كتاب النكاح 3

الدرس في كتاب النكاح 3، ألقاها الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري

مقدمة في المحرمات في النكاح

تناول الدرس المحرمات في النكاح وقسمها إلى قسمين: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. المحرمات إلى الأبد تشمل محرمات بالنسب ومحرمات بسبب.

تفصيل المحرمات بالنسب والمصاهرة

المحرمات بالنسب تشمل سبع فئات، بينما المحرمات بالمصاهرة تشمل أربع فئات محددة. تم توضيح هذه الفئات بالتفصيل في الدرس.

تطبيق أحكام المحرمات من النساء

تم التركيز على المحرمات من النساء وتوضيح الأحكام المتعلقة بهن، بما في ذلك تحريم الجمع بين بعضهن وتحريم تعدد الزوجات لأكثر من أربع.

ختام الدرس وتأكيد أهمية أحكامه

تم اختتام الدرس بشكر الله وحمده، مشيراً إلى أهمية ما تم تناوله من أحكام تتعلق بالمحرمات في النكاح.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد. قال علي مساعد رحمه الله في كتاب منهج السالكين: قال باب المحرمات في النكاح، قال: وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد. قال: فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن: الأمهات وإن علونا، والبنات وإن نزلنا، ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا، وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات، والخالات له أو لأحد أصوله. وسبع من الرضاع نظير المذكورات. أشار المصنف رحمه الله إلى أن صحة النكاح تتطلب خلوه من الموانع، ومن هذه الموانع تحريم بعض الزوجين على الآخر. المحرمات في النكاح قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد. المحرمات إلى الأبد تنقسم إلى قسمين: محرمات بالنسب، ومحرمات بسبب. المحرمات بالنسب سبع، وضابطها: كل أنثى لها عليك ولادة، أو لك عليها ولادة، أو شاركتك في أصليك أو في أحدهما. قال: فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن: الأمهات وإن علونا، والبنات وإن نزلنا، والأخوات مطلقا، وبنات الإخوة، وبنات الأخوات، والعمات، والخالات له أو لأحد أصوله. وضابط كل واحدة منهن مذكور في النص. وسبع من الرضاع نظير المذكورات في النسب. المحرمات بسبب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بسبب الرضاع، وبسبب المصاهرة، وبسبب اللعان. المحرمات بالمصاهرة أربع: أمهات الزوجات وإن علونا، وبناتهن وإن نزلنا إذا دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. أمهات الزوجات تحرم بمجرد العقد على بناتهن، وبنات الزوجات تحرم إذا دخل بأمهاتهن. زوجات الآباء تحرم على الأبناء، وزوجات الأبناء تحرم على الآباء. الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم ...﴾ الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». المحرمات إلى الأمد تشمل الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، والجمع بين الأختين. نهى الشرع عن ذلك لما فيه من قطيعة الأرحام. لا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع زوجات، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. ملك اليمين لا حد له، فيجوز للرجل أن يتزوج من الإماء ما شاء. إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع زوجات، أو اختان، فعليه أن يختار منهن ويطلق الباقيات. المحرمة في الإحرام لا يجوز نكاحها حتى تحل من إحرامها، والمعتدة لا يجوز نكاحها حتى تنقضي عدتها. وبهذا نصل إلى ختام هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.