الدرس في أسئلة في الصلاة 21، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
تنقسم الزيادة في الصلاة إلى زيادة من جنسها وأخرى من غير جنسها، وتختلف أحكامها بين البطلان وسجود السهو حسب العمد والسهو. زيادة الأفعال من جنس الصلاة تبطل عمداً وتوجب سجود السهو سهواً، بينما زيادة الأقوال لا توجب السجود، والزيادة من غير جنس الصلاة كالأكل والكلام العمد تبطل الصلاة.
يجوز التكلم في الصلاة للمصلحة الراجحة عند المالكية مستدلين بحديث ذي اليدين، ويختلف الفقهاء في حكم من نسي ركناً من أركان الصلاة بين الرجوع للأداء أو إبطال الركعة. الراجح قول الشافعية بالرجوع ما لم يصل المصلي إلى محل الركن المنسي.
يبين الخلاف بين الحنابلة والشافعية فيمن ذكر الركن المتروك بعد الشروع في القراءة أو بعد السلام، ويرجح رأي الشيخ ابن سعدي الموافق للشافعية. كما يوضح بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام وكيفية تدارك الفاتحة للمنفرد والإمام مع النهي عن الالتفات للوساوس.
يؤكد المقطع على قول 'تعالى أعلم' كإقرار بعلم الله المطلق وتفويض الأمر إليه، ويعكس هذا القول أدب المسلم مع ربه عند الجهل بتفاصيل الغيب أو عواقب الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم بذل الله الصلاة والسلام على رسول الله وآله صحبه ومن ولا ما بعد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العلام السعدي لسجود السهو أسبابه وكيفيته ذكر في أسبابه أنه ثلاثة أقسام زيادة ونقصان وشك ثم ذكر الزيادة وذكر أن الزيادة في الصلاة فلا تخلو من حالين إما الزيادة تكون من جنس الصلاة كزيادة قيام أو قيود أو رقوع أو من غير جنس الصلاة فإن كانت زيادة التي من جنس الصلاة زيادة أقوال زيادة أقوال فالصحيح كما قلنا أنه لا يجب السجود وقد ذكر المؤلف أنه يستحب لكن الصحيح أنه لا يستحب ولا يجب وأما إن كانت أفعال فيجب السجود إذا زاد فعلا من أفعال الصلاة التي لو فعلها متعمدا بطلت صلاة ثم ذكر الحالة الثانية التي هي الزيادة من غير جنس الصلاة سواء كانت فعلية أو قولية وذكر مثال الفعلية الحركة والأكل والشرب وذكرنا الحركة وأقسامها في شريعة أنا في الأحكام الخمسة حركة مبطلة أو محرمة حركة مكروهة حركة مباحة وجائزة ومستحبة وواجبة لكن ذكر المؤلف ثلاثة أقسام حركة مبطلة وحركة مكروهة وحركة جائزة المكروهة يدخل فيها التحريم والجائزة يدخل فيها المباح وكذلك المستحب والحركة المبطلة قد يدخل فيها التحريم أو يدخل فيه المكروهة فذكرنا في الدرس الذي مضى أحكام هذه الحركات قال وأما الأكل والشرب فإن كان عمدا أبطلها إلا يسير الشرب في النفل وإن كان سهوا أبطلها الكثير أنا يقول الآن إذا كان أكل أو شرب وهو يصلي فالعكل إن كان عمدا أبطلها كذلك الشرب يبطل الصلاة إلا أن هناك من السلف من رخص في الشرب اليسير في النافلة ما جاء ذلك عن جماعة من التابعين كعمر بن عبد العزيز وأيضا كذلك الحسن وغيره أنا أجاز جواز الشرب اليسير في النافلة في صلاة الليل مثلا وأما العكل فلم يجيزوه سوى كان قليلا أو كثيرا فهو يبطل الصلاة بل أنه حتى العكل الذي يكون بين الأدراس إذا كان كثيرا وأما إذا كان قليلا ينسحب مع الريق مع اللعاب فإنه لا يؤثر على الصلاة وهنا يقول وإن كان سهوا أبطلها الكثير يعني إذا كان حتى ولو سهوا فإنه إذا كان كثيرا أبطل الصلاة معنا إنسان جاء لحضر الأكل نسى أنه في صلاة جاء وجلس وجلس يعطي فهذا معناه خرج من الصلاة خرج من الصلاة معناه أنه يستأنف الصلاة مرة أخرى ولو كان سهوا قالوا مثال القولية التي من غير جنس الصلاة الكلام التي من غير جنس الصلاة لكنها قولية هناك فعلية مثل حركة فهي الحركة في الصلاة ليست من جنس الصلاة لكن قد تؤثر على الصلاة إذا كانت تعمدا أما إذا كانت ناسيا لا تؤثر وهنا العكس هنا مثال القولية التي من غير جنس الصلاة وهي الكلام الكلام إذا كان عمدا لا يشك أنه يبطل الصلاة بإجماع المسلمين وإن كان سهوا أو جهلا فصحيح أنه لا يبطلها وحصل خلاف بينه العلم إذا كان سهوا تكلم أو جهلا هل يبطل الصلاة فهناك من يقول أنه يبطل الصلاة لكن قول الجمهور وهو صحيح أنه لا يبطلها وعند الحنابلة في المشهور أنه يبطل الصلاة إذا تكلم ولو ناسيا أو جاهلا فصحيح أنه لا يبطلها لقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تجاوز عن أمتي أو قال أقصد قام عن تجاوز الله عز وجل عن ما عن السهوة أو عن النسيان والإكراه وإن كان هذا الحديث فيه كلام قد ضعفه جماعة من العلم كأحمد وأبي حاتب إلا أن الأمة اجتمعت عليه أن العلماء أجمعوا على هذا الأمر أن السهو في الأحكام خاصة في النواهي معفوا عنه لكن في الأوامر لا يسقط معنى لا يأثم الإنسان إذا سهى في الأوامر لكنه لا يسقط يأتي لابد أن يأتي بالأمر بخلاف النواهي النواهي إذا سهى فيها فإنها تسقط بخلاف بخلاف الأوامر فهذا فهذا إذا تكلم سهوا نسى أنه في صلاة أو جاهلا جاهلا بالحق فلا تبطل صلاة وما الدليل على هذا حديث معاوي ابن الحكم السلم فإنه تكلم جاهلا سمع رجلا يقول الحمد لله فقال يرحمك الله وهو في الصلاة فلما انتهى الناس من الصلاة نظروا إليه وضربوا أفخاده على كيف تتكلم في الصلاة فقال واثك لأمي ماذا فعلت قال فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت رجلا أفضل منه فما كهرني ولن تهرن وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فلم يأمره بالإعادة لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاة فلهذا فالصحيح أن من تكلم ساهيا أو جاهلا فإنها لا تبطل طيب لو تكلم لأجل الصلاة لمصلحة الصلاة تكلم غالبا ما يحصل أن مثلا الإمام بعض الأم مثلا لا يدري أين سهو فإذا قيل له سبحان الله قام يقول له سبحان الله يجلس قال له سبحان الله قام ما يدري أين أين السهو وهو مثلا قد يكون ترك السجود الثاني مثلا فهنا هل قال له تركت السجود الثاني أيضا بعض الناس وهذا حصل كان ما تجد مثلا يتذكر آيات أو يتحفظ الآية يراجع فلما صلى سرعة جاء بالسورة يأتي بالسورة دون أن يأتي بالفاتحة فيقول له سبحان الله ما يدري ليش سبحان الله أنا لأنه يظن أنه قد أتى بالفاتحة فهل يتكلم الإنسان في هذه الحال فأجاز المالكية أن الشخص يتكلم قالوا لا بعث أن يتكلم لأجلي أن لا يشغل الناس في الصلاة ولم يجده الحنابلة ولا الشافعية يقول لا لا يتكلم يقول سبحان الله إلا إذا كان شيء أمر شرعي أو لفظ يذكره في الصلاة مثل الذكر أو كذا فلا بأس أما خاطبه فعندهم لا يجوز وفي المسألة حديث حديث ذي اليدين لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر العشي سميت عشي لأن العصر من أوقاته العشوة فسميت فسميت صلاة العشي فإحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر فسهى فيها صلى ركعتين وسلم عليه الصلاة والسلام فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت قال لا لم تقصر ولم أنسى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يظن أنه أنسى نسي قال لم تقصر الصلاة ولم أنسى ثم قال أحق ما يقوله ذو اليدين قالوا بلى يا رسول الله أنك صليت ركعتين وسلمت فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بقية الصلاة صلى ركعتين أتمم الصلاة فهنا الآن حصل كلام حصل سؤال وأخذ ورد فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل الصلاة بهذا أنه حصل كلام فلم يبطل الصلاة بل استأنف الصلاة أقصد بل بنى على ما كان عليه بنى على ما كان عليه ولم يستأنف الصلاة مرة أخرى فيدل على أن من تكلم للمصلحة فلا بأس بذلك إذا كان هناك سيشغل الناس عن صلاتهم طيب قال وأما النقصان أنا بعدما ذكر الزيادة ذكر النقصان قال وأما النقصان فلا يخلو إما أن يكون نقص ركن أو نقص واجب أو نقص مسنون إما أن يقص ركن أو واجب أو ما كان سنة فإن كان نقص ركن وذكره قبل السلام وقبل شروعه في قراءة الركع التي بعد المتروك منها لزمه أن يأتي به وبما بعده قال وإن كان بعد شروعه في قراءة التي بعدها فكذلك على الصحيح لأن الذي فعله بعد المتروك وقع لاغيا عفوا فيرجع فيأتي بالمتروك وبما بعده إن لم يصل إلى محله فلا حاجة إلى الرجوع لأنه قد حصل الوصول إليه هذه المسألة الآن وهي مسألة من أصعب المسائل في السهو لكنها إن شاء الله نلخفها المراد بهذه المسألة أن الإنسان إذا نسي ركن من الأركان وذكره في الصلاة ذكره في نفس الصلاة مثلا على سبيل المثال ترك السجود الثاني ترك السجود الثاني ولا شك أنه يتبعه أيضا الجلوس بين السجدتين سجد السجود واحد وقام فهنا أنقص ركن من أركان الصلاة فإذا ذكر أن لما قام قبل أن يقرأ قبل أن يشرع في القراءة ذكر أنه بقي له سجود ثاني فهنا يجب علي أن ينزل ويأتي بالسجود الثاني طيب لو شرع في القراءة شرع في القراءة في الركعة الثانية معنى الذي حصل هذا في الركعة الأولى نسي السجود الأول أو أقصد السجود الثاني ثم قام سجد سجود واحد وقام وشرع في القراءة قراء الفاتح فهنا الإمام أحمد يقول إذا قراء إذا شرع في القراءة خلاص يلغي الأول يلغي الركعة كلها التي حصل فيها السهو وياتب ركعة أخرى والشافعي يقول لا يقول حتى ولو شرع في الفاتحة يرجع إلى الركعة يرجع إلى الجلوس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية فالشافعي رحمه الله يرى أنه لا يلغي الركعة إلا إذا كان تد وصل إلى المكان الذي سهى فيه وإلا يرجع مثلاً كما قلنا لو أنه أنه في سجود نسي سجوداً ثم ذكره في الركوع أنا بعدما قاب قرأ الفاتحة وركع لما ركع ذكر أنه أتى بسجود واحد لم يأتي بسجدتين فهنا عند الشافعي يرجع عند الشافعي أنه يرجع ويجعل ذلك الفعل الذي فعله كله ملغاء وعما عند أحمد ما يرجع خلاص يكمل الركعة ويلغي الركعة التي فيها هذا السجود الشافعي متى عنده أن الركعة تلغى إذا وصل إلى المكان الذي نسي فيه مثلاً كما قلنا في مسألتنا نسى السجود الثالي وأيضاً الجلوس بين السجدتين فإذا وصل إلى الجلوس بين السجدتين معنى سجد ثم قام فذكر أنه في الركعة الأولى لم يجلس بين السجدتين ولم يجلس السجد الثاني فهنا خلاص يعتبر الركعة الأولى ملغية الركعة التي لم يسجد فيها يعتبرها ملغية لكن عنده أحمد حتى ولو شرع في القراءة يعتبر الأول ملغي يعتبر الأولى معنى الركعة ملغية كلها ويأتي بركعة ثانية فهمتم إن شاء الله فهذا الفرق بين مذهب الشافعي وأحمد وأكثر العلماء رجحوا مذهب الشافعي حتى الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه بل هنا أيضا الشيخ عبد الرحمن السعد رجح كلام الشافعي فقال رحمه الله وإن كان بعد شرع في قراءة التي بعد فكذلك على الصحيح لأن فعله بعد المتروف وقال أغي أن عفل فيرجع فيأتي بمتروف وبما بعده إن لم يصل إلى محله هذا مذهب الشافعي إن لم يصل إلى محله فلا حاجة إلى الرجول لأنه قد حصل الوصول إليه يعني إذا وصل إلى محل السهو لا يرجع خلاص يلغي الركعة كلها ويبدأ بركعة أخرى أو يعتبر هذه الركعة ركعة أخرى أو بدل من الركعة التي سحى فيها قالوا على المذهب لا يرجع بعد الشروع في القراءة بل تقوم هذه الركعة مقاب الركعة المتروكة منها الركن وتنوب منابها وتلغو تلك الركعة وعليه السجود لسوف هذه الصور فهذا مذهب الحنابلة لكن صحها الشيخ عبد الرحمن سعدي هنا الأول وهو أقصد مذهب الشافعي أنه لا يلغي إلا إذا وصل إلى المكان الذي سهى فيه قال وإن ذكر المتروك بعد السلام أنا بعد ما سلم ذكر أنه لم يسجد السجود الثاني مثلا في الركعة الأخيرة قال وإن ذكر المتروك بعد السلام فكتركه قبله على الصحيح معناه أنه يفعل مثل ما فعل في إذا كان ذكر في الصلاة قال على المذهب كترك ركعة كاملة فيأتي بركعة كاملة إلا أن يكون المتروك تشهد أخيرا أو جلوسا له فيأتي به أنا الآن يقول إذا كان المتروك بعد السلام فكتركه قبله على الصحيح إذا كان بعد السلام معنا مثلا سجد سجودا واحدا ثم جلس للتشهد ثم سلم فلما سلم ذكر أنه سجد سجودا واحدا فهنا يرجع ويجلس بين السجدتين ويسجد ويتمم الصلاة يتشهد ويسلم لكن عند أحمد يجعلها معنا تترك ركعة كاملة ويأتي بركعة أخرى معنا كيف عند أحمد الآن لو قلنا أنه إلا أن تكون المتروك تشهد أخيرا أو جلوسا له فيأتي به عن إذا كان سجود ثاني يقول أنه يأتي بركعة أخرى خلاص يلغي هذا يقوم ويأتي بركعة أخرى أما إذا كان تشهد الأخير ترك التشهد الأخير أو أنا ترك التشهد أما الجلوس لا ما ترك الجلوس لكن ما تشهد فهنا يرجع ويتشهد يرجع ويتشهد ويسلم بعد ذلك وأيضا عند شافع كذلك يأتي إلى المتروك ويفعله ويكمل للباقي ثم بعد ذلك يسلم قالوا عليه السجود في هذه الصور كلها عليه السجود أي سجود السهم يعني بعد ما ينتهي من الصلاة يسجد سجود السهم وغالبا إذا نقص ركنا الصحيح أنه يكون قبل السلام إذا نقص ركنا يكون قبل السلام وإن سجد بعده فلا بأس إن سجد بعد السلام فلا بأس فالآن خلاصة ما يذكر أن من ترك ركنا سهوا ترك الركن هذا سهوا فإنه له أحد حالتين إما أن يذكره قبل السلام وإما أن يذكره بعد السلام والصحيح أنه يرجع إليه إلا أن أكثر العلماء يقولون إذا كان بعد السلام وطال الفصل طال الفصل معناه قد مضى على الكلام مدة أنه يعيد الصلاة نفسه فيعيد الصلاة كلها عنده وبعضها العلم لا يفرق بين طول الوقت أو طول الفصل وعدم طوله لكن هناك باب التنبيه وقد نبه أيضا الشيخ هنا على أن هناك أشياء من الأركان لو تركت تبطل الصلاة كلها مثل تكبيرة الحراب أو النية معنا النية غالبا لا يستطيع الإنسان تركها لكن ممكن يحصل أنه يصلي بنية الأخرى أنا ينوي شيء آخر ليس صلاة الفجر ينوي صلاة الظهر أو كذا المهم قد يحصل شيء تغير في النية لكن معناه تكبيرة الإحراب إذا سهأ عن تكبيرة الحراب دخل الصلاة بعض الناس تجده يتكلم يأتي إلى الصلاة وهو يتكلم وصاحبه ويتكلم إلى الصف فإذا دخل في الصف لم يكبر بعضهم مثلا تجدهم بسرعة بدون تكبير يقرأ الفاتحة ما كبر ما قال الله أكبر فهذا كيف يفعل إذا ذكر أنه سهى عن تكبيرة الحراب يعتبر صلاة باطلة يستعني في الصلاة يصلي مرة أخرى أخرى وأما إذا كان الذي تركه غير تكبيرة الإحراب فإنه كما قلنا يأتي بإذا ترك الفاتحة ثم ذكر وهو في السجود ذكر وهو في السجود أنه لم يأتي بالفاتحة يرجع ويقرأ الفاتحة يرجع ويقرأ الفاتحة هذا متى إذا كان وحده ليس مع إمام إذا كان وحده أو هو إمام فإذا نسي الفاتحة ثم ذكر في السجود أو في ركوع يرجع إلى مكان أما إذا لم يذكر إلا عندما قرأ في الركعة الثانية لما شرع في الركعة الثانية بالقراءة ذكر أنه في الركعة المولى لم يقرأ الفاتحة لكن هذا يكون متأكدا ليس شكا أنا بعض الناس دائما يشك يقول أنه ظهر ما قرأت الفاتحة يقوم يقرأ الفاتحة سواء كان في الركعة أو في الركعة الثانية يلغيها يلغي الركعة يقول أنا ما قرأت الفاتحة الصحيح أن إذا كان إنسان قد دخله الشكوك والوساوس فلا يرجع حتى لو جاءه الشيطان وقال أنت ما قرأت الفاتحة جزما أنك ما قرأت الفاتحة لا يصدق مدام أنه قد دخله الوسواس أنا كل يوم يرجع كل يوم يبطل الصلاة يبطل ركعة كل يوم تجده في الصف الأول ويقوم يأتي بركعة هذا كله خطأ معنى لأن إذا كان ذكر قراءة الفاتحة يرجع إلى قراءة الفاتحة إن كان مأموما خلاص مع الإمام إذا كان مأموما مع الإمام لا يسجد للسهم فإذا ترك الركن ثم ذكر بعد السلام فإنه صحيح أيضا يرجع إلى هذا فإذا كان في ركعة على أولى أو ثانية فإنه يلغي الركعة ويأتي بركعة ويأتي بركعة أخرى طيب هذا في نفس الركن إن شاء الله تعالى نكتب بهذا والله تعالى أعلم