الدرس في شرح كتاب الزكاة 9، ألقاها
يشترط لوجوب زكاة بهيمة الأنعام بلوغ النصاب الشرعي وحولان الحول وأن تكون سائمة. تختلف النصاب الشرعية باختلاف نوع الأنعام.
يجب أن تكون بهيمة الأنعام سائمة ترعى أكثر الحول ولا تكون عاملة. تجب الزكاة في الإبل والغنم والبقر عند بلوغ النصاب وحولان الحول.
تختلف مقادير زكاة الإبل حسب عددها وعمرها، وتشمل بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة. يُحدد الواجب حسب العدد والعمر.
يتم ختم الدرس بالصلاة على النبي محمد وآله وصحبه بعد تكبير قدر معين، مما يظهر انتقالًا بين نشاط عملي ودعاء ديني.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مؤلف فقه الله: الباب الرابع في زكاة بهيمة الأنعام، وفيه مسائل. قال: وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم تسمى ببهيمة الأنعام. والبقر يشمل الجاموس أيضا، وهو نوع من أنواع البقر. قد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، على أن الجاموس حكمها حكم البقر. وأما بقر الوحش فليس فيها زكاة عند الجمهور، لأن اسم البقر لا ينصرف إليها. بقر الوحش لا زكاة فيها عند الجمهور، لأن اسم البقر لا ينصرف إليها عند إطلاق لفظ البقر. قال: فهو نوع من البقر، أي الجاموس. والغنم يشمل الماعز والضأن. قال: وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. قال: المسألة الأولى: شروط وجوبها. طيب، عرفنا أن البقر الوحشي ليس فيه زكاة. طيب، المتولد من الوحش والأهلي، المتولد من الوحش والأهلي، فما حكمه؟ يعني إذا نزا الوحش على الأهلي، فالمتولد منهما، هل فيه زكاة؟ فيه خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال: لا زكاة فيه، وهو قول الإمام الشافعي. ومنهم من قال: به زكاة، وهو قول الإمام أحمد. والصحيح أنه لا زكاة فيه، كما رجح أحمد قدامة، رحمه الله، في المغني. قال: المسألة الأولى: شروط وجوبها. يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية: الأول، أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة». والذود: أي الإبل. ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني إذا كانت الإبل أقل من خمس، فليس فيها زكاة. فنصاب الإبل خمس، خمس من الإبل. فإذا كانت أقل من خمس، فليس فيها زكاة. ولحديث معاذ: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن»، يعني أخذ صدقاتهم، فأمرني أن أخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة. والحديث رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وصححه العلامة الألباني، رحمه الله. وهو العمدة في زكاة البقر. حديث معاذ، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا. التبيع: ما له سنة. والمسنة: ما لها سنتان. فزكاة أو نصاب البقر ثلاثون، إذا بلغت البقر ثلاثين، ففيها الزكاة. وما كان دون ذلك، أقل من ثلاثين، فلا زكاة فيها. قال: ولي قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، فليس فيها صدقة». وهذا حديث أنس، في البخاري، في كتاب الزكاة. فنصاب الغنم أربعون، إذا بلغت الغنم أربعين شاة، ففيها الزكاة. فإن كانت ناقصة عن ذلك شاة واحدة، فليس فيها زكاة. إذا كان عند الإنسان تسعة وثلاثين شاة، فليس فيها زكاة حتى تبلغ أربعين. فهذا الشرط الأول في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، أن تبلغ النصاب. نصاب الإبل خمس من الإبل، ونصاب البقر ثلاثون، ثلاثون من البقر، ونصاب الغنم أربعون. قال: الثاني، أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها، وهي نصاب. لحديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». الحديث رواه الترمذي، ومن ماجة، وصححه الألباني، رحمه الله. أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها، وهي نصاب، يعني قد بلغت النصاب. فمثلا إذا كان عنده أربعون شاة، إذا كان عنده أربعون شاة، فهذه بلغت النصاب. إذا حال عليها الحول، ودارت عليها السنة، ففيها الزكاة. طيب، أما إذا كانت بعضها عنده، وبعضها عند آخر، يعني أو مثلا عنده ثلاثون من الشياة، وفي نصف الحول اشترى ثلاثين أخرى، فصارت ستين، هل يزكيها بعد مضي نصف الحول؟ بعد مضي الستة الأشهر الأخرى بعد شراء النصف الثاني، هل يزكيها في آخر السنة؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنها لم يكمل عليها حول كامل عند مالكها، عند من بلغ النصاب. فهي بلغت النصاب في نصف السنة، فهنا يبدأ حساب الحول. يبدأ حساب الحول من عند اكتمال النصاب. لهذا قال: أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها، يبلغ، يكمل، يملك النصاب، ثم يحول الحول كامل، وهي عنده. وهنا تجب الزكاة. وقول عليه الصلاة والسلام: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، هذا العموم مقيد بما مر معنا في زكاة الخارج من الأرض، فإن لا يشترط فيه حولان الحول. ويبقى عمومه فيما يشترط فيه حولان الحول، مما لم يأت الدليل على إخراج الزكاة قبل حولان حوله. فيشترط حولان الحول في زكاة بهيمة الأنعام، وفي الذهب والفضة، وكذلك عروض التجارة. قال: ثالثا، أن تكون سائمة. يعني يشترط في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة. قال: وهي التي ترعى الكلأ المباح، وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه وتعالى، دون أن يزرعه أحد، في الحول أو أكثره. ومنه قول الله جل وعلا: ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾، تسيمون: يعني ترعون. ترعون فيه بهيمة الأنعام. فيشترط في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، معنى ترعى مما أنبته الله. ترعى مما أنبته الله من الكلأ والعشب، ويكون ذلك في الحول أو أكثره. يعني إما السنة كلها وهي ترعى، أو ترعى أكثر الحول، سبعة أشهر فما زاد. فإن كانت كذلك فتكون سائمة. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مئة وعشرين شاة». والحديث في البخاري، حديث أنس. «وفي صدقة الغنم في سائمتها»، هذا قيد يدل منطوق هذا الحديث على أن وجوب الزكاة في الغنم يشترط أن تكون سائمة. ومفهوم المخالفة أنها إن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. يعني إذا كان الإنسان عنده أربعون شاة، وهو يعرفها، ويشتري لها العلف، هذه لا زكاة فيها، ليس فيها زكاة، ولو بلغت مئة أو أكثر. إذا كان ينفق عليها، ويعرفها، ولا ترعى من الأرض، فإنها ليس فيها زكاة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: «وفي كل إبل سائمة في أربعين بنت لبون». وهذا أيضا فيه تقييد وجوب الزكاة في الإبل بأن تكون سائمة. «في كل إبل سائمة في أربعين بنت لبون». وأما البقر فلم يأت فيها شيء في ذكر اشتراط السوم. لكن أهل العلم، وجمهور العلماء، ألحقوا البقر بالإبل والغنم في اشتراط أن تكون سائمة، لأن القياس لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. فما دام قد ورد اشتراط السوم في الغنم، وفي الإبل، فإنه يلحق بها البقر كذلك. قال: فإن كانت ترعى أقل الحول، ويعرفها أكثره، فليست سائمة، ولا زكاة فيها. إن كانت ترعى أقل الحول، ويعرفها أكثره، يعني مثلا ترعى خمسة أشهر، وسبعة أشهر يعرفها، فهذه لا زكاة فيها، لأنها ترعى أقل الحول، وأكثرها يعرفها. فحينئذ لا زكاة فيها. فالأقل يتبع الأكثر. إن كان الأكثر أنها ترعى، ويعرفها أقل من ذلك، ففيها الزكاة. وإن كان الأكثر أنه يعرفها، وترعى أقل من ذلك، فلا زكاة فيها. فلا يكون لها حكم السوم، لا تكون سائمة. وإذا لم تكن سائمة، فليس فيها زكاة. قال: رابعا، أن لا تكون عاملة. وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال. طبعا هذه بالنسبة للإبل والبقر، وغالبا ما يستعمل في حرث الأرض. وأما نقل المتاع، وحمل الأثقال، فإشترك كذلك الإبل، أو كذلك تختص بها الإبل. قال: لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية، كالثياب. وحاجات الإنسان الأصلية لا زكاة فيها. ثيابه، أوانيه، بيته، مركبه، هذه كلها لا زكاة فيها. فإذا كانت تستعمل لمثل هذا الغرض، من حرث أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال، فإنها لا زكاة فيها. وقد ورد عند أبي داود، من حديث علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في البقر العوامل صدقة». ليس في البقر العوامل الصدقة التي تعمل، ليس فيها زكاة. قال: أما إذا أعدت للكراء، فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليها الحول. يعني إذا كان يكريها، يؤجرها، يؤجرها لأناس يستعملونها، ويأخذ أجرة مقابل ذلك، فالزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ففيها الزكاة. ثم ذكر هنا القدر الواجب في زكاة الإبل. قال: المسألة الثانية: في قدر الواجب. أولا: قدر الواجب في الإبل. قال: ومقدار الزكاة الواجبة في الخمس من الإبل شاة، شاة جذع من الضأن، أو ثنية من المعز. يعني إذا بلغت الإبل خمسا، وحال عليها الحول، ففيها الزكاة. ما هي زكاة الخمس من الإبل؟ زكاة وشاة، شاة، سواء كانت من المعز أو من الضأن. قال: وفي العشر شاتان، إذا بلغت الإبل عشرا، ففيها شاتان. وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، إذا بلغت خمسة عشر من الإبل، ففيها ثلاث شياه. وفي العشرين أربع شياه، إذا بلغت الإبل عشرين، ففيها أربع شياه. وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض من الإبل، وهي ما تم لها سنة، ودخلت في الثانية. الآن، أول الواجب في الإبل الشاة، من خمس إلى عشرين، تكون الزكاة بالشياه. وما زاد على العشرين، ففيها الإبل، من خمس وعشرين فما فوق، فزكاتها من الإبل. فمن خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض من الإبل، وهي ما تم لها سنة، ودخلت في الثانية. وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد حملت، الغالب أن أمها قد حملت، فهي مخاض، أي حامل. فإن لم يجدها، أجزأه ابن لبون ذكر، وهو ما تم له سنتان. وهنا عوض عن بنت اللبون بابن اللبون، مع أن بنت اللبون ما لها سنة، وابن اللبون ما له سنتان، لأن الأنثى أغلى من الذكر. قال: وهو ما تم له سنتان، ودخل في الثالثة. وسمي بذلك لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب، فهي ذات لبن. وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون، وما لها سنتان. إذا بلغت الإبل ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون، وما لها سنتان. لماذا قيل لها بنت لبون؟ لأن أمها في الغالب تكون ذات لبن. قالوا: في ست وأربعين إلى ستين حقة. في ست وأربعين إلى ستين حقة، وهي ما تم لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة. وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. وقيل: لأنها استحقت الركوب والتحميل، قولان في معنى حقة. قيل: لأنها استحقت ركوب الفحل، أن يطرقها الفحل. وقيل: لأنها استحقت الركوب والتحميل، أي تحميل عليها. وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة، أي من الإبل، وهي ما تم لها أربع سنين، ودخلت في الخامسة. وسميت بذلك لأنها جذعت، جذعت مقدم أسنانها، أي أسقطته. قالوا: في ست وسبعين إلى تسعين بنت لبون. في ست وسبعين إلى تسعين بنت لبون، يعني اثنتان. طيب، مرة معنا في بنت اللبون في ست وثلاثين إلى خمس وأربعين. إذا كان عندنا اثنتان، يعني ست وثلاثين مع ست وثلاثين، كم المجموع؟ اثنان وسبعون. اثنان وسبعون، وخمس وأربعين وخمس وأربعين، المجموع تسعون. فهنا إذا بلغت ست وسبعين إلى تسعين، ففيها بنت لبون. وفي إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين حقتان. في إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين حقتان. قد مر معنا في الحقة أنها تجب إذا بلغت ست وأربعين إلى ستين. ست وأربعين إلى ستين، وإذا جمعنا ست وأربعين مع ست وأربعين، في المجموع اثنان وتسعون. اثنان وتسعون، وهنا عندنا بإحدى وتسعين إلى مئة وعشرين حقتان، لأن الحقة تجب من ست وأربعين إلى ستين. وإذا جمعنا الستين مع الستين، ففيها مئة وعشرون. طيب، هذا الواجب في الإبل. هذا الواجب في الإبل. قال: فإذا زادت على مئة وعشرين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. إذا زادت على المئة وعشرين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. قال: وذلك لحديث أنس في كتاب الزكاة، وفيه: في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها من الغنم، من كل خمسة شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى. الحديث ذكر هذه المقادير التي قرأناها. إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى. فإن لم يكن، فمن لبون ذكر. ثم ذكر بقية المقادير. ثم ذكر هنا جدولا فيه بيان كيفية الزكاة في الإبل. هذا الجدول إذا حفظته، سيعينك في معرفة المقدار الواجب في الإبل. من تسع العدد، من تسع إلى تسع. من خمس إلى تسع شاة، يعني إذا كانت إبل خمسا إلى تسع من الإبل، ففيها شاة واحدة. ومن عشر إلى أربع عشرة ففيها شاتان. من عشر إلى أربع عشرة ففيها شاتان، لأن الواجب في الإبل في كل خمس شاة. في كل خمس شاة، حتى تبلغ خمسا وعشرين. فما كان دون ذلك، فالزكاة بالغنم. من عشر إلى أربع عشرة شاتان، لأن عندنا ماذا؟ يعني كما في العداد الرياضية، كم خمس صحيح؟ عندنا اثنتان خمستان صحيحتان في الأربعة عشر، عندنا خمستان صحيحتان، فيكون فيها شاتان. ومن خمس عشرة إلى تسع عشرة، ففيها ثلاث شياه، لأن عندنا كم خمسة صحيحة؟ ثلاث. ومن عشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه، عندنا أربع خمسة صحيحة. ومن خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين فبنت مخاض. هنا الآن تنتقل الزكاة من الغنم إلى الإبل. من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين فبنت مخاض. مخاض ما لها كم سنة؟ أو سنتان؟ ما لها سنة، ودخلت في الثانية. ومن ست وثلاثين إلى خمس وأربعين فبنت لبون، وما لها سنتان، ودخلت في الثالثة. ومن ست وأربعين إلى ستين، ففيها حقة، وما لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة. ومن إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة، وما لها أربع سنين، ودخلت في الخامسة. ومن ست وسبعين إلى تسعين، ففيها بنت لبون. ومن إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين، ففيها حقة. فما زاد على ذلك، على المئة وعشرين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. طيب، إذا كانت مئتين، أربع، أربع، أربع حقات. نعم، في الواحدة إذا كانت ستين حقة، ستين وستين مئة وعشرين، ومئة وعشرين مئتين وأربعين، أربع حقات، وبنت لبون. في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. أربع حقات. نعم، على أن في خمسين حقة. فيكون فيها أربع خمس بنت مخاض أو بنت لبون. تصل بنت مخاض. بنت مخاض إذا بلغت خمسة وثلاثين. من خمسة وثلاثين، خمسة وثلاثين. نعم، إذا زادت، ففي كل أربعين بنت لبون. خمس بنت لبون. هكذا يحسب. ما زال على المئة وعشرين، ففي كل أربعين مثل أربعين، وفي كل خمسين حقة. طيب، نكبر هذا القدر إلى هنا. صلى الله وسلم على أبينا محمد، آله وصحبه أجمعين.