شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي 17

الدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي 17، الدرس السابع عشر:من(ومن مسائل الأحكام في التبع*يثبت لا إذا استقل فوقع...انفسخ النكاح تبعاً لقبول قولها في الرضاع ). ألقاها

مقدمة في القواعد الفقهية المتعلقة بالإثبات التبعي

تناولت المحاضرة قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وتطبيقاتها الفقهية المختلفة. هذه القاعدة تشكل أساسا لفهم العديد من الأحكام الفقهية.

تطبيقات القاعدة في مسائل البيع والجهالة

ناقشت المحاضرة حكم بيع المجهول واستثناءات الجهالة اليسيرة، موضحة أن البيع المجهول لا يجوز استقلالا لكن قد يجوز تبعا إذا كانت الجهالة يسيرة. كما تطرقت إلى أمثلة تطبيقية مثل بيع البيت مع أساسه المجهول.

فروع القاعدة وتطبيقاتها في العبادات والشهادات

استعرضت المحاضرة بعض الفروع الهامة لقاعدة إثبات ما لا يثبت استقلالا تبعا، مثل قبول شهادة المرأة في الرضاع وفسخ النكاح تبعا لذلك، وجواز الصلاة عن الغير تبعا للحج. كما تطرقت إلى أحكام الصلاة عن الغير وبيع الصوف في ظهر الشاة.

التفريغ النصي الكامل

قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. قال في الشرح: يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه قاعدة يعبر عنها العلماء بهذا التعبير: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وعضد بعضهم يعبر عنها فيقول: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وهذه يغتفر يعني تسامح في التوابع ما لا أتسامح في غيرها. وهي محل اتفاق بين أهل العلم. محل اتفاق بين أهل العلم في غيرها. قال رحمه الله: يعني أنه يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا. ما معنى ذلك؟ قال: فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها. فلها حكم إذا انفردت، ولها حكم إذا تبعت غيرها. يقول: من الأحكام ما يختلف حكمها في حال الانفراد. قد تكون في حال الانفراد محرمة لا يجوز فعلها، وتكون في حال التبع جائزة تبعا لأصلها. تكون في حال التبع جائزة تبعا لأصلها، مع أنها لو انفردت لكان حكمها ماذا؟ لكان حكمها المنع. ودليل هذه القاعدة أدل كثيرة. أوردها أهل العلم بحديث أبي سعيد عند أبي داود في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. حديث أبي سعيد: فهذا الحديث فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن ذكاة الجنين ذكاة أمه. يعني إذا ذبحت الشاه وهي حامل وفي بطنها جنين، فإن تذكية الأم تقوم مقام تذكية ما في بطنها. تذكية الأم تقوم مقام تذكية ما في بطنها إذا خرج ميتا. فيجوز أن يأكل ما في بطن هذه الأم ولو لم يذك، لأن تذكية الأم قامت مقام تذكية هذا الجنين. مع أنه لو أريد أكله استقلالا، لو أريد أكله استقلالا ولم يكن حملا، هل يجوز أن يأكله من غير تذكية؟ الجواب: لا، ما يجوز. لكن لما كان هنا تبعا لتذكية الأم حل. لما كان تبعا لتذكية الأم حل. فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة. كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر في البيع. لا يجوز بيع المجهول استقلالا. شيء مجهول ما يعرف لا يجوز بيعه. تبيع مثلا شيء غير معلوم، تقول لشخص: أبيع لك ما في بطن هذه الأرض. هذا يجوز ما يجوز؟ لأنه مجهول. أو أبيع لك ما في داخل هذا الصندوق. لا يجوز، لأنه غير معلوم. لكن إذا كانت الجهالة يسيرة وهي تبع لأصل جازت. أبيع لك هذا البيت، مع أن مما يتبع هذا البيت ساسه. أساسه ماذا؟ غير ظاهر. هو مجهول. أساسه مجهول، لا تعلم هل هو طويل قصير، من ماذا بني؟ من كذا أو كذا؟ ما تعلم. لكن لما كانت هذه الجهالة تبعا للأصل أو تسامح فيها، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهكذا أيضا ما اختفى تبعا لما ظهر. كبيع مثلا بعض الفضار الذي ينبت في باطن الأرض كالبطاط مثلا والجزر والبصل وما كان بمعنى. فهذا يقول رحمه الله: وما اختفى تبعا لما ظهر، فحكمه حكم ما ظهر. يأتي إلى المزرعة يشتري مثلا ما في هذه المزرعة من البطاط. البطاط في تحت الأرض، فهو ينظر إلى بعضه. ينظر إلى بعض هذا البطاط من بعض النواحي، فإذا رآه أنه قد نضج اشترى كل ما في الأرض، مع أنه ماذا في باطنها؟ لكن لما كان هذا الذي في الباطن تبعا لما قد ظهر، تسامح فيه. وكان حكم هذا الباطن حكم ما في الظهر. حكم ما في باطن هذه الأرض تبع لما ظهر، فجاز بيعه وشراؤه. واغتفر كذلك في هذه الجهالة اليسيرة للحاجة. فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمر ونحوها. والنحل في ذبابة في ذبابة. يقول: الحشرات لا يجوز أكلها. لا يجوز أكل الحشرات لأنها من الخبائث. والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾. لكن إذا كانت تبعا لأصلها صح وجاز. إذا كانت تبعا لأصلها صح أو جاز. كالدود، ما يجوز أكل الدود استقلالا، لأن هذا كما قلنا من الخبائث. وماذا تستقذر النفوس؟ لكن إذا كان تبعا للثمر، كالتمر مثلا. التمر فيه دود، فتأتي فتأكل التمر مع ما فيه. هذا ما في شيء، لأنه تبع وليس أصل. قال: والطلاق لا يثبت بشهادة النساء. فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها، إن فسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع. يقول: الطلاق لا يثبت بشهادة النساء. هذا هو الأصل أنه لا يثبت بشهادة النساء، وإنما يثبت بشهادة الرجال. لكن إذا كان الطلاق تبعا لأصل صح. قال: فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها، إن فسخ النكاح هنا وقع الفسخ. إن فسخ بقول المرأة، مع أن الأصل كما قلنا ماذا؟ أن الطلاق والفسخ به لا يكون بشهادة النساء. لكن لما كان قول المرأة يقبل في الرضاع، إذا شهدت المرأة أنها أرضعت هذا الرجل وزوجته، وجب الأخذ بقولها والتفريق بين هذين الزوجين. فصار قولها في الرضاع سببا ماذا؟ لحصول الفسخ، لأنه تبع. صار قولها يعني فسخ النكاح تبعا لقولها في الرضاع. فسخ النكاح تبعا لقولها في الرضاع. ودليل حديث حديث مشهور في الصحيحين. حديث على قبول شهادة المرأة في الرضاع. حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج امرأة لأبي يهاب، فشهدت امرأة أنه أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله، فأعرض عنه. ثم سأله فقال: «كيف وقد قيل؟» قال: ففرق بينهما. فأخذ بقول هذه المرأة، وحصل الفسخ تبعا لقبول قولها في الرضاع. مع أنه في الأصل أنهما يقبل قولها للفسخ لا يقبل قولها في فسخ النكاح ووقوع الطلاق. لكن لما كان قولها في الرضاع هنا، وإثبات الرضاع حصل الفسخ تبعا لقبول قولها في الرضاع. قال: وإما كذلك من فروع هذه القاعدة الصلاة عن الغير لا تصح استقلالا. يجوز إنسان يصلي عن غيره، يقول: أنه سأصلي عن فلان ركعتين. لكن تبعا تصح، وذلك إذا حج عنه. إذا حججت عن فلان، فإنك تصلي عن الطواف ركعتين. الطواف أنت لابد أن تصلي نيابة عنه. فهنا تصح لكونها تبع للحج. لكونها تبع للحج. أما استقلالا فلا تصح استقلالا. لا تصح، لكن تبعا تصح. على هذه القاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهذه أو هذا معنى هذه القاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إن شاء الله واضحة. هذه كل من فروع اللي ذكرنا، في غير اللي ذكره المؤلف هو من فروعها. وهذا منها أيضا كنا الصلاة عن الغير. الصلاة عن الغير لا تصح استقلالا، تصح تبعا كالصلاة لمن حج عن غيره، فتصح منه لكونها تبعا للحج. قال: بيع الصوف في ظهر الشاة لا يجوز. لا يجوز بيعوه حتى يقطع.

شاركنا على