الدرس في شرح الباعث الحثيث 22، ألقاها الشيخ أبو العباس محمد جبريل
يُعرّف المقطوع بأنه قول التابعي أو فعله، ويُميَّز عن المنقطع الذي يسقط فيه راوٍ من الإسناد. ويُبيّن حكم قول الصحابي "كنا نفعل" أو "كنا نقول"؛ فهو مرفوع حكمًا إن قيّده بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف إن أطلق لاحتمال وقوعه بعد الوفاة.
يُعد قول الصحابي "كنا لا نرى بأسًا" أو "كانوا يفعلون في عهد النبي" مرفوعًا حكمًا لإقرار الوحي، وألفاظ "أمرنا" و"نهينا" و"من السنة" مرفوعة مسندة للأصل. وأصل تفسير الصحابي موقوف إلا إذا دل على علم بالغيب أو وحي، ولا تُرفع روايات الإسرائيليات ولا تُحتج بها.
كان الصحابة يتحاشون الرواية عن بني إسرائيل ويرون تحريمها، وما يرويه الصحابي من أمور الغيب أو ما لا مجال للرأي فيه يُعد مرفوعًا حكمًا. ويُفصّل الفرق بين المرفوع الصريح والحكمي، والموقوف والمقطوع، مع بيان أن تقرير الصحابي ليس حجة تشريعية.
تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يعد حجة في الأحكام الشرعية، وقول الصحابي "أمرنا بكذا" يُعتبر مرفوعًا إلى النبي لأن الآمر هو النبي نفسه. وهذه مباحث متداولة في كتب السنة تمهيدًا للانتقال إلى موضوع المرسل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في كتاب "الباعث الحثيث" أو "شرح اختصار علوم الحديث" للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، المتوفى سنة أربع وسبعين وسبعمائة للهجرة. وكنا أكملنا الكلام على بحث الموقوف، وهو النوع السابع. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن: المقطوع. سيأتي تعريفه: أنه كلام التابعي أو فعله. قال: وهو الموقوف على التابعي قولاً وفعلاً. إذن الموقوف: ما كان من كلام الصحابي أو فعله، والمقطوع: ما كان من كلام التابعي أو فعله. قال رحمه الله: وهو غير المنقطع؛ لأن المنقطع من مباحث الإسناد. سيأتي إن شاء الله: المنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن. لأن المقطوع يبحث فيه عن قول التابعي أو فعله، والمنقطع: هو ما سقط في أثناء إسناده رجل. قال رحمه الله تعالى: وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول، والكلام يعرف بسباقه ولحاقه. فاستعمال هؤلاء الأئمة الأجلاء - فاستعمال هؤلاء الأئمة الأجلاء وغيرهم كلمة "مقطوع" أو لفظ "مقطوع" أو "هذا حديث مقطوع" ويعنون به المنقطع في إسناده - يعرف بالسياق. والأصل أن المقطوع غير المنقطع. والمنقطع من مباحث الإسناد، وهو ما سقط من أثناء إسناده رجل. أما المقطوع فمن مباحث المتن، وهو ما يهتم فيه بذكر... ما يهتم فيه بذكر كلام التابعي أو قوله. قال ابن سيرين كذا: هذا مقطوع. قال الحسن البصري كذا: هذا مقطوع؛ لأنهم تابعيون. قال رحمه الله تعالى: المقطوع: وهو الموقوف على التابعين قولاً وفعلاً، وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. وقد تكلم الشيخ أبو عمر - يعني ابن الصلاح - على قول الصحابي: "كنا نفعل" أو "كنا نقول"، إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الصواب: إن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: إنه من قبيل الموقوف. وحكم النيسابوري برفعه؛ لأنه يدل على التقرير. ورجحه ابن الصلاح: فيه تقرير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. "كنا نقول كذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، "كنا نفعل كذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم". مثل هذا له حكم الرفع، مثل هذا له حكم الرفع. فإن قال: "كنا نقول" ولم يقيد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبحث آخر؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه حجة من جهة أنه حديث مرفوع. فعلى هذا: ما يقول فيه الصحابي "كنا نفعل" إن أضافه، أو "كنا نقول" إن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مرفوع حكماً؛ لأن الظن أن رسول الله أقرهم على ذلك، فهذا مرفوع تقريراً من باب التقرير. لهذا يقول رحمه الله: لأنه يدل على التقرير، يدل على التقرير، فهذا مرفوع حكماً. وإن كان ظاهره أنه فعل صحابي أو قول صحابي: "كنا نقول كذا"، "كنا نفعل كذا في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم". لكن إن لم يقل: "في زمان النبي صلى الله عليه وسلم"، احتمل أن يكون مما فعلوه في زمن أبي بكر، أو في زمن عمر، أو في زمن عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. احتمل هذا. يقول رحمه الله: فقال أبو بكر البرقاني من أئمة السنة، عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي من أئمة السنة أيضاً، له كتاب ثابت عنه "معتقد أهل الحديث"، كتاب جميل: إنه من قبيل الموقوف. نظر إلى ظاهر الإضافة: "كنا نفعل"، "كنا نقول". لكن هذا فيه نظر. وحكم النيسابوري - يعني الحاكم النيسابوري، وحكم النيسابوري يعني الحاكم أبا عبد الله محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري، أبو عبد الله صاحب المستدرك - وحكم النيسابوري برفعه؛ لأنه يدل على التقرير. ورجحه ابن الصلاح، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم، والخلاف وارد، لكن هذا هو المعتمد. لأن الله ينزل القرآن، فلو كان منكراً لأوحى الله إلى نبيه أن من الناس من يفعلون كذا وكذا، والوقت وقت نزول التشريع، ووقت نزول التشريع ليس كوقت تمام الشريعة. فرق بين الوقتين. فالأول وقت حجة في الإقرار، لو كان منكراً لأنكر، فدل على أنه مرفوع حكماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. قال رحمه الله: ومن هذا القبيل قول الصحابي: "كنا لا نرى بأساً بكذا"، أو "كانوا يفعلون" أو "يقولون" أو "يقالوا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، إنه من قبيل المرفوع. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أنه من قبيل المرفوع. هذا يكون من قبيل المرفوع، وهذا الذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم، يكون من قبيل المرفوع، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. وهناك من خالف، والخلاف قليل في المسألة. "كنا لا نرى بأساً بكذا"، أو "كانوا يفعلون" أو "يقولون" أو "يقالوا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم". هذا زمن التشريع وزمن نزول الوحي، فالإقرار حجة، إقرار من الله عز وجل، والإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع، يسمى مرفوعاً حكماً، أي حكمه حكم المرفوع، وإن كان ظاهره أنه كلام صحابي أو فعل صحابي. وقال: وقول الصحابي: "أمرنا بكذا" أو "نهينا عن كذا"، مرفوع مسند عند أصحاب الحديث؛ لأن الآمر لهم في الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي: "أمرنا بكذا"، فمن الذي أمره؟ الأصل أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أو "نهينا عن كذا"، من الناهي؟ الأصل أن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عرف بالقرينة أنه يعني غير ذلك، فبحث آخر. كلامنا في الأصل المطلق: أنه إذا قال: "أمرنا بكذا" أو "نهينا عن كذا"، فهو مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. قال رحمه الله: وهو قول أكثر أهل العلم. هذا قول أكثر أهل العلم وهو الراجح. وخالف في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي. وكذا الكلام على قوله: "من السنة كذا". وقول أنس: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة". هذا كله من المرفوع في مذاهب عامة أهل الحديث، إلا قليلاً من أهل العلم. كان شيخنا - مقبل رحمه الله - يميل أحياناً إلى قول من لا يرى الرفع في مثل هذه المواضع. وكذا وكذا الكلام على قوله: "من السنة كذا"، الأصل أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونها سنة غير رسول الله قليل أو نادر، أو يعرف بالسياق. والأصل أن السنة إذا أطلقت فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول أنس: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"، الأصل أن الآمر... من عندك يا أبي عبد الله، الأصل أن الآمر من... في هذا الموضع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يعني ابن الصلاح، كما قدمنا في أول المبحث. قال: يعني ابن الصلاح، وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول. وهذه المسألة فيها كلام لأهل العلم معروف. والأصل أن تفسير الصحابي موقوف. هذا الأصل: تفسير الصحابي الأصل أنه موقوف؛ لأنه رأيه الذي يفسر به الآية، وعلمه الذي يعلمه عن الآية، وليس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل. لكن إن دلت القرائن على أن مثل ذلك التفسير لا يقال بالرأي مثلاً، أو مما لا يعلم إلا بالوحي، فلا شك أن مثل هذا له حكم الرفع. كإخباره عن المغيبات في تفسير بعض الآيات، أو الإخبار عن حوادث ستأتي تفسيراً لآيات. فمثل هذا يعتبر مرفوعاً، يعتبر مرفوعاً. يعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فيقول: أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع، وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكماً كذلك، كذلك، فإنه إطلاق غير جيد. لأن الصحابة اجتهدوا كثيراً في تفسير القرآن، فاختلفوا وأفتوا مما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقاً على الفروع والمسائل، ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه. وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة، فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضاً؛ لأن كثيراً منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات، كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. وهذه الحاشية فيها نظر، وفيها مسألة ينبغي التنبه لها: وهي أن الصحابة هل أخذوا عن بني إسرائيل وأدخلوه في مسائل الشرع أو الدين أو المرويات؟ هذه المسألة من المسائل الكبيرة التي حصل فيها الغلط لعدد من الأئمة. والصحابة كانوا يرون تحريم الأخذ عن بني إسرائيل، وكانوا ينهون عن أخذ الرواية عن بني إسرائيل، كانوا ينهون... رحمه الله، لا يأخذون الرواية عن بني إسرائيل، ولا يستجيزون ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري: منكراً لهم أخذهم عن بني إسرائيل، منكراً سماعهم من بعض بني إسرائيل، وأن ما جاء في الشريعة هو الأصل وهو المعتمد، لا ما قاله بني إسرائيل. والصحابة لم يدخلوا في هذا الدين شيئاً من أخبار بني إسرائيل، هذا الأصل، وكانوا يرون التحريم، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. قد يذكرون في بعض المواضع، قد يذكرون في بعض المواضع شيئاً من خبر، من قصة عن بني إسرائيل، أحياناً على سبيل الفرجة لا على سبيل الحجة، كما قال الأئمة: على سبيل الفرجة لا على سبيل الحجة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لم يستجز الرواية عن بني إسرائيل، ويرى تحريمها. وكان لعبد الله بن عمرو بن العاص زاملتان، كان له زاملتان في هذا الباب، ولم يكن يحدث بهما رضي الله عنه. هذا هو الصحيح الراجح في المسألة: أن الصحابة لم يحدثوا عن بني إسرائيل إلا في أضيق الأحوال، بما لا يعد يعني أصلاً ناقلاً عن المسألة. فعلى هذا: لا نظن في الصحابة أنهم إذا نقلوا شيئاً مما لا يقال بالرأي، أنهم يقولونه عن بني إسرائيل. هذه الكلمة غلط، كما قال المحققون من أهل العلم. هذه المسألة فيها نظر، والأصل أن الصحابة إذا حكوا شيئاً مما لا يقال بالرأي، وليس للاجتهاد فيه مجال، وهذا الصحابي معروف بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو التحقيق في المسألة، هذا هو التحقيق في المسألة، كما أبانه غير واحد من أهل العلم، ومن أحسنهم السخاوي في "فتح المغيث"، له مبحث في هذا الموضع لطيف جداً، فيه بيان أن هذه تهمة أدخلها، أو دخلت على بعض أهل العلم في حق الصحابة. والصحابة كانوا أكثر حذرا مما يظن كثير من الناس، الصحابة أكثر حذرا مما يظن كثير من الناس. فهم كانوا يتنزهون عن الأخذ عن بني إسرائيل، ولا يرونه جائزاً، بل يرونه محرماً، ويرونه ممنوعاً، هكذا كانوا رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم. بقي أن يقال: ما قاله الصحابي إذا كان مما لا يقال إلا بوحي، كأخبار مضت أو وقائع ستأتي، فالأصل أنها من المرفوع حكماً، من المرفوع حكماً؛ لأن مثله لا يقال بالرأي. إذن المرفوع على درجات: منه المرفوع الصريح، ومنه المرفوع الحكمي. المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: منه المرفوع الصريح، كان يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا"، "فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا"، هذا مرفوع، وهو مرفوع صريح. ومنه مرفوع حكمي: وهو ما يقوله الصحابي من أمور الغيب، أو مما لا مجال للرأي فيه، أو مما لا يؤخذ إلا بتوقيف أو وحي، فمثل هذا مرفوع حكماً، مرفوع حكماً. قال رحمه الله: أما إذا قال الراوي عن الصحابي: "يرفع الحديث" أو "ينميه" أو "يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم"، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح. فالرفع... والله أعلم، هذا هو المعروف عند أهل العلم في الباب. ما يقول فيه الصحابي... الراوي عن الصحابي وهو التابعي، عن أنس: "يرفع الحديث"، فالأصل أنه يرفعه إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أو "ينميه" كذلك أيضاً. في الصحيحين حديث يقول الراوي فيه عن فلان: "ينميه" أو "يبلغ به"، "يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم"، الأصل أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع حكماً. والمسألة واضحة، المسألة واضحة. ولفظة "ينميه" معناها: يرفعه. "نمى فلان الحديث إلى فلان" إذا بلغه ورفعه إليه، هذا معنى كلمة "ينميه"، هذا معنى كلمة "ينميه". هناك حديث، حديث في هذا الباب كثير: "يبلغ به"، "يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم"، "يبلغ به"، "يرفع الحديث"، ونحو هذا، فهذا الأصل أنه مرفوع صريح، من المرفوع الصريح، لا من المرفوع الحكمي. هذه مسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تبعاً في باب المقطوع. فما هو المقطوع؟ عبارة عن كلام... من المقطوع. المقطوع: عبارة عن قول التابعي أو... أو فعله. والموقوف عندك يا أخو محفظ: الموقوف قوله الصحابي أو فعله. تقريره لا يدخل التقرير؛ لأن التقرير من أمور التشريع التي تأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقرير الرسول حجة. أما تقرير غير الرسول صلى الله عليه وسلم من سائر الناس، من الصحابة والتابعين، ليس بحجة. يغفلون، يسمون، ينسون. لكن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون حجة، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون حجة في الباب. قولهم: "أمرنا بكذا"، عندك يا أخ سالم: "أمرنا" يقول الصحابي: "أمرنا بكذا"، مرفوع أو موقوف؟ مرفوع. لماذا؟ لأن الآمر به هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مباحث سهلة جداً، مباحث سهلة، تداولة عند أهل العلم، موجودة في السنة بكثرة. فنكتفي بهذا، ونقرأ إن شاء الله في ما بعده: المرسل، إن شاء الله تعالى. إذا كان لكم شيء، وإلا وقفناها هنا.