شرح المذكرة - مقرر السنة الثانية 2

الدرس في شرح المذكرة - مقرر السنة الثانية 2، ألقاها

شروط اعتبار الأقوال في الإجماع

يناقش شروط اعتبار الأقوال في الإجماع، حيث يستثنى أقوال الكفار والفاسقين. يُشرح مفهوم العدالة في هذا السياق.

انعقاد الإجماع واعتبار أقوال التابعين

يناقش شروط انعقاد الإجماع ومدى اعتبار أقوال التابعين والمجتهدين، ويبين آراء الفقهاء في ذلك.

حجية إجماع الخلفاء الراشدين وتطبيقاته

يناقش اعتبار إجماع الخلفاء الراشدين حجة شرعية ويستدل على ذلك بحديث العرباض بن سارية.

ختام وتوضيح عام

يشير إلى نهاية الحديث مع التأكيد على الختام بالصلاة على النبي وآله وصحبه ويظهر التواضع في المعرفة.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم على الإمام الشقيق رحمه الله تعالى. فصل: ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في الأحكام الشرعية، كعلم الكلام واللغة والنحو والحساب، لا عبرة به في الإجماع. وهو كما قال: أن هؤلاء غير معتبرين في الإجماع. ومعنى هذا أن مخالفة هؤلاء غير معتبرة في نقض الإجماع. فلا يقال: خالف فلان من علماء الكلام أو من علماء الحساب أو من علماء اللغة. لماذا؟ لأنهم غير داخلين في مسمى الإجماع المعتبر الذي هو الإجماع في الأحكام الشرعية المعتبرة. علل ذلك بقوله رحمه الله: لأنه بالنسبة إلى الأحكام الشرعية عام. ومر معنى أن العام ليس بداخل في الإجماع لا وفاقا ولا خلافا على ما تقدم من تفصيل. ثم ذكر مسألة أخرى وهي الأصولي. الأصول ليس بفقه العين. الأصول الذي ليس بفقه. هل خلافه معتبر؟ يعني هل يعتبر قوله وفاقا وخلافا في الإجماع أم لا؟ ذكر أن في المسألة خلافا. فذكر أن ما ذهب إليه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن قول الأصولي غير معتبر. لماذا؟ قال: لأنه في حكم من لا يعرف تفاصيل الفروع. قال: خلافا لقوم. لماذا؟ لأنهم كذلك ليسوا من أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية. لأن العبرة في الإجماع بمن كان من أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية. الأصولي هل هو من أهل الاجتهاد؟ يقول ابن قدامة: لا. النحوي هل هو من أهل الاجتهاد؟ ولو كانت مسألة في مسائل النحو أو تنبني على مسألة نحوية. الجواب: ماذا؟ يقول: ليسوا من أهل الاجتهاد. فلا يعتبر قولهم لا وفاقا ولا خلافا. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله يقول: هكذا ذكره المؤلف. والتعبير بهكذا غالبا ما يستخدم في قول إما أن الناقل لم يقف عليه فينسبه إلى من نقل عنه. يقول: هكذا قال. هكذا ذكر. وقد يكون باعتبار أنه لا يرى ما رأى المنقول عنه. لا يرى ما رأى من نقل عنه. وهذا قد تكون فيه إشارة في كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله. إذ يقول: مع أن أكثر الشافعية والمالكية يعتبرون الأصولي وإن لم يحفظ تفاصيل الفروع. لماذا؟ لأن فيه قوة لمعرفتها من الأصول. فكأنه يقول: هو مجتهد باعتبار القوة على الاجتهاد وإن لم يكن من أهل الاجتهاد. واضح أم لا؟ فهذا التعليل من العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قد يقول: قال بأنه يميل إلى القول الثاني. ولا سيما وأنه يعني من حيث الأصول يذهب إلى مذهبي الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام الشنقيطي رحمه الله من حيث الأصول يسير على مذهب من؟ على مذهب الإمام مالك. لذا نراه بكثرة قال: صاحب المراقي قال: صاحب المراقي قال: صاحب المراقي إلى آخره. وصاحب المراقي يذكر القواعد أصول على مذهب من؟ على مذهب المالكية. إذن هاتان قليلتان. الأولى: أنه صدر كلامه بقوله ماذا؟ هكذا قال. إذن ثلاث. الثانية: أنه ذكر أن القول الآخر قول من؟ أكثر الشافعية والحنفية أو المالكية. أكثر الشافعية والمالكية. ثالثا: ذكر تعليلا. والتعليل من حيث النظر قد يكون له ماذا؟ نظر. وقد يكون محل نزاع. وهو الأظهر. واضح. إذ أن المراد بالمجتهد. إذ أن المراد بالمجتهد المجتهد الذي ماذا؟ له قدرة على ماذا؟ على الاجتهاد. فيقوم بهذا الاعتبار هو ماذا؟ هو يدخل في ماذا؟ في المجتهدين. باعتبار آخر هو قبل هذه المسألة. هل هو من أهل الاجتهاد؟ هو ليس من أهل الاجتهاد. إذن لا يدخل في هذه. لا يدخل في هذه المسألة. في مسألة ماذا؟ إجماع. وفاقا وخلافا. وهذا هو الأظهر. وهذا هو الأظهر. والله أعلم. قال رحمه الله: فصل. ولا يعتبر في الإجماع بقول كافر. سواء كان بتأويل أو غيره. طيب. وهذا لا نزاع فيه في ماذا؟ في أن الإجماع لا يعتبر فيه بقول ماذا؟ الكافر. إذ أن قوله كالعدم. قوله كالعدم. لأن الإجماع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإجماع المعتبر إجماع من؟ إجماع الأمة. لا تجتمع أمتي. والكافر هل هو من أمته؟ هو من أمة الدعوة. ليس من أمة الاستجابة. والمقصود بالأمة: أمة ماذا؟ الاستجابة. قوله رحمه الله تعالى: سواء كان بتأويل. أي سواء كان كفره بتأويل. كالجهمية وغيرهم. جهمية والمعتزلة ممن كفروا بسبب ما حصل منهم. وصدر منهم من أقوال. هذا يسمى كفر إيش؟ تأويل. واضح. أو غيره. أي لم يكن سببه التأويل. كان يكون إنسان كان على الإسلام يرتد والعياذ بالله إلى النصرانية مثلا. من غير تأويل. هذا أبعد عن الإجماع. واضح. قال رحمه الله: فأما الفاسق في اعتقاد أو قول أو فعل. فقال القاضي: لا يعتد به. وهو قول جماعة. لقوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ أي عدولا. وهو ليس بعدل. ولأنه لا يقبل منفردا. فلا يقبل مع غيره. وقال أبو الخطاب: يعتبر قول الفاسق. لدخوله في عموم الأمة والمؤمنين في الأدلة المتقدمة. طيب. قوله: فأما الفاسق. باعتقاد. الفاسق بالاعتقاد. أي الذي كان فسقه سببه ماذا؟ اعتقاد. أي ببدعة. ببدعة. هو فاسق من قبل ماذا؟ اعتقاده. أي كان عنده بدعة. التباشعر أو البدعة مثلا. هو البدعة مثلا. معاصرة اليوم تحزب أو ما شبه ذلك. هل يسمى ماذا؟ فاسق. ويسمى مبتدع. فاسق ماذا؟ فسق بدعة. ببدعة. باعتقاده. قال: أو قول. قولك أن يكون ماذا؟ كذابا. رجل عرف عنه الكذب. الفجور. هل يسمى ماذا؟ فاسقا؟ لذا قال ربنا: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ﴾. أو فعل. كأن يكون يشرب الخمر والعياذ بالله. أو يفعل من المحرمات الفعلية الظاهرة. هل يسمى ماذا؟ كذلك فاسقا بفعل؟ هل مثل هذا يدخل في الإجماع؟ واضحة. جماعة. أما الفسق بسبب القول أو الاعتقاد. فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف. واضحة. جماعة. يعني إنسان سكران. مجتهد. لكن مثلا يشرب الخمر. يعني إنسان عنده مثلا علم. عنده في بعض المباحث المساء. لكنه ماذا؟ فاسق. كذاب. نبعد. يعني رجل فاسق. كذاب. هل يدخل في الإجماع؟ غير معتبر. لماذا؟ لأنه ليس بعدل. ليس بعدل. ليس بعدل. والمقصود بالإجماع: من كان قوله معتبرا. عدلا. واضح. فهذا كما قلنا: لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. وبقي الخلاف في ماذا؟ في من كان فسقه من قبل البدعة. هل يكون داخلا أم لا؟ هذا الذي ينبغي أن يكون الخلاف فيه. وكذلك والله أعلى وأعلم. أن قوله: لا ينبغي أن يكون معتبرا في مسائل ماذا؟ في مسائل الوفاق والخلاف. لذا نجد الأئمة رحمهم الله تعالى في مسائل نقل الإجماع. يذكروا أحدا من أهل البدع. قالوا: وقوله غير معتبر. وقوله يعتبر شذوذا. وما شابه ذلك. يعني يذكرون بعض المسائل. يقول: وخالف فيه مثل أصب. وخالف فيه ابن عليا. ليس الإمام إسماعيل. ولكن ولده إبراهيم معتزري. فيقول ماذا؟ خالف فلان. ولا عبرة بخلافه. ولا عبرة بخلافه. فيدل على ماذا؟ على أن العبرة بمن كان معروفا بالعدالة. بعيدا عن ماذا؟ عن الفسق. سواء كان فسق شبهة أو كان فسق شهوة. قال رحمه الله: مسألة. إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة. اعتد به في الإجماع عند الجمهور. واختاره أبو الخطاب. وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يعتد به. وأومى أحمد رحمه الله إلى القولين. ووجه الاعتداد به وهو الحق. ووجهه لا. ووجه الاعتداد به وهو الحق عند الجمهور: أنه مجتهد من علماء الأمة. فلا وجه لإلغائه. ووجه إلغائه: أن الصحابة لما شاهدوا التنزيل. وكانوا أعلم بالتأويل. كان غيرهم من العلماء بالنسبة إليهم كالعامي بالنسبة إلى العلماء. فإن انعقد إجماع الصحابة قبل... طيب. المسألة هذه مذكورة. يذكرها كذلك الأصوليون. وهي إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة. وجهت مسألة. فهل يعتبر قوله أم لا؟ يعني مثلا سعيد بن المسيب في عهد مثلا نجعله في عهد ماذا؟ في عهد عثمان. أنه في عهد عمر. سيقول الإنسان: ما أدرك إلا الشيء اليسير من عهد عمر. نقول: في عهد عثمان مثلا. قد يقول قائل: أنه كان صغيرا في عهد علي. طيب. يعني مثلا تابعي من التابعين. بلغ رتبة الاجتهاد في عهد ماذا؟ في عهد الصحابة. جاءت مسألة. هل يعتبر قوله في الإجماع أو لا يعتبر قوله في الإجماع؟ فمن قائل أن قوله يعتبر. من قائل أن قوله لا يعتبر. من منع علل بتعليل كما ترون: فيه ما فيه. أن التابعين بالنسبة للصحابة كالعامي. هذا القول غير ماذا؟ غير صحيح. بل الناظر في أحوال الصحابة: أنهم يتعاملون مع التابعين الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد. معاملة العلماء. يحيلون إليهم. ويسألونهم. بل كان ابن عمر رضي الله عنه ربما سأل عن قضايا عمر. وعن بعض أمره. عمر سأل من؟ يسأل سعيد بن المسيب ماذا؟ قال عمر: ماذا يصنع عمر في هذا؟ ابن عمر يسأل سعيد عن أبيه. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم بالنسبة لهم كالعوام. الجواب: لا يعتبرون بماذا؟ يعتبرون بأقوالهم. فشاهدوا من هذا: أن القول باعتبار أن التابعي إذا بلغ الاجتهاد في عهد الصحابة. فإن قوله معتبر. هذا هو القول المعتبر. إذ أن حد الإجماع يقتضيه. لأن الإجماع ما هو؟ اتفاق مجتهدين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أو العلماء على أمر ما. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هل قالوا: إجماع الصحابة؟ الجواب: لا. أمة محمد. وهل هو من أمة محمد؟ من مجتهدها؟ الجواب: نعم. فلا ينبغي أن يقال: بأن قوله غير معتبر. قال رحمه الله: لكن بعضهم علل بتعليل آخر. باعتبار آخر. ولا سيما إذا ربط المسألة بالمسألة الأخرى الآتية بعدها. وهي هل يعتبر انقضاء العصر أم لا؟ من قال: لا يعتبر انقضاء العصر. وأدخل التابعي في الإجماع. يقول: هذا معناه تعذر الإجماع. لماذا؟ لأن هذا التابعي ما سيموت إلا وقد جاء مجتهدون يخالفونه في ماذا؟ قد يخالف في الرأي. وهؤلاء هكذا. سيجدون مجتهدون. إذن ستحصل ماذا؟ سلسلة ما يكون في إجماع إلا وانتقد وانتقض ذلك الإجماع بماذا؟ بغيره. فالحاصل: أن القول بإمكانه ممكن. وبوقوعه كذلك ماذا؟ لا. لا إشكال في وقوع. فالقول بأنه داخل في الإجماع هو القول المعتبر. نظرا وأثرا. قال رحمه الله: فإن انعقد الإجماع الصحابة قبل بلوغ التابعي رتبة الاجتهاد. فلا عبرة بقوله. لأنه مسبوق بالإجماع. وأما هذه فواضحة. والمسألة هنا غير مسألة. المسألة الأولى: ليصدر بها المسألة. ما هي؟ إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة. هذه المسألة ماذا؟ إذا ما بلغ. هل يدخل في الإجماع؟ الجواب: لا. واضح. إذا ما بلغ رتبة الاجتهاد. وأجمع الصحابة على أمر ما. فقوله غير معتبر. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الاجتهاد حين الإجماع. ليس من أهل الاجتهاد حين الإجماع. قال رحمه الله: فصل. ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر. بقول الجمهور. وقال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي: لا عبرة بمخالفة الواحد والإثنين. فلا تقدح مخالفتهما في الإجماع. وقد أومى إليه أحمد رحمه الله. وحجة الجمهور: أن العبرة بقول علماء جميع الأمة. لأن العصمة إنما هي للكل. للبعض. وحجة الآخر: اعتبار الأكثر. وإلغاء الأقل. قال في المراقي: والكل واجب. وقيل: لا يضر لثنان دون من عليه ما كثور. طيب. والراجح: قول الجمهور. الراجح: قول الجمهور. أن مخالفة الرجل والرجلين من أهل الاجتهاد. نعتبر في ماذا؟ في الإجماع وعدمه. مسألة مثلا خالف فيها عمر بن الخطاب. نقول: ليس لا عبرة بقوله. خالف فيها علي. عثمان. نقول: لها عبرة بقوله. خالف الأمة. الجواب: لا. الجواب: لا. واضح. جماعة. من لا. لا إجماع إلا باتفاق بين علماء الأمة. فإن خالف رجل منهم. فلا يقال بأنه ماذا؟ إجماع. وقد مر معنا أمس كلام من كلام الشافعي رحمه الله تعالى. وهو الذي كذلك أومى إليه أحمد. بأنهم إذا قالوا: إجماع. فإنهم لا يعرفون من خالف. واضح. فلو خالف إنسان. هل يستطيع أن يقول: إجماع؟ الجواب: لا. لكن نستفيد من هذا النقل ما هو؟ أننا إذا رأينا ابن جرير. الإمام ابن جرير. إمام المفسرين رحمه الله تعالى. في زمنه إلى زمننا هذا. إذا رأى يعني إنسان ابن جرير يقول: أجمع. ثم وجد المخالف الرجل أو الرجلين. فليعلم أن هذا مذهب لابن جرير. واضح. قال رحمه الله: فصل. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. وقال مالك: هو حجة. أما حجة الجمهور على أنه غير حجة فواضحة. لأنهم بعض الأمة. والمعتبر إجماع الأمة كلها. وأما حجة مالك. فالتحقيق أنها ناهضة أيضا. لأن الصحيح عنه: أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان. أحدهما: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. الثاني: أن يكون من الصحابة أو التابعين. لا غير ذلك. لأن قول الصحابة فيما لا مجال للرأي فيه. في حكم المرفوع. فألحق بهم مالك. فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة. فيما ليس فيه اجتهاد. لتعلمهم ذلك عن الصحابة. أما في مسائل الاجتهاد. فأهل المدينة عند مالك. فالصحيح عنه: كغيرهم من الأمة. وحكي عنه الإطلاق. وعلى القول بالإطلاق. يتوجه عليه اعتراض المؤلف. بأنهم بعض من الأمة. كغيرهم. قال رحمه الله: فصل. واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور. والصحيح أنه حجة. وليس بإجماع. لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع. فالإجماع إنما يكون من الكل. وقيل: إجماع. وقيل: حجة. لا إجماع. وهو أظهرها. وما نقل عن أحمد رحمه الله من أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. لا يدل على أن قولهم إجماع. لأن الدليل قد يكون حجة. وليس إجماعا. طيب. هذه مسألة أخرى. وهي إذا اتفق الخلفاء الراشدون. أو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. في مسألة ما. في قضية ما. على أمر ما. هل هذا إجماع؟ إتفاق الخلفاء. هل هو إجماع؟ واضح. جماعة. أما كإجماع. والمقصود بالإجماع الأصولي. فلا. واضح. جماعة. لأن الإجماع الأصولي هو ماذا؟ إتفاق علماء. أو مجتهدي أمة محمد. والمجتهدون يدخل فيهم ملا الخلفاء. وغيرهم. واضح أم لا؟ فهو بهذا الاعتبار ليس بإجماع. لكن كما يقول بعض أهل العلم: إن قيل بأنه إجماع. فهو إجماع مخصوص. واضح. أي اتفاق الصحابة. لكن هل يسمى إجماع؟ يسمى اتفاق. وهل يسمى اتفاق. ويطلق بعضهم يقول: لا يسمى اتفاق ماذا؟ الصحابة. طيب. الآن جئنا من حيث التسمية. هل يسمى إجماع؟ لا. ولكن يسمى ماذا؟ قول الخلفاء. اتفاق الخلفاء. يقيد. واضح. إجماع الخلفاء. يقول ماذا؟ مقيدا. بقي الحكم. وهو الأهم. أو المهم. هل هو حجة أو ليس بحجة؟ واضح. يا جماعة. ما معنى حجة؟ أي هل يجوز للإنسان أن يتعبد الله تبارك وتعالى بإجماعهم. باتفاق الخلفاء الراشدين. أم لا؟ هل له أن يبني عليه أحكام في العبادات. أحكام في المعاملات. في الحدود. في القصاص. في المواريث. في غيرها من الأحكام الشرعية. أم لا؟ واضح. الجماعة. من قال: أنه حجة. قال: نعم. بنى. ومن قال: ليس بحجة. قال ماذا؟ لا. واضح. ومن منع. وقال: ليس بحجة. استدل على ذلك ماذا؟ بالأدلة العامة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولا تتبعوا من دونه أولياء. وما آتاكم الرسول فاخذوا. وما نهاكم عنه فانتهوا. والحجة في ماذا؟ قالوا: في كتاب الله. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الإجماع. وفي ماذا؟ وفي القياس المعتبر. أما اتفاق الصحابة. الخلفاء. ليس بماذا؟ ليس بحجة. لعدم الدليل على حجيته. والقول الثاني. وهو الراجح. أن اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. حجة. يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فما انتهوا﴾. ومما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم. أنه قال: «فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدك. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وإياكم ومحدثات الأمور». حديث العرباض بن سارية. عند الترمذي وغيره. ويسند حسن. قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. تمسكوا بها». يدل على أن حجة أم لا حجة؟ قد يقول قائل: لا. إنما المقصود بأن الخلفاء يتابعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون قولهم حجة بهذا الاعتبار. فالحجة في سنة الرسول. لا في قولهم. واضح. جماعة. واضح. عملاء. هذا قول بعضهم. ذكر هذا في الحديث. هذا القول: بأن قول لا يكون معتبرا إلا إذا وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أجاب عنهم. أجاب العلماء عن هذا. فقالوا: إذا كان كذلك. إذا كان كذلك. إذا ما الفرق بين قول الصحابة أو الخلفاء. وقول غيرهم من الصحابة؟ واضح. جماعة. عملاء. بل وقول غيرهم من الأمة. إذ أن قول كل إنسان إذا وافق قول النبي. وجب الأخذ بقول. أو لا؟ ها. جماعة. وجب. وإذا خالف. فماذا؟ يرد. إذا ما هي المزية في الحديث؟ أضوا عليها. تمسكوا بها. ما هي المزية؟ ها. جماعة. المزية: أن لهم سنة. أن لهم سنة. رضي الله عنهم وأرضاهم. يدل على هذا: أن الحديث جاء فيه بووو مقتضان. مغايرة. «عليكم بسنة وسنة الوووو». تقتضي ماذا؟ المغايرة. فهناك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة للناس. وهناك سنة. سنة الخلفاء الراشدون من بعده. للأمة. وجب الأخذ بها. وهذه السنة. كما يقول علماء. معناه: ما اجتهد فيه. ما اجتهد فيه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. من مسائل. نزلت في زمانهم. فاجتهدوا فيها. وقالوا فيها بقولهم. طبعا أخذ من أين؟ من أدل عامة. من نظر. من قياس. واضح. جماعة. فحكموا بأن هذا القول كذا وكذا. أو هذا القول كذا وكذا. فإذا اتفقوا على قول. فإنه ماذا؟ فإنه يجب الأخذ بقولهم. لقوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعده». واضح. إذا كان قول الرجل منهم. إذا ما وجد له مخالف من الخلفاء. يكون معتبرا. وسنة وسنة الخلفاء. فكيف اتفاقهم؟ أقوى وأولى. واضح. جماعة. ملا إذا كان الخلفاء. أحد الخلفاء. قال بقول. وما خالفهم أحد. يكون قول ماذا؟ قوي. معتبر. فكيف إذا اتفقوا على قول. أبو بكر. عمر. عثمان. علي. رضي الله عنهم أرضا. فهو ماذا؟ أقوى وأولى. فأشهد أن قول أن القول بأن إجماع أو اتفاق الخلفاء الراشدين. حجة. هو الصواب. لما تقدم. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبرك على نبيه الكريم. وعلى آله وصحبته أجمعين.

شاركنا على