التعليق على حاشية الدمياطي 28

الدرس في التعليق على حاشية الدمياطي 28، ألقاها

إقرار النبي كدليل شرعي وأهميته

يناقش هذا الفصل أهمية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كدليل شرعي، حيث يعتبر إقراره دليلاً على شرعية الفعل أو القول الذي أقره. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من إقرار المنكر، مما يجعل إقراره كقوله وفعله في الدلالة على الأحكام الشرعية.

تفاصيل الإقرار وحجيته في الشريعة

يتناول هذا الفصل تفاصيل الإقرار كدليل شرعي، موضحًا أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل يعتبر دليلاً على صحته. كما يشدد على أن الرسول لا يسكت على المنكر، مما يعزز من أهمية الإقرار كدليل في الشريعة الإسلامية.

تعريف النسخ في الشريعة الإسلامية وشرح شروطه

يناقش هذا الفصل مفهوم النسخ في اللغة والشريعة، حيث يُعرَّف النسخ بأنه رفع الحكم السابق بخطاب متأخر. يُفصّل المؤلف شروط النسخ وحدوده، موضحًا أهمية النسخ في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته.

تتمة الكلام عن النسخ وتعريفه اللغوي والشرعي

يشرح هذا الفصل معنى النسخ لغة وشرعًا، حيث يُعرّف لغة بالإزالة وشرعًا بخطاب يرفع حكمًا سابقًا. يوضح المؤلف أهمية فهم النسخ لتطبيقاته العملية في الأحكام الشرعية.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة، أي كقوله، وإقراره على الفعل من أحد كفعله، لأنه معصوم أن يقر أحدا على منكر. مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، وإقراره خالدا بن الوليد على أكل الضب، متفق عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وإقرار صاحب الشريعة على القول قوله، إقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله. هذا هو القسم الثالث من أقسام السنة، الجويني رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر القسم القول من السنة، ثم الفعل، ذكر القسم الثالث من أقسام السنة، وهو إقراره صلى الله عليه وسلم. فإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على قول أو على فعل، هذا الإقرار يكون كقوله أو كفعله، أي أنه أقر ذلك الفعل، فدل ذلك على مشروعية ذلك الفعل. علل الشارح ذلك بقوله: لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر، بمعنى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر فيهما واضح أنهما من شرع الله جل وعلا. وكذا إقراره، إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك من الشريعة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر ولا يسكت على شيء منكر. لماذا؟ أولا كما ذكر رحمه الله تعالى: أنه معصوم أن يقر أحدا على منكر، أي بخلاف غيره، بخلاف غيره فإنه ليس بمعصوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، وحكمه وحكم ما فعل في مجلسه، فعلمه بحلف أبي بكر بحلف كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له. قال صاحب الحاشية: قوله وما فعل أي والشيء والقول والفعل والذي إلى آخره، قوله في وقته أي في زمان حياته. قال قوله في وقت غيظه متعلق بحلف، متعلق بحلفه. قال قوله لما رأى الأكل خيرا أي فيستفاد منه جواز الحنث بل ندبه بعد الحلف إذا كان خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النسخ. قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، قالوا: نسخت الشمس الضلالة إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وقيل: معناه النقل، من قولهم: نسخت، ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. قال: وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لو لاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قال: هذا حد الناسخ. ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب. قال صاحب الحاشية: قوله وحده شرعا أي حد النسخ بمعنى الناسخ، ففيه استخدام. قال: قوله المتقدم أي في الورود إلى المكلفين، على الخطاب الدال على الرفع، أي أن الخطاب الأول يكون متقدما. قال قوله على وجه أي مع وجه وحال، وهو حال من ضمير الدال. قال قوله لولاه لكان ثابتا أي لولا ذلك الخطاب الدال لكان الحكم ثابتا، والجملة صفة لوجه، والعائد مقدر أي معه. قال قوله مع تراخيه عنه حال من فاعل الدال، أي في قوله: الخطاب الدال. قال: أي حال كونه مصاحبا لتراخيه عنه، أي عن ذلك الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة... إلى آخره. قوله: وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم... إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

شاركنا على