الدرس في التعليق على رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 12، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة
يستعرض هذا المحور واجبات الصلاة الثمانية التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مبيناً أن جميعها قولية باستثناء الجلوس للتشهد الأول. يركز على الخلاف الفقهي حول تكبيرات الانتقال، حيث يراها المصنف واجبة تبطل الصلاة بتركها عمداً وتجبر بسجود السهو سهواً، بينما يذهب الجمهور إلى استحبابها فقط.
يناقش هذا المحور تفصيل الخلاف في وجوب تكبيرات الانتقال وأذكار الركوع والسجود وقول «سمع الله لمن حمده» و«ربنا ولك الحمد». يوضح أدلة القائلين بالوجوب كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن باز والفوزان، مقابل رأي الجمهور بالاستحباب استدلالاً بعدم أمر النبي ﷺ للمسيء في صلاته بها.
يتناول هذا المحور خلاف العلماء في وجوب الذكر بين السجدتين، حيث ذهب الجمهور للاستحباب ورأى أحمد وإسحاق وابن باز والفوزان الوجوب مستدلين بالمداومة النبوية. كما يوضح حكم التشهد الأول والجلوس له، ويفرق بين الأركان التي يبطل تركها الصلاة والواجبات التي يجبر سهوها بسجود السهو.
يختتم الشيخ المجلس بالدعاء بطلب العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص، والصلاة على النبي محمد ﷺ. ثم يختم بالتسبيح والاستغفار وشهادة التوحيد خاتمة للجلسة العلمية.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه ورسالته «شروط الصلاة وأركانها وواجباتها»: قال رحمه الله تعالى: «والواجبات ثمانية: قال: جميع التكبيرات، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول: سبحان رب العظيم في الركوع، وقول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول: ربنا ولك الحمد لئة الكل، ويعني بلئة الكل أي لئة الإمام والمأموم والمنفرد». قال رحمه الله تعالى: «وقول: سبحان رب الأعلى في السجود، وقول: رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له». قال: «فالأركان ما سقط منها سهواً أو عمداً بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمداً بطلت الصلاة بتركه، وسهواً جبره السجود للسهو، والله أعلم». وهنا أورد رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بواجبات الصلاة، وهذه الواجبات التي ذكرها هاهنا كلها تعتبر قولية، كلها تعتبر قولية، ما عدا الجلوس للتشهد الأول، فإنه يعتبر من الأفعال، فإنه يعتبر من الأفعال. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه «المغني»، ذكر أن وجوب هذه السبعة القولية هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن القول بعدم وجوبها هو قول أكثر العلماء، هو قول أكثر العلماء. قال رحمه الله تعالى هاهنا: «قال: والواجبات ثمانية، الأول: قال: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام». أما تكبيرة الإحرام فمر معنا أنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهذه التكبيرات الأخرى تسمى تكبيرات الانتقال، تسمى تكبيرات الانتقال. وحصل الخلاف بين العلماء في حكم تكبيرات الانتقال، فالذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أنها واجبة، أنها واجبة، إذا تركها عمداً فصلاته تبطل، ومن تركها سهواً فيجبرها بسجود السهو، يجبرها بسجود السهو. والذي عليه الجمهور من أهل العلم هو أنها مستحبة وليست واجبة، أنها مستحبة وليست واجبة. وينبغي على المصلي أن يحرص، أن يحرص على أداء هذه الأقوال وهذه الأفعال التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي». وهكذا أيضاً جاء عن ابن مسعود قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. هذا الحديث أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الباب، مما ينبغي أن يذكر في هذا الباب، أن من قال بوجوب هذه التكبيرات استدلوا بأدلة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في وجوب متابعة الإمام: «وإذا كبر فكبروا، وإذا كبر فكبروا». وهكذا أيضاً مما استدل به القائلون بوجوب هذه التكبيرات، استدلوا بحديث معاوية بن الحكم السلمي عند الإمام مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه قال: «إنما هي -أي الصلاة- التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وقراءة القرآن». قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كما في الفتح: «فدل على أن الصلاة لا تخلو من التكبير كما لا تخلو من القراءة، كما لا تخلو من القراءة». لكن أيها الأحبة في الله، هذا الاستدلال قد نوزع بأنه ليس صريحاً في وجوب هذه التكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما هو مشروع من الأقوال في الصلاة، وهذا لا يدل على وجوبها. أيضاً استدلوا ببعض الروايات في حديث المسيء في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بماذا؟ أن قال له: «لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ»، إلى أن قال له: «ثم يكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائماً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن ساجداً، ثم يقول: الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر»، قال: «فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، فقد تمت صلاته». والحديث في سنن أبي داود وغيره، واختلف العلماء، فمنهم من صححه، ومنهم من أعله، واعتمد ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وليس فيه الأمر بتكبيرات الانتقال. وممن رجح واختار القول بوجوب تكبيرات الانتقال من علمائنا المعاصرين: الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في تعليقه على فتح الباري، وهكذا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وذكر رحمه الله تعالى: «قال: وقول: سبحان رب العظيم في الركوع، وقول: سبحان رب العظيم في الركوع». القول بوجوب هذا الذكر في الركوع هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما هو ظاهر مذهبه، وهكذا أيضاً هو قول إسحاق بن راهويه كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه «فتح الباري». وممن نقل عنه القول بالوجوب: الحسن البصري رحمه الله تعالى، الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. ومما استدل به القائلون بالوجوب: استدلوا بحديث ابن عباس في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: «ألا إني نهيت، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، راكعاً أو ساجداً، أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء». وقد اختار القول بوجوب هذه الأذكار في الركوع: شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا تلميذه ابن القيم، وغيرهما، وغيرهما. والذي عليه الجمهور من أهل العلم، منهم الشافعي ومالك والثوري وغيرهم، ذهبوا إلى أن هذه الأذكار تعتبر مستحبة وليست واجبة، أنها تعتبر مستحبة وليست واجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته، لم يعلمها المسيء في صلاته، فقالوا: إذن هي ماذا؟ للاستحباب، وليست للوجوب، وليست للوجوب. قال رحمه الله تعالى: «قال: وقول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد». وقول: «سمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد، هذا قد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه سنة، أنه مستحب، لا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً، لما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء في صلاته. وذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى وجوبها، والقول بوجوبها هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهكذا قال به إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى. وعلى قولهم: أن من تركها عمداً بطلت صلاته، وأما من تركها سهواً فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي». واستدل من قال بالوجوب كذلك بما جاء في حديث أبي هريرة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد». وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا قال -أي الإمام-: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، فقولوا: ربنا ولك الحمد». واختار القول بالوجوب من سبق: كالشيخ ابن باز، وهكذا الفوزان وغيرهما، بينما الجمهور من أهل العلم على أن ذلك مستحب، وأنه سنة، لا تبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً، عمداً أو سهواً. قال رحمه الله تعالى: «قال: وقول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد». ومعنى هذا أن المأموم لا يقول ذلك، أن المأموم لا يقول ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا قال -أي الإمام-: ربنا ولك الحمد، وإذا قال -أي الإمام-: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد». ومفهوم هذا أنهم لا يقولون كما يقول الإمام: «سمع الله لمن حمده». قال: «وقول: ربنا ولك الحمد لئة الكل». والمقصود بالكل يعني لئة الإمام والمأموم، وهكذا أيضاً من يصلي منفرداً، وهكذا من يصلي منفرداً. فهذا فيه أن «ربنا ولك الحمد» يقولها المأموم، وهكذا الإمام، وهكذا أيضاً المنفرد، لما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد». وفعله عليه الصلاة والسلام صلى، فلما رفع من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، كما جاء في حديث حذيفة في صحيح مسلم في صفة صلاة قيامه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: «وقول: سبحان رب الأعلى في السجود». ويقال في ذكر السجود ما سبق الكلام في ذكر الركوع، وأن الجمهور من أهل العلم على استحباب ذلك، وخالف في هذا بعض أهل العلم: مذهب أحمد وإسحاق، واختاره الشيخ هنا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، وهكذا من المعاصرين: الشيخ ابن باز والفوزان وغيرهم، ذهبوا إلى أن ذلك يعتبر من الواجبات، أن ذلك يعتبر من الواجبات. قال: «قال: وقول: رب اغفر لي بين السجدتين، وقول: رب اغفر لي بين السجدتين». وقول المصلي، قول المصلي بين السجدتين، هذا الذكر، هذا الذكر، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ذلك مما يستحب، وأنه ليس بواجب، وأنه ليس بواجب. وخالف جماعة من أهل العلم، فقالوا بوجوب ذلك، فقالوا بوجوب ذلك، أي أنه يجب أن يأتي بالذكر بين السجدتين. وهذا هو المشهور، هذا هو قول أحمد في رواية، وهكذا أيضاً قال به إسحاق وداود، فقالوا بوجوبها، فقالوا بوجوب ذلك. واستدل من قال بوجوب هذه الأذكار بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». ومن الأذكار الواردة في هذا الموضع، أي في الجلوس بين السجدتين، جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما في صفة صلاة قيام الليل، صلاة قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر، رب اغفر». وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني، وارزقني». وحديث حذيفة أصح، حديث حذيفة أصح. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد استحب ما في حديث حذيفة، فإنه أصح عنده من حديث ابن عباس، وقال: «يقول: رب اغفر لي ثلاث مرات أو ما شاء». وأما حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني»، فاختلف العلماء في صحته وضعفه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذهب إلى تصحيحه، كما ذكر ذلك في كتابه «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» وغيرها. ووضعفه جماعة من أهل العلم، لأنه من طريق حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعن، وهكذا فيه كامل بن العلاء، أبو العلاء التميمي، وقد أنكر عليه هذا الحديث، كما في «الكامل» لابن عدي. وكان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى على تضعيفه، على تضعيفه. فحديث حذيفة أصح، وحديث ابن عباس صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وضعفه جماعة آخرون من أهل العلم، جماعة آخرون من أهل العلم. وقوله، وقوله رحمه الله تعالى: «والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأول، والجلوس له». وهذا استدلالاً بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله، فقولوا: التحيات لله». وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى والنسائي وغيرهما، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، صححه العلامة، العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا أيضاً جاء في حديث رفاعة بن رافع: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد». وهذا أخرجه أبو داود، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كما في كتابه «إرواء الغليل»، كما في كتابه «إرواء الغليل». قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في كتابه «فتح الباري»: «وممن قال بوجوبه: الليث -أي ابن سعد-، وإسحاق -يعني ابن راهويه-، وأحمد -أي ابن حنبل- في المشهور، قال: وهو قول للشافعي، وفي رواية عند الحنفية». انتهى كلامه رحمه الله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى استحباب التشهد الأول، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيه، فجبره بسجود السهو، فجبره بسجود السهو، وجعلوا ذلك ماذا؟ جعلوا ذلك دليلاً على الاستحباب، لا على الوجوب، لا على الوجوب. وقوله، وقوله رحمه الله تعالى، وقوله رحمه الله تعالى: «قال: فالأركان ما سقط منها سهواً أو عمداً بطلت الصلاة بتركه، والواجبات، والواجبات ما سقط منها عمداً بطلت الصلاة بتركه، وسهواً -أي إذا تركها سهواً- فإنه يجبرها بالسجود للسهو، السجود للسهو». وبهذا ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة القيمة النافعة المفيدة. فأسأل المولى عز وجل أن ينفعنا جميعاً بما نقول أو نسمع، وأن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، وأن يرزقنا الإخلاص فيما نقول أو نفعل، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد، وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.