شرح كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 7

شرح كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 7

الدرس في شرح كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها 7، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

الشرط السابع: دخول وقت الصلاة

الشرط السابع لصحة الصلاة هو دخول وقتها المحدد، ودليل ذلك من القرآن والسنة. أجمع العلماء على بطلان الصلاة قبل دخول الوقت، والراجح عند شيخ الإسلام أنها باطلة أيضاً بعد خروج الوقت لأن الصلاة لا تصح إلا في وقتها الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم.

أوقات الصلوات الخمس وتحديدها بالظلال

يشرح المقطع كيفية معرفة أوقات الصلوات الخمس بالاعتماد على حركة الشمس والظلال. يدخل الظهر عند زوال الشمس، والعصر عند تساوي الظل مع فيء الزوال، والمغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق، والعشاء يختلف في نهايته بين نصف الليل والفجر، والصحيح أن ما بعد نصف الليل وقت ضرورة.

حساب نصف الليل ووقت الضرورة للعشاء والعصر والفجر

يوضح المقطع كيفية حساب نصف الليل لتحديد نهاية وقت العشاء المختار وبداية وقت الضرورة، مشبهاً ذلك بوقت الضرورة للعصر بعد اصفرار الشمس. كما يفرق بين الفجر الصادق والكاذب، مبيناً أن وقت الفجر يمتد من انتشار الحمرة في الأفق إلى طلوع الشمس.

خاتمة الجلسة وتفويض العلم لله

يختتم المتحدث الجلسة بالاكتفاء بما تم طرحه من أحكام أوقات الصلاة. يفوض العلم المطلق لله تعالى في ختام المجلس.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «الشرط السابع: دخول الوقت». قال: والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أمّ النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت وفي آخره، فقال: «يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين». وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103]، أي: مفروضة في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: 78]. من شروط السابع: دخول الوقت. ودخول الوقت شرط للصلاة لقول الله جل وعلا: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن دخول الوقت شرط للصلاة. فإذا صلى قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة، وهذا بالإجماع: أنه إذا صلى قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة. واختلفوا إذا صلى بعد الوقت: إذا صلى بعد الوقت اختلفوا، هل صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ فكثير من العلماء كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ يَقُولُونَ: إِنَّهَا تَصِحُّ، إِنَّهَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ لَكِنَّهَا قَضَاءٌ وَلَيْسَتْ أَدَاءً. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ، وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ أَيْضًا لِجَمَاعَةٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ تَرْجِيحُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ: أَنَّهَا لَا تَصِحُّ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ، لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَابُدَّ أَنْ تُصَلَّى فِي وَقْتِهَا، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَصَلَاتُهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ. إِذَا صَلَّاهَا فِي غَيْرِ الْوَقْتِ فَصَلَاتُهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ. وَأَوْقَاتُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخَمْسَةِ الْأَوْقَاتِ، فَقَالَ: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾، وَدُلُوكُ الشَّمْسِ هُوَ زَوَالُهَا، وَهِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ. ﴿ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾، أَيْ: إِلَى شِدَّةِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ. ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾، أَيْ: صَلَاةُ الْفَجْرِ. مَعْنَى «الصَّلَاةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَوْقَاتِ» أَوْ بَيْنَ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ. وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى قَالَ: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾ [هود: 114]. طَرَفَيِ النَّهَارِ: مَعْنَى الْفَجْرِ طَرَفٌ، وَالظُّهْرُ وَالْعَصْرُ طَرَفٌ. وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ: أَيْ: شِيَأً مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ. وَأَمَّا الْأَوْقَاتُ فَقَدْ بَيَّنَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَيْ: بَيَّنَ دُخُولَهَا وَخُرُوجَهَا. فَدُخُولُ صَلَاةِ الظُّهْرِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، حِينَ يَتَحَوَّلُ الظِّلُّ إِلَى الْجِهَةِ الْأُخْرَى، فَيَزُولُ. وَأَمَّا الْعَصْرُ فَعِنْدَ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ مَعَ الْفَيْءِ الزَّوَالِ. مَعَ الْفَيْءِ الزَّوَالِ، إيش مَعْنَى الْفَيْءِ الزَّوَالِ؟ مَعْنَى الظِّلِّ الَّذِي انْتَهَى بَعْدَ تَنَاقُصِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ. الْآنَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْرِفَ كَيْفَ الْأَوْقَاتُ يَأْتِي بِشَاخِصٍ، وَهَذَا الشَّاخِصُ يَضَعُهُ عَلَى مَكَانٍ مُسْتَقِيمٍ، لَا يَضَعُهُ عَلَى مَكَانٍ مَائِلٍ، يَضَعُهُ عَلَى مَكَانٍ مُسْتَقِيمٍ. فَالشَّمْسُ أَوَّلَ مَا تَطْلُعُ تَطْلُعُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، فَيَكُونُ الظِّلُّ هُنَا طَوِيلًا جِدًّا، وَكُلَّمَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ كُلَّمَا قَلَّ الظِّلُّ، كُلَّمَا ارْتَفَعَتْ كُلَّمَا قَلَّ، حَتَّى يَأْتِيَ إِلَى حَدٍّ يَقِفُ فِيهِ الظِّلُّ، مَا يَتَحَرَّكُ، يَتَنَاقَصُ ثُمَّ يَقِفُ، يَقِفُ يَزِيدُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَحَوَّلُ مِنْ مَكَانِهِ. فَالْتَحَوُّلُ هَذَا، وَيَقُولُونَ: الزِّيَادَةُ بَعْدَ تَنَاهِي النَّقْصِ يُسَمَّى زَوَالًا. ثُمَّ يَحْسِبُ هَذِهِ الْمَسَافَةَ الَّتِي تَوَقَّفَ فِيهَا الظِّلُّ، شُوفَهَا كَمْ مِثْلًا، حَتَّى بِالسَّنْتِي، مِثْلًا لَوْ صَارَتْ مِثْلًا خَمْسَ سَنْتِي، هَذِهِ الزِّيَادَةُ، أَوْ هَذَا الظِّلُّ الَّذِي تَوَقَّفَ، وَظِلُّ الشَّاخِصِ عِشْرُونَ، فَهُنَا يُضِيفُ، يُضِيفُ هَذَا الظِّلَّ مَعَ ظِلِّ الشَّاخِصِ، سَيَكُونُ كَمْ؟ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنْتِي. إِذَا صَارَتْ، إِذَا صَارَ مَعْنَى الظِّلِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ، أَوِ انْتَهَى وَقْتُ الظُّهْرِ وَدَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ. انْتَهَى وَقْتُ الظُّهْرِ وَدَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ. وَكَذَلِكَ الْعَصْرُ يَدْخُلُ عِنْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِ الظُّهْرِ، حِينَ يَصِيرُ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ، وَيَنْتَهِي عَلَى الصَّحِيحِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ. عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّهُ يَنْتَهِي بِغُرُوبِ الشَّمْسِ. إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ انْتَهَى الْعَصْرُ وَدَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ حِينَ تَجِبُ الشَّمْسُ»، أَيْ: تَسْقُطُ. فَإِذَا سَقَطَتِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ، إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ يَنْتَهِي وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعِشَاءِ، وَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعِشَاءِ. وَوَقْتُ الْعِشَاءِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ: هَلْ هُوَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ أَمْ أَنَّهُ إِلَى الْفَجْرِ؟ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ: أَنَّهُ إِلَى الْفَجْرِ. لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ مَا بَيْنَ اللَّيْلِ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى الْفَجْرِ هَذَا وَقْتُ ضَرُورَةٍ، لَيْسَ وَقْتَ اخْتِيَارٍ. أَنَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْمُسْلِمُ صَلَاتَهُ إِلَى مَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ مَا بَعْدَهُ. وَكَيْفَ يُعْرَفُ نِصْفُ اللَّيْلِ؟ يُعْرَفُ نِصْفُ اللَّيْلِ بِأَنْ يَعْرِفَ وَقْتَ الْمَغْرِبِ، يَعْرِفُ وَقْتَ الْمَغْرِبِ مِثْلًا السَّاعَةَ السَّادِسَةَ مِثْلًا، وَيَنْظُرُ إِلَى وَقْتِ الْفَجْرِ مِثْلًا السَّاعَةَ الرَّابِعَةَ، يَنْظُرُ كَمْ سَاعَةَ بَيْنَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ إِلَى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَسَيَرَى أَنَّهَا عَشْرُ سَاعَاتٍ، أَوْ حَدَى عَشَرَ سَاعَةً. لَكِنْ مِنْ سَاعَةِ سِتٍّ إِلَى سَاعَةِ أَرْبَعَ عَشْرَ سَاعَاتٍ، فَيَقْسِمُ هَذِهِ السَّاعَاتِ عَلَى نِصْفَيْنِ، مَعْنَى يَأْخُذُ مِثْلًا خَمْسَ سَاعَاتٍ، فَتَكُونُ نِصْفُ اللَّيْلِ هِيَ السَّاعَةَ الْحَادِيَ عَشَرَ. هَذَا إِذَا قُلْنَا إِنَّهُ السَّاعَةَ السَّادِسَةَ، وَإِذَا كَانَتْ السَّاعَةَ السَّادِسَةَ وَرُبْعَ سَاعَةٍ سَيَكُونُ نِصْفُ اللَّيْلِ السَّاعَةَ الْحَادِيَ عَشَرَ وَسَبْعَ دَقَائِقَ، السَّاعَةَ الْحَادِيَ عَشَرَ وَسَبْعَ دَقَائِقَ. فَبَعْدَ هَذَا الْوَقْتِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ، فَإِنْ صَلَّى فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ لَكِنَّهُ آثِمٌ، إِلَى أَنْ أَخَّرَهَا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ. هَذَا عَلَى الصَّحِيحِ. فَيَصِيرُ الْوَقْتُ الَّذِي بَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى الْفَجْرِ يُسَمَّى وَقْتَ ضَرُورَةٍ، مِثْلَ وَقْتِ الْعَصْرِ مِنْ عِنْدِي إِصْفِرَارِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا، هَذَا يُسَمَّى وَقْتَ ضَرُورَةٍ. مِنْ عِنْدِي إِصْفِرَارِ الشَّمْسِ إِلَى الْغُرُوبِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ قَالَ: «وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ»، كَمَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ، فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: «وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ». فَلِهَذَا إِذَا صَلَّى بَعْدَ إِصْفِرَارِ الشَّمْسِ فَهَذَا وَقْتُ ضَرُورَةٍ، وَلِهَذَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَاةَ الْمُنَافِقِينَ»: «يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ نَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا». فَهَذِهِ بَعْضُ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي هِيَ عَمَّا... وَقْتُ الْفَجْرِ فَهُوَ عِنْدَ انْتِشَارِ الضَّوْءِ، عِنْدَ انْتِشَارِ الْحُمْرَةِ. لَكِنْ هَلْ انْتِشَارُهَا فِي الْأُفُقِ أَوِ انْتِشَارُهَا فِي الْأَرْضِ؟ فَالظَّاهِرُ أَنَّ انْتِشَارَهَا فِي الْأُفُقِ، إِذَا انْتَشَرَتْ هَذِهِ الْحُمْرَةُ فِي الْأُفُقِ أَوِ انْتِشَارُ هَذَا الْفَجْرِ فِي الْأُفُقِ فَهَذَا يَكْفِي، هَذَا يَكْفِي لِطُلُوعِ الْفَجْرِ. إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْفَجْرَ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ بُزُوغِهِ، وَمَعْنَى بُزُوغِهِ أَيْ: ظُهُورُ الضَّوْءِ مِنْ مَكَانِ الْمَشْرِقِ. وَهُنَاكَ فَجْرٌ كَاذِبٌ، وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ، وَفَجْرٌ صَادِقٌ، الَّذِي يَظْهَرُ فِي الْأُفُقِ. مَعْنَى الضَّوْءِ الَّذِي يَظْهَرُ فِي الْأُفُقِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ انْتَهَى وَقْتُ الْفَجْرِ. وَوَقْتُ الْفَجْرِ وَاحِدٌ: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. فَهَذِهِ أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ، وَهَذَا هُوَ الشَّرْطُ السَّابِعُ كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ، وَهُوَ دُخُولُ الْوَقْتِ. إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى نَكْتَفِي بِهَذَا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.