شرح الرائد في علم الفرائض 34

الدرس في شرح الرائد في علم الفرائض 34، ألقاها

توريث الجد مع الإخوة

يتناول توريث الجد مع الإخوة حيث يخير الجد بين المقاسمة أو أخذ الثلث بناءً على عدد الإخوة. يتم تحديد الأحظ للجد بناءً على عددهم.

وجود أصحاب فروض مع الجد والإخوة

يشرح كيفية توزيع التركة عند وجود أصحاب فروض مع الجد والإخوة، حيث يكون للجد أربع صور ولا ينقص عن السدس. إذا استغرقت الفروض التركة يسقط الإخوة.

توريث الجد في وجود الإخوة الأشقاء أو لأب

يتناول ثلاث صور لتوريث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، حيث يسقط الإخوة في صورتين ويأخذ الجد السدس، وفي الصورة الثالثة يأخذ الجد السدس المتبقي.

أهمية الصلاة على النبي

يشير إلى أهمية الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه كعبادة إيجابية. يتم التأكيد على هذه العبادة.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد. قال: من الحالة الأولى في ذكره لحالات الجد مع الإخوة، قال: الحالة الأولى أن يكون مع الجد صنف واحد من الإخوة، وفي ذلك حالتان: الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض. وفي هذه الحالة يخير الجد في الأحظ له من أمرين، هما: مقاسمة الإخوة كأخ منهم، أو يأخذ ثلث جميع المال. وينشع على هذا التخيير ثلاث صور: الأولى أن يكون الأحظ له المقاسمة، يعني الأفضل في حقه أن يقاسم، وذلك إذا كان الإخوة أقل من مثليه، كجد وأخ، وجد وأخت، وجد وأختين. فالأولى من اثنين: الجد له واحد، والأخ له واحد. والثانية من ثلاثة: الجد له اثنان، والأخت لها واحد. والثالثة من أربعة: الجد له اثنان، والأختان لكل واحد منهما واحد. هنا الآن الأحظ له المقاسمة؛ فلذلك قاسمهم. قال: ثانيا أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة، ثلث المال أحظ له من المقاسمة، يعني يعطى ثلث المال ويكون أفضل له من أن يقاسم، وذلك إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد، كهالك عن جد وخمس أخوات. فمسألته من ثلاثة: للجد ثلثها، والباقي للأخوات؛ لأنه إن قاسم في هذه الحالة سينقص، سيكون ماذا؟ نصيبه أقل، أقل من الثلث. فهنا الأحظ له ثلث المال. الثالثة أن يستوي له الأمران، يعني المقاسمة وثلث المال كلاهما سواء، وذلك إذا كان الإخوة مثليه تماما، كهالك عن جد وأخوين، وكهالك عن جد وأربع أخوات. هنا الأمر سواء، إن أخذ ثلث المال أو إن قاسم فكذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: من حالة وجود صنف واحد من الإخوة مع الجد، هي أن يكون معهم صاحب فرض، يعني يكون: جد وأخوة، واحد من أصحاب الفروض. قال: والوارثون من أصحاب الفروض مع الجد والإخوة ستة، هم: الأم، والجدة، والزوجان، والبنت، وبنت الابن. طيب، هؤلاء الذين يرثون مع الجد من أصحاب الفروض. وللجد في هذه الحالة أربع صور لا ينقص في جميعها عن السدس، يعني يكون له في جميع هذه الصور السدس حظه من الميراث. قال: صورة الأولى أن تستغرق الفروض جميع المال، فيسقط الإخوة. تستغرق الفروض جميع المال، يا أخوة الورثة جميع التركة، فلا يبقى للإخوة شيء؛ لأن الإخوة عصبة، فلا يبقى لهم شيء، وكذلك أيضا الجد، لكن الجد يقسم له، يفرض له السدس. قال: ويفرض للجد السدس، ويزاد في عول المسألة، كهالك عن زوج وبنت وبنت ابن وأم وجد وأخ شقيق. فمسألتهم من اثني عشر، عندنا: زوج، وبنت، وبنت ابن، وأم، وجد، وأخ شقيق. قال: المسألة من اثني عشر، لماذا؟ الزوجة لها الربع ثلاثة، بنتها لها النصف ستة، بنت الابن لها السدس اثنان، للأم السدس اثنان، للجد يفرض له السدس اثنان. تعول إلى تسعة عشر. لا، إلى خمسة عشر. لا شيء لأخ شقيق، ولا للجد. المسألة عائلة، فيفرض للجد السدس، يعطى اثنان، وتعول المسألة إلى خمسة عشر. ولا شيء للشقيق. ها، أي، هنا في استعمال الفروض. الصورة الثانية: أن يكون الفاضل عن الفروض أقل من السدس، وحينئذ يسقط الإخوة أيضا، ويكمل للجد سدسه، وبذلك تكون المسألة عائلة. الفاضل عن الفروض أقل من السدس، يعني بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فرضهم، الذي زاد يزيد أقل من السدس، فهنا يسقط الإخوة، ويفرض للجد السدس، يكمل له سدسه، وتعول المسألة. قال: كهالك عن زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ لأب. زوج، وبنت، وبنت ابن، وجد، وأخ لأب. طيب، نفس هذه المسألة، اللهم لا توجد الأم. طيب، المسألة من اثني عشر: الزوج له الربع ثلاثة، البنت لها النصف ستة، بنت الابن لها السدس اثنان. طيب، الباقي بعد ذلك كم سيبقى؟ عندنا اثنا عشر، ثلاثة، ستة، اثنان، بقي واحد، وهذا الواحد أقل من السدس، السدس كم؟ اثنان. نعم، هذا نصف السدس، فإذن هنا الأخوة يسقطون. طيب، ويعطى، يكمل للجد سدسه، ويأخذ اثنين، فتعول المسألة إلى ثلاثة عشر. واضح. الصورة الثالثة: أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس فقط، أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس، وحينئذ يأخذ الجد ذلك السدس المتبقي، ويسقط الإخوة، يأخذ الجد السدس المتبقي، والإخوة يسقطون. قال: إلا في مسألة واحدة، وهي المسألة المعروفة بالأكدرية، فإنهم لا يسقطون، سيأتي الباب الذي بعد هذا، أو المسألة بعد هذا، مسألة الأكدرية. طيب، مثال هذه الصورة في غير الأكدرية، قال: هالك عن بنت وبنت ابن وجدة وجد وشقيق. فمسألتهم من ستة: للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، وللجدة السدس واحد، ويبقى بعد ذلك السدس، فيفرض للجد، ويسقط الأخ. طيب، هذه واضحة. نقرأ الأكدرية. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، آله وصحبه أجمعين.

شاركنا على