم فهذا لا يجوز لا يجوز مستاتع فلان تقول له أعرني الربابة أو الطرب أريد أن أغني هذا لا يجوز لأنه محرم أو تقول له أعرني تلفاز أريد أن أنظر المسلسلات والأفلام هذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم وقوله هنا المنافع هذا دليل على أن كذلك لا يجوز إعارة ما لا ينفع لا يجوز إعارة ما لا ينفع فلا تعيره مثلا شيئا لا ينفعه شيئا لا ينفعه ولا يستفيد منه إذ أن المراد بالعارية هو الانتفاع هو الانتفاع قال وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه فأولا قبل قبل أن نأخذ حكما هنا ذكر حكم العارية بالنسبة للمعير قبل ذلك نأخذ أدلة العارية العارية جاءت أدلتها في الكتاب والسنة أما في الكتاب فقوله سبحانه وتعالى الذين يراؤون ويمنعون الماعون ما هو الماعون قال المفسرون الماعون هو ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الأواني والأمتعة مثلا أنت ما عندك ضيوف كثير ما عندك طصت كبير حتى تعمل لهم أكل يكفيهم معاك طصت صغير فذهبت عند الجيران قلت هل معكم طصت كبير قالوا نعم مثلهم أريد أن استعيره وبعد ما أنتهي أرده لكم فهذا يسمى الماعون يسمى الماعون فنهى الشرع عن منعه لا تمنعه إذا تستطيع أن تنفع أخاك لأن هذا من الإحسان ومن الإيمان أن تعير أخاك ما يحتاجه ما يحتاجه واضح هذا الآن نعم فهذا الآية استدل بها العلماء على مشروعية العارية قال ابن مسعود كنا نعد الماعون على عهد رسول الله سلم عارية الدل والقدر الدل يعني ما يصعد أو ما يرفع به الماء تعرفون الدل أو ما يوضع فيه الماء ويسكب بحديث الأعراب الذي بال في المسجد قال وسكبوا عليه دلوا من ماء دلوا يعني مثل ما نقول الآن المغراف هذا الذي يغرف به الماء الذي يغرف به الماء فكان ابن مسعود يقول كنا نعد الماعون على عهد رسول الله سلم عارية الدل والقدر القدر يعني الطصط أو نحوه واضح فهذا فيه دليل على مشروعية ماذا العارية جاء جارك يحتاج شيء لمدة معينة وأنت يوجد عندك هذا الشيء لا بس يريد طصط يريد يعني ينا يريد فرش يريد يعني شيء عنده زواج يريد ثلاج ماء ترمس هذا يوضع فيه الماء لا تمنعه هذا من الإحسان هذا من الإحسان ولذلك سيأتي معنا حكم العارية بالنسبة للمعير شوف معنا معير ومستعير المعير هو الذي يعطي العارية والمستعير هو الذي يأخذ العارية وينتفع بها فرغوا بين الأمرين معير ومستعير معير ومستعير من هو المعير المعير الذي يملك العارية فيعطيها غير ينتفع بها هذا يسمى معير والمستعير هو الذي يأخذ العارية لينتفع بها يأخذ العارية لينتفع بها وأيضا وردت بعض الأحاديث تبين مشروعية العارية منها قول النبي صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة يعني العارية تؤدى إلى صاحبها لأنها أمانة وجاء أيضا في حديث أنس قال كان فزع بالمدينة يعني الناس سمعوا صوت في المدينة طيب ففزعوا من هذا الصوت قال فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة استعار لهذا اللفظ جاء عند أبي طلحة قال أعرني هذا الفرس أذهب وأنظر هذا الصوت فأخذ فرس أبي طلحة طيب فهذا أيضا من الإعارة فتأخذ سيارة جارك أو تأخذ دراجتها أو تستعيرها فهذا لا بأس به وأما قوله وهي مستحبة لدخولها في الإحسان قلنا هذا ذكر حكم العارية بالنسبة للمعير من هو المعير؟ الذي يعطي تمام الذي يعطي العارية لينتفع بها أخوه ينتفع بها أخوه المسلم فهذا بالنسبة للمعير فهي مستحبة والدليل كما ذكرها هنا كل معروف صدقه والإعارة من المعروف بدلا أخوك معه الزواج يريد مثلا فرش حتى يسع جميع ضيوفه ما عنده فرش يروح يشتري لمدة يوم ثم يرمي به لا إذا جارك معه فرش أنت الآن تعطي إياه أنت قدمت للمعروف عظيم صح وفرت له شراء هذا الشيء فهمتم هذا الآن أنت مثلا الآن عندك ضيوف ما عندك يعني وعاء كبير لتضع فيه الماء البارد تروح تشتري ترمس بخمسين ألف أو اربعين ألف أو عشرين ألف ثم بعد ذلك ترمي به لا إذا جارك معه شيء من هذا تستعيره من عنده فهذا فيه معروف وليس فيه معروف هذا فيه معروف فهذا من الصدقة العارية من الصدقة وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى وهذا من البر والتقوى ويقول ربنا سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وهذا من الإحسان وهكذا فإن الإعارة فيها عون للمسلم وقضى لحاجته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يقول ابن القيم كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يعين إخوانه المسلمين طلبا ليعانة الله عز وجل له كلما كانت إعانتك لإخوانك المسلمين كان الله عز وجل في عونك وكله إنسان في أمس الحاجة إلى أن يعينه الله عز وجل على قضاء حوائجه الدينية والدنيوية فهذا أيضا من عون المسلم لأخيه المسلم فلذلك صارت العارية مستحبة صارت العارية مستحبة وأما حكم العارية بالنسبة للمستعير فهي مباحة في حقه فهي مباحة المستعير إذا أراد أن يأخذ شيء هذا أمر مباح له أباحه الشرع أباحه له الشرع ثم قال المؤلف وإن شرط ضمانها ضمنها أو تعد أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا ضمان ذكر المؤلف هاهنا في ضمان العارية أنها تضمن أو نعم تضمن في حالتين تضمن في حالتين إيش معنى تضمن يعني إذا أخذتها وتلفت عليك هل تضمنها بمعنى تردها له بمثلها أو بقيمتها أو لا تضمن ذكر هنا أن المستعير يضمن العارية في حالتين الحالة الأولى إذا شرط المعير وهذا معنى شرط ضامنها بمعنى قال له أنا سأعطيك هذه الدراجة مثلا لكن أي شيء يقع لها سواء كان بتفريط أو بغير تفريط فأنا أريدها أو أريد مثلها أو قيمتها تضمن لهذا سأعطيك أخذ الدراجة ويمشي طبيعي ما فرط ولا شيء جاءت سيارة مسرعة و صدمت الدراجة و ذهبت الدراجة خربت الدراجة تكسرت الدراجة ما فرط صاحب السيارة هو الذي اعتدى عليه وما فرط ولا اعتدى ولا شيء فهنا إذا شرط المعير أنه يضمن يضمن واضح هذا الآن يضمن ذلك واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا عقد بينك وبين المعير إن أعجبك أخذت هذا هذه العارية وإن ما أعجبك تركت تمنت ملزم إذا قال لك مثلا المعير أنا بعطيك بشرط أنك تضمنها لي فرط أو ما فرط تضمن لهذه العارية فأنت لست ملزم تقول لا لا أنا ربما ما أفرط وتروح علي ما لي دخل لا أنا ما سأستعير منك خلف يرد ما في شيء صح نعم وأما إذا أخذ عليك هذا العقد ورضيت به فيلزمك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول وأنت أخذت على نفسك العهد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم فأنت قبلت هذا الشرط فيجب الوفاء به يجب الوفاء به واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صفوان لما استعار منه دروعا يوم حنين الدروع التي يتقى بها ضرب السيوف والرماح طيب فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان يوم حنين فقال له الصفوان أغصب يا محمد يعني تأخذ مني هذا بالقوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة يعني ليس غصب وإنما سنأخذها عارية أستعيرها منك مضمونة ومعنى عارية مضمونة يعني أستعيرها منك متصفة بأنها مضمونة يعني سأردها لك سأردها لك لا عارية مطلقة عن الضمان فاستدل العلماء بهذا على ضمانها عند الشرط لأن المستعير تعهد بذلك لأن المستعير تعهد بذلك واضح هذا الآن فهذا معنى قوله إذا شرط ضمانها ضمنها فرط أو لم يفرط وإذا لم يشترط قال لو أريد دراجة هذه قال أخذها ما أتكلم ولا اشترط ولا شيء أخذها وما فرط ولا شيء يمشي في قطة جاءت سيارة وصدمت الدراجة وراحت الدراجة هنا قال ماذا لا لا يضمنها إذا ما ما فرط وتعد لكن إذا فرط أو تعد يضمنها وعرفنا في غير ما موضع ما معنى التعدي أو التفريد التعدي على سبيل المثال مثلا رمى الدراجة ثم أخذ حصاه وحدف فجاءت الحصاه في الدراجة أو في كشاف الدراجة فانكسر هنا تعدى هو الذي رمى بالحجر هو الذي رمى بالحجر هذا اعتداء التفريد المنطقة معروفة بأن الدراجة لا تبقى في الشارع مثلا لابد أن توارأ أو أن تجعل في مكان محكم فهو وضعها في الشارع فرط ما يعني جعلها في مكان يعني مغلق أو مكان لا يصل إليه اللصوص أو نحو ذلك فجاء لصن وسرق هذه الدراجة هنا فرط في ذلك فرط في ذلك أو أخذ ساعة إعارة فوضعها في يعني غرفة البيت أمام الأطفال فرط في ذلك فجاء الأطفال وكسروها هنا يضمن لأنه فرط لكن لكن لو أخذ الساعة ووضعها في مكان محترز وكذا طيب ثم جاء سارق وكسر البيت وكسر الدولاب وأخذ الساعة لا شيء عليه لأنه ما فرط لأنه ما فرط واضح هذا الآن فهذا معنى قول أو تعد أو فرط فيها ضمن إذا تعد أو فرط يضمن أما إذا لم يتعد ولم يفرط فلا شيء عليه لا شيء عليه واضح جاءت سيارة وصدمت الدراجة لا شيء عليه لأنه ما فرط ويمشي في خطة يمشي مشيا معتدلا فجاء شيء لا يحتسبه يعني ما يظن أنه سيأتي هذا الشيء فانكسرت الدراجة لا شيء عليه لا شيء عليه لماذا لأنه لم يفرط ولم يعتدي إنما اعتدى غيره وهو لم يعتدي نعم فهذا معنى قوله نعم أو تعدى وفرط فيها ضمينها وإلا فلا إذا لم يشترط المعير وإذا لم يفرط المستعير فلا شيء عليه لا يضمن إلا إذا أراد أن يحسن إلى المعير فهذا من باب الفضل والإحسان لا من باب الإلزام لا من باب الإلزام إنما هو من باب الفضل والإحسان واضح هذا الآن طيب بقي بعض المسائل تتعلق بالعارية يذكرها الفقهاء وهي مهمة المسألة الأولى مسألة مؤنة رد العارية على من؟ على المعير أو المستعير مثاله على سبيل المثال استعرت مثلا تيسا كي ينز على الشياه تيس فحل استعرته من واحد من الشحر طيب من الذي إذا أتيت بهذا التيس وانتهيت منه اتصلت على صاحبه المستعير المعير قلت له خلاص معا نريد التيس من الذي يرد التيس المعير أو المستعير على من رد العارية العارية ربما تحتاج إلى سيارة أجرة تأخذه بألف ريال أو ألفين ريال كم الأجرة الآن من طيبة إلى الشحر؟ ها؟ كم الأجرة؟ ألفين أو ثلاثة سيارة إذا بتأخذ سيارة من طيبة إلى الشحر أو بالعكس من الشحر إلى طيبة كم الأجرة؟ آه كم؟ ثلاثة آلاف خمسة آلاف خمسة آلاف طيب على من هذه المواصلات؟ على المستعير أو على المعير؟ على المستعير لأنه ماذا؟ لأنه هو من ينتفع بهذه العارية فهي لمصلحته الخاصة وقد قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وهذه أمانة عنده طيب فردوا العارية على المستعير وليس على المعير واضح هذا الآن؟ نعم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أدّي الأمانة إلى من اتمنك فهذا أعطاك هذا العارية اتمنك فيها فأنت التي تردها طيب مسألة أخرى هل يجوز للمستعير أن يعير العارية؟ أنا الآن أخدت منك تصد تمام جاء جار آخر قال ما عندك شيء تصد؟ قال له هذا حق جاري خذه هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز واضح هذا لا يجوز لا يجوز للمستعير أن يعير العارية لماذا؟ لأن المستعير يملك الانتفاع لنفسه ولا يجوز له أن يعيرها لغيره أن يعيرها لغيره واضح هذا الآن فأنت مؤتما على هذه العارية أخدت سيارة من إنسان من جارك الذي على اليمين طيب فجاء جارك اللي من اليسار قال أريد السيارة هذه قال لا أنا عقتها من صاحبي أخذها هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز واضح لأن صاحبك هذا أعطاك هذه العارية من أجل أن تنتفع بها أنت لا من أجل أن ينتفع بها غيرك واضح هذا الآن إلا إذا أذن المعير إذا جاء جارك الآخر وقال لك أريد السيارة حق اللي استعرتها قال لا طيب سأسأل جاري يا فلان فلان يريد يأخذ السيارة هل تعيرها إياه؟ فهذا يجوز إذا أذن لأنه هو الذي أذن صاحب الحق كما أنه أعارها لك يجوز له أن يعيرها لغيرك لكن أنت أن تعيرها من غير إذنه هذا لا يجوز واضح هذا الآن ومثله في مسألة التأجير أعطاك سيارة إعارة جاء فلان قال لك أطيني السيارة هذا أريد أن أشتغل عليها وبالنص أنا وأنت اللي نجيبها نص لك ونص لي هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز أنك أنت ما تملك هذه السيارة أنت ما تملك هذه السيارة إنما تملك الانتفاع بها فقط أو تملك النفع بها فقط أما أن تؤجرها لغيرك فلا يجوز لك ذلك هذه مسائل مختصرة عن مسألة العارية وإن شاء الله في الدرس القادم ندخل في الوديعة إلى هنا والله تعالى آمان