الدرس في وقفات مع آيات الصيام 4، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة
توضح الآية «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» وجوب الصيام على من شهد هلال رمضان، ونسخت آية التخيير. يثبت دخول الشهر برؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، وتقبل شهادة الواحد في دخول الشهر بشرط البلوغ والعقل والإسلام والعدالة وقوة البصر، بينما يشترط شاهدان لخروج الشهر.
يشترط شهادة شاهدين مسلمين لثبوت دخول رمضان، بينما يكتفى بشاهد واحد في ثبوت خروجه استناداً لحديث ابن عمر. لا يجوز صوم يوم الشك احتياطاً، مستدلاً بآية «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» وأحاديث النهي عن تقدم رمضان.
رخصة الفطر للمريض والمسافر مع القضاء ثابتة ولم تنسخ. المرض المبيح للفطر هو ما يشق على الصائم أو يضره، والسفر مسافة نحو 85 كيلومتراً مبيح للفطر حتى لو لم يكن فيه مشقة، وتفصيل الأفضلية بين الصيام والفطر يؤجل لدرس قادم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد قوله سبحانه وتعالى في آيات الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر أن يصومه ويشترط في ذلك أن يكون مقيما في البلد وصحيحا حين دخول الشهر فهذه الآية نسخت آية التخيير نسخت آية التخيير وهذا فيه أن الصيام كان إجابه بالتدريج كان إجابه بالتدريج فأولا وجب الصيام على التخيير بين الفدية والصيام ثم بعد ذلك جاء الأمر بالصيام فقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه وأيضا مما يذكر في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر شهود الشهر وثبوته يكونوا بأمرين اثنين يكونوا بأمرين اثنين بإحدى هذين الاثنين يحكم بدخول شهر رمضان الأمر الأول الرؤية رؤية الهلال لهذه الآية ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هذا الأمر الأول الأمر الثاني إكمال الشهر السابق وهو شهر شعبان إذا لم يشاهد الشهر في التاسع والعشرين من رمضان من شعبان التاسع والعشرين من شعبان فيكمل عدة شعبان ثلاثين وكذلك رؤية الهلال يشترط فيها شاهد واحد فقط يشهد شاهد واحد لكن بشروط فمن شروط ذلكم الشاهد أن يكون بالغا فلا عبرة بشهادة الصغير وأن يكون عاقلا فلا عبرة بشهادة المجنون أو ما كان بمعناه وأن يكون مسلما فلا عبرة بمشاهدة الكافر أو المشرك وأن يكون موثوقا بخبره فلا عبرة برؤية الفاسق وكذلك أن يكون أمينا في خلقه وكذلك في بصره يعني أن يكون بصره قويا لا ضعيفا فإذا توفرت هذه الشروط وشهد على ثبوت الشهر ورؤية الشهر أخذ بشهادته ومما يدل على هذا حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما رواه الإمام أبو داود وغيره قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه وأمر الناس بصيامه وأما خروج الشهر فيشترط فيه شاهدان ما يكفي شاهد واحد بل لابد من شهادة اثنين بالشروط المتقدمة ويستدل على اشتراط الشاهدين ما رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا فصوموا وأفطروا قال العلماء خرج من اشتراط الشاهدين في قوله فصوموا خصص عموم هذا الحديث حديث بن عمر فإنه وحده رأى الهلال وشهد عند النبي عليه الصلاة والسلام فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة فجاء في ثبوت الشهر ما يخصص الاثنين بالواحد وهو حديث بن عمر وأما خروج الشهر فلم يثبت فيه شاهد واحد فنبقى على عموم هذا الحديث فنبقى على عموم هذا الحديث فإذا إذا رأى شاهد واحد الهلال في خروج رمضان فلا يقبل منه وإن كان ممن اتصف بالشروط المتقدمة بالغ عاقل مسلم موثوق بخبر وأمانة وبصره فإنه لا يقبل منه حتى يشهد معه شاهد آخر حتى يشهد معه شاهد آخر وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه يؤخذ منه أنه لا يجوز أن يصام على وجه على وجه الاحتياط مثلا قد يقول الآن مثلا الرؤية لا يمكن لأن هناك سحب فإذا نعمل بالاحتياط نصوم اليوم الثلاثين من شعبان احتياطا هذا لا يجوز لأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن لم يشهد الشهر فلا يصوم ومما يبين ويفسر هذا المعنى الوارد في الآية حديث عمار رضي الله تعالى عنه رواه أصحاب السنن ورواه البخار معلقا ووصله غيره وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمار رضي الله تعالى من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم أي عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يجوز أن يصام قبل المشاهدة ودخول الشهر وأيضا جاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا يتقدمنا أحدكم بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا أيضا يؤخذ من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم كرر ربنا سبحانه وتعالى الترخيص للمريض والمسافر فقال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر لما قد يتوهم أن الرخصة للمريض والمسافر نسقت مع الحكم التي تقدمها أكد ربنا سبحانه وتعالى على بقاء هذه الرخصة وأنها لم تنسخ ففي آية التخيير قال ربنا عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فكرر هذا الحكم بعد إيجاب الصيام فقال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر فأعاد الرخصة للمريض والمسافر أن يفطر بشرط القضاء وهذا في المريض الذي يرجى برؤه الذي يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي عدد الأيام التي أفطرها التي أفطرها وكذلك المسافر وأما المريض الذي لا يرجى برؤه كما تقدم فيكفي في حقه الإطعام فحكمه حكم الشيخ الكبير الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام الذي لا يطيق الصيام وبالنسبة للمريض جعل العلماء حداً لهذا المرض الذي يرخص لصاحبه معه الفطر فذكروا ظابطاً في ذلك وهو أن يشق عليه الصوم أو يضره أن يشق عليه الصوم أو يضره فإن شق عليه الصوم أو ضره بزيادة مرض أو إلى غير ذلك فيجب عليه الصوم فخرج بهذا المرض اليسير الذي لا فيه مشق على ذلكم المريض كالزكام اليسير أو الحم اليسير أو وجع الضرس اليسير فهذا وإن كان ربما يسمى مرضاً في اللغة ولكن لا يرخص لصاحبه الفطر إن لم يكن معه مشقة أو ضرر في الصيام أو ضرر في الصيام وبالنسبة للمريض كما تقدم هذا هو ضابط المرض لكن بالنسبة للمسافر فما ضابط السفر ضابط السفر أي سفر مما يسمى سفراً وقطع صاحبه المسافة التي حددها العلماء مسافة للسفر بما يقدر بخمسة وثمانين كيلو فهنا له أن يفطر رخصة من الله سبحانه وتعالى ولا يشترط في ذلكم السفر أن يكون فيه مشقة كأن يكون مثلاً فيه سيارة أو الطريق تكون وعرة أو إلى غير ذلك لا أي سفر ولو كان بالطائرة المريحة ولو كان بالسيارة المكيفة وبالخط الإسفلت المريح فطالما أنه سفر فله أن يفطر فهي رخصة لكن أيهم الأفضل أيهم الأفضل لعلنا نؤجل هذه المسألة إلى درس قادم فإن شاء الله نكتفي بهذا وإلى هنا والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر